Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / arabic2

Posts

مفتاح: مصادرة أملاك المتهمين في قضايا “الإرهاب” بين محكمتي الجنايات والإرهاب

30-08-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تختلف الإجراءات المتبعة والأحكام الصادرة في قضايا “الإرهاب”، ما بين محكمتي الجنايات والإرهاب، بخصوص حجز أموال وعقارات المتهمين والتصرف بها. كما تختلف المحكمتان في الصلاحيات الممنوحة لهما، والضمانات المتوفرة للمحاكمات.

وكان القضاء العادي، ممثلاً بمحاكم الجنايات، هو صاحب الاختصاص الأصلي بالنظر في جميع الوقائع والقضايا ذات الوصف الجنائي بما فيها قضايا الإرهاب. إذ تضع المواد من 304 حتى 306 من قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، قضايا الإرهاب ضمن زمرة الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي. 

ولكن، ومنذ وصول حزب البعث إلى السلطة في العام 1963، جرى تدريجياً نزع الاختصاص من محاكم الجنايات لصالح محاكم استثنائية لا تتقيد بالأصول القضائية ولا تحترم الضمانات القانونية مثل محاكم أمن الدولة. وفي العام 2012 توّج ذلك بإصدار القانون 22 القاضي بإحداث محكمة الإرهاب المختصة بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012. القانون 19\2012 ألغى المواد 304-306 من قانون العقوبات.

صلاحيات المحكمتين

وتعتبر صلاحيات محكمة الإرهاب مطلقة في كل مراحل المحاكمة من دون مراعاة الأصول القضائية أو احترام لضمانات وحقوق المتهمين. إذ أن المادة السابعة من القانون 22/2012 أعفت محكمة الإرهاب من التقيّد بالإجراءات المتبعة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950. 

وتمتد صلاحية محكمة الإرهاب لتشمل النظر في جميع قضايا الإرهاب المنظورة أمام المحاكم الأخرى. المادة 8 من القانون 22/2012 تنص صراحةً على أنه “تنقل إلى المحكمة المحدثة دعاوى الإرهاب التي هي قيد النظر أمام سائر المحاكم بحالتها الراهنة”. ويعني ذلك إعطاء الأولوية لمحكمة الإرهاب بالنظر في جرائم الإرهاب.

ومع ذلك، تنظر محاكم الجنايات في بعض قضايا الإرهاب، بشكل استثنائي، وذلك لتخفيف العبء عن محكمة الإرهاب. وتلتزم محكمة الجنايات في تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950. 

الحكم الغيابي واعادة المحاكمة

وتقتضي الأصول الجزائية المطبقة في المحاكمات الغيابية أمام محاكم الجنايات العادية، بإلغاء الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة، في حال سلّم المتهم نفسه أو تم إلقاء القبض عليه، في جميع القضايا الجنائية الغيابية بما فيها الإرهاب. 

أما محكمة الإرهاب فهي غير ملزمة بإعادة محاكمة المتهم المحكوم غيابياً، إلا إذا سلّم نفسه للمحكمة طواعيةً.

التصرف بأملاك المتهمين

وتختلف طريقة التعامل مع أموال وعقارات المتهم بالإرهاب بين كلا المحكمتين. وتكون سلطة محكمة الإرهاب مطلقة تجاه أموال المتهم، ابتداءً من قرار النائب العام بتجميد جميع تلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحتى لو لم يكن لها علاقة بالجريمة، سواء كان المتهم مقبوضاً عليه أو يحاكم غيابياً.

وعند إصدار محكمة الإرهاب لحكمها بحق المتهم، حضورياً أو غيابياً، فإنها تصادر جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة، ولا تُرد إليه، وتعود إلى خزينة الدولة، وفقاً لأحكام المصادرة المتبعة، التي تقوم بها وزارة المالية.

بينما أمام محاكم الجنايات لا يصدر قرار حجز أموال المتهم المحاكم غيابياً بالارهاب، إلا بعد تبليغه واعطائه عشرة أيام للحضور أمام المحكمة، وفي حال عدم حضوره تجري عملية حجز ممتلكاته عن طريق النائب العام، الذي يقوم بإرسال كتاب إلى مديرية المصالح العقارية، من أجل وضع إشارة الحجز الاحتياطي على عقارات المتهم، وكذلك إلى إدارة أملاك الدولة، تمهيداً لبدء المحاكمة الغيابية.

وعند صدور الحكم الغيابي عن محكمة الجنايات بحق المتهم، توضع أملاكه تحت تصرف الدولة، والتي يقتصر دورها على إدارة تلك الأموال، وفقاً للأصول المتبعة في إدارة أملاك الغائب. إذ تجري تلك العملية من قبل وصي تعينه المحكمة، أي أنها لا تعود لخزينة الدولة. كما يمكن رد تلك الأموال للمتهم، في حال سقوط الحكم الغيابي بالتقادم، أو في حال إعلان براءته بعد تسليم نفسه أو القبض عليه وإعادة محاكمته. وفي هذه الحالة يعتبر الوصي مسؤولاً أمام المتهم في تقديم كشف بأعمال الإدارة التي قام بها.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-30 12:11:192022-08-31 12:12:17مفتاح: مصادرة أملاك المتهمين في قضايا “الإرهاب” بين محكمتي الجنايات والإرهاب

مفتاح: أجانب الحسكة استعادوا الجنسية لا حقوق السكن والأرض والملكية

30-08-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

رغم استعادتهم الجنسية السورية في العام 2011، لا زال كثير من الأكراد السوريين المجردين سابقاً منها، يعانون من صعوبة استعادة أملاكهم. كما لم تترافق استعادة الجنسية مع تعويض الأكراد عما خسروه من حقوق السكن والأرض والملكية. 

حكومة الرئيس ناظم القدسي، كانت قد أصدرت المرسوم رقم 93 لعام 1962، القاضي بإجراء إحصاء استثنائي في محافظة الحسكة. وأجرت الحكومة ذلك الإحصاء في يوم واحد، ولم تمنح ما يكفي من وقت للسكان المحليين لتقديم مستندات ووثائق تثبت إقامتهم في سوريا منذ العام 1945 على الأقل. وتشكلت لجنة عليا بمرسوم جمهوري، بناءً على اقتراح وزير الداخلية، لدراسة نتائج الإحصاء. وتولت اللجنة تثبيت النتائج أو رفضها، لكل حالة على حدى. وأعدت اللجنة التعليمات للجهات الإدارية والسجلات المدنية للتنفيذ. وفي المجمل، تم تجريد آلاف الأكراد من الجنسية السورية بسبب ذلك الإحصاء الاستثنائي،  في ترجمة لسياسة التعصب القومي العربي لدى السلطات السورية في تلك المرحلة ضد الأكراد. 

وبحسب دراسة نشرتها مجلة صور في العام 2018، بعنوان “المجرّدون والمحرومون من الجنسيّة السوريّة منذ إحصاء 1962“، فإن من الأكراد المجردين من الجنسية فئتان رئيسيتان؛ الأولى تُعرفُ باسم “أجانب الحسكة”، وهم من تمنحهم السلطات السورية إخراجات قيد خاصة تسمى بالبطاقات الحمراء. والثانية تعرف باسم “مكتومو القيد”، وهم أبناء أب من الفئة الأولى وأمّ سورية، وتمنحهم السلطات السورية فقط شهادة تعريف يُصدرها المختار. 

وعدا عن تجريد أولئك الأكراد من الجنسية، فقد تأثرت أيضاً حقوقهم المدنية ومنها حقوق السكن، الأرض والملكية. الأكراد المجردين من الجنسية اضطروا إلى تسجيل أملاكهم بأسماء أقاربهم أو معارفهم، بهدف حماية ممتلكاتهم. إذ أن القانون رقم 189 لعام 1952 كان قد حظر إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عقاري في سوريا لأي شخص غير سوري. وتسبب ذلك في إشكاليات قانونية كثيرة، أبرزها النزاعات اللاحقة على الملكية بين ورثة أصحاب الحقوق الأصليين ومكتسبي الحقوق بالتسجبل. 

كما أن أعمال التحديد والتحرير التي جرت بعد الإحصاء الاستثنائي، أغفلت حقوق أصحاب الأراضي المجردين من الجنسية، فسجّلت أراضيهم تحت بند أملاك الدولة. ونظام التحديد والتحرير الصادر بالقرار رقم 186 لعام 1926، هو نظام خاص بمسح المناطق التي لم توثّق بعد في السجل العقاري، ويهدف إلى افتتاح صحف عقارية للعقارات وتخصيص أرقام لها، وتسجيلها بأسماء المالكين لها، في المصالح العقارية.

كذلك، حُرِمَ أولئك الأكراد، بأثر رجعي، من حق الانتفاع من الأراضي الزراعية الموزعة على الفلاحين بموجب قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 الصادر خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر 1958-1961. وبالتالي، فقد حرموا من حق تملك تلك الأرضي مستقبلاً كما هو حال بقية المنتفعين منها. 

واستمرت السياسات التمييزية ضد الأكراد خمسة عقود في ظل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سورية. وفقط بعد أشهر قليلة من اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، صدر المرسوم رقم 49 لعام 2011، القاضي بمنح الجنسية السورية للمسجلين في سجلات أجانب الحسكة. ورغم أحقيته القانونية، إلا أن المرسوم حمل بعداً سياسياً واضحاً في محاولة لإرضاء الأكراد واستمالتهم بعيداً عن الثورة السورية.

وقد أشارت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إلى أنّه وحتى مطلع العام 2011 بلغ عدد أجانب الحسكة المسجّلين ضمن القيود الرسمية للحكومة السورية 346,242 شخصاً، وقد حصل معظمهم على الجنسية السورية بعد صدور المرسوم 49. ولم يشمل المرسوم 49 مكتومي القيد من الأكراد صراحة، والذين بلغ عددهم 171,300 شخصاً في العام 2011. وقد حصل 50,400 من مكتومي القيد على الجنسية السّورية بعد تصحيح وضعهم القانوني من فئة المكتومين إلى فئة أجانب الحسكة. 

وقد تمكن العديد من الأكراد وورثتهم، بعد استعادتهم الجنسية، من استعادة أملاكهم، من الحائزين عليها بالتسجيل أو ورثتهم، وذلك بالتراضي. ولكن، النسبة الأكبر من أولئك الأكراد لم تتمكن من استعادة حقوقها. فالمشكلة أن المرسوم 49\2011، لم ينص على تعويض أولئك الأكراد عن الغبن المعنوي والمادي الذي طالهم طيلة العقود الخمسة السابقة. المرسوم لم يشر بأي حال من الأحوال إلى الانتهاكات التي وقعت على حقوق السكن والأرض والملكية لهذه الشريحة من السوريين. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-30 11:56:392022-08-31 11:57:09مفتاح: أجانب الحسكة استعادوا الجنسية لا حقوق السكن والأرض والملكية

لجنة تقدير قيم العقارات تنهي أعمالها في منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي

30-08-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أعلنت محافظة دمشق في 11 آب 2022، انتهاء لجنة تقدير العقارات من أعمالها في منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي.

وكان المرسوم رقم 237 الصادر في 14 أيلول 2021 قد نصّ على إحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، وفق أحكام القانون 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية. واستند المرسوم 237 إلى المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 104 لمنطقة القابون الصناعية، الصادر والمصدق في حزيران 2019. وتمتد المنطقة التنظيمية على 200 هكتار بحيث تضم بشكل رئيسي منطقة القابون الصناعية، بالإضافة إلى مساحة 50 هكتاراً مقتطعة من مدينة حرستا بريف دمشق. 

القانون رقم 10 لعام 2018، والمرسوم 66 لعام 2012، نصا على تشكيل بضعة لجان مختصة تقوم بأعمال مختلفة، بعد صدور مرسوم إحداث منطقة تنظيمية ما، ومنها لجنة تقدير قيمة العقارات. ومهام لجنة تقدير قيمة العقارات، هي تقدير قيمة العقارات في منطقة وفق وضعها الراهن (قبل صدور مرسوم تنظيمها) بما عليها من مبان وإنشاءات وأشجار وزراعات، وحقوق عينية وحقوق مُدعي بها. ويتم تقدير قيمة العقارات بشكل “عادل يراعي القيمة الحقيقية”، وذلك بغرض تعويض أصحابها لاحقاً بأسهم تنظيمية في منطقة التنظيم.

وتشكّلت لجنة تقدير قيمة العقارات في منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، في آذار 2022، بقرار من محافظ دمشق. وتتألف اللجنة، بحسب المرسوم 66 والقانون 10، من خمسة أعضاء يرأسهم قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، إضافة إلى خبيري تقييم عقاري يسميهما وزير الأشغال العامة والإسكان، وخبيرين اثنين كممثلين عن أصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية يتم انتخابهما من قبل أصحاب العقارات. 

وبحسب المرسوم 66 والقانون 10، تراعي اللجنة في تقديرها لقيمة العقارات؛ موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات واتصالها بالعمران، وتوافر المرافق العامة، ونظام ضابطة البناء، وكذلك تصنيف الأراضي الزراعية وما عليها من أشجار ومزروعات، وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها، وقربها من الطرق والمرافق العامة ومركز المدينة، ومصادر الري فيها. 

بعد انتهاء أعمالها في منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، ودعت اللجنة أصحاب العقارات للاطلاع على القيم التقديرية لعقاراتهم في الجدول. 

وبحسب المرسوم 66 والقانون 10، يُفترض أن يتضمن الجدول، تقدير اللجنة لقيمة الأرض، والبناء، والأشجار والمزروعات، والإنشاءات الأخرى، كل منها بحقل مستقل. ولكن، تضمن الجدول فعلياً الخانات التالية: رقم العقار، المنطقة العقارية، رقم المقسم، الطابق، المساحة، قيمة المتر المربع الطابقي، وقيمة الأرض، والقيمة الاجمالية المعدلة للبناء مع الأرض مع الأخذ بعين الاعتبار معايير التثقيل. ولم توضح اللجنة ما هي معايير التثقيل. وقد صدر الجدول في 65 صفحة.

وبحسب رئيس لجنة صناعيي منطقة القابون الصناعية، فقد قدرت اللجنة قيمة المتر المربع في الأقبية لعقار ما هي مليون ونصف ليرة، والمتر المربع من الطابق الأول لعقار ما بـ4 ملايين ليرة، والمتر المربع من الطابق الثاني بمليونين ونصف ليرة. 

وبحسب القانون 10، فإن قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة على أن يكون قرار الاستئناف مبرماً. وبحسب المادة 14 من القانون 10 لعام 2018، يجب أن تبت المحكمة  بتلك الطعون خلال ثلاثين يوماً. ولا تُوقفُ الطعون إجراءات تنفيذ المنطقة التنظيمية.

المادة 13 من القانون 10، تشير إلى أنه بعد الانتهاء من عمل لجنة تقدير قيمة العقارات، تتولى لجنة التوزيع تقدير قيمة مقاسم المنطقة التنظيمية، ثم تقوم بإجراء مقارنة بين القيمة الإجمالية لجميع عقارات المنطقة التنظيمية المقدرة من قبل لجنة التقدير، ومجموع قيم المقاسم التنظيمية المقدرة من قبلها. وبعدها تجري عملية توزيع الحصص التنظيمية على أصحاب الحقوق.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-30 11:53:022022-08-31 11:53:40لجنة تقدير قيم العقارات تنهي أعمالها في منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي

السكن المشروط للنساء

30-08-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تعاني كثير من النساء من تقييد حقوقهن في السكن والأرض والملكية، بشروط غير مكتوبة. إذ كثيراً ما يتم منح امرأة ما عقارا ما مقابل تلبيتها شروطاً معينة، وإن أخلت بها، يُقيّد حقها بالوصل إلى العقار، وغالباً ما تضطر للتنازل عنه. 

ياسمين، من ريف دمشق، تزوجت عندما كان عمرها 13 عاماً. وقد اشترط والدها على زوجها المستقبلي بسام، أن تحصل ابنته على شقة سكنية تضمن حقها في السكن. وبالفعل، قام بسام بتوثيق ذلك عبر عقد بيع صوري مسجل لدى كاتب العدل، لشقة مساحتها 100 متر مربع ضمن بناء للعائلة. ولكن، لم يتم تسجيل ذلك البيع بشكل رسمي في السجلات العقارية.

في العام 2012، ومع سيطرة المعارضة المسلحة على مجمل الغوطة الشرقية، وما رافق ذلك من قصف جوي ومدفعي كثيف عليها من قبل قوات النظام، اتفقت ياسمين وزوجها، على أن يبقى هو في البلدة، بينما تنزح ياسمين والأولاد إلى مدينة جرمانا الواقعة تحت سيطرة النظام. في ذلك الوقت، صار لدى الزوجين طفلان، بنت وولد يعاني من مشاكل صحية وبحاجة لرعاية مُكثفة.

وبالفعل، نزحت ياسمين والطفلان إلى جرمانا، وسكنوا منزلاً مُستأجراً تكّفل بسام بدفع إيجاره، بالإضافة إلى مصاريف العائلة. في تلك الأثناء، تعلّمت ياسمين حرفة صناعة القش، وتدوير الأدوات المنزلية، وعملت فيها، بالإضافة إلى تنظيف المنازل. ذلك الانفصال المكاني قاد مع الوقت إلى تراجع علاقة الزوجين ببعضهما البعض، وتوقف بسام بعد أربعة أعوام عن إرسال المال لياسمين، لتقوم وحدها بدفع الايجار وتأمين تكاليف المعيشة، وطبابة ابنها. ياسمين، حصلت خلال إقامتها في جرمانا، على الشهادتين الإعدادية والثانوية، التي حرمها الزواج المبكر من التقدم لهما.

وعندما استعادت قوات النظام السيطرة على الغوطة الشرقية، في العام 2018، ياسمين وبسام لم يتمكنا، من استعادة علاقتهما كما كانت. تقول ياسمين، إن تلك السنوات كانت كفيلة بتغيير كثير من الجوانب في شخصيتها، وتكريس اعتمادها على ذاتها. وطرحت ياسمين على بسام فكرة الطلاق، وكذلك حقها في بيع شقتها، ما يساعدها على تأسيس مشروع عمل خاص بها. ولكن بسام، رفض ذلك، وربط بين بقاء ياسمين زوجة له، وبين حقها في الشقة. ياسمين، تمسكت بالطلاق، وحاولت التواصل مع أحد المتنفذين في المنطقة ليبيع شقتها. ولكن عقد البيع عند كاتب العدل، ظل بحوزة بسام، الذي أكد أن الشقة ملكه ولا يريد بيعها. 

وفشلت الوساطات العائلية في حل المشكلة، إذ رفضت ياسمين حلاً يتضمن عودتها إلى زوجها، وعدم تقييد حقها بالشقة بما في ذلك بيعها أو تأجيرها. وفضّلت ياسمين الحصول على الطلاق، وخسارة حقها بالشقة. 

بدورها، نجوى فتاة أربعينية من ريف اللاذقية، تعمل كمعلمة، وهي غير متزوجة. ولدى نجوى أخوة ذكور. ويملك والد نجوى، بناءً من ثلاثة طوابق، وزع شققه على الإخوة الذكور، ولم يمنح نجوى شيئاً. إذ ظلت نجوى تقيم في غرفة شبه مستقلة ضمن شقة مسجلة باسم أحد الأخوة الميسورين الذي يعيش في منزل مستقل مع عائلته. وظلت الأمور معقولة، إلى أن توفيت والدة نجوى، وورثت عنها أرضاً مساحتها 300 متربع مربع. حينها، وضع ذلك الأخ يده على حصة نجوى من الأرض، معتبراً أن سكنها في غرفة ضمن شقة يملكها، يُخوّله أخذ حصتها من دون مقابل. وبات ذلك شرطاً: التنازل عن حصتها من الميراث، مقابل بقاء نجوى ساكنة في غرفتها، من دون تسجيل حقها بالانتفاع من تلك الغرفة. 

وعندما رفضت نجوى ذلك، تعرضت للضرب، أكثر من مرة. وفي آخر مرة، طردها الأخ من غرفتها، وأفرغ أغراضها منها. نجوى، هربت من الساحل، وانتقلت للعيش في مدينة أخرى، رافضة التنازل عن حصتها من الميراث، فوق خسارتها الحق بالسكن في شقة أخوها.

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-30 11:18:272022-08-31 11:28:28السكن المشروط للنساء

مفتاح: قضايا غصب العقارات في الحسكة

09-08-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تحتل قضايا الاستيلاء على العقارات الخاصة، موقعاً متقدماً في الانتهاكات الواقعة على حقوق السكن والأرض والملكية، وأيضاً في عدد الدعاوى المنظورة أمام المحاكم في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة.

وغصب العقار هو الاستيلاء على ملك الغير دون رضاه، أو وضع اليد على ملك الغير من دون توفر سند قانوني بالملكية أو وجود سبب مشروع. ولا يشترط القانون في الغصب وقوع الإكراه، وإنما يكفي وضع اليد دون وجود مبرر قانوني.

مراسلة سيريا ريبورت التقت أوسو، الذي اشترى شقة سكنية في العام 2021، من وكيل قانوني لامرأة مغتربة منذ 20 عاماً، وتم تثبيت عملية البيع لدى محكمة تابعة للجهاز القضائي السوري، وأيضاً في السجلات العقارية الرسمية. أوسو اكتشف بأن طليق المرأة المغتربة، ادعى ملكيته للشقة، وقام بتأجيرها. ولجأ أوسو لمحكمة الشعب التابعة للإدارة الذاتية ورفع دعوى استرداد حيازة لعقاره المغصوب. ودعوى استرداد الحيازة هي دعوى مدنية من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، والذي يقوم برد الحيازة إلى المدّعي بشكل مستعجل إذا توافرت لديه شروط الحيازة القانونية. وفي حالة أوسو، فرضت المحكمة الحجز الاحتياطي على الشقة، إلى أن أصدرت قراراً في منتصف العام 2022 بتسليم أوسو شقته، خالية من الشاغلين.

ويُفضّلُ بعض الذين تتعرض عقاراتهم للاستيلاء بالغصب في الحسكة، رفع دعاوى غصب عقار أمام محاكم الشعب التابعة للإدارة الذاتية. ويعود ذلك، لأن دعوى غصب عقار هي دعوى جزائية تتعلق بالحق العام، تقوم النيابة فيها بتوقيف المُدّعى عليه والتحقيق معه فور تسجيل الدعوى. وتقوم قوات الأسايش الأمنية التابعة للإدارة الذاتية هنا بمهام الضابطة العدلية. وإذا ما رفع أحدهم دعوى غصب عقار ضد آخر، أمام محكمة الشعب، تقوم الأسايش بتوقيف المُدّعَى عليه وتستجوبه. وإذا تأكدت الأسايش من عدم حيازته وثائق تثبت ملكيته للعقار، تقوم بإجباره على إخلاء العقار وتسليمه لصاحبه الأصلي.

وفتح ذلك الباب لرفع عدد كبير من الدعاوى الكيدية بجرم غصب العقار، أمام محاكم الإدارة الذاتية في الحسكة. ومن ذلك أن يدعي شخص على آخر بجرم غصب عقار، في حين تكون القضية تجاوزاً على عقار، أو إخلاء عقار مأجور، أو نكولاً عن عقد بيع. يقول أحد الذين التقتهم مراسلة سيريا ريبورت في المنطقة، بأنه تمكن من استعادة عقاره من البائع الذي نكل عن عقد البيع، بمجرد أن رفع دعوى غصب عقار، وقامت النيابة باستدعاء البائع للتحقيق. إذ سرعان ما عدل البائع عن النكول، وتم حل القضية بالتراضي بين الطرفين.

الأمور لا تسير غالباً بهذه الطريقة، إذ يزيد من تعقيد الوضع وجود محاكم تابعة للجهاز القضائي السوري وأخرى للإدارة الذاتية. ويمكن لأي طرفين متخاصمين اللجوء إلى أي من المحكمتين أو كليهما في الوقت ذاته. يوسف، رفع دعوى غصب عقار له في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، أمام محكمة صلح الجزاء التابعة للجهاز القضائي السوري في منتصف العام 2022، وبعد أيام رفع دعوى مماثلة أمام محكمة الشعب التابعة للإدارة الذاتية، معتقداً أن ذلك يحمي ملكيته لعقاره ويضمن استرداده. ولكن محكمة الشعب ردت الدعوى مستندة إلى التعميم رقم 5 الصادر في أيار 2015 عن المجلس القضائي في إقليم الجزيرة، والذي ينص على ردّ أي دعوى قضائية مرفوعة أمام محاكم الشعب، اذا كانت جهة قضائية أخرى قد سبقتها بالنظر فيها. واضطر يوسف لانتظار صدور قرار من محكمة الجهاز القضائي السوري برفع الغصب عن عقاره واسترداد حيازته.

القرار رقم 6 الصادر في العام 2021 عن مجلس العدالة لشمال وشرق سوريا، وهو بمثابة السلطة القضائية التابعة للإدارة الذاتية، كان قد مَنَعَ محاكم الإدارة الذاتية من النظر في دعاوى أصل الحق العقارية في الأراضي الأميرية والمناطق التي لا تتوافر لها مخططات تنظيمية خارج المدن والبلدات. وفي دعاوى أصل الحق تنظر المحكمة في من تعود له ملكية العقار، أي من هو الأحق بالملكية. وعدم جواز نظر محاكم الإدارة الذاتية في دعاوى أصل الحق العقارية، يعود لأنها تفتقد للسجلات العقارية الخاصة بها. إذ ما زال الناس في مناطق الإدراة الذاتية يعتمدون في تثبيت ملكياتهم على محاكم الجهاز القضائي السوري والسجلات العقارية السورية الرسمية.

ومع ذلك، فالتنازع في الاختصاص قائم بين الجهازين القضائيين. يقول أحد المتضررين ويدعى زنار، لمراسلة سيريا ريبورت، بأنه اشترى عقاراً على الشيوع، وحصل على قرار محكمة البداية في الجهاز القضائي السوري بتثبيت ملكيته للعقار. ولكن زنار، اكتشف بأن شخصاً آخر اشترى العقار ذاته، ولديه أيضاً قرار محكمة مماثل. زنار، رفع دعوى تزوير سندات رسمية على البائع، أمام محكمة تابعة للجهاز القضائي السوري، وأيضاً رفع دعوى غصب عقار على المشتري الثاني أمام محكمة تابعة الادارة الذاتية. وقررت محكمة الإدارة الذاتية حجز العقار احتياطياً وحفظ الملف، لغاية صدور قرار في دعوى التزوير التي رفعها زنار أمام محكمة الجهاز القضائي السوري.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-09 18:30:032022-08-25 18:30:56مفتاح: قضايا غصب العقارات في الحسكة

مفتاح: أملاك المتهمين غيابياً أمام محاكم الجنايات

09-08-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

يمكن لمحكمة الجنايات الحكم على المتهمين، غيابياً، ويحق لها بالإضافة إلى إصدار أحكام مستندة إلى قضاياهم، الحجز على أملاك المتهمين الغائبين، ووضعها تحت إدارة السلطات الإدارية.

وتتعامل محكمة الجنايات مع القضايا ذات الطابع الجنائي، التي تكون العقوبة المحتملة فيها على المتهم، أكثر من ثلاث سنوات، وتلتزم بتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية 112/ 1950.

الحكم الغيابي

عند صدور حكم غيابي عن محكمة الجنايات ضد متهم بجناية يتم نشر خلاصة ذلك الحكم الغيابي بمعرفة النائب العام في الجريدة الرسمية، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره، كما يفترض نشره في إحدى الصحف الرسمية، وعلى باب مسكن المتهم.

ويعتبر الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وفقاً للمادة 330 من قانون أصول المحاكمات الجزائية 112 لعام 1950. وبحسب القانون 112 فإن النشر يقتصر على الأحكام الغيابية فقط دون الأحكام الوجاهية التي تصدرها المحكمة بحضور المتهم.

ويصدر الحكم الغيابي في مواجهة المحكوم عليه الفار عن وجه العدالة، وهو كل متهم صدر بحقه قرار اتهام عن قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة، ثم جرى تحويل القضية إلى محكمة الجنايات، وتمت دعوة المتهم للمثول أمام محكمة الجنايات، لكنه امتنع عن الحضور رغم استنفاد المُهل التي مٌنِحت له من قبل المحكمة.

وبحسب القانون 112/1950، يُعطى المتهم عشرة أيام للحضور منذ تاريخ تبليغه قرار الاتهام الصادر عن قاضي التحقيق، فإذا لم يحضر تقرر محكمة الجنايات منحه عشرة أيام إضافية للحضور، وإذا لم يسلِّم المتهم نفسه خلال هذه المدة فإنه يعتبر فاراً، ويُحرم من حقوقه المدنية وتوضع أمواله تحت تصرف الحكومة والسلطات الإدارية.

ويعتبر كل تصرف يقوم به المتهم الفار، في ممتلكاته العقارية وأمواله باطلاً، ويقوم النائب العام بإبلاغ أمين السجل العقاري، لوضع إشارة الحجز الاحتياطي على أملاكه، كما يجري تبليغ إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. بذلك، وكل ذلك بهدف زيادة الضغط على المتهم لتسليم نفسه.

قضايا الإرهاب 

يلاحظ أن الجريدة الرسمية تنشر بين الحين والآخر أحكاماً جنائية غيابية صادرة عن محاكم الجنايات العادية، ضد متهمين في قضايا الإرهاب. إذ لا يُحاكمُ المتهمون بالإرهاب فقط أمام محكمة الإرهاب المُحدثة بموجب القانون رقم 22 لعام 2012، بل أيضاً أمام محاكم الجنايات العادية. ولا يوجد معيار واضح للتمييز بين القضايا المرفوعة أمام إحدى المحكمتين. ويبدو أن إحالة بعض القضايا إلى محكمة الجنايات يعود لتخفيف الضغط عن محكمة الإرهاب.

وفي كل الأحوال، فالحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات فيما يخصّ قضايا الإرهاب، يتضمن أيضاً، وضع أموال المتهم تحت إدارة الدولة. ويتم ذلك وفقاً للأصول المتبعة في إدارة أموال المتهم الغائب، بعد تعيين وصي عليها.

إدارة أملاك المحكوم غيابياً

فيما يتعلق بأموال المحكوم عليه غيابياً، الخاضعة لإدارة أموال الغائب، يمكن لزوجته وأولاده القصّر ووالديه، أن يحصلوا على نفقة شهرية من واردات تلك الأموال، على أن تُحدّد تلك النفقة من قبل المحكمة المدنية. ويمكن أيضاً للمدعي الشخصي أن يحصل على قرار يصدر عن تلك المحكمة بتعويض مؤقت، مقابل كفالة أو بدونها.

وتتبع الدولة في إدارة أموال المتهم الغائب، الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية رقم 59/1953، حيث تدار من قبل وصي يعينه القاضي الشرعي في المحكمة الشرعية، وتعتبر كل تصرفات هذا الوصي صحيحة، ما دامت متفقة مع أحكام الوصاية الواردة القانون 59 الخاصة بالوصي. وبحسب القانون 59، فإنه ليس للوصي التصرف بالمال بيعاً أو شراءً، وغيرها من أعمال التصرف.

سقوط الحكم الغيابي

وفي حال سقوط الحكم الغيابي، بالتقادم، أو إعلان براءة المتهم بعد تسليم نفسه أو القبض عليه وإعادة محاكمته، تُرد إليه أمواله، وينبغي على الوصي أن يقدّم له حساباً عن أعمال الإدارة التي قام بها. ولذلك فإن وضع اليد على أموال المحكوم عليه غيابياً بالإرهاب من قبل محكمة الجنايات، هو إجراء مؤقت لا يخولها حق التصرف بتلك الأموال والممتلكات. وبالتالي فهو يختلف عن تجميد أموال المتهم ومصادرتها، وفقاً لما هو متبع أمام محكمة الإرهاب.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-09 18:27:412022-08-25 18:33:53مفتاح: أملاك المتهمين غيابياً أمام محاكم الجنايات

الرقة: قسد تستولي على جمعيات السكن الاجتماعي وأملاك نازحين

09-08-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

عقب سيطرتها على مدينة الرقة في العام 2017، استولت قوات سوريا الديموقراطية على مناطق سكنية وعقارات متفرقة في المدينة. وتعود معظم تلك العقارات لغائبين من النازحين إلى مناطق سيطرة النظام. وتم تحويل تلك المواقع والعقارات إلى مقرات عسكرية أو أمنية، وأيضاً لإسكان بعض عوائل عناصر وقادة قسد.

مراسل سيريا ريبورت في المنطقة، قال بأن قوات أمنية وعسكرية تابعة لقسد، استولت على حوالي 400 عقار، معظمها لنازحين عن الرقة ممن يقيمون في مناطق سيطرة النظام. ومعظم أولئك كانوا قد نزحوا عقب سيطرة المعارضة المسلحة على الرقة مطلع العام 2013، والقسم الآخر بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014. وتبرر قسد استيلائها على تلك العقارات بأن أصحابها عملاء للنظام. ولكن، في معظم الحالات تعود تلك العقارات لموظفين مدنيين في مؤسسات الدولة السورية، كمؤسسة الكهرباء والمياه، أو من منتسبي النقابات المهنية كنقابة المحامين.

مسؤول رفيع في قوات سوريا الديموقراطية في الرقة، قال بشكل غير رسمي لمراسل سيريا ريبورت، إن عدم إرجاع تلك البيوت لأصحابها يعود لأسباب متعددة منها؛ انتماء بعض أصحاب تلك العقارات، أو أقاربهم من الدرجة الأولى، إلى جهات معادية لقسد. كما أن بعض أصحاب تلك العقارات المستولى عليها، بحسب المسؤول، هم ممن موّلوا أو نشروا شائعات معادية لقسد، أو عنصرية ضد الأكراد. وأضاف المسؤول بأن قرار الاستيلاء على تلك العقارات لا يمكن نقاشه مع القادة المحليين في الإدارة الذاتية أو قسد، إذ أن الملف بكامله بيد كوادر محددين. وأشار مراسل سيريا ريبورت إلى أن وصف الكوادر أو المستشارين يطلق على قادة من حزب الاتحاد الديموقراطي، منتدبين من حزب العمال الكردستاني.

ومن بين تلك العقارات المستولى عليها، تجمعات سكنية كاملة تقول قسد أن ملكية العقارات فيها تعود لمؤسسات الدولة السورية لا لأفراد. وعلى عكس ما تدعي قسد، فإن هذه التجمعات هي مشاريع منفذة ضمن برامج السكن الاجتماعي أو التعاوني، والتي يتم تخصيص المكتتبين فيها بمساكن بعد تسديد ثمنها بأقساط.

مثلاً، استولت قسد بشكل كامل على جمعية السكن الشبابي المؤلفة من 160 شقة شمال شرقي مدينة الرقة. وكان العمل في جمعية السكن الشبابي في الرقة قد توقف في العام 2011. وهناك شقق منجزة فيها قد استلمها أصحابها وسكنوها، بينما هناك جزء ما زال غير منجز فيها. المكتتبون على تلك المساكن، هم من الموظفين الشباب، محدودي الدخل، في مؤسسات القطاع العام والوزارات. وغالبية سكان الجمعية نزحت إلى مناطق سيطرة النظام حيث نقلت معها عملها الوظيفي. في حين أخرجت قسد من تبقى من سكان الجمعية بالقوة. وحولت قسد قسماً من الجمعية إلى مقرات عسكرية، والقسم الآخر أسكنت فيه عناصر منها وعوائلهم.

وكذلك، استولت قسد على جميعة مساكن الشرطة، وهي إحدى برامج السكن الاجتماعي المنجزة والمسكونة قبل العام 2011. ولأن جزءاً من سكان الجمعية كانوا على رأس عملهم أثناء سيطرة المعارضة على الرقة، فقد نزحوا وعائلاتهم إلى مناطق سيطرة النظام. في حين أن أصحاب الشقق المتقاعدين، فقد أخرجتهم قسد بالقوة منها. ويسكن الجمعية حالياً عوائل لعناصر قسد القادمة من خارج الرقة.

وكذلك استولت قسد على مساكن حوض الفرات في حي الدرعية غربي الرقة. وقد تم انشاء تلك المساكن، وتضم 80 شقة، في الثمانينات، لموظفي مؤسسة حوض الفرات التابعة لوزارة الري. وأسكنت قسد في تلك الشقق عوائل عناصر لواء الشمال التابع لها.

مصدر حقوقي ضمن المحكمة المعروفة باسم “هيئة العدالة” التابعة للجهاز القضائي في الإدارة الذاتية، قال لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، أن حوالي 350 دعوى قضائية رفعها أصحاب العقارات المستولى عليها لاستعادة عقاراتهم. ولكن، تمت إحالة تلك القضايا إلى مكتب العلاقات العسكرية في الإدارة الذاتية، وهو جهة عسكرية مسؤولة عن بعض القضايا المدنية مثل مراكز التوقيف والاحتجاز للمدنيين. وليس مفهوماً سبب إحالة هذا الملف لمكتب العلاقات العسكرية، وهو جهة غير قضائية، والمعروف بسيطرة الكوادر على قراراته. وصدر عن مكتب العلاقات العسكرية اتهامات شفهية غير مكتوبة، للمدعين أمام المحكمة، بالعمالة والتواصل مع جهات معادية لقسد، ما أغلق مؤقتاً ملف العقارات المستولى عليها.

الأمر لا يقف فقط عن سكان الجمعيات السكنية، بل أيضاً بعض أصحاب المنازل الكبيرة التي حولتها قسد إلى مساكن لضباطها أو مقرات أمنية أو عسكرية. صاحب منزل مستولى عليه في أحد الأحياء الراقية في الرقة، والذي أصبح منزلاً لقيادي في قسد، قال لمراسل سيريا ريبورت، إنّ المحكمة حولت دعواه باسترداد منزله إلى مكتب العلاقات العسكرية. وأثناء مراجعته للمكتب تمّ اتهامه بالعمالة لقوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا.

يقول أبو رياض، وهو صاحب منزل كبير مُطّل على شارع رئيسي في مدينة الرقة، بإنه شخص حيادي ولم يسبق له الانتماء السياسي لأي جهة كانت. أبو رياض نزح وعائلته، بعد سيطرة داعش على المدينة، إلى مناطق سيطرة النظام. وبعد هزيمة داعش وانسحابها من الرقة في العام 2017، استولت قسد على منزل أبو رياض، وحوّلته إلى مقر أمني. أبو رياض حاول استعادة منزله بالطرق القانونية لكنه لم يصل إلى نتيجة. ولكن، عبر وساطة تمكن من دفع بضعة آلاف من الدولارات لأحد الكوادر النافذين، سّجلت كتبرع للإدارة الذاتية. وتمكن بذلك أبو رياض من استعادة منزله.

ولكن، ليس كل أصحاب العقارات المستولى عليها قادرين على دفع تلك المبالغ لاستعادة بيوتهم. إذ تحول سيطرة قسد على تلك العقارات دون عودة أصحابها النازحين. وبعض أولئك النازحين العائدين يتحمل بعضهم تكاليف الايجار والعيش في مناطق أخرى قريبة من بيوتهم المستولى عليها.

أحد المحامين المدافعين عن حقوق ملكية السكان في الرقة، قال لمراسل سيريا ريبورت، بأن استيلاء القوى الأمنية والعسكرية التابعة لقسد على أملاك مدنيين وتهديدهم لا يستند إلى أي قانون، وأكد ضرورة إيجاد لجنة خاصة لمناقشة قضية العقارات المستولى عليها. لكنه أشار إلى أن الموضوع قد تمت إثارته أكثر من مرة مع مسؤولين رفيعين في الإدارة الذاتية في الرقة، عبر وسطاء ونشطاء، من دون جدوى.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-09 18:16:512022-08-25 18:17:19الرقة: قسد تستولي على جمعيات السكن الاجتماعي وأملاك نازحين

مشاريع التعافي المبكر في مدينة الحجر الأسود

09-08-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

رغم الشروط الصعبة التي تضعها على عودة النازحين إلى مدينة الحجر الأسود بريف دمشق، تبرر السلطات السورية سبب ضعف الإقبال على العودة فقط بالدمار الكبير الذي لحق بالبنى التحتية لشبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، وأيضاً المدارس والمناطق السكنية. وتسعى السلطات السورية، لدى المنظمات الدولية، للحصول على تمويل لمشاريع تضعها تحت خانة التعافي المبكر، لإعادة تأهيل المدارس، وإعادة تأهيل شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض.

والحجر الأسود هي مدينة مركز ناحية تتبع إدارياً لمحافظة ريف دمشق، وتحاذي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي مدينة دمشق. وكان يسكن الحجر الأسود قبل العام 2011 نحو نصف مليون نسمة. وكانت مدينة الحجر الأسود تعتبر قبل العام 2011، أكبر تجمع لنازحي الجولان المحتل منذ حرب حزيران 1967. ولهذا السبب، هناك تداخل إداري كبير بين محافظتي القنيطرة وريف دمشق في شؤون مدينة الحجر الأسود. جزء كبير من مدينة الحجر الأسود عبارة عن مناطق عشوائية غير منظمة ولا مخدمة، وكانت مقصداً للمهاجرين الفقراء من بقية المحافظات السورية إلى العاصمة دمشق.

وقد تعرضت المدينة لدمار شديد بسبب المعارك التي شنتها قوات النظام على المنطقة، إبان سيطرة المعارضة عليها بين العامين 2012-2015، وكذلك خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ما بين العامين 2015-2018. واستعادت قوات النظام السيطرة على المدينة في العام 2018 بعد حملة قصف جوية ومدفعية واسعة النطاق تسببت بتدمير أحياء كاملة في المدينة، والتهجير القسري لجميع من تبقى فيها من سكان.

محافظ ريف دمشق السابق، كان قد قال في أيار الماضي، خلال لقاء إذاعي، بأن المحافظة يتوجب عليها تأهيل البنى التحتية قبل السماح بعودة الأهالي، وأضاف بأن المحافظة أعادت تأهيل البنى التحتية بنسبة 80% في حيي تشرين والثورة في الحجر الأسود، بالتعاون مع منظمات غير حكومية والوزارات، وأكد بأنه ليس لدى المحافظة إمكانية تأهيل كامل الحيين في الوقت الحالي، ولكن سيتم تأمين ما يلزم لبقاء العائدين. والحيّان؛ تشرين والثورة، هما الحيّان الوحيدان اللذان سمح بعودة النازحين إليهما دون بقية أحياء المدينة المدمرة. ويعود السماح للنازحين بالعودة إلى هذين الحيين لأنهما الأقل تضرراً بفعل العمليات العسكرية السابقة في المدينة، ما يُسهّل إعادة تأهيلهما.

رئيس مجلس مدينة الحجر الأسود، قال في تموز، خلال مقابلة إذاعية أيضاً، بأن المجلس يبذل قصار جهده، ولكن لا توجد لديه آليات لإزالة الأنقاض، أو صهاريج لتأمين المياه، وأضاف أن محافظة ريف دمشق أرسلت آليات بعد زيارة المحافظ للمدينة في أيار الماضي، لمدة 15 يوماً فقط لإزالة بعض الأنقاض. وبيّن رئيس المجلس أن 2100 عائلة تقدمت بطلبات للعودة، تمت الموافقة على 730 منها، ومنح المجلس 190 إذن ترميم، ولكن عادت فعلياً فقط 90 عائلة للعيش في مدينة الحجر.

وتشترط محافظة ريف دمشق، مجموعة من الشروط للسماح للنازحين بالعودة إلى حيي تشرين والثورة، وهي: تعبئة استمارة وارفاقها بوثائق تثبت ملكية العقار المطلوب العودة إليه، بالإضافة إلى إخراج قيد عائلي، وصور عن البطاقات الشخصية لأفراد العائلة. وبعد ذلك، تتم دراسة الملف من قبل الأجهزة الأمنية، والتي تُصدر موافقتها أو رفضها. وفي حال الموافقة الأمنية، تقوم لجنة فنية من البلدية بالكشف على البناء وتقييم الأضرار فيه. وفي حال كونه صالحاً للسكن، يتوجب على صاحب العقار التقدم بطلب للحصول على إذن لترميم البناء من البلدية. وبعدها، تصدر الموافقة النهائية بالعودة.

رئيس مجلس مدينة الحجر الأسود، كان قد لصحيفة الوطن شبه الرسمية في 4 تموز، بأن المجلس وقّع اتفاقاً مع منظمة إسعاف أولي الدولية، لتمويل تأهيل مدرسة الحجر الأسود الثالثة للتعليم الأساسي “الابتدائي” في حيّ الثورة. وباشرت بالفعل محافظة ريف دمشق في 27 تموز عملية تأهيل المدرسة، على أن يتم الانتهاء من الأعمال بعد شهرين، بحسب العقد الموقع مع إسعاف أولي. كما ستقوم، بحسب رئيس المجلس، منظمة اليونيسف، بتجهيز مدرسة أخرى من دون تحديدها. في حين تعهدت منظمة أدرا بتجهيز وتأهيل باقي المدارس التابعة لمحافظة ريف دمشق في المدينة.

ولم يتحدث رئيس المجلس عن وضع المدارس التابعة لمحافظة القنيطرة في مدينة الحجر الأسود.

ويعتمد العائدون في تأمين الكهرباء، على الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية والبطاريات، إذ لم تقم شركة كهرباء ريف دمشق، بتركيب محولات كهربائية بسبب مشاكل لوجستية، بحسب التصريحات الرسمية. وكان المحافظ السابق لريف دمشق، قد أعطى في 30 نيسان الماضي، مهلة خمسة أيام لشركة الكهرباء لتركيب المحولات، وهو الأمر الذي لم يتحقق.

وأيضاً ستقوم منظمة أدرا بتركيب منظومة طاقة شمسية لتشغيل بئري ماء حفرتهما مؤسسة مياه ريف دمشق سابقاً. ويفترض أن يتم استخدام البئرين، بعد تشغيل المضخات فيهما، لتزويد الصهاريج بالمياه، وتوزيعها على السكان. إذ ما زالت شبكة المياه والصرف الصحي متضررة في جميع الأحياء، ومنها تلك المأهولة بالسكان.

رئيس المجلس أشار إلى أنه بالتعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولي، جرى تنفيذ مشروع لصيانة واستبدال لخط الصرف الصحي المار من مدينة الحجر الأسود، والواصل بين حي القدم المجاور، وبين محطة ضخ مخيم اليرموك لمعالجة مياه الصرف الصحي. وقد تضرر هذا الخط خلال الاشتباكات، أثناء فترة الحصار التي فرضتها قوات النظام على مناطق سيطرة المعارضة جنوبي دمشق. منظمّة الصليب الأحمر الدولية، ساهمت مؤخراً، في إصلاح وترميم مقاطع من ذات خط الصرف الصحي في مخيم اليرموك أيضاً.

وأخيراً، وعدت منظمة أدرا بترحيل الأنقاض، بحسب رئيس المجلس. ولكن، لم تتمكن سيريا ريبورت من التأكد من المواقع المتوقع إزالة الأنقاض منها، ولا طريقة الإزالة، وتحت أحكام أي قانون ستنفذ.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-09 18:14:582022-08-25 18:16:39مشاريع التعافي المبكر في مدينة الحجر الأسود

تنازل نساء عن ملكياتهم تحت التهديد

02-08-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

لا يتردد بعض الأزواج عن التهديد باستخدام السلاح لإجبار نسائهن على التنازل عن عقارات يملكنها. ويساهم بذلك انتشار السلاح العشوائي، وضعف وسائل الردع والحماية المتاحة للنساء.

خلود امرأة في منتصف العقد الخامس من عمرها، من ريف طرطوس. زوجها رياض، متطوع في ميليشيا الدفاع الوطني الموالية للنظام. منذ أول زواجهما قبل عشرين عاماً، اكتشف رياض بأنه غير قادر على الإنجاب. ومع ذلك، أصرت خلود على البقاء معه. وفي بادرة امتنان لها، سجّل رياض المنزل الذي يعيشان فيها باسم خلود، بشكل رسمي في السجلات العقارية. ولكن، مع الوقت، تطورت المشاكل بين الزوجين، ونتج عنها عنف منزلي. وأخذ رياض بضرب خلود بشكل متواصل. الزوجة المعنّفة، تقدمت بدعوى للطلاق أمام المحكمة، لكن ذلك عرّض حياتها وحياة أهلها للخطر .

إذ بدأ رياض بمطالبة خلود بإعادة المنزل لكي يوافق على الطلاق. وعندما لم توافق خلود على طلبه، هددها مستخدما سلاحه الفردي. وبعد أيام، تعرّض منزل أهل خلود لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولي الهوية. وفي ذات الليلة، طرق مسلحون باب منزل خلود، بينما كان زوجها غائباً. وقال لها أحدهم، أنه من الأفضل لها تنفيذ رغبة زوجها، وإلا فإنها ستندم.

تقول خلود لمراسلة سيريا ريبورت في المنطقة: “وكأنني في الصحراء، لا وجود لجيران، ولا لشرطة، ولا لأي دليل على وجود الدولة”. إذ تنحدر خلود من عائلة بسيطة، ولا أقارب لها من ذوي المناصب الرفيعة في الأمن أو الجيش يمكن لها اللجوء إليهم للدفاع عنها. بينما شبكة علاقات زوجها الأمنية تتيح له التصرف بحرية بمعزل عن وجود مؤسسات الدولة.

ويشعر السكان في عموم مناطق سيطرة النظام بعدم الأمان بسبب انتشار السلاح العشوائي خاصة بين منتسبي الأجهزة الأمنية والميليشيات الموالية. إذ يمكن لخلاف بسيط أن يتطور إلى إطلاق نار ووقوع ضحايا. ويلجأ كثير من أولئك المسلحين إلى سلاحهم، تهديداً أو باستخدامه فعلياً، لحل مختلف أنواع المشاكل الحياتية. وأمام هذه الوقائع، أقنع أهل خلود ابنتهم بالتنازل عن المنزل لزوجها، لضمان حياتها وحياتهم. وقامت خلود بوهب المنزل لزوجها، مقابل حصولها على الطلاق.

على العكس من قصة خلود، تبدو قصة حسنة أفضل نسبياً بسبب عدم تنازلها عن بيتها لزوجها. وحسنة امرأة في الخامسة والثلاثين من عمرها، تنحدر وزوجها رضوان من الساحل أيضاً. الزوج منتسب للمخابرات الجوية، ويعمل في أحد المطارات المدنية السورية. وبسبب سيطرة المخابرات الجوية على أمن المطارات، راكم رضوان ثروة كبيرة عبر استخدام سلطته، واستثمر جزءاً من تلك الأموال في شراء العقارات.

حسنة كوافيرة نسائية، وقد تمكنت بجهدها وتعبها خلال السنوات الـ15 من زواجها، من جمع بعض المال وتأمين دفعة أولى لشراء منزل بسيط، أكملت ثمنه بقرض من أحد المصارف الرسمية.

لكن، حدّة الخلافات تصاعدت بين رضوان وحسنة. ومن بعدها، هدد رضوان حسنة مراراً باستخدام مختلف أنواع الأسلحة والسكاكين، مطالباً إياها بالتنازل عن منزلها في التضامن. في إحدى المرات هددها باستخدام مسدسه الحربي، ولحق بها عندما هربت مستجيرة بالجيران. مرّة أخرى، أيقظها والمسدس موجه إلى رأسها .

حسنة رفعت دعوى أمام القضاء ضد رضوان، وتمكنت بحكم قرابتها من مسؤول رفيع في الدولة، من تسريع إجراءات المحكمة والحصول على حكم بالطلاق، وتعهد مكتوب من رضوان بعدم الاقتراب منها مجدداً تحت طائلة المحاسبة. ومع ذلك، ظلّت حسنة خائفة، وباعت منزلها، وانتقلت لمنطقة أخرى.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-02 10:30:062022-08-25 18:33:23تنازل نساء عن ملكياتهم تحت التهديد

مفتاح: صندوق منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي

02-08-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

في 23 أيار 2022، أصدرت وزارة الإدارة المحلية القرار رقم 81/ن، الذي نصّ على إحداث صندوق لمنطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي (قابون-حرستا)، بهدف تمويل كافة نفقات المنطقة التنظيمية. ورغم بعض الغموض في صياغة القرار رقم 81/ن، فإن شركة دمشق الشام القابضة المساهمة المغفلة الخاصة التابعة لمحافظة دمشق، هي التي ستتولى إدارة هذا الصندوق.

المادة 19 وتعديلاتها

وجاء إحداث الصندوق، وفق أحكام المرسوم 66 لعام 2012 المتعلق بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مدينة دمشق، والمُعدَّل وفق القانون 10 لعام 2018 المتضمن إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية.

ويبدو مستغرباً استناد قرار إحداث صندوق المنطقة التنظيمية إلى المادة 19 في هذين القانونين. إذ خلت المادة 19، الأصلية والمعدلة، من الإشارة إلى الصندوق.

المادة 19 من المرسوم 66 لعام 2012، جاءت تحت عنوان “إجراءات تنفيذ المنطقة التنظيمية”، وضمّت بندين؛ الأول أوضح مهام محافظة دمشق في المنطقة التنظيمية، والثاني أوضح التكاليف التي تتحمل المحافظة أعباءها. المادة 19 المُعدلة في القانون 10 لعام 2018، أضافت مهاماً جديدة للوحدة الإدارية، لكنها أبقت النفقات التي تتحملها الوحدة الإدارية كما هي.

وفي المادتين، تتحمل الوحدة الإدارية (محافظة دمشق في المرسوم 66)، جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين، وكذلك نفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية.

من جانب آخر، ورد ذكر صندوق المنطقة التنظيمية بشكل صريح في المرسوم رقم 19 لعام 2015 الخاص بالشركات القابضة المساهمة المغفلة الخاصة التابعة للوحدات الإدارية والمسؤولة عن إدارة أملاك الوحدات الإدارية.

المرسوم رقم 19 لعام 2015 

نصّ المرسوم رقم 19 لعام 2015 نص على أنه يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية، بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة، إحداث شركة قابضة مساهمة مغفلة خاصة، بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية، تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها. وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع أسهم الشركة، وللشركة تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها.

المادة الرابعة من المرسوم 19، قالت بأنه يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر، تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها، بمهام إدارة المناطق التنظيمية بما في ذلك: تولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف.

ونص المرسوم 19 لعام 2015، على أنه بعد انتهاء أعمال الصندوق، عند انتهاء أعمال المنطقة التنظيمية، تعود الأموال المتبقية في حال وجودها لصالح الوحدة الإدارية.

صناديق مماثلة

في كانون الأول 2012، أصدر وزير الإدارة المحلية حينها، قراراً يقضي بإحداث صندوق خاص بالمنطقة التنظيمية الأولى في محافظة دمشق “ماروتا سيتي”، وتمت تسميته صندوق منطقة تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية (مزة- كفرسوسة). وصدر الصندوق حينها بموجب أحكام المادة 19 من المرسوم 66 لعام 2012.

وحدد القرار حينها مصادر تمويل الصندوق كالتالي: الاعتمادات السنوية التي ترصد في الموازنة المستقلة، والقروض التي يتم الحصول عليها من المصارف العامة والخاصة. وكذلك، فوائد الحسابات المودعة للصندوق لدى أحد المصارف العامة. وكذلك، قيمة ما تبيعه المحافظة من مقاسمها التنظيمية بالمزادات العلنية. وأيضاً، إيرادات ما أسماه القرار “عقود المبادلة والمشاركة” لأسهم محافظة دمشق في المقاسم التنظيمية. ولم يُعرّف القرار ما هي طبيعة عقود المبادلة والمشاركة.

واعتبر القرار محافظ دمشق عاقداً للنفقة، وآمراً للتصفية والصرف لكل ما يتعلق بأموال الصندوق، وخوله بتسمية محاسب الصندوق على أن يتم تحريك الحساب بتوقيع من أمر الصرف ومحاسب الصندوق مجتمعين.‏

وليس واضحاً إن كانت للمنطقة التنظيمية الثانية بدمشق “باسيليا سيتي” صندوق مستقل، أم تم إلحاقها بصندوق المنطقة التنظيمية الأولى.

القرار رقم 81/ن

بشكل مشابه، حدد القرار رقم 81/ن لعام 2022، مصادر تمويل صندوق منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي كالتالي: أولاً، القروض من المصارف المعتمدة. وثانياً، الإيرادات الناتجة عن عقود المبادلة والمشاركة التي يبرمها مجلس محافظة دمشق مقابل تمليك الأشخاص الاعتباريين حصصاً في المقاسم التنظيمية العائدة للمحافظة. ولم يوضح القرار ما المقصود بالأشخاص الاعتباريين.

القرار 81/ن، أورد صراحة وللمرة الأولى ذكر شركة دمشق الشام القابضة بالقول أن من مصادر تمويل الصندوق: ما تبيعه المحافظة عن طريق شركة دمشق الشام القابضة من مقاسم بالمزادات العلنية.

وبحسب القرار، تُودعُ أموال الصندوق في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة، ويقوم محافظ دمشق بدور المحاسب المسؤول عن أوامر الصرف والنفقات للصندوق. وبعد انتهاء أعمال الصندوق، تؤول أمواله إلى محافظة دمشق بعد تسديد كافة الالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ المنطقة التنظيمية.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-02 10:27:222022-08-04 10:29:04مفتاح: صندوق منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي

قانون التخطيط وعمران المدن لواجهة طرطوس البحرية

02-08-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في مسعى للتجاوب مع التعديلات التي طلبتها وزارة الأشغال العامة والإسكان على الدراسة التخطيطية التنظيمية للواجهة البحرية لمدينة طرطوس، تبنى مجلس مدينة طرطوس مقترحات جديدة قد تساهم في حل المشكلة العالقة منذ خمسة عقود. الملفت في المقترحات الجديدة أنها تفتح الباب على تطبيق أحكام القانون 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن على منطقة صغيرة ضمن الواجهة البحرية.

وطول الواجهة البحرية في طرطوس حوالي 1400 متر وعرضها يتراوح بين 30-130 متراً، وهي مشغولة حالياً بمساكن ومحال قديمة متهالكة يملكها المئات من أصحاب الحقوق المحرومين من الحصول على تراخيص بناء أو ترميم أملاكهم منذ العام 1976. في العام 1988 صدر مخطط تنظيمي لمدينة طرطوس، وفيه يكون الحد الأدنى لمساحة مقسم البناء في الواجهة البحرية 2000 متر مربع. ولكن الواجهة تتضمن الكثير من العقارات الصغيرة. المخطط التنظيمي المُعدّل للواجهة البحرية الصادر في العام 2006، خص الواجهة بـ27 مقسماً تنظيمياً فقط، مساحة الحد الأدنى للمقسم الواحد 900 متر مربع. وتمّ منح رخص بناء لخمس مقاسم بموجب مخطط العام 2006، ولكنها لم تنفذ بعد.

في العام 2018، تعاقد مجلس مدينة طرطوس مع جامعة تشرين في اللاذقية، لإعداد دراسة تخطيطية تنظيميّة جديدة للواجهة. وفي العام 2019 أصدرت الجامعة دراستها وزادت فيها عدد المقاسم التنظيمية إلى 80 مقسماً، مساحة الحد الأدنى للمقسم الواحد فيها 250 متراً مربعاً. ويضمّ المقسم الواحد بالحد الأقصى حوالي خمسة عقارات، لكل عقار منها عشرات المالكين والشاغلين والوارثين والمستأجرين. إذ كلما زاد عدد المقاسم، قلّ “التشابك العقاري” بين أصحاب الحقوق، بحسب الوصف الرسمي للمشكلة.

واعتمد مجلس مدينة طرطوس الدراسة بموجب قراره رقم 102 في تشرين الأول 2019، وأحالها في كانون الأول 2019 إلى اللجنة الفنية الإقليمية التابعة للمجلس، ومن بعدها إلى وزارة الإسكان.

في آذار 2022، أصدرت وزارة الإسكان الكتاب رقم 2557/ص رفضت فيه الدراسة التخطيطية متمسكة بالابقاء على عدد المقاسم في المخطط الأصلي المحدد بـ27 مقسماً. وأعطت الوزارة مجلس مدينة طرطوس ثلاثة خيارات؛ التعديل الجزئي على دراسة جامعة تشرين بما يتناسب مع ملاحظات الوزارة، أو الإعلان عن مسابقة لتقديم دراسة تخطيطية تنظيمية جديدة للواجهة البحرية، أو تشكيل لجنة فنية موسعة من خبراء التخطيط لوضع الحلول البديلة.

المجلس اتخذ الخيار الثالث، وشكّل في حزيران 2022، لجنة خاصة موسعة من الفنيين والخبراء لدراسة ملف الواجهة البحرية، مهمتها اقتراح الحلول  التنظيمية والتخطيطية للواجهة البحرية وعرضها على مجلس المدينة. واقترحت اللجنة مرحلتين للحل:

الأولى؛ مرحلة تخطيطية، تتضمن دراسة تقسيم الواجهة البحرية إلى 45 مقسماً تنظيمياً معداً للبناء، تتراوح مساحاتها بين 800-1200 متراً مربعاً. ويأتي هذا كحل وسط بين ما تطلبه وزارة الإسكان بـ27 مقسماً، وبين ما خلصت إليه دراسة جامعة تشرين بـ80 مقسماً.

بينما تكون المرحلة الثانية تنظيمية؛ يتم فيها حل مشكلة مرتبطة بالمخطط التنظيمي لعام 2006، والذي لحظ شقّ شارع عام في منطقة الواجهة البحرية، يقتطع، إن نُفّذ، من أملاك بعض أصحاب الحقوق في المنطقة. وعلى جانبي ذلك الشارع، كان مجلس المدينة قد تم منح تراخيص البناء لـ5 مقاسم تنظيمية. وقد اقترحت اللجنة لحل مشكلة الطريق والمقاسم الخمسة المحيطة به، إحداث منطقة تنظيمية في الموقع ذاته، وفق أحكام القانون 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن.

والملفت، كان ردّ رئيس مجلس مدينة طرطوس على اعتراض قدمه أحد أعضاء المجلس، على تطبيق القانون 23. إذ قال رئيس المجلس إن الخيارات المتاحة تتراوح بين الاستملاك، أو تطبيق أحد قوانين التنظيم النافذة ومنها القانون 23. وأضاف أن حل مشكلة الشارع ستكون بتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون 23، كونه “يحقق العدالة والتعويض المناسب لمالكي العقارات، ويحافظ على أملاك المدينة، ويحل المشكلة بشكل جذري”.

والباب الثاني من القانون 23 هو باب التنظيم، ويُطبقُ في حالات متعددة منها المناطق التي ترغب الجهة الإدارية في تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي لها، وهي حالة واجهة طرطوس البحرية. والباب الثاني يضم أحكام القانون 23، بينما يعطي الباب الأول للوحدة الإدارية خيارات أخرى يمكن تطبيقها على مناطق المخالفات؛ كتطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته، أو تطبيق أحكام قانون الاستملاك.

ولا يبدو كلام رئيس المجلس دقيقاً بخصوص تحقيق “العدالة والتعويض المناسب لمالكي العقارات” في حال تطبيق القانون 23، إذ أن الباب الثاني من القانون 23 يتيح للوحدة الإدارية أن تقتطع مجاناً، من دون تعويض، من مناطق المخالفات الجماعية “العشوائيات”، جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المصدقين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-02 10:27:012022-08-25 18:33:33قانون التخطيط وعمران المدن لواجهة طرطوس البحرية

مفتاح: التماثلات والاختلافات في أحكام الإرث للطوائف

02-08-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

تعتبر أحكام الإرث والوصية التي تضمنها القانون 59 لعام 1953 المستمد من الشريعة الإسلامية، من أكثر شمولاً وتفصيلاً مقارنةً بغيرها من أحكام الإرث والوصية في قوانين الأحوال الشخصية لدى بقية الطوائف في سوريا. وفي العموم، تتشابه أحكام الإرث في خطوطها العريضة لدى الجميع، وقد تختلف في بعض التفاصيل. ونستعرض هنا أبرز نقاط التشابه والاختلاف في تلك الأحكام، وهي متمحورة حول؛ درجات القرابة، الوصية، قواعد توزيع التركة، الأراضي الأميرية، وموانع التوريث.

درجات القرابة

تقوم أحكام الإرث في قوانين الأحوال الشخصية المختلفة على قاعدة رئيسية: انتقال الإرث إلى أصحاب الدرجة الأقرب للمتوفى، ولكنها قد تختلف في تحديد درجات القرابة. القانون 59 لعام 1953، حدد درجات القرابة المستحقة للإرث، بثلاث فئات رئيسية هي؛ أولاً، ذوو الفروض، وعددهم 12: الأب، الجد، الأخ لأم، الزوج، الزوجة، البنات، بنات الابن، الأخوات لأب وأم، الأخوات لأب، الأم، الجدة. ثانياً، العصبة من النسب، أي الأقرباء الذكور، كالأبناء وأبناء الأبناء. وثالثاً، ذوو الأرحام، أي الأقرباء الإناث، كالعمّات والخالات.

بينما القانون 31 لعام 2006 الخاص بالطوائف الكاثوليكية، قسّم درجات الورثة إلى ثلاث فئات؛ الأولى وهم الأولاد والأحفاد وما يليهم من فروع المتوفى، والثانية هم والدا المتوفى، والثالثة هم أجداد المتوفى.

أحكام الإرث في القوانين 7\2011 الخاص بطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، و4\2012 الخاص بطائفة الأرمن الأرثوذكس، و2\2017 الخاص بالطائفة الإنجيلية، جاءت مشابهة إلى درجة كبيرة لما أورده القانون 31، في تعداد فئات الورثة، إلا أنها اختلفت معه في تقديم أولوية الأخوة والأخوات على الجد والجدة لأب أو لأم.

الوصية لدى الموحدون الدروز 

في القانون 59 لا تتجاوز الوصيّة ثلث التركة، كما لا تجوز الوصية للوارث. وهذا، ليس هو الحال لدى طائفة الموحدين الدروز التي يرتبط فيها توزيع الإرث بإرادة المورث، فله أن يوصي بالميراث لمن يشاء ويحرم من يشاء، وذلك سنداً لأحكام الوصية في المذهب الدرزي المنصوص عنها في المادة 307 فقرة ج من قانون الأحوال الشخصية 59 لعام 1953، التي تنص على أنه “تُنفذ الوصية للوارث ولغيره وبأكثر من الثلث”. وفي حال لم يحدد المورّث مقداراً لتوزيع تركته، فيتم اتباع الأصل، وهو توزيع الميراث وفقاً لأحكام القانون 59/1953 وتعديلاته.

قواعد توزيع الإرث

من الفوارق بين قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، وبين أحكام الإرث في قوانين الأحوال الشخصية لبقية الطوائف، هو تحديد مقدار الحصة الإرثية المستحقة للورثة. إذ إن جميع القوانين الخاصة بالطوائف، قد أقرت قاعدة توزيع الميراث بالتساوي بين الذكور والإناث، بينما اعتمد القانون 59 قاعدة للذكر مثل حظّ الأنثيين، إن تساويا في درجة القرابة، كما في حالة الأخ والأخت. ويجب هنا الإشارة إلى أنه في القانون 59 قد ترث الأنثى أكثر من الذكر، في حالات محددة.

التركة

هي كل ما يتركه الإنسان بعد وفاته من أموال وعقارات ومنقولات، وحقوق له أو عليه. وتتفق جميع أحكام الإرث في مختلف قوانين الأحوال الشخصية، بأنه يجب أن يُؤدى من التركة؛ أولاً، ما يكفي لتجهيز الميت ودفنه، وثانياً ديونه، وثالثاً وصاياه. وبعد ذلك، ما تبقى من التركة يقسم بين الورثة.

وبحسب القانون 59/1953، فالأصل في توزيع التركة، أن تشمل كامل تركة المتوفى من مال منقول وعقارات وغيرها، بعد استيفاء ما تم تحديده مسبقاً. في حين أن أحكام الإرث لدى الطوائف المسيحية أخرجت بيت الزوجية من القسمة، وأوضحت أنه لا يجوز أن يعتبر تركة إلاّ بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة، ما لم يقرر التخلي عنه.

وفي حال عدم وجود ورثة للمتوفى، فإن إرثه يؤول إلى الخزينة العامة للدولة، بحسب جميع أحكام الإرث في القوانين الخاصة، ما عدا القانون 31 لعام 2006 الخاص بالطوائف الكاثوليكية، الذي نصّت المادة 180 منه على إنه في حال عدم وجود ورثة للمتوفى فإن إرثه يؤول بكامله إلى وقف الطائفة التي ينتمي إليها.

الأراضي الأميرية

يُنظمُ قانون انتقال الأموال غير المنقولة “الأميرية”، الصادر في عام 1928، أحكام انتقال العقارات الأميرية إلى الورثة، ويساوي هذا القانون بين الورثة، ذكوراً وإناثاً، إذا كانوا على درجة القرابة ذاتها من المتوفى. إلا أن القانون 4 لعام 2012 الخاص بالأرمن الأرثوذكس، والقانون 7 لعام 2011 الخاص بالروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، قد نصا صراحة على أن أحكامهما تسري فيما إذا كانت التركة تضم عقارات أميرية أو عقارات مُلك.

موانع التوريث الدينية

يُعتبر اختلاف الدين من أبرز موانع الإرث في أحكام الإرث لدى جميع الطوائف ما عدا الطائفة الإنجيلية التي نص القانون 2 لعام 2017، إن اختلاف دين الوارث والمورّث، ليس مانعاً للإرث، شريطة المعاملة بالمثل.

كما أقرت جميع القوانين أن قتل الوارث للمورث يعبر مانعاً من حصول الوارث على حصته الإرثية، وتوزع الحصة في هذه الحالة على بقية الورثة.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-02 10:22:392022-08-04 10:23:36مفتاح: التماثلات والاختلافات في أحكام الإرث للطوائف

مفتاح: أحكام الإرث لدى الطوائف والمذاهب في سوريا

26-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

رغم وجود قوانين أحوال شخصية خاصة ببعض الطوائف والمذاهب في سوريا، فإن قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، ظل حتى وقت قريب هو الناظم الوحيد لأحكام الإرث والوصية لغالبية الطوائف والمذاهب.

الاستثناء الوحيد كان للموحدين الدروز، الذين منحتهم المادة 307 من القانون 59 حق تنظيم بعض مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بهم، وأقرت تنفذ الوصية للوارث ولغيره. ما يعني منح المُورّثُ الحقّ في توزيع التركة بالكيفية التي يراها مناسبة تحت بند الوصية. بينما، قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004، وقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس رقم 10 لعام 2004، لم يتضمنا أحكام الإرث والوصية.

الأمر بدأ بالتغيّر فقط في العام 2006 عندما صدر القانون رقم 31 الذي نظّم أحكام الأحوال الشخصية لدى الطوائف الكاثوليكية، بما فيها الإرث والوصية. والطوائف المشمولة بأحكام القانون 31 هي الروم الملكيين الكاثوليك، المارونية الأرمنية الكاثوليكية، السريانية الكاثوليكية، اللاتينية والكلدانية.

بينما ظلّت بقية الطوائف في سوريا، تخضع لأحكام القانون 59، حتى صدر المرسوم التشريعي رقم 76 للعام 2010، الذي عدّل المادة 308 من القانون 59، وأضاف الإرث الوصية إلى الأحوال الشخصية الخاضعة لأحكام شريعة كل طائفة على حدة.

والمادة 308 من القانون 59 كانت تنص على أنه “يطبق بالنسبة إلى طوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية، تتعلق بالخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير، وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه، والحضانة”.

وتوالت بعد ذلك القوانين الخاصة بكل طائفة. في العام 2011 صدر القانون رقم 7 الخاص بتنظيم أحكام الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس. في العام 2012 صدر القانون 4 الخاص بتنظيم الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس، على أن تسري أحكامهما اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي 76/2010. وفي العام 2017 تم تصديق القانون رقم 2 الخاص بتنظيم الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية “البروتستانتية”.

وفعلياً، لم تصدر أي قوانين أحوال شخصية، أو حتى أحكام خاصة بالإرث والوصية، لبقية المذاهب الإسلامية، كالإسماعيلية والعلوية واليزيدية. إذ تخضع أحكام الميراث لديها، إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، وتعديلاته. التعميم رقم 7 الصادر عن وزارة العدل عام 2021، نص صراحة على اعتبار أن المواطنين السوريين من الطائفة اليزيدية يخضعون في مسائل الأحوال الشخصية بما فيها الإرث، للقانون 59 وتعديلاته.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-26 12:03:202022-07-29 12:07:23مفتاح: أحكام الإرث لدى الطوائف والمذاهب في سوريا

مفتاح: السكن في المدن الجامعية

26-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

أصدر الرئيس السوري، القانون رقم 29 لعام 2022، مطلع تموز، الخاص بتحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً، وذلك بغرض توفير سكن للطلاب، وأيضاً لإنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وبناء وحدات سكنية جديدة، وكذلك لإدارة المرافق والمنشآت الملحقة بالمدن واستثمار بعضها.

بموجب القانون الجديد، تُحدثُ هيئة عامة ذات طابع إداري باسم المدينة الجامعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك في كل محافظة فيها جامعة خاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته.

‌وتؤول إلى الهيئات الجديدة المحدثة بموجب القانون 29، ملكية جميع الأراضي والمباني والمنشآت والأكشاك والنوادي والمطاعم والمقاصف والمسارح، والأثاث والتجهيزات والآليات والأدوات، الموجودة أو المتعاقد عليها.

المادة الثالثة من القانون 29، أكدت أن الهدف من المدينة الجامعية هو تأمين سكن لائق وآمن بكفاءة وفعالية لطلاب الجامعة المقيمين فيها، وذلك وفق الأسس والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة.

وبحسب حديث وزير التعليم العالي والبحث العلمي لصحيفة الوطن شبه الرسمية، فالمدينة الجامعية كانت سابقاً عبارة عن مديرية تتبع لرئاسة الجامعة، أما بعد صدور القانون 29 فيتولى الهيئة العامة لكل مدينة جامعية مجلس ادارة فيه ممثلون من الجامعة والاتحاد الوطني لطلبة سوريا، المنظمة الشعبية التابعة لحزب البعث الحاكم والمختصة بطلاب الجامعات.

إذ أن القانون 29، قال بأن للهيئة العامة مجلس إدارة يترأسه مدير عام يعينه رئيس مجلس الوزراء. ويتشكل مجلس الإدارة من رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ومدير عام الهيئة العامة، ومعاونه، وممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. ويتولى المدير العام الإشراف الإداري والمالي والتنفيذي على المدينة الجامعية، واقتراح مشاريع الموازنات. في حين يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للمدينة الجامعية ووضع الخطط التي تحقق أهدافها، ويعد مسؤولاً عن إقرارها وحسن تنفيذها ضمن أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

ويُقرُّ مجلس الإدارة الأنظمة والشروط المتعلقة بالمدينة الجامعية، وآليات قبول الطلاب فيها، واقتراح مقدار رسوم السكن التي تصدرُ بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويتولى المجلس أيضاً إقرار الموازنة العامة للهيئة العامة، وقبول الهبات والتبرعات والهدايا، والموافقة على إشادة وحدات سكنية جديدة أو مرافق تتبع لها، واقتراح الهيكل الوظيفي للمدينة الجامعية.

وتكون مصادر إيرادات الهيئة العامة على الشكل التالي:

أولاً، تحصل الهيئة على 50% من مدفوعات الطلاب السنوية لقاء السكن في المدينة الجامعية، بينما تذهب الـ50% الأخرى إلى الخزينة العامة للدولة. ثانياً، تحصل الهيئة على أجور استثمار المطاعم والمقاصف والمنتديات والأكشاك والمباني والأراضي والملاعب والمنشآت في المدينة الجامعية. ثالثاً، المنح والمعونات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة. ورابعاً، الإعانة السنوية التي يخصصها مجلس التعليم العالي من الموارد الذاتية للجامعة.

ويشترط القانون 29 لتحويل المدن الجامعية إلى هيئات، أن يكون لديها ثلاث وحدات سكنية على الأقل. وينطبق ذلك على بعض المدن الجامعية فقط، أكبرها وأقدمها هي مدينة دمشق الجامعية التى تضمّ 27 وحدة سكنية ضمن ثلاث تجمعات: المزة، الطبالة، برزة. فيما تضم جامعة حلب 20 وحدة سكنية، وجامعة البعث في حمص 12 وحدة سكنية، وجامعة تشرين في اللاذقية 22 وحدة سكنية.

وفي العموم، يوجد 86 وحدة سكنية في مختلف المدن الجامعية السورية، يقطن فيها نحو 70 ألف طالب وطالبة. ويتراوح عدد الغرف في كل وحدة سكنية ما بين 120 إلى 250 غرفة، بحسب عدد الطوابق. ويسكن في الغرفة الواحدة ما بين 3 إلى 8 طلاب، وأحياناً أكثر. في بعض الحالات ينام الطلاب على الأرض نتيجة الاكتظاظ ونقص الأسرّة.

وعدا عن الاكتظاظ الكبير، تعاني المدن الجامعية من السوء البالغ في الخدمات، وعدم القيام بالتصليحات الضرورية لشبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء والتدفئة، وغياب النظافة. وتعاني الوحدات السكنية من انقطاعات طويلة لمياه الشرب، وتخضع لذات برامج تقنين الكهرباء للمناطق المجاورة لها. على سبيل المثال، تحظى الوحدات السكنية في المزة بدمشق بخمسة ساعات من الكهرباء يومياً. وتطول فترات انقطاع الماء الساخن لسنوات عن بعض الوحدات السكنية.

كما يسكن في المدن الجامعية عدد كبير من الموظفين، والعسكر، الذين يتحايلون على القوانين ويعمدون لرشوة مسؤولي المدن الجامعية، أو استخدام القوة، أو الوساطات والمحسوبيات. ومع كل تلك العيوب، تظل المدن الجامعية خياراً وحيداً لدى كثير من الطلاب الفقراء القادمين من الأرياف البعيدة، نتيجة رخص أسعار الإقامة فيها، إذ تبلغ تكلفة السكن 3 آلاف ليرة شهرياً.

ويحق نظرياً لجميع الطلاب من خارج المحافظة التي تقع فيها المدينة الجامعية، الحصول على سكن فيها. وغالباً ما تكون الأولوية في السكن لطلاب الاختصاصات التي تشترط حضوراً يومياً. وتخصص بعض الوحدات السكنية لطلاب اختصاصات محددة.

وليس واضحاً إن كان القانون الجديد سيوحد شروط قبول الطلاب للسكن في المدن الجامعية، إذ لطالما اختلفت تلك المعايير بحسب توفر الشواغر. وعلى سبيل المثال، اشترطت مدينة دمشق الجامعية للعام الدراسي 2020-2021: أولاً، أن يكون الطالب أو الطالبة مسجلاً في المرحلة الجامعية الأولى في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة لجامعة دمشق، وثانياً، ألا يكون معاقباً بأي عقوبة تأديبية جامعية أكبر من التنبيه، وثالثاً، أن يكون الطالب من مدينة تبعد جغرافياً أكثر من 40 كيلومتراً عن مدينة دمشق. كما يحظى الطلاب من أبناء وذوي الشهداء بمعاملة تمييزية خاصة، ويتم اعفائهم من الشروط السابقة للحصول على سكن.

منذ العام 2011، شهدت المدن الجامعية حضوراً أمنياً مكثّفاً، وتعرض كثير من الطلاب فيها للملاحقة والاعتقال بسبب خلفياتهم المناطقية والدينية. وشهدت المدن الجامعية خلال السنوات الماضية، وجوداً لتشكيلات ميليشياوية من الطلاب، شبه عسكرية، بتنظيم من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-26 12:02:562022-07-29 12:03:08مفتاح: السكن في المدن الجامعية

محافظة إدلب تُنظّم للمرة الأولى مزادات علنية لاستثمار أراضي الغائبين

26-07-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أنهت الأمانة العامة لمحافظة إدلب، خلال شهري حزيران وتموز، عقد مزادات علنية لاستثمار أراضي الغائبين من النازحين والمُهجرين قسراً عن ريف إدلب.

وهذه هي المرة الأولى التي تُطرحُ فيها محافظة إدلب تلك الأراضي المزروعة بالفستق الحلبي للاستثمار، فيما يبدو تقليداً لما تفعله محافظة حماة منذ أربع سنوات. وقد شملت الأراضي المطروحة ضمن المزادات جميع مناطق سيطرة النظام في ريف إدلب باستثناء بلدات الغدفة ومعرشورين ومعصران والتي ما زالت تعتبر مناطق عسكرية تمنع قوات النظام على المدنيين دخولها. الملفت أيضاً أن المزادات شملت أراضي الفستق الحلبي في ناحية التمانعة التابعة إدارياً لمحافظة إدلب، والتي كانت محافظة حماة تطرحها للاستثمار في المزادات التي تنظمها.

وكانت قوات المعارضة قد سيطرت على كامل محافظة إدلب في العام 2015، ولكنها اضطرت للانسحاب من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي خلال الحملات العسكرية التي نفذتها قوات النظام بين العامين 2019 و2020 والتي تمكنت فيها من استعادة السيطرة على مدن خان شيخون ومعرة النعمان وسراقب. والنسبة الكبرى من أصحاب الأراضي المطروحة حالياً للاستثمار في المزادات هم من النازحين والمهجرين قسرياً إلى مناطق سيطرة المعارضة.

الأمانة العامة لمحافظة ادلب، كانت قد حددت في إعلان حمل اسم “اعلان للمرة الأولى بالسرعة الكلية” رقم 580، الصادر في 31 آيار 2022، أراضٍ في عشرات البلدات والمدن في ريف إدلب لتطرح في المزادات. وحددت الأمانة العامة مواعيداً لـ12 مزاد علني، عُقِدَت جميعها خلال النصف الأول من حزيران 2022، في خيمة المزاد المنصوبة في ساحة محافظة إدلب المؤقتة في مدينة خان شيخون. إذ تعتبر مدينة خان شيخون مركزاً إدارياً مؤقتاً لمحافظة إدلب منذ نهاية العام 2021.

وحدد الإعلان مدة الاستثمار بموسم زراعي واحد، وقيمة التأمينات الأولية بـ700 ألف ليرة للهكتار الواحد، والتأمينات النهائية بـ10% من قيمة “الإحالة”، وهي قيمة الطرح الأولي للأرض المراد استثمارها. واشترط الإعلان على المستثمرين الراغبين بالمشاركة في المزاد الحصول على اضبارة فنية من دائرة العقود في الأمانة العامة للمحافظة بقيمة 35 ألف ليرة، والتقدم بطلب واحد عن كل منطقة عقارية.

وبعد انعقاد أول دفعة من المزادات في حزيران، عقدت الأمانة العامة مزاداً جديداً في 16 تموز، عرضت فيه الأراضي التي لم يتقدم أحد لاستثمارها، أو التي تخلف الفائزون في المزاد السابق بها عن تسديد التزاماتهم المالية. وطالبت الأمانة العامة من المستثمرين الفائزين في المزاد الجديد، بضرورة تسديد التزاماتهم المالية خلال يومي 19 و20 تموز، تحت طائلة إلغاء نتائج المزاد، وتحميلهم بالاضافة إلى التزاماتهم المالية السابقة، التكاليف المترتبة عن تنظيم مزادات جديدة.

الأمانة العامة للمحافظة حددت يوم 19 تموز موعداً لبدء جني محصول الفستق الحلبي في جميع مناطق ريف إدلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، سواء كانت أراضي يستثمرها أصحابها، او الأراضي التي يستثمرها الفائزون في المزادات. واشترطت الأمانة على الطرفين، الحصول على اسمته “ورقة جني محصول” من مديرية الشؤون العامة والقانونية في المحافظة، والتي تُمنح فقط بعد الحصول على براءة ذمة من أمانة المحافظة تثبت سداد المستثمرين لكافة التزاماتهم المالية.

ومنحَت الأمانة العامة لمحافظة إدلب المستثمرين من أقارب أصحاب الأراضي النازحين حتى الدرجة الرابعة، الأفضلية في ربح المزادات. واشترطت الأمانة العامة على هذه الشريحة من المستثمرين أن يتقدموا بطلبات اشتراك في المزاد على الأرض التي يملكها قريبهم الغائب، وتسديد التأمينات الأولية عليها، واستثمار الأرض بالسعر النهائي الذي رست عليه عليه المزايدة. وليس مفهوماً بهذا المعنى، ما هي الأفضلية الممنوحة لهؤلاء المستثمرين.

ولا تختلف مزادات إدلب الحالية عن تلك التي تنظمها محافظة حماة، فكلاهما يستند إلى قانون العقود العامة رقم 51 لعام 2004 الخاص بالعقود المتعلقة بأملاك الجهات العامة، وعلى كتابي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي رقم 169 في حزيران 2021، و438 في نيسان 2022، وكذلك من ناحية شروط التقدم على المزاد والتأمينات الواجب دفعها.

وكانت قوات النظام قد عملت خلال السنوات الماضية على جني محصول الفستق الحلبي من جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرتها في ريف إدلب، من دون موافقة أصحابها أو تعويضهم. إذ كانت تعتبر قوات النظام ريف إدلب منطقة عسكرية يمنع دخول المدنيين إليها إلا بموجب موافقات أمنية مسبقة.

ويعد الفستق الحلبي من أهم المحاصيل الاقتصادية في محافظة إدلب، وتتركز زراعته بشكل رئيسي في أرياف خان شيخون ومعرة النعمان. وبحسب احصائيات مديرية زراعة إدلب، فقد بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالفستق في محافظة إدلب، في العام 2013، حوالي 10475 هكتاراً.

الصورة: الإعلان رقم 580

المصدر: صفحة محافظة إدلب في فيسبوك

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-26 11:45:162022-07-29 11:59:34محافظة إدلب تُنظّم للمرة الأولى مزادات علنية لاستثمار أراضي الغائبين

القانون 41 لعام 2004 تحديد المناطق الحدودية

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 -9 – 1425هـ  و 18 – 10 – 2004 م .

يصدر ما يلي:

‏مادة 1

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على ارض كائنة في منطقة حدودية أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق.‏

المادة 2

تحدد المناطق الحدودية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزارة الدفاع .‏

المادة 3

أ- يصدر الترخيص المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع .‏

ب- إن رفض وزير الداخلية للترخيص قطعي لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة إلا انه يجوز إعادة الطلب في حال زوال السبب المانع للترخيص أو انقضاء سنة من تاريخ الرفض .‏

المادة 4

تنفذ أحكام المحاكم وقرارات القضاة العقاريين المتعلقة بالأراضي الكائنة في مناطق الحدود بعد اقترانها بالترخيص المنوه به .‏

المادة 5

تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما وتطرح الأرض مجددا للبيع بالمزاد العلني .‏

المادة 6

في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا .‏

المادة 7

أ- في حال إشغال ارض في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات يتعين على من شغل الأرض المذكورة إعلام الجهة الإدارية المختصة في موقع الأرض خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون.‏

ب- لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على ارض في منطقة حدودية أو حقوق إشغالها عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة الإدارية المختصة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.‏

ج- على من يستخدم مزارعين أو عمالاً أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في التعليمات التنفيذية .‏

المادة 8

أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوب حسب الحال .‏

ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافا لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامه كما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها .‏

ج- على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها .‏

المادة 9

أ – يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو الفقرة أ من المادة 8 من هذا القانون .‏

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين أ وج من المادة 7 من هذا القانون . ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 7 من هذا القانون .‏

المادة 10

لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :‏

أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة .‏

ب- وقوع الأرض ضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية أو النطاق العمراني .‏  x

ج- معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف .‏

المادة 11

يصدر وزير الداخلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون .‏

المادة 12

يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3- 4 – 1952 ورقم 75 تاريخ 28- 7 -1962 .‏

المادة 13

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏

دمشق في 26-10-2004 م.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

Informal Housing Law

 

  • المرسوم التشريعي 40 لعام 2012 قانون إزالة مخالفات البناء

 

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة  (1)

يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..

الوزير: وزير الإدارة المحلية.

الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية -المدينة – البلدة – البلدية.

المجلس: مجلس الوحدة الإدارية.

المكتب: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.

البناء المخالف: البناء الذي يشاد بدون ترخيص أو أعمال البناء المخالفة للترخيص الممنوح.

المادة (2)

مع مراعاة أحكام المواد ( 5-6-7 ) من أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أولا: تزال الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.

ثانياً: تفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكا أو حائزا أو متعهدا أو مشرفا أو دارسا للبناء أو قائما بالتنفيذ ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم بالرقابة أو قمع المخالفة.

ثالثاً: إضافة لإزالة المخالفة والغرامة المالية المنصوص عليها في البندين السابقين..

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في أداء واجبهم في قمع المخالفة وذلك عندما يكون البناء المخالف.. متجاوزا على / الطرق / الساحات / الحدائق / المشيدات العامة المعرفة بالقانون (9) لعام 1974 م وتعديلاته أبنية الخدمات الخاصة أو متجاوزا على الوجائب الإجبارية أو الارتفاع المحددين في نظام ضابطة البناء النافذ بنسبة تزيد على 1 بالمئة منهما.

.. واقعا أو متجاوزا على .. الأملاك العامة أو أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة للدولة أو أملاك الوحدة الإدارية ضمن الحدود الإدارية أو خارجها.

.. واقعا ضمن .. المناطق الصادر بها صك استملاك أو مناطق التنظيم التي لم يتم الانتهاء من إعمال توزيع المقاسم فيها على أصحاب الحقوق وتسجيلها لدى الدوائر العقارية أو المناطق الممنوع البناء عليها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك.

.. واقعا خارج المخططات التنظيمية ومتعارضا مع أنظمة البناء الخاصة بها والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تثبت مسؤوليته سواء كان مالكا أو حائزا أو شاغلا أو متعهدا أو منفذا أو مشرفا أو دارسا للبناء ويعاقب بذات العقوبة العاملون في الجهة الإدارية المقصرون في اداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة عندما يكون البناء المخالف..

.. غير حائز على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض فيها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة بالمحافظة.

.. متعارضا مع نظام البناء وذلك..

1- بإشادة طابق إضافي أو أكثر زيادة على عدد الطوابق المسموح بها حسب نظام البناء النافذ على كامل المساحة الطابقية أو على جزء منها.

2- بتفريغ الأرض كليا أو جزئيا أسفل الأبنية تحت منسوب الأساسات القائمة.

3- بتعديل الجملة الإنشائية .. وفي هذه الحالة يعاد الوضع إلى ما كان عليه حسب الترخيص الممنوح عدا الأبنية المشادة على الهيكل فقط فيمكن تعديل المخططات والدراسات الإنشائية وفق الواقع المنفذ شريطة عدم مخالفة نظام البناء المعمول به وتحقيق الاشتراطات الفنية والإنشائية.

ج- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وضعف الغرامة المحددة في البند (2) من الفقرة (ب) السابقة إذا حصل انهيار كلي أو جزئي في البناء ونجم الانهيار عن الإضافة أو التفريغ أو التعديل إضافة إلى الحقوق المدنية للمتضررين.

د- لا تقل العقوبة عن عشر سنوات أشغال شاقة وثلاثة أضعاف الغرامة الواردة في البند (2) من الفقرة( ب) إذا أدى الانهيار إلى وفاة شخص أو أكثر إضافة إلى الحقوق المدنية لورثة المتوفى.

هـ- تصادر العدد والآلات والجبالات ومواد البناء المستخدمة في إشادة المخالفة لصالح الوحدة الإدارية.

المادة (3)

تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في المادة (2) في حال تكرار المخالفة.

المادة (4)

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية المالك أو واضع اليد بصفة قانونية أو غير قانونية الذي يقوم بتجزئة الأرض بطرق غير منصوص عليها قانونا ضمن الحدود الإدارية وخارجها وكل من يتصرف بهذه الأجزاء كلا أو جزءا بهدف إشادة أبنية مخالفة عليها.

المادة (5)

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي تزال مخالفات الأبنية المنصوص عليها في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (44) لعام 1960 والمادة (2) من القانون رقم ( 1) لعام 2003 والمادة (3) من المرسوم التشريعي رقم ( 59) لعام 2008 المرتكبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتطبق عليها النصوص التشريعية النافذة بتاريخ ارتكابها.

المادة(6)

 

في غير المخالفات المشمولة بأحكام المادة ( 5) السابقة يجوز للوحدات الإدارية تسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي وفق الاتي ..

1- إثبات قدم المخالفة وتاريخ وقوعها قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتحدد وثائق إثبات القدم في التعليمات التنفيذية.

2- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء وسلامته الإنشائية.

3- في حال وجود أبنية قائمة ومتجاوزة على الوجائب الإجبارية يجوز للمكتب منح رخص بناء لاستكمال بناء الطوابق المسموح بها في نظام ضابطة البناء شريطة ..

أ- الا يزيد التجاوز على الوجائب للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال بنائها على نسبة 30 بالمئة من وجائب الرجوع الإجبارية المفروضة في نظام ضابطة البناء.

ب – التقيد بباقي شروط نظام ضابطة البناء النافذ والا تقل مساحة العقار عن 75 بالمئة من الحد الأدنى لمساحة العقار المنصوص عليها بنظام ضابطة البناء.

ج- ألا تكون كتلة البناء مشوهة للمنظر العام.

د- أن تكون كتلة البناء سليمة ومترابطة إنشائيا فيما بينها بموجب تقرير مصدق من نقابة المهندسين.

هـ- تقديم تقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت تحمل البناء لحمولات الطوابق المطلوب ترخيصها وفق نظام ضابطة البناء.

و- تفرض رسوم ضعف المنفعة على المساحات المتجاوزة على الوجائب الإجبارية للطوابق القائمة والطوابق المراد أو المطلوب استكمال ترخيصها وتوضح في التعليمات التنفيذية.

4- يمكن للمجالس المحلية تعديل نظام ضابطة البناء وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 5) لعام 1982 وتعديلاته.

المادة(7)

أ – لتسوية المخالفة تفرض رسوم مالية على المخالف بقرار يصدر عن المكتب تعادل ضعف المنفعة التي جناها المخالف أو يتوقع أن يجنيها بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار أرضا وبناء ويعفى منها في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها.

ب- يعفى المخالف من الرسوم المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ)السابقة في حال قيامه بإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرض الرسوم.

ج- يتم حساب الرسوم المالية للمخالفات القابلة للتسوية وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.

د- للمخالف حق الاعتراض على الرسوم المالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه الإشعار المتضمن فرضها بعد دفع تأمين دراسة اعتراض بنسبة ثلاثين بالمئة من الرسوم وعلى الوحدة الإدارية دراسة الاعتراض والبت به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديها ويحتسب مبلغ التأمين من اصل الرسوم المفروضة.

هـ- يستوفى من المخالف الذي يطلب تسوية مخالفة بناء في عقاره لم ينظم بها ضبط من الوحدة الإدارية مبلغ مقطوع قدره عشرة آلاف ليرة سورية ويعتبر المبلغ سلفة تحتسب من اصل رسوم التسوية.

و- إضافة إلى الرسوم المالية المنصوص عليها بالفقرة (أ) السابقة يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من..

1- مالك العقار أو حائزه أو شاغله الذي قام بإنشاءات أو إجراء تعديلات فيه دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.

2- المتعهد أو القائم بالتنفيذ أو المهندس أو الدارس أو المشرف الذين قاموا بإنشاءات دون الحصول على رخصة بناء نظامية أو قاموا بمخالفة الترخيص الممنوح.

3- العاملين في الجهة الإدارية الذين يثبت تقصيرهم أو إهمالهم في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة.

المادة (8)

تسوى المخالفات القائمة في مناطق السكن العشوائي بعد تأهيلها وتسوية أوضاع الملكيات القائمة عليها وإدخالها في المخطط التنظيمي بعد استيفاء الرسوم المقررة في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (9)

تحدد أسس حساب عامل المنفعة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

المادة (10)

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) من هذا المرسوم التشريعي تصدر المجالس المحلية في الجهات الإدارية قرارا لآلية معالجة المخالفات القابلة للتسوية ضمن حدودها الإدارية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وتصدق هذه القرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

المادة (11)

يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناء على اقتراح الوزير إصدار قرارات لتحديد أنواع من مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض بحق كل من كانت المخالفة لمصلحته.

المادة (12)

أ- لا تأثير لتسوية المخالفة في حقوق الغير ويحق لهؤلاء التقدم إلى المحاكم لمطالبة المخالف بالتعويض عن الأضرار التي إصابتهم من جراء المخالفة أو إزالتها.

ب- في حال الحكم بإزالة المخالفة التي تمت تسويتها وفقا للفقرة السابقة واقتران الحكم بالتنفيذ تعاد إلى المخالف الرسوم المستوفاة منه.

المادة (13)

تحقق وتحصل الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي سواء ما تقرره الجهات القضائية أو الجهات الإدارية ايرادا لصالح الجهة الإدارية المعنية وتعد من نوع الالتزامات المدنية.

المادة (14)

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.

المادة (15)

ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 24-9-2008 م.

المادة (16)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 28-6-1433 هجري الموافق لـ 20-5-2012 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 20:09:552022-11-21 20:42:28القانون 41 لعام 2004 تحديد المناطق الحدودية

القانون رقم 33 لعام 2017 الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور.‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1439 هجري الموافق 23/10/2017 ميلادي.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة -1-‏

يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..‏

المديرية العامة: المديرية العامة للمصالح العقارية.‏

المدير العام: المدير العام للمصالح العقارية.‏

المدير: مدير المصالح العقارية في المحافظة.‏

القاضي العقاري: القاضي العقاري الخاضع لأحكام القانون رقم 16 لعام 2014 المكلف بتنفيذ الأعمال المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون.‏

الوثائق العقارية: هي الوثائق الوارد ذكرها في كل من المادة 1 من القرار رقم 188 لعام 1926 وما تضمنته المادة 13 من القرار رقم 189 لعام 1926.‏

الوثائق العقارية المتضررة: هي الوثائق العقارية التالفة كليا أو جزئيا أو التي ثبت فقدانها نتيجة الحوادث الطارئة.‏

إعادة التكوين.. هي مجموعة الاجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدى لاصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها.‏

المادة -2-‏

أ- تتمتع الوثائق العقارية المبينة في المادة 13 من القرار رقم 189 لعام 1926 بذات القوة الثبوتية للوثائق المذكورة في المادة 1 من القرار رقم 188 لعام 1926 في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.‏

ب- تتمتع الصور المخزنة الكترونيا وصور الميكروفيلم للوثائق العقارية بالقوة الثبوتية للوثيقة الأصلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.‏

المادة -3-‏

يجري إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة حسب الحال إما إداريا أو قضائيا كما يلي:‏

أ- إعادة التكوين الإداري :‏

يتم ذلك عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة.‏

ب- إعادة التكوين القضائي: يتم ذلك عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري .‏

المادة -4-‏

أ: يصدر الوزير المختص قرارا بالاعلان عن البدء بافتتاح أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية مبينا فيه حصول الفقدان أو التلف مرفقا بالضبوط المؤيدة لذلك.‏

ب- يعلن القرار ويبلغ وفقا للاجراءات والطرق المتبعة في تبليغ وإعلان افتتاح أعمال التحديد والتحرير المنصوص عليها في المادة 7 من القرار رقم 186 لعام 1926 إضافة للإعلان بوسائل الإعلام الرسمية.‏

المادة -5-‏

يصدر المدير العام قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية في المحافظة أو من ينيبه مهمتها.‏

أ- تحديد الوثائق العقارية المتضررة المطلوب إعادة تكوينها.‏

ب- التحري عن الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء أكان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.‏

ج – تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها وجمعها في فئتين:‏

1 -الفئة الأولى: الوثائق التي يمكن اعتمادها بشكل قانوني لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة إداريا.‏

2 -الفئة الثانية: باقي الوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة قضائيا.‏

د -اعداد مشاريع القرارات اللازمة لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة موضوع البند-1- من الفقرة ج السابقة وتعد كذلك قوائم بالوثائق التي تساعد على تكوين الوثائق المتضررة قضائيا موضوع البند-2- من الفقرة- ج- السابقة.‏

هـ: ترسل اللجنة مشاريع القرارات وقوائم الوثائق التي تم إعدادها وفق أحكام الفقرة –د- السابقة إلى مديرية المصالح العقارية.‏

و تصدق أعمال اللجنة المذكورة إعلاه من المدير العام للمصالح العقارية.‏

المادة -6-‏

مع مراعاة أحكام المادة 15 من القرار رقم 188 لعام 1926 .‏

أ -يصدر مدير المصالح العقارية قرارات إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في بهو المديرية والدائرة المختصة ويعد النشر بالجريدة الرسمية بمثابة تبليغ شخصي وتكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام محكمة بداية محل العقار خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها وفق أحكام المادة-80-من القرار رقم 188 ل.ر لعام 1926 وتعديلاته.‏

ب – يودع مدير المصالح العقارية ديوان القاضي العقاري قوائم بالوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية قضائيا.‏

المادة -7-‏

يصدر وزير العدل قرارا بتكليف قاض عقاري أو أكثر لكل محافظة بناء على اقتراح المدير العام للنظر في إعادة تكوين الوثائق العقارية وفق أحكام هذا القانون واصدار القرارات اللازمة.‏

المادة -8 -‏

يجري إعادة التكوين قضائيا وفق الاجراءات الآتية :‏

أ- يستلم القاضي العقاري قوائم بالوثائق موضوع الفقرة -ب- من المادة السادسة من هذا القانون.‏

ب – يعلن جدول الوثائق والملكيات المطلوب إعادة تكوينها وفقا للأصول الخاصة بافتتاح أعمال التحديد والتحرير.‏

ج – يصدر القاضي العقاري قرارا إعداديا يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين.‏

د -يصدر القاضي العقاري قرارات تثبيت الوثائق العقارية الأولية غير المعترض عليها فور انتهاء مدة الاعتراض وتكون هذه القرارات قطعية.‏

هـ- عند عدم اقتران طلب الاعتراض بالوثائق المؤيدة يشترط حضور المعترض أو وكيله القانوني أثناء النظر بالاعتراض تحت طائلة ترقين الاعتراض وإذا اقترن طلب الاعتراض بالوثائق المؤيدة نظر القاضي بالاعتراض وأصدر القرار المناسب بشأنه وذلك في غرفة المذاكرة وخلال مدة اقصاها شهران بعد انتهاء مدة الاعتراض.‏

و يمتنع على القاضي العقاري النظر بأي اعتراض لا يختص بحق مدون على أصل الوثيقة المطلوب إعادة تكوينها ويبقى ذلك ضمن اختصاص القضاء العادي.‏

ز- مع مراعاة أحكام الفقرة –و- من هذه المادة تصدر قرارات تثبيت الوثائق العقارية المطلوب إعادة تكوينها بعد البت بالاعتراضات وتعلن هذه القرارات في مقر القاضي العقاري لمدة خمسة عشر يوما وتنشر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف الرسمية وتعد بمثابة تبليغ شخصي وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية خلال هذه المدة من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها.‏

ح -يتم إيداع قرارات التثبيت فور انتهاء مدة الاستئناف.. مديرية المصالح العقارية المختصة لفتح الصحائف العقارية بموجبها ولا يوقف الاستئناف القيد في الصحيفة العقارية على أن تسجل إشارة الاستئناف بناء على كتاب يوجهه القاضي العقاري فور تبلغه باستئناف القرار وعلى أن تدون إشارة خاضع لمهلة خمس السنوات المنصوص عليها في أحكام المادة التالية يبدأ سريانها من تاريخ إبرام القرار ويرقنها حكما مدير المصالح العقارية بانتهاء المدة المحددة.‏

المادة 9:‏

ألكل من يدعي بحق مدون في السجل العقاري الحق بإقامة الدعوى أمام المحاكم العادية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اكتساب قرار القاضي العقاري الدرجة القطعية للمطالبة بأصل الحق وخلال خمس عشرة سنة للمطالبة بالتعويض المادي.‏

ب -تعد الصحيفة العقارية المعاد تكوينها قضائيا بموجب هذا القانون ذات ثبوتية مطلقة بعد اقترانها بقرار القاضي العقاري واكتسابه الدرجة القطعية إضافة لانقضاء مدة خمس السنوات المنوه بها في الفقرة السابقة.‏

المادة10 -‏

أ : إذا فقدت خريطة المساحة أو محاضر التحديد والتحرير قبل تثبيتها في السجلات العقارية فيعاد تكوينها من قبل القاضي العقاري وفق منطوق القرار رقم 186 لعام 1926 م وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية بهذا الخصوص.‏

ب: إذا فقدت محاضر التجميل وإزالة الشيوع أو خرائطها التي اختتمت أعمالها من قبل لجنة التجميل وإزالة الشيوع سواء أكانت قد سلمت إلى دائرة السجل العقاري أم ما زالت لدى القاضي العقاري يعاد تكوينها من قبل القاضي العقاري في المنطقة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.‏

ج: إذا فقدت محاضر التجميل وإزالة الشيوع أو خرائطها قبل اختتام أعمال التجميل وإزالة الشيوع يعاد تكوينها من قبل لجنة التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية بهذا الخصوص.‏

المادة 11:‏

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن نظام تحفيز للعاملين المساهمين بانجاز أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة باقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة.‏

المادة 12:‏

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من10000 ل0س عشرة آلاف ليرة سورية إلى100000 ل0س مئة آلف ليرة سورية كل من يثبت تسببه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.‏

المادة 13:‏

يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع وزير العدل.‏

المادة 14:‏

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 6/ 2/ 1439 هجري الموافق لـ 26/10/2017 ميلادي.‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 20:07:462022-11-21 20:41:42القانون رقم 33 لعام 2017 الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة

القانون 15 لعام 2008 قانون التطوير والاستثمار العقاري

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور،

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-6-1429 هجري الموافق في 29-6-2008 ميلادي

يصدر ما يلي:

الباب الأول

الفصل الأول

تعاريف

المادة 1

يقصد بالتعابير والكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الواردة إلى جانب كل منها:

القانون: قانون التطوير والاستثمار العقاري

الوزارة: وزارة الإسكان والتعمير

الوزير: وزير الإسكان والتعمير

الهيئة: الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

المجلس: مجلس إدارة الهيئة

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة

المدير العام: مدير عام الهيئة

اللجنة الفنية: لجنة مختصة ترتبط بالمجلس لتقديم الرأي الفني له

منطقة التطوير العقاري: هي العقارات وأجزاء العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون سواء كانت مبنية أو غير مبنية.

الجهة الإدارية: المؤسسة العامة للإسكان أو الوحدة الإدارية.

برنامج التطوير العقاري: البرنامج التخطيطي والمخطط التوجيهي لاستخدامات الأراضي في منطقة التطوير العقاري.

المشروع: كل مشروع تطوير عقاري يتم ترخيصه وفقاً لأحكام هذا القانون.

المطور العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري ومن في حكمه أو العربي أو الأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

المادة 2

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وترتبط بوزير الإسكان والتعمير ويكون مقرها دمشق ويجوز إحداث فروع لها في المحافظات.

الفصل الثاني

الأهداف

المادة 3

تهدف الهيئة إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في:

‌أ-  إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها.

‌ب- إقامة مدن وضواح سكنية متكاملة مجتمعات عمرانية جديدة.

‌ج- معالجة مناطق السكن العشوائي.

‌د-  تأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.

الفصل الثالث

إدارة الهيئة

المادة 4

يتولى إدارة الهيئة:

  • مجلس إدارة
  • مدير عام

المادة 5

‌أ-  يتألف المجلس من:

  • الوزير رئيساً
  • المدير العام نائباً للرئيس
  • المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان عضواً
  • المدير العام للمصالح العقارية عضواً
  • معاون المدير العام عضواً
  • مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
  • ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
  • ممثل عن وزارة الاقتصاد بمرتبة مدير على الأقل عضواً
  • ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بمرتبة مدير على الأقل عضواً
  • ممثل عن وزارة السياحة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
  • ممثل عن هيئة تخطيط الدولة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
  • ممثل عن هيئة الاستثمار السورية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
  • ممثلان عن القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري يسميهما رئيس مجلس الوزراء عضوين

‌ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد تعويضات أعضاء المجلس والمقرر.

‌ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين مرة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك وتعتبر الجلسة قانونية بحضور الأكثرية من الأعضاء بمن فيهم الرئيس.

‌د- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأكثرية المطلقة في جلسة قانونية وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس.

هـ- يسمى الوزير مقرراً للمجلس.

المادة 6

يمارس المجلس جميع المهام والصلاحيات اللازمة لإعداد السياسات والخطط العامة للتطوير والاستثمار العقاري ومتابعة تنفيذها بما يحقق أهداف الهيئة وله على وجه الخصوص القيام بما يلي:

‌أ-  اعتماد الموازنة التقديرية والميزانية والحسابات الختامية السنوية للهيئة.

‌ب- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهام الهيئة ونشاطاتها.

‌ج-  اقتراح نظام مزاولة مهنة التطوير العقاري ويصدر بقرار من الوزير.

‌د-  اقتراح إحداث مناطق التطوير العقاري التي تخضع لأحكام هذا القانون.

هـ- الموافقة على منح التراخيص لمزاولة مهنة التطوير العقاري وإلغاء التراخيص الممنوحة في حال مخالفة شروط منحها.

‌و-  الموافقة على تشميل المشاريع وفقاً لأحكام هذا القانون وإلغاء التشميل في حال مخالفة شروطه.

‌ز-  إقرار لائحة التسهيلات والمزايا للمشاريع المشملة وكذلك إلغاؤها كلياً أو جزئياً للمشاريع المخالفة.

‌ح-  إقرار تصنيف المشاريع وتحديد أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية وتعديلها كلما اقتضت الحاجة.

‌ط-  اقتراح استملاك العقارات وأجزاء العقارات لإحداث مناطق التطوير العقاري.

‌ي-  إقرار شراء عقارات وأجزاء عقارات أملاك الدولة الخاصة الواقعة خارج المخططات التنظيمية اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري.

‌ك-  الموافقة على التعاقد مع الخبراء وتكليف باحثين من خارج الهيئة لإجراء بعض البحوث والدراسات ضمن خطة الهيئة.

‌ل-  اقتراح التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

‌م-  الموافقة على إقامة وتنظيم مؤتمرات ولقاءات وندوات متخصصة في مجال عمل الهيئة في الداخل والخارج والمشاركة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 7

‌أ-   يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته.

‌ب-  يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى وتحدد صلاحياته بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 8

يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون الهيئة ويمارس بشكل خاص ما يلي:

‌أ-  تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض غيره بذلك.

‌ب-  تنفيذ ما يتخذه المجلس من قرارات وموافقات ولاسيما ما يتعلق بما يلي:

  • ترخيص مزاولة المهنة وإلغاؤه للمخالفين.
  • تشميل المشاريع بأحكام هذا القانون وإلغاؤه للمخالفين.
  • إصدار أسس المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية.
  • تصنيف المشاريع.
  • إصدار لائحة التسهيلات والمزايا الخاصة بكل مشروع.

‌ج-  عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌د-  إعداد التقارير السنوية عن نشاطات الهيئة.

هـ- اقتراح تسمية المديرين في الهيئة وتصدر قرارات التسمية عن الوزير.

‌و-  إصدار الصكوك المتعلقة بأوضاع العاملين.

المادة 9

‌أ- تشكل لجنة فنية من:

  • المدير العام رئيساً
  • مدير التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
  • ممثل عن وزارة الإسكان والتعمير في مجال مياه الشرب والصرف الصحي عضواً
  • معاون المدير العام للشؤون الفنية في المؤسسة العامة للإسكان عضواً
  • مدير التنظيم في المؤسسة العامة للإسكان عضواً
  • ممثل عن وزارة الكهرباء عضواً
  • ممثل عن وزارة السياحة عضواً
  • ممثل الوحدة الإدارية التي تقع منطقة التطوير العقاري ضمن حدودها الإدارية يسميه المحافظ عضواً.

‌ب-  يسمى أعضاء اللجنة بقرار من الوزير بناء على اقتراح الجهات التي يعملون لديها.

‌ج- تتولى اللجنة دراسة المواضيع التي تحال لها من مجلس الإدارة وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها.

‌د-    يحق للجنة الاستعانة بمن يلزم من خبرات العاملين في الجهات العامة أو اقتراح التعاقد مع خبرات من القطاع الخاص بموجب عقود محددة المدة والغاية يوافق عليها مجلس الإدارة.

‌هـ-  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة.

الباب الثاني

الفصل الأول

مناطق التطوير العقاري

المادة 10

‌أ- خلافاً لأي نص نافذ تحدث منطقة التطوير العقاري داخل أو خارج التنظيم وتعين حدودها وتسمى الجهة الإدارية المسؤولة عنها بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس بعد استطلاع رأي الوحدة الإدارية المعنية بهدف:

  1. توفير وتهيئة الأراضي اللازمة لإقامة مناطق سكنية وتأمين خدماتها ومرافقها وإنشاء المساكن والأبنية عليها.
  2. هدم وإعادة بناء أو تأهيل وتجديد مناطق سكنية قائمة.
  3. إقامة مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية.

‌ب-  يراعى عند تحديد مناطق التطوير العقاري والموافقة على إحداثها ما يلي:

  1. أن تكون خارج مناطق المنع والحرمات مناطق عسكرية مطارات موانئ ينابيع غابات أراض مشجرة آثار طرقات مجاري سيل المناجم المقالع آبار النفط خطوط التوتر العالي.
  2. أن تكون خارج المناطق ذات الصفة السياحية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للسياحة.
  3. ألا تقل مساحتها عن المساحة المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون.

‌ج- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وطلب تتقدم به الوزارة المختصة ويوافق عليه المجلس اعتبار مناطق محددة للنشاط الصناعي أو السياحي أو أي نشاط تنموي آخر داخل أو خارج مناطق التنظيم مناطق تطوير عقاري بما في ذلك تحديد تصنيفها وتخضع لأحكام هذا القانون وتستفيد من ميزاته.

المادة 11

أولاً-

يتم تأمين العقارات اللازمة لإحداث مناطق التطوير العقاري من خلال:

‌أ- أملاك الدولة الخاصة غير المخصصة لإحدى الجهات العامة وتنقل ملكيتها إلى الوحدة الإدارية مجاناً إذا كانت واقعة داخل المخطط التنظيمي وبالأسعار التي يتم الاتفاق عليها بين الجهة الإدارية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إذا كانت خارج التنظيم.

‌ب-  العقارات وأجزاء العقارات العائدة للجهة الإدارية داخل أو خارج التنظيم.

‌ج- العقارات وأجزاء العقارات المملوكة من الأفراد التي يتم استملاكها لغايات إحداث مناطق التطوير العقاري.

‌د-  العقارات التي تقع بملكية المطور العقاري أو يرغب مالكوها بالاتفاق معه بإخضاعها لأحكام هذا القانون مع التزام المطور العقاري بما يلي:

  1. تأمين السكن البديل داخل المنطقة أو خارجها أو دفع البدل النقدي للشاغلين وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المطور العقاري والشاغلين.
  2. تنفيذ أو إعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة للمنطقة إن وجدت بما ينسجم مع البرنامج التخطيطي للمشروع ووفق ما يتم الاتفاق عليه مع الجهة الإدارية.
  3. التنازل عن ملكية المشيدات العامة والطرق والساحات والحدائق العامة والبنى التحتية للجهة الإدارية مجاناً.

ثانياً-

‌أ-  يسمح للمطور العقاري في حال تملكه لهذه العقارات أو توكيله من قبل المالكين بتوحيد عقارات المنطقة ومن ثم تقسيمها إلى مقاسم وفق نظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق أو تعديل البرنامج التخطيطي للمنطقة إن وجد ووضع مخطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة بناء جديد وتصديقها أصولاً من الوزير المختص.

‌ب-  تصدر رخص البناء من الوحدة الإدارية المختصة داخل المخططات التنظيمية وداخل حدودها الإدارية أو المكتب التنفيذي للمحافظة المختصة خارج الحدود الإدارية للوحدات الإدارية.

ثالثاً- الاستملاك:

  1. تستملك العقارات الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري والعائدة للأفراد لصالح الجهة الإدارية وتسجل باسمها في السجل العقاري بقرار من رئيس مجلس الوزراء سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف أو مثقلة بحق وقفي وذلك وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ وتعديلاته.

‌أ-  تلتزم الجهة الإدارية وبموجب البرنامج التخطيطي المصدق والعقد المبرم مع المطور العقاري لهذه المنطقة بتخصيص 40 بالمئة من المساحات الطابقية السكنية الناتجة كمقاسم سكنية وذلك لبيعها لأصحاب العقارات المستملكة في منطقة التطوير العقاري كل بنسبة مساحة عقاراته التي تم استملاكها من إجمالي المساحة المستملكة وتطبق هذه الفقرة حصراً على الاستملاكات الواقعة بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.

‌ب-  تلتزم الجهة الإدارية بتطبيق أحكام الفقرة ج من المادة 4- من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 لتحديد النفقات التي سيتم بناء عليها تحديد قيمة المقاسم السكنية المباعة لأصحاب الأراضي المستملكة.

  1. يلتزم أصحاب الأراضي المستملكة في منطقة التطوير العقاري المخصصون بمقاسم سكنية وفق الفقرة 2 أعلاه بإعمار مقاسمهم وفق البرنامج التخطيطي والمخططات التنظيمية التفصيلية وضوابط البناء المصدقة للمنطقة وتطبق على هذه المقاسم أحكام القانون 14 لعام 1974 .
  2. يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة يوافق عليه المجلس إحداث مناطق للتطوير العقاري ضمن مناطق التوسع العمراني في مدن مراكز المحافظات.
  3. مع مراعاة الغايات الاستملاكية وقانون العقود النافذ يسمح للجهة الإدارية في مناطق التطوير العقاري الجارية بملكيتها ما يلي:

‌أ-   القيام بنفسها أو عن طريق الغير بتنفيذ البرنامج التخطيطي والمخططات التنظيمية التفصيلية والبرنامج الإسكاني المقررة لهذه المناطق.

‌ب-  تنفيذ مشاريعها بأسلوب التحاصص مع المطورين العقاريين المرخص لهم وفق أحكام هذا القانون بإحدى الطرق التالية المناقصة استدراج العروض العقد بالتراضي كما يلي:

  • تقدم الجهة الإدارية الأراضي اللازمة مع الإضبارة الخاصة بكل مشروع.
  • يلتزم المطور العقاري بالتمويل اللازم لتنفيذ المشروع.
  • يخصص المطور العقاري بحصة من مقاسم الفئتين الثانية أو الثالثة أو المساكن في المشروع المنفذ أو في أي مشروع آخر تملكه الجهة الإدارية.

المادة 12

فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة تطبق الأحكام الواردة في قانون الاستملاك النافذ وتعديلاته.

الفصل الثاني

مشاريع التطوير العقاري وشروط الترخيص

المادة 13

‌أ-   تصنف مناطق التطوير العقاري بحسب موقعها الجغرافي إلى ثلاث مناطق على النحو الآتي:

  1. المنطقة الأولى: دمشق- ريف دمشق-حلب.
  2. المنطقة الثانية: حمص- حماة- اللاذقية- طرطوس.
  3. المنطقة الثالثة: باقي المحافظات إدلب- دير الزور- الحسكة- الرقة- السويداء- درعا- القنيطرة.

‌ب-  تصنف المشاريع بحسب غاياتها إلى:

  1. مشاريع ذات أولوية.
  2. مشاريع ذات أبعاد اجتماعية.
  3. مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية.
  4. مشاريع التطوير العقاري الأخرى.

المادة 14

‌أ-  تعتبر المشاريع ذات أولوية في الحالات التالية:

  1. المشاريع الإستراتيجية التي تتضمن إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بهدف تنمية مناطق محددة في ضوء المعطيات المتوفرة للتخطيط الإقليمي الشامل لدى الجهات المختصة ومعطيات الجهة الإدارية.
  2. مشاريع معالجة مناطق السكن العشوائي.
  3. المشاريع التي تهدف لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم.
  4. مشاريع إيواء المتضررين من الكوارث الطبيعية.

‌ب-  تعتبر المشاريع ذات أبعاد اجتماعية إذا كانت تهدف إلى تأمين إسكان شرائح محددة من المجتمع بشروط ميسرة عن طريق تملك مقاسم معدة للبناء أو تملك وحدات سكنية تقسيطاً أو إيجار هذه الوحدات وذلك بمساحات اقتصادية وبأسعار وأقساط تتناسب مع متوسطي الدخل لهذه الشرائح.

‌ج- مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية والعائدة ملكيتها للمطور العقاري أو الجهة الإدارية. المشاريع التي تتضمن إقامة مناطق خدمات متطورة طبية تعليمية تجارية رياضية.. ويتم ترخيصها إدارياً من الجهات العامة المختصة وفق الأصول النافذة.

‌د-  مشاريع التطوير العقاري الأخرى: وهي أي مشاريع يرخص لها وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية ولا تحقق الاشتراطات الواردة في الفقرة (أ، ب، ج) من هذه المادة.

المادة 15

‌أ-  تتولى الجهة الإدارية إعداد البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية لمنطقة التطوير العقاري ويجوز لها تكليف المطورين العقاريين الذين يتقدمون بعروضهم لتنفيذ المنطقة بإعداد البرامج التخطيطية والمخططات وتقديمها مع العرض.

‌ب-  خلافاً لأي نص نافذ تتولى اللجنة الفنية ما يلي:

  1. النظر بالبرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية والوجائب العمرانية وأنظمة البناء وتعديلاتها المعروضة عليها من المجلس في مناطق التطوير العقاري.
  2. النظر بالاعتراضات الواردة على المخططات وأنظمة البناء الواردة بالفقرة السابقة بعد إعلانها من قبل المجلس وتحدد مدة الإعلان بثلاثين يوماً.
  3. ترفع اللجنة اقتراحاتها وتوصياتها في كل حالة عن طريق المجلس إلى الوزير المختص ليصدر قرار التصديق اللازم بشأنها.

المادة 16

‌أ-      تصنف المقاسم الناتجة عن تنظيم منطقة التطوير العقاري إلى الفئات التالية:

  • الفئة الأولى: المشيدات العامة وتشمل مراكز الجهة الإدارية والوحدات الشرطية ومراكز الإطفاء والمعابد والأماكن المعدة للآثار العامة وكذلك المستشفيات والمستوصفات والمدارس والمنشآت التعليمية والمكتبات والمراكز الثقافية والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية المخصصة للنفع العام.
  • الفئة الثانية: المقاسم الخدمية بما فيها المحلات التجارية والمنشآت التعليمية الخاصة والمشافي والمراكز الطبية الخاصة والمنشآت الرياضية الخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية الخاصة ومراكز التسوق والمباني السياحية الخاصة.
  • الفئة الثالثة: المقاسم السكنية.

‌ب-  تنقل ملكية الفئة الأولى من المقاسم المحدثة إلى الجهات المعنية مجاناً.

‌ج- تنقل ملكية الفئتين الثانية والثالثة إلى المطور العقاري كلاً أو جزءاً بموجب عقد مع الجهة الإدارية وذلك بعد تنفيذ المطور العقاري لالتزاماته العقدية.

‌د-    تعتبر الطرق والساحات والحدائق والإنارة العامة المنفذة من قبل المطور العقاري من الأملاك العامة للوحدة الإدارية.

المادة 17

يمارس الأشخاص السوريون الطبيعيون أو الاعتباريون ومن في حكمهم مهنة التطوير العقاري وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتحدد التعليمات التنفيذية على الأخص ما يلي:

  • الشروط المالية والفنية والشروط الأخرى الواجب توفرها في المطور العقاري.
  • شروط تشميل المشاريع وإلغاء هذا التشميل.
  • شروط الترخيص لمزاولة المهنة وإلغاء هذا الترخيص.
  • أحكام التنازل عن المشروع.
  • تحديد بدلات الترخيص.

الفصل الثالث

إحداث شركات التطوير العقاري

المادة 18

‌أ-  يسمح للشركات العربية والأجنبية المتخصصة في التطوير العقاري بإحداث فروع لها في الجمهورية العربية السورية لممارسة نشاطاتها وفق أحكام المرسوم التشريعي 151 لعام 1952 وتعديلاته والأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية.

‌ب- يسمح بإنشاء شركات محدودة المسؤولية ومساهمة سورية وشركات مشتركة للتطوير العقاري تساهم فيها الجهة الإدارية وغيرها من الجهات العامة المختصة وتحدد نسبة مساهمة القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

‌ج- تخضع طلبات الحصول على الترخيص بإنشاء الشركات إلى موافقة المجلس.

المادة 19

يتم إنشاء الشركات المساهمة وفق الشروط الآتية:

‌أ-  أن تكون أسهمها اسمية قابلة للتداول وفق أحكام قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية على أن يخضع تداول أسهم الجهات العامة لموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

‌ب-  أن تكون جميع أسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين ويسمح لرعايا الدول العربية أو الأجنبية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين المشاركة أو المساهمة في تأسيس الشركات شريطة ألا يتجاوز مجموع مساهماتهم في رأسمال الشركة نسبة 49 بالمئة. وبجميع الأحوال لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من 5 بالمئة من رأسمال الشركة كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40 بالمئة من رأسمال الشركة.

‌ج- تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية أما مساهمات غير المقيمين وغير السوريين فتسدد بالقطع الأجنبي بسعر الصرف الفعلي حسب نشرة أسعار الصرف التي يصدرها مصرف سورية المركزي.

الفصل الرابع

العلاقة بين المطور العقاري والجهة الإدارية

المادة 20

تحدد العلاقة بين الجهة الإدارية والمطور العقاري لأي نوع من المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون بعقد يذكر فيه على وجه الخصوص صلاحيات الجهة الإدارية في الإشراف على التنفيذ وواجبات وحقوق الطرفين والالتزامات المترتبة عليهما أثناء التنفيذ بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تضمن تنفيذ المشروع وفق ما هو مرخص له ضمن المدة الزمنية المحددة مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط التالية ضمن صيغة العقد:

‌أ-  يلتزم المطور العقاري بتسجيل المقاسم والمساكن الناتجة عن المشروع في دائرة المصالح العقارية المختصة.

‌ب- يتم تأمين ما يلزم للمشروع من شبكات المياه ومحطات توليد ومراكز تحويل وشبكات التوزيع للطاقة الكهربائية وشبكات الهاتف وخدمات الاتصال وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة اللازمة والطرق والأرصفة والإنارة العامة والحدائق العامة وذلك إما عن طريق الجهة المختصة بكل مرفق أو عن طريق المطور العقاري مباشرة تبعاً لما يتم الاتفاق عليه بينه وبين تلك الجهات. كما يجوز للمطور العقاري تنفيذ المدارس والمشافي العامة وأبنية الخدمات كافة على حساب الجهات المختصة وبالاتفاق معها.

‌ج- يتم التصرف بالعقارات الناتجة عن تنفيذ منطقة التطوير العقاري وفق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بتملك العرب والأجانب في سورية ويلتزم المطور العقاري بإنجاز عمليات التصرف بالمقاسم أو المساكن أو الأبنية وفق الأصول القانونية النافذة وبما لا يخالف أحكام الفقرة (ح) من هذه المادة ويتعين عليه توثيق أي شكل من أشكال التصرف وفق نماذج تحدد بقرار من الوزير.

‌د- يجوز الوعد بالبيع لأي مقسم أرض- بناء ضمن المشروع من قبل المطور العقاري الأصلي المرخص له بالمشروع قبل إنجاز كافة الأعمال الخاصة به والمرخص بموجبها وعن طريق دائرة المصالح العقارية المختصة ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف خلافاً لذلك.

هـ- تحديد مدة زمنية قصوى من تاريخ منح الترخيص بالمشروع أو من تاريخ تسليم الأرض للمطور العقاري أيهما أبعد لاستكمال أعمال التأسيس والتحضير له.. تجب بعدها المباشرة الفعلية بالتنفيذ وإنجاز المشروع ضمن المدة المحددة بالعقد وإضافة للشروط الخاصة المتعلقة بأحكام التأخير في كل مشروع يحق للمجلس وبناء على اقتراح الجهة الإدارية المعنية إلغاء التسهيلات والمزايا الممنوحة للمشاريع جزئياً أو كلياً في حال تأخر إنجازها عن مواعيدها المحددة لأسباب غير مبررة.

‌و-  يحق للجهة الإدارية في حال لم يقم المطور العقاري خلال المدة المحددة بموجب الفقرة السابقة باتخاذ إجراءات جدية لمباشرة العمل الفعلي دون وجود أسباب تبرر ذلك وتقبلها الجهة الإدارية أن تلغي ترخيص المشروع وتلغي العلاقة التعاقدية القائمة بينها وبين المطور العقاري مع تطبيق الأحكام الجزائية المترتبة عليه والمنصوص عليها في العقد المبرم بينهما مع احتفاظها بحق تنفيذ برنامج التطوير العقاري المصدق للمنطقة من قبلها مباشرة أو من قبل مطور عقاري آخر وتحدد التعليمات التنفيذية الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.

‌ز-  إضافة لما سبق وفي مشاريع التطوير العقاري الواقعة ضمن مناطق السكن العشوائي والمخالفات يلتزم المطور العقاري بتأمين السكن البديل والمناسب لشاغلي منطقة المشروع وتسليمه للجهة الإدارية وفق المسح الاجتماعي الذي تعده الجهة الإدارية والجاري للمنطقة بتاريخ اعتمادها منطقة تطوير عقاري أو التعويض للراغبين منهم ببدل نقدي كما تلتزم الجهة الإدارية بإخلاء الشاغلين بعد تسليمهم السكن البديل وتسليم موقع المشروع خالياً من الإشغالات للمطور العقاري وذلك وفق الأنظمة النافذة وما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين.

‌ح-  لا يحق للمطور العقاري الخاص أن يتصرف بالمقاسم السكنية الناتجة عن التنظيم والتي تؤول ملكيتها إليه جزئياً أو كلياً نتيجة عقد يبرمه مع الجهة الإدارية إلا بعد بنائها ويراعى في العقد المبرم بين المطور العقاري والجهة الإدارية النسبة المطلوبة من المساكن المعدة للإيجار أو المساكن لذوي الدخل المحدود وتوضع إشارة بمنع التصرف على المقاسم لحين إنجاز البناء.

الفصل الخامس

المادة 21

ضمانات حسن التنفيذ:

  1. يقوم المطور العقاري بإيداع نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من الكلفة التقديرية للمشروع في أحد المصارف السورية المعتمدة كضمانة للتنفيذ وقبل البدء به وتحدد هذه النسبة من قبل الجهة الإدارية المختصة حسب كلفة المشروع.
  2. يسمح باستجرار نسبة من المبلغ المودع مع تقدم أعمال التنفيذ على أن تتأكد الجهة الإدارية من تزامن تطور التنفيذ مع عمليات الاستجرار من الحساب وصولاً إلى التنفيذ الكامل للمشروع.
  3. لا يسمح بالإعلان عن الوعد بالبيع لكافة المقاسم إلا بعد إيداع ضمانة التنفيذ المشار إليها في البند 1 في المصرف.

الباب الثالث

الفصل الأول

التسهيلات والمزايا

المادة 22

‌أ-  تستفيد المشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون من التسهيلات الآتية:

  1. الإدخال المؤقت طيلة فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة.
  2. استيراد جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال اللازمة لتنفيذ المشاريع المرخصة.
  3. تتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرة السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.

‌ب- يحق للمطورين العقاريين المرخص لهم بمزاولة مهنة التطوير العقاري ولغاية تنفيذ مشاريع خارج سورية الإخراج المؤقت للآليات والمعدات والتجهيزات التي سبق لهم إدخالها بشكل مؤقت في إطار تنفيذ مشروع تطوير عقاري وفقاً لأحكام هذا القانون وبموافقة المجلس.

‌ج- يمكن للمطور العقاري أثناء فترة تنفيذ المشروع إجراء عمليات الاستبدال للبنود التي تم إدخالها بشكل مؤقت وإدخال بدائل أحدث تكنولوجيا.

المادة 23

‌أ- لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في البند أ/2 من المادة 22 من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس.

‌ب- يلتزم المطور العقاري باستيراد احتياجات المشروع حصراً من المستوردات المحددة في البند أ/2 من المادة 22 من هذا القانون وتخضع أي كميات أو بنود يتم استيرادها زيادة على ذلك أو جرى استخدامها لغير أغراض المشروع أو التخلي عنها للغير لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

‌ج- وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحق للمجلس أن يقرر وقف استفادة المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المحددة في هذا القانون.

المادة 24

‌أ-      تخضع أرباح المشاريع المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المعدلات الضريبية والمزايا المنصوص عليها في المادة 3 والفقرة هـ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006.

‌ب-  تصدر معايير الحسم والمزايا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والمجلس.

‌ج- يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون وذلك لأي من المشاريع القائمة قبل نفاذه ولم ترخص وفق أحكامه وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه.

المادة 25

‌أ-      يحق للمجلس أن يوقف سريان المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع كلاً أو جزءاً وذلك في حال مخالفة المطور العقاري لأي من أحكام هذا القانون إلى حين قيامه بتنفيذ هذه الأحكام.

‌ب-  فيما لم ينص عليه هذه القانون تطبق على مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكامه والعائدة للجهات العامة والوحدات الإدارية الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 26

‌أ-      يحق للمطور العقاري أن يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وبما يتفق مع قوانين وأنظمة القطع المرعية.

‌ب-  يلتزم المطور العقاري بتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية كافة احتياجات المشروع المرخص له.

‌ج- مع مراعاة المادتين 18و 19 من هذا القانون يحق للمطور العقاري استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها.

‌د-    يجوز للمطور العقاري أن يقترض لصالح مشروعه من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بضمانة أمواله الخاصة وفق الأنظمة المرعية لهذه المصارف.

المادة 27

يشمل المال الخارجي ما يلي:

‌أ-      النقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع.

‌ب-  الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لإقامة مشاريع التطوير العقاري وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج عدا الذي يتم إدخاله بشكل مؤقت والذي ستتم إعادة إخراجه وفق القوانين والأنظمة النافذة.

‌ج- الأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية إذا زيد بها رأسمال هذه المشاريع أو إذا استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام هذا القانون.

‌د-    الحقوق المعنوية بما فيها حقوق الملكية الفكرية مثل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والعلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف.

المادة 28

‌أ-      يسمح للمطورين العقاريين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد إنجاز المشروع بصورته النهائية ووضعه بالاستثمار الفعلي وفق الغايات المحددة له بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من النقد الأجنبي من المشروع بعملة قابلة للتحويل إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع ووفق التعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات القطع الأجنبي والتي يصدرها مصرف سورية المركزي بهذا الشأن.

‌ب-  يجوز بقرار من المجلس إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المطور العقاري يعود تقديرها إلى المجلس وشريطة أن يكون قد أوفى بما ترتب للغير من التزامات على المشروع أو أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشريعات النافذة.

‌ج- يسمح سنوياً بتحويل الأرباح التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج كما يسمح بتحويل أقساط القروض المحولة من الخارج لصالح المشروع وفق التعليمات التنفيذية الناظمة لعمليات القطع الأجنبي التي يصدرها مصرف سورية المركزي.

‌د-    يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية المرخص لهم بالعمل في الجمهورية العربية السورية والعاملين في مشاريع التطوير العقاري بتحويل 50 بالمئة من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي.

المادة 29

يتم تحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة 27 من هذا القانون مع أرباحه وفوائده إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل عن طريق المصارف المرخصة أصولاً.

الفصل الثاني

الرسوم

المادة30

في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

‌أ-      تحدد بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة تعرفة موحدة وشاملة لرسوم رخص البناء مع الإضافات المقررة لمشاريع التطوير العقاري.

‌ب-  يصدر الوزير قراراً بتحديد الرسوم الواجبة لنقابة المهندسين والأتعاب الواجبة للمهندسين بناء على اقتراح مجلس النقابة.

الفصل الثالث

تسوية النزاعات

المادة 31

يلتزم المطور العقاري بما يلي:

‌أ-   مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عليها في قانون التجارة ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

‌ب-  تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني وفق أحكام قانون ضريبة الدخل.

‌ج- حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام هذا القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها.

‌د-  تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات التي تطلب عن المشروع وفق النماذج المعتمدة من قبله.

المادة 32

‌أ-    تختص محكمة البداية المدنية في كل منطقة بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المطور العقاري والأفراد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.

  1. تطبق المحكمة عند النظر في النزاعات الأصول المطبقة في القضايا المستعجلة.
  2. تصدر قرارات المحكمة قابلة للاستئناف وتعتبر قرارات محكمة الاستئناف مبرمة وغير قابلة للطعن.

‌ب-  يختص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري للنظر بالخلافات التي تنشأ بين الجهة الإدارية والمطور العقاري ويجوز اللجوء إلى التحكيم طبقاً للإجراءات المتبعة لدى مجلس الدولة إذا نص العقد على ذلك.

الباب الرابع

أحكام ختامية

المادة 33

يكون للهيئة موازنة مستقلة تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير المالية تدخل فيها كامل إيراداتها ونفقاتها ويراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات وتشكل وحدة حسابية مستقلة وتتكون إيرادات الهيئة من المصادر التالية:

‌أ-  المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

‌ب-  عائدات استثمار أموالها.

‌ج- البدلات التي تتقاضاها نتيجة ممارسة نشاطها وفق ما يحدده نظامها المالي.

‌د-  المنح والهبات والتبرعات التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.

‌هـ-  الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

‌و-  أي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 34

تطبق الهيئة فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام النافذة لدى الهيئات ذات الطابع الإداري ويسري على العاملين فيها أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م وتعديلاته.

المادة 35

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

المادة 36

يحدد ملاك الهيئة بمرسوم.

المادة 37

فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق أحكام التشريعات النافذة ولاسيما قانوني التجارة  و الشركات التجارية وتعديلاتهما.

المادة 38

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

دمشق في 6-7-1429 هجري الموافق 9-7-2008 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 19:57:352022-11-21 20:41:23القانون 15 لعام 2008 قانون التطوير والاستثمار العقاري

القانون رقم 42 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-2-1440 هجري الموافق 6-11-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/ تعدل الفقرة /2/.. المادة /6/ من المادة /2/ من القانون رقم /10/ لعام 2018/ لتصبح كما يلي:

أ/ تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أووصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها /إن وجدت/ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

ب/ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها.

ج/ تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية اساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء اتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أم لا.

المادة 2/ تعدل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012/ لتصبح كما يلي:

أ/ تشكل لدى الوحدة الادارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /1/ من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وان صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

ب/ لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

المادة /3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في-3-3-1440- هجري الموافق لـ 11-11-2018- ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 19:56:592022-11-21 20:41:04القانون رقم 42 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012

القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012

25-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, قوانين /by Rand Shamaa

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-7-1439 هجري الموافق 19-3-2018 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1

يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية المعرفة بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 استنادا إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة وإلى دراسة جدوى اقتصادية معتمدة.

المادة 2

تعدل المواد ذوات الأرقام 5-6-8-9-10-12-13-17-19-20-21-22-25-26-27-28-29-30-31-33- 34-35-38-44-45-51-59-61-63- الواردة في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 على النحو الآتي:

1/المادة /5/

أ/تطلب الوحدة الإدارية خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية من مديرية المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت أو أي جهة عامة أجاز صك إحداثها مسك سجلات توثيق الملكيات إعداد جدول بأسماء أصحاب العقارات مطابق للقيود العقارية أو السجل الرقمي متضمنة الإشارات المدونة على صحائفها.

ب/على الجهات المعنية المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة تأمين الجداول المطلوبة خلال مدة أقصاها /45/ خمسة وأربعون يوما من تاريخ تسجيل كتاب الوحدة الإدارية لديها.

ج/تشكل الوحدة الإدارية بقرار من رئيسها خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية لجنة أو أكثر لحصر وتوصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها مع أجراء مسح اجتماعي للسكان في المنطقة ولها أن تستعين بالصور الفضائية والجوية للاستناد إليها في عمل اللجنة واللجان الأخرى وينص قرار تشكيلها على المدة اللازمة لإنجاز عملها.

2/المادة/6/..

أ/تدعو الوحدة الإدارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المويدة لحقوقه أو صور عنها “إن وجدت” وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.

ب/يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة السابقة نيابة عن أصحابها.

3/المادة 8/..

يتم انتخاب خبراء مالكي العقارات في المنطقة التنظيمية بدعوة عامة من الوحدة الإدارية للمالكين الذين حددوا موطنهم المختار في صحيفة يومية على الأقل لانتخاب ممثليهم ويعد الانتخاب صحيحا بأكثرية أصوات من لبى الدعوة ويحدد في الدعوة مكان الانتخاب وزمانه.

إذا لم يلب أصحاب عقارات المنطقة التنظيمية الدعوة لانتخاب ممثليهم في لجنة تقدير القيمة يقوم رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين الخبيرين المشار إليهما.

4/المادة 9/..

أ/يشترط في رئيس اللجنة واعضائها.. عدا ممثلي المالكين.. ألا تكون لهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو أي صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق وفق أحكام المادتين 175-176 من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016.

ب/يؤدي أعضاء اللجنة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس اللجنة قبل مباشرتهم عملهم: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وألا أفشي أسرار المذاكرات”.

ج/تكون اجتماعات اللجنة قانونية بحضور الرئيس وثلاثة أعضاء وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تغيب أحد ممثلي المالكين أو كليهما لاجتماعين متتاليين يقوم رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في المحافظة بتعيين البديل.

د/بعد صدور قرار اللجنة وسهو اللجنة عن تقدير الحصة السهمية أو خطأ حساب لمالك وبناء على اعتراضه تقوم اللجنة بتصحيح هذا الخطأ وإصدار القرار اللازم بتحديد الاستحقاق المترتب نتيجة ذلك وإبلاغه إلى الوحدة الإدارية.

وعلى الوحدة الإدارية حساب القيمة السهمية المعادلة وفق النسبة المحددة بقرار لجنة التوزيع وصرفها من حساب صندوق المنطقة أو استرداد ما يعادلها إيرادا للصندوق.

5/المادة 10/..

أ/تراعي اللجنة في تقدير قيمة العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية أن يكون التقدير معادلا للقيمة الحقيقية قبل تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية مباشرة وأن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة إحداثها أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ في الحسبان حين تقدير القيمة الآتي..

.. ضبوط التوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة /ج/من المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق أحكام هذا القانون.

.. موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وقربها من مركز الوحدة الإدارية واتصالها بالعمران وتوفر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.

.. تصنيف الأراضي الزراعية وما عليها من أشجار وزراعات وموقعها وطبيعتها وصفاتها ومنتجاتها وقربها من الطرق والمرافق العامة ومصادر الري فيها.

ب/يتم تقدير قيمة الأبنية المخالفة لغاية حساب تعويض بدل الإيجار والاخلاء ولا تدخل ضمن جدول التقدير المحددة بالمادة /11/ من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 .

ج/تنجز اللجنة مهامها خلال 150 مئة وخمسين يوما من تاريخ تشكيلها.

6/المادة 12/..

تبت محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة في الطعون الواقعة على القرارات النهائية للجنة وذلك في غرفة المذاكرة بقرار مبرم وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن ولا يوقف الطعن إجراءات تنفيذ المنطقة.

7/المادة /13/..

تعلن الوحدة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ استلامها قرار لجنة التقدير في لوحة الإعلانات لديها وفي لوحة إعلانات المنطقة وبالنشر في صحيفة محلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة عن انتهاء أعمال لجنة التقدير.. ويتضمن الإعلان إشارة صريحة للجهة المختصة التي يجب مراجعتها للاطلاع على جداول التقدير الموجودة لديها.

8/المادة /17/..

أ/تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفا في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي إصابه أمام القضاء العادي.

ب/يجري تنفيذ قرارات اللجنة بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

.. بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الوحدة الإدارية مرفقا بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام القضائية.

.. بكتاب من رئيس محكمة الاستئناف إلى الوحدة الإدارية مرفقا بصورة عن قرار المحكمة بعد استيفاء الرسوم القانونية.

9/المادة 19/..

أ/تقوم الوحدة الإدارية بما يلي:

1/إعداد دراسات متكاملة للبنى التحتية بالاستفادة من بيوت الخبرة المختصة.

2/تنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب وساحات ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات وإيصالها إلى المقاسم الملحوظة وذلك بإحدث المواصفات وتعود ملكية المرافق والبنى التحتية المدنية إلى الوحدة الإدارية.

3/وضع نظام لتشغيل واستثمار وصيانة البنى التحتية في المنطقة التنظيمية وتقديم الخدمات.. يحدد فيه مآل عائدات الاستثمار حسب الحال وذلك بالاتفاق بين الوحدة الإدارية والمؤسسات والشركات المختصة بتقديم الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة ويبين هذا النظام تفاصيل العلاقة بين إدارة المنطقة التنظيمية وتلك الجهات ضمن الأنظمة والقوانين الناظمة لعملها.

ب/تقوم الجهات الخدمية بمواكبة أعمال الدراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة للخدمات المحصورة بها وفق أحكام النظام المشار إليه.

ج/تتحمل الوحدة الإدارية جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة /44/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/المعدلة وفق أحكام هذا القانون وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين وقيم العقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة لإنجاز المنطقة التنظيمية والحفاظ عليها وتطوير الوحدة الإدارية وازدهارها.

10/المادة /20/..

أ/يحدث لدى الوحدة الإدارية بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة صندوق خاص لكل منطقة تنظيمية لتغطية وتمويل كل النفقات المبينة في المادة /19/من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق أحكام هذا القانون ولإشادة أبنية السكن الاجتماعي والبديل وكل نفقات المنطقة التنظيمية.

ب/يتم تمويل الصندوق من..

1/القروض من المصارف المعتمدة .

2/الاإرادات الناتجة عن عقود المبادلة أو المشاركة التي يبرمها مجلس الوحدة الإدارية لغاية تمويل الصندوق مع الأشخاص الاعتباريين المختصين مقابل تمليكهم حصصا في المقاسم التنظيمية العائدة للوحدة الإدارية وقيمة ما تبيعه من مقاسمها بالمزاد العلني.

3/أي إيرادات أخرى للمنطقة التنظيمية.

11/المادة /21/..

أ/يقتطع مجانا وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التفصيلي جميع الأراضي اللازمة لإنجاز وتنفيذ..

1/الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة وتشمل مراكز الجهات العامة والمدارس والمخافر والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء والمعابد “المساجد والكنائس” والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز التحويل الكهربائية ومحطات معالجة الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الشرب ومراكز الدعم المجتمعي وتسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات العامة دون بدل ويقع على عاتق تلك الجهات إشادتها.

2/ المقاسم المخصصة للوحدة الإدارية لإشادة مبان للمنذرين بالهدم وذوي الدخل المحدود والسكن الاجتماعي وتغطية النفقات المذكورة في المادة /19/ من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون.

ب/ يجب ألا تؤدي الاقتطاعات المبينة في البندين 1-2 من الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى انخفاض نسبة المساحة الطابقية المخصصة لمالكي المنطقة التنظيمية عن /80/بالمئة ثمانين بالمئة لكل متر مربع واحد من الأرض وذلك بحسب دراسة الجدوى الاقتصادية والمخطط التنظيمي ونظام البناء المصدقين.

12/المادة 22/..

أ/تعتبر المنطقة التنظيمية شخصية اعتبارية تحل محل جميع المالكين وأصحاب الحقوق فيها.

ب/تمثل الوحدة الإدارية هذه الشخصية الاعتبارية وتمارس الصلاحيات التي تكفل تنفيذ المخطط التنظيمي وتصفية أملاك المنطقة وحقوقها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ وأحكام هذا القانون.

ج/ تعد جميع مقاسم المنطقة التنظيمية المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق مملوكة على الشيوع فيما بينهم وتسجل مقاسمها لدى مديرية السجل العقاري باسم المنطقة التنظيمية لحين تسجيلها النهائي بأسماء مالكيها وفق الخيارات المحددة بالمادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق أحكام هذا القانون.

د/ يتم تسجيل جميع الواقعات الطارئة الخاصة بالمالكين ضمن سجلات الملكية لدى الوحدة الإدارية المبينة في المادة /27/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون.

ه/تنتهي أعمال المنطقة التنظيمية بتسجيل مقاسمها بأسماء مالكيها وفق الخيارات المحددة في المادة /29/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام /2012/ والمعدلة وفق أحكام هذا القانون.

13/المادة 25/..

على لجنة التوزيع ..

أ/ تقدير قيمة كل مقسم من مقاسم المنطقة المحددة على مصورها التقسيمي بعد استبعاد المقاسم المقتطعة وفق أحكام المادة /21/ من المرسوم التشريعي /66/ لعام /2012/ المعدلة وفق أحكام هذا القانون.

ب/ إجراء المقارنة بين القيمة الإجمالية لجميع عقارات المنطقة التنظيمية المقدرة من قبل لجنة التقدير ومجموع قيم المقاسم التنظيمية المقدرة من قبلها.

ج/ حساب الزيادة او النقصان بينهما ونسبتها.

د/ إعادة توزيع حصص جميع أصحاب الحقوق في كامل المنطقة التنظيمية وفق نسبة الزيادة أو النقصان.

ه/ تصدر اللجنة قرارها متضمنا الجداول بأسماء أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية معدلا كمالكين على الشيوع لاسهم المقاسم التنظيمية بحصصهم السهمية المعادلة في مجموعها قيمة المقاسم التنظيمية المخصصة للمالكين.

و/تحدد الحصة للمالكين بما يعادل القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ ليرة سورية واحدة.

14/المادة 26/..

أ/تسلم لجنة التوزيع الجداول إلى الوحدة الإدارية خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عملها.

ب/ تدعو الوحدة الإدارية أصحاب الحقوق للاطلاع عليها بموجب إعلان ينشر في إحدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة وفي لوحة إعلانات الوحدة الإدارية وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

ج/ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدني بالمحافظة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان وتبت محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن بديوانها بقرار مبرم.

15/المادة 27/..

أ/تقوم الوحدة الإدارية بتنظيم سجلات قيود الملكية السهمية ورقيا ورقميا بما يحافظ على الملكيات السهمية والحقوق العينية وتصدر سندات اسمية بأسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وتسلم إلى مالكيها خلال فترة /6/ ستة أشهر من تاريخ اكتساب قرار لجنة التوزيع الدرجة القطعية بفوات مدة الطعن فيه أو البت بالطعون في حال وقوعها.

ب/يجب أن يتضمن السجل أو البيان المعلومات التالية:

.. الرقم التسلسلي.

.. اسم المنطقة التنظيمية.

.. اسم مالك الأسهم في المقاسم التنظيمية.

.. عدد الأسهم.

.. المجموع الكلي لأسهم المنطقة التنظيمية.

.. كل الإشارات الموضوعة على الحصص السهمية المنقولة من الصحائف العقارية أو المطلوب وضعها بأحكام قضائية.

.. الرقم الوطني.

16/المادة 28/..

أ/لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وخلال مدة عام من تاريخ إعلان جدول التوزيع النهائي تداول ملكية الأسهم فيما بينهم أو للغير كليا أو جزئيا وتوثيق الوقوعات في السجل.

ب/ لا تنقل الحقوق المرتبطة بالأسهم إلا بعد قيدها في سجل الأسهم لدى الوحدة الإدارية ولا يحتج بالتصرف في مواجهة الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل ويمتنع على الوحدة الإدارية إجراء القيد إذا كان منطويا على مخالفة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون.

ج/ تتقاضى الوحدة الإدارية لصالح صندوق المنطقة من الجهة البائعة أو المتنازلة نسبة 5 خمسة بالألف من القيمة الاسمية لمجموع الأسهم المباعة أو المتنازل عنها أو المطلوب تجزئتها عند كل عملية وبما لا يقل عن 1500 ألف وخمسمئة ليرة سورية للطلب الواحد إضافة إلى جميع الضرائب والرسوم المالية المستحقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المالية النافذة.

د/ لمن يرغب الاطلاع على معلومات لملكية أسهم لأحد المالكين من سجل الأسهم والحصول على صورة طبق الأصل عنها يمنح المطلوب لقاء بدل تحدده الوحدة الإدارية.

ه/يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الأسهم بشكل الكتروني.

و/تعتبر البيانات الصادرة عن الوحدة الإدارية لسجل الأسهم سندا رسميا.

17/المادة 29/..

أ/يتم توزيع المقاسم ونقل ملكيتها وتسجيلها بالسجل العقاري ضمن ثلاثة خيارات وفق رغبة واختيار مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع.

الخيار الأول .. التخصص بالمقاسم.

الخيار الثاني.. المساهمة في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم.

الخيار الثالث.. البيع بالمزاد العلني.

ب/ على مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع وخلال مدة ستة أشهر تلي المدة المحددة لإصدار وتوزيع السندات المبينة في الفقرة /أ/ من المادة 27 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون التقدم إلى الوحدة الإدارية بطلب تحديد أحد الخيارات الواردة في الفقرة /أ/السابقة.

ج/تتولى الوحدة الإدارية فتح سجل تسجل فيه الطلبات حسب الاختيار كما تقوم بتدقيق بيانات الأسهم المرفقة بالطلب مع سجل الأسهم.

18/المادة 30/..

أ/لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع التي تبلغ قيمة اسهمهم القيمة الاسمية لأحد المقاسم أن يتقدموا بطلبهم إلى الوحدة الإدارية للاكتتاب على المقسم الذي يرغبون به متضمنا الآتي:

1/رقم المقسم المكتتب عليه وأسماء مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع الشركاء ومقدار حصتهم السهمية مرفقا ببيانات الأسهم المعادلة لقيمة المقسم.

2/عدم وجود إشارات رهن أو حجز أو التزام من أي نوع كان على حصصهم السهمية تمنع من المساهمة بشركة أو الحصول على الترخيص بالبناء.

ب/على الوحدة الإدارية دراسة طلبات الاكتتاب خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ورفض أي طلب يخالف شروط الاكتتاب وفي حال الحاجة إلى استكمال أي نقص في طلب الاكتتاب يعتبر تاريخ استكماله تاريخا جديدا لتقديم الطلب.

ج/ يصدر المكتب التنفيذي قرارا بتخصيص المقسم.

د/ في حال التقدم بأكثر من طلب اكتتاب للتخصص بمقسم واحد تكون الأفضلية بتخصيص صاحب أو أصحاب طلب الاكتتاب وفق التسلسل الأسبق لتاريخ تسجيل الطلب في الوحدة الإدارية وفي حال التسجيل في التاريخ ذاته لعدة طلبات فلها الأفضلية ذاتها وتجري القرعة بينهم.

ه/ يحق لمالك أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع بصفته الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التقدم بطلبه للتخصص بمقسم أو أكثر وفق ملكيته من الأسهم المعادلة لقيمة المقسم أو المقاسم المطلوب التخصص بها إذا كانت ملكيته لأسهم المقاسم التنظيمية ناتجة عن ملكيته الأصلية أو الإرثية قبل إحداث المنطقة التنظيمية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون في المنطقة التنظيمية والمحددة بقرار لجنة التوزيع.

و/ لا يحق لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية بعد إحداث المنطقة التنظيمية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون التملك والتصرف بأي أسهم في المقاسم التنظيمية المملوكة على الشيوع بطريقة التداول أو الشراء أو التنازل تمكن من التخصص بأكثر من مقسم واحد من المقاسم التنظيمية ويعد من أشكال التصرف البيع أو الهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن أو وكالة مهما كانت صيغتها تؤدي إلى التملك ويعتبر هذا التصرف باطلا بطلانا مطلقا في معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون.

ز/ يعلن قرار التخصيص للاطلاع عليه بموجب إعلان في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

ح/ على الوحدة الإدارية إرسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية.

19/المادة 31/..

مع مراعاة أحكام الفقرة /و/ من المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون وأحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 وقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 لمالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع أن يتقدموا بطلباتهم إلى الوحدة الإدارية لتأسيس شركة مساهمة “الخيار الثاني” بهدف إنجاز أعمال بناء المقاسم واستثمارها ووفق ما تقرره في نظامها الداخلي.

أ/ يتضمن الطلب الآتي:

.. الاسم الثلاثي والجنسية.

.. عدد الأسهم التي يرغب في المساهمة بها.

.. الموطن المختار.

.. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

.. رقم الهاتف الثابت والمحمول /الخلوي/ والفاكس إن وجد.

.. تفويض الوحدة الإدارية بتقديم طلب إحداث الشركة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ب/عدم وجود إشارات رهن أو حجز او التزام من أي نوع كان على حصصهم السهمية وألا تكون مثقلة بأي إشارة تمنع من المساهمة بالشركة او الحصول على الترخيص بالبناء.

ج/ على الوحدة الإدارية فتح سجل تسجل فيه طلبات المساهمة وتدقيق شهادات الأسهم المرفقة بالطلبات مع سجل الأسهم وتدقيق وجود أي إشارات أو حجوزات تمنع من نقل حقوق مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع في المقاسم وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وترد خلالها الطلبات غير المقبولة.

د/ بعد الانتهاء من تخصيص جميع مقاسم الخيار الأول ضمن المدة المحددة في المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون تقوم الوحدة الإدارية بما يلي:

.. حصر مجموع الأسهم لجمع طلبات المساهمة في الشركة.

.. تحديد أرقام المقاسم المقابلة لها وأرقام المقاسم المتبقية للخيار الثالث “البيع بالمزاد العلني” بما يحقق التكامل والانسجام في مشروع الشركة الذي سيتم تنفيذه من قبلها وبما ينعكس بشكل إيجابي على المقاسم المتبقية والتي سيتم بيعها في المزاد العلني وذلك بقرار من المكتب التنفيذي.

.. تخصيص عدد صحيح من المقاسم للخيار الثاني ولها في سبيل ذلك اتخاذ قرارها القطعي بنقل أسهم من المقاسم التنظيمية من الخيار الثاني إلى الثالث أو العكس وفق أسس يحددها المكتب التنفيذي تحقق مصالح مالكي الأسهم.

.. إعلان قرار تخصيص المقاسم للشركة في لوحة إعلانات الوحدة الاإارية وموقعها الالكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية.

ه/ يعد قرار المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية صك توكيل قانوني لها من جميع مالكي أسهم المقاسم التنظيمية للخيار الثاني لتقديم طلب التأسيس إلى وزارة التجارية الداخلية وحماية المستهلك نيابة عن لجنة المؤسسين ويتم تأسيس شركة مساهمة وفقا لأحكام قانون الشركات وبما لا يتعارض مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون.

و/ تقوم الوحدة الإدارية بدعوة مالكي أسهم المقاسم التنظيمية الواردة اسماؤهم في قرار المكتب التنفيذي “أصحاب المقدمات العينية لجزء رأسمال الشركة “لانتخاب لجنة المؤسسين للقيام بوضع النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس ودعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وإدارتها حتى تأسيسها نهائيا وانتخاب مجلس الإدارة الأول.

ز/ بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات تقوم الوحدة الإدارية بإرسال نسخة من قرار التخصيص للدوائر العقارية لإجراء معاملات تسجيل الملكية لاسم الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة.

ح/ تعتبر قيمة المقاسم المعادلة لحصة مالكي أسهم المقاسم التنظيمية مقدمات عينية تشكل جزءا من رأسمال الشركة ويجري تقييمها وفق أحكام قانون الشركات.

ط/فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات للشركة أن تطرح أسهمها على الاكتتاب العام مباشرة أو في إحدى أسواق الأوراق المالية أو عن طريق متعهد تغطية أو أكثر ويجب أن يكون متعهد التغطية مصرفا أو شركة وساطة مالية أو عقارية أو أحد المطورين العقاريين مرخصا لهم بممارسة هذا النشاط.

ي/ عملا بأحكام قانون الشركات يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيسها.

ك/ في كل ما لم ينص عليه في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون بما يخص تأسيس الشركة يطبق قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

ل/ يتم وقف العمل بالخيار الثاني وتطبيق أحكام الخيار الثالث للتوزيع وفق ما هو مبين بالمادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وذلك في الحالات التالية:

1/عدم إمكانية تأسيس الشركة.

2/ عدم تحقيق الهدف من الخيار الثاني لمبررات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.

20/المادة 33/.. يصدر بقرار من وزير الإدارية المحلية والبيئة..

أ/ تشكيل لجنة متابعة وإشراف برئاسة المحافظ ويحدد أعضاؤها ومهامها بقرار بشكيلها.

ب/ إحداث إدارة مختصة بتنفيذ المنطقة التنظيمية المحدثة ويحدد ملاكها ومهامها بقرار إحداثها.

21/المادة 34/..

أ/تعد جميع اللجان المنصوص على تشكيلها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون متفرغة لإنجاز مهامها ضمن المدد الزمنية المحددة لها ويستثنى من ذلك لجنة المتابعة والإشراف المشكلة في الفقرة/أ/ من المادة 33 السابقة.

ب/ للمحافظ في حالة الضرورة وبناء على اقتراح الوحدة الإدارية تشكيل لجان متفرغة لإنجاز أعمال يقتضيها سير العمل.

22/المادة 35/..

يجوز للوحدة الإدارية وضع اليد على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة والمقاسم المخصصة للمنذرين بالهدم الخالية من الأبنية بعد إحداث المنطقة التنظيمية ولها أن تضع يدها على الأملاك العامة ومقاسم المشيدات العامة المبينة بعد إنجاز تقدير المنطقة.

23/المادة 38/..

تشكل لجنة برئاسة وزير الإدارية المحلية والبيئة وعضوية كل من ..

وزير الأشغال العامة والإسكان.

المحافظ.

رئيس الوحدة الإدارية.

خبير قانوني يسميه رئيس اللجنة.

وتتولى معالجة جميع القضايا الفرعية التي لم ينص عليها المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذها بما لا يتعارض مع أحكامهما.

24/المادة 44/..

أ/ يتم منح الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار لمدة سنتين يصرف من صندوق المنطقة خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء ولا يستحق التعويض أي شاغل جديد للوحدة السكنية ثبت إشغاله بعد تنظيم وإصدار ضبوط الحصر والتوصيف المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة /ج/ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق أحكام هذا القانون.

ب/ يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل يصرف سنويا من صندوق المنطقة ويدفع خلال مدة شهر من تاريخ تبليغ إنذار الإخلاء.

ج/ يتم منح تعويض بدل إيجار السنة الأخيرة بشكل جزئي يتناسب مع التاريخ المحدد لتسليم السكن البديل.

د/ يوقف تسديد تعويض بدل الإيجار إذا كان سبب التأخير في استلام السكن البديل يعود على مستحق السكن البديل ويحق للوحدة الإدارية المطالبة بأي مبالغ مصروفة وغير مستحقة وفق قانون جباية الأموال العامة.

ه/ يحدد تعويض بدل الإيجار السنوي بنسبة 5 بالمئة خمسة بالمئة من القيمة التخمينية للوحدة السكنية المطلوب إخلاؤها.

25/المادة 45/..

تلتزم الوحدة الإدارية بما يخص المناطق التنظيمية المحدثة بعد صدور هذا القانون بما يلي..

أ/ تأمين السكن البديل للشاغلين المستحقين للسكن البديل خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ الإخلاء الفعلي.

ب/ إعطاء الأفضلية لشاغلي المنطقة التنظيمية وغير المستحقين للسكن البديل بتخصيصهم بمساكن عند توفرها بعد استكمال تخصيص جميع المساكن لمستحقي السكن البديل.

ج/ إعطاء الأفضلية لأصحاب المحلات التجارية التي تم إخلاؤها في المنطقة التنظيمية لشراء او استئجار المحلات التجارية التي تبنيها الوحدة الإدارية عن طريق المزاد العلني وحصرها فيما بينهم.

26/المادة 51/..

إذا شملت المنطقة التنظيمية أرضا زراعية يترتب عليها حقوق لفلاح أو مزارع بالمشاركة أو بالبدل فيعتبر العقد منفسخا بين الطرفين كليا أو جزئيا حسب شمول التنظيم لكل الأرض أو لجزئها ويتقاضى صاحب الحق المذكور ما يستحقه من تعويضات منصوص عليها في قانون العلاقات الزراعية وذلك من الأسهم الناتجة عن دخول هذه الأرض بشكل كلي أو جزئي في التنظيم.

27/المادة 59/..

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 على المقاسم التنظيمية المحدثة في المنطقة التنظيمية.

28/المادة 61/..

أ/ إذا وقع ضمن حدود المنطقة التنظيمية المحدثة وفق أحكام هذا القانون عدد من المقاسم لمنطقة تنظيمية أو أكثر محدثة في ظل سريان أحكام القانون رقم 9 لعام 1974 فإن هذه المقاسم تعد خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وأحكام هذا القانون.

ب/ في حال حصول مالكي المقاسم التنظيمية على أي تعديلات على المصورات الخاصة بمقاسمهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتعديلاته ينتج عنها زيادة في مساحة المقسم يحق للوحدة الإدارية استيفاء ما يعادل نسبة 50 بالمئة خمسين بالمئة من الفائدة المحققة نتيجة الزيادة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965.

29/المادة 63/..

في كل ما لم يرد فيه نص في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وهذا القانون تطبق أحكام القانون رقم 23 لعام 2015.

المادة /3/..

تلغى المادة رقم 62 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

المادة /4/..

تحل عبارة /وزارة/ وزير الإدارة المحلية والبيئة// محل عبارة //وزارة /وزير الادارة المحلية// وعبارة //وزير الأشغال العامة والإسكان//محل عبارة //وزير الإسكان والتنمية العمرانية// وعبارة //رئيس الوحدة الإدارية.. الوحدة الإدارية// حسب الحال //محل عبارة //المحافظ.. محافظ دمشق.. محافظة دمشق //حسب الحال// وعبارة// المنطقة التنظيمية// محل عبارة //المنطقتين التنظيميتين// وعبارة //الجهة العامة المخولة قانونا مسك سجل ملكية// محل عبارة //مديرية المصالح العقارية.. مديرية السجل العقاري.. المديرية العامة للمصالح العقارية// حسب الحال أينما وردت في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

المادة /5/..

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 وتعديلاته المنصوص عنها في هذا القانون على المناطق التنظيمية التي يتم إحداثها وفق أحكام المادة 1 من هذا القانون.

المادة /6/..

تستفيد المنطقتان التنظيميتان المشمولتان بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 من أحكام هذا القانون باستثناء ما تم إنجازه وفق مرسوم إحداثهما.

المادة /7/..

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 15-7-1439هجري الموافق لـ 2-4-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-25 19:56:282022-11-21 20:39:14القانون رقم 10 لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012
Page 1 of 19123›»

directory

المؤسسة العامة للاسكان

02-08-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, دليل المؤسسات /by Rand Shamaa
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-08-02 19:04:122026-01-25 17:51:01المؤسسة العامة للاسكان

هيئة الاشراف على التمويل العقاري

21-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, دليل المؤسسات /by Wissam Sharkieh
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Wissam Sharkieh https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Wissam Sharkieh2022-07-21 19:43:082026-01-25 14:01:01هيئة الاشراف على التمويل العقاري

وزارة الأشغال العامة والإسكان

20-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, دليل المؤسسات /by Rand Shamaa

ساحة يوسف العظمة، الصالحية

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-20 19:16:402026-01-23 19:12:08وزارة الأشغال العامة والإسكان

هيئة التطوير والاستثمار العقاري

20-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, دليل المؤسسات /by Rand Shamaa
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-20 19:11:562022-11-04 10:44:40هيئة التطوير والاستثمار العقاري

المديرية العامة للمصالح العقارية

20-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, دليل المؤسسات /by Rand Shamaa
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-20 18:49:512026-01-25 14:08:30المديرية العامة للمصالح العقارية

الشركة العامة للدراسات الهندسية

20-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, دليل المؤسسات /by Rand Shamaa
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-20 13:18:212026-01-24 08:36:59الشركة العامة للدراسات الهندسية

الاتحاد العام للتعاون السكني – تم حله

20-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, دليل المؤسسات /by Rand Shamaa
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-20 13:10:242026-01-25 17:41:14الاتحاد العام للتعاون السكني – تم حله

المعهد العالي للتخطيط الإقليمي

20-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, دليل المؤسسات /by Rand Shamaa
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-20 12:56:162022-11-04 10:45:14المعهد العالي للتخطيط الإقليمي

المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي

20-07-2022/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, دليل المؤسسات /by Rand Shamaa
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-07-20 12:48:122022-11-04 10:45:09المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي

اقرأ أيضًا

  • مديرية الشؤون المساحية
  • تجمع المهندسين السوريين في تركيا
  • الصندوق الائتماني لإعادة إعمار سوريا
  • مؤسسة آغا خان
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish