Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / وكالة2

Posts

منع إصدار وثائق سفر للمنشقين عن النظام وتاركي وظائفهم الرسمية

11-06-2024/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

بحسب ما نشره موقع صوت العاصمة في 15 أيار، فقد أصدر مكتب الأمني الوطني، وهو أعلى سلطة أمنية سورية، تعليمات جديدة تحرم فئات من السوريين من الحصول على جوازات سفر عبر السفارات والقنصليات خارج سوريا، أو عبر دوائر الهجرة والجوازات داخل سوريا.

وهذه الفئات تضم بشكل رئيسي المنشقين عن الجيش والأجهزة الأمنية، وأيضاً الموظفين في القطاع العام والوزارات الذين تركوا وظائفهم من دون تقديم استقالاتهم بشكل رسمي. إذ أن كثيراً من الجهات الحكومية لا تقبل استقالة موظفيها، ولذا يضطرون لتركها ويعتبرون بحكم المستقيلين.

ووفقاً للموقع، فإن تطبيق هذه التعليمات بدأ من مطلع حزيران الجاري وذلك بعد تعميم لوائح بأسماء المنشقين وتاركي وظائفهم على دوائر الهجرة والجوازات في سوريا، والسفارات والقنصليات السورية في الخارج. ولم يوضح الموقع، إن كانت التسوية الأمنية لهذه الفئات باتت شرطاً لازماً لمنح جواز السفر. والتسوية الأمنية هي عملية تحقيق أمنية، يجب أن يعترف الخاضع لها، بما ارتكبه من أعمال معارضة للنظام. هذه التسوية لا توفر ضمانات للخاضعين لها بعدم اعتقالهم أو إخفائهم قسرياً.

قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، اعتبر أن الموظف لدى الدوائر الحكومية والقطاع العام، الذي ترك وظيفته دون إجازة قانونية، وكذلك إذا حصل على إجازة ولم يلتحق بعمله خلال خمسة عشر يوماً بعدها، يُعتبر مرتكباً لجرم ترك العمل، ويعاقب بالحبس من ثلاث حتى خمس سنوات والغرامة. السلطات السورية أضفت على ترك العمل بعد العام 2011، أبعاداً سياسية، واعتبرت كل من ترك وظيفته ملاحقاً أمنياً. أما ترك الوظيفة العسكرية فيخضع لقانون العقوبات العسكرية رقم 61 لعام 1950، ويعتبر مرتكبا لجرم الفرار.

ويشترط للحصول على جواز السفر، داخل سوريا أو في السفارات، إبراز مجموعة من الوثائق، وهي وجود جواز السفر القديم أو وثيقة السفر وبطاقة الإقامة لصاحب العلاقة، والهوية الشخصية وصورة عن إخراج القيد وصور شخصية، ووثيقة التجنيد للذكور بين 17-42 سنة (وثيقة مؤجل، إنهاء الخدمة أو دفع البدل). ويجري تقديم الطلب من قبل صاحب العلاقة بالذات، أو بواسطة أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة كالخال والعم مع إبراز وثيقة تثبت درجة القرابة.

ولا يقتصر  الأثر السلبي لهذه التعليمات على حرمان هذه الفئات من التنقل بحرية والإقامة بصورة مشروعة في الخارج، بل يتسبب ذلك أيضاً بحرمانهم من إنجاز المعاملات في سوريا عبر تنظيم وكالات خارجية لأقاربهم أو محاميهم. وفي مجال حقوق السكن، الأرض والملكية، يضطر الكثير من السوريين المقيمين في الخارج إلى تنظيم وكالة لأحد أقاربهم في الداخل من أجل التصرف بعقاراتهم. وباعتبار أن السفارات تشترط وجود جواز السفر لتوثيق الوكالات، بالتالي فإن هذا القرار سيؤدي حتماً إلى حرمانهم من توثيق الوكالات في السفارات السورية في الخارج. أي أن عدم الحصول هاتين الشريحتين في الخارج على جواز السفر يحول دون حصولها على وثائق أخرى ضرورية تساعد على حماية ملكيتهم العقارية.

القانون المدني السوري رقم 84 لعام 1949 لم يضع شروطاً لإجراء الوكالة، الداخلية أو الخارجية، سوى تحديد “محل الالتزام” وهو العمل أو الإجراء المطلوب تأديته من قبل الوكيل. وجود البطاقات الشخصية للموكل والوكيل، هي إجراءات يجب التحقق منها لإتمام عملية التوكيل، وليست شرطاً بحسب القانون المدني. كذلك فإن قانون الكاتب بالعدل رقم 15/2014 لم يضع شروطاً على توثيق الوكالات، واكتفى بتحديد مهام الكاتب بالعدل التي تتلخص في توثيق العقود والإقرارات والمحررات، وضبطها، وإعطاء صورة مصدقة عنها لذوي الشأن بناءً على طلبهم.

لكن بعد العام 2011، صدرت العديد من القرارات والتعاميم الأمنية بهدف وضع قيود على اجراء الوكالات الداخلية والخارجية، ومنها اشتراط الموافقة الأمنية للوكالات العامة. وعموماً، يشترط لتنظيم الوكالة الخارجية بخصوص عقار ما، وجود بطاقة شخصية للموكل، وبيان قيد عقاري يثبت ملكيته للعقار، وثيقة حصر إرث إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع بين الورثة، وبراءة ذمة من المالية، إضافة إلى وجود جواز سفر سوري ساري المفعول للموكل.

أما عند تنظيم الوكالة أو إحدى الوثائق من قبل الكاتب بالعدل “الوكالة الداخلية”، لم يشترط القانون 15\2014 وجود جواز السفر واكتفى بوجود بطاقة شخصية، وعند عدم وجودها يمكن لصاحب الشأن تقديم جواز سفر ساري المفعول، كبديل عن الهوية في معرض إثبات شخصيته. بينما اشترط القانون 15\2014 وجود جواز السفر في حال كان طالب تنظيم الوكالة الداخلية من غير السوريين.

بالتالي، اشتراط وجود جواز السفر، عند تنظيم الوكالة الخارجية، يتنافى مع أحكام القانون. هذا عدا أن حرمان فئة من الناس من الحصول على جواز السفر، هو أمر لا مستند قانوني له.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-06-11 13:43:352024-06-11 13:43:35منع إصدار وثائق سفر للمنشقين عن النظام وتاركي وظائفهم الرسمية

تأثير عدم الاعتراف بالأوراق الثبوتية على حقوق السكن والأرض والملكية

17-10-2023/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تعقيدات كثيرة تحيط بعدم اعتراف حكومة دمشق، بالوقائع المدنية من زواج، ولادة ووفاة، في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام حالياً، وكذلك بعدم الاعتراف بالوقائع التي جرت خلال فترة سيطرة المعارضة في المناطق التي استعادها النظام.

مثلاً، ما زالت منال في السجلات المدنية الرسمية السورية امرأة عازبة، رغم مرور 3 سنوات على زواجها وإنجابها طفلاً صار عمره سنة ونصف هو الآخر غير موجود في السجلات. إذ أن منال تعيش في مدينة معرة مصرين بريف إدلب، الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ، وهي غير قادرة على تسجيل تلك الوقوعات في أي من مديريات الأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة دمشق. حقوق منال في السكن، الأرض والملكية، المستجدة بحكم زواجها وإنجابها، باتت مهددة بدورها.

قانون الأحوال المدنية رقم 13 لعام 2021، المُعدّل للقانون القديم رقم 26 لعام 2007، لا يعترف بالوثائق غير الموثقة في السجلات الرسمية للدولة السورية، وينص على أنه عند حدوث واقعـة أحوال مدنية لمواطن داخل أراضي الدولـة، تقـدم الوثائـق المثبتة لحدوثها إلى أي مركز سجل مدني يتولى تسجيلها مباشرةً. وبالتالي، فإن وقوعات الأحوال الشخصية غير المسجلة في مراكز الأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة دمشق، غير معترف بها. ويتوجب على أصحاب تلك الوقائع إعادة تثبيتها من جديد. 

ويجب على الشخص القاطن في مناطق المعارضة العودة إلى مناطق النظام وتثبيت الزواج وتسجيل المواليد، أو توكيل أحد الأقارب، أو المحامين. ويخشى كثير من المقيمين في مناطق المعارضة، في حال عادوا إلى مناطق النظام، من توقيفهم لدى فروع الأجهزة الأمنية. 

نجوى المُهجرة من ريف دمشق إلى إدلب، لم تتمكن من بيع حصتها من منزل في بناء مرخص، كان يملكه زوجها المتوفى في داريا بريف دمشق. إذ أن نجوى غير مسجلة في السجلات الرسمية كامرأة متزوجة. ويتوجب على نجوى، أن تعود أولاً إلى مناطق سيطرة النظام أو أن توكل أحد أقاربها، لتسجيل زواجها في مديرية الأحوال الشخصية، ثم تسجيل وفاة زوجها، وبعد ذلك يحق لها البدء بمعاملة حصر إرث شرعي لأملاك زوجها المتوفى. 

نجوى نزحت قسرياً عن مدينة داريا بصحبة زوجها، أثناء التهجير القسري للسكان والمعارضة في صيف العام 2016. استقر المقام بنجوى وزوجها، في إدلب، قبل أن يتوفى زوجها في العام 2018. ولم يعد أحد من أقارب نجوى إلى داريا حتى اليوم، ولا يزال احتمال عودتها إلى داريا خارج إطار البحث.

سارة المُهجّرة من وادي بردى بريف دمشق مع زوجها وطفلها نهاية العام 2016، إلى إدلب، باتت أمام مشكلة عويصة بعد طلاقها. إذ تزوجت سارة في العام 2013، ولم تتمكن من تسجيل زواجها حينها لأن المنطقة كانت خارج سيطرة النظام، وكذلك لم تتمكن من تسجل مولودها. وبالتالي، لا يمكن لسارة تثبيت واقعة طلاقها أيضاً. تعيش سارة مع ابنها حالياً في ريف حلب، ولديها بطاقة عائلية صادرة عن حكومة الإنقاذ في العام 2017، أما زوجها فيقيم في إدلب حيث تزوج مرة أخرى. الوثائق الصادرة عن حكومة الإنقاذ أو الحكومة المؤقتة غير معترف بها رسمياً في مناطق سيطرة النظام.

والد سارة ما زال مقيماً في وادي بردى، وقد حاول تسجيل وقائع زواجها وانجابها وطلاقها. لكن الأب عاد وتخوف من الاعتقال، لأن طليق ابنته مطلوب أمنياً. وبالتالي، لا تزال سارة رسمياً عازبة، وابنها غير موجود. ويعيق ذلك حصول ابن سارة لاحقاً، على أي من إرث والده. 

أم عمر النازحة من دوما بريف دمشق نحو ريف حلب، منعتها الأسباب الأمنية أيضاً من تثبيت كثير من الوقوعات التي تخص عائلتها. إذ أن زوجها أبو عمر، قُتل في سجون النظام، وتمكنت عائلته من الحصول على شهادة وفاته قبل تهجيرهم من دوما منتصف العام 2018. الزوج الراحل كان يملك منزلاً ضمن منطقة التنظيم في دوما، بالإضافة إلى محلات تجارية. عمر، ابن أم عمر، قُتِلَ بقذيفة صاروخية على جبهة عفرين في ريف حلب الغربي في العام 2020. عمر كان متزوجاً حديثاً، وولد ابنه بعد شهرين من مقتله. أم عمر، لأسباب خاصة، ما زالت قادرة على العودة إلى دوما بين الحين والآخر، لكن المحامي الذي تتعامل معه نصحها بعدم تسجيل وقوعات زواج ابنها، ووفاته، وولادة ابن ابنها، لأن ابنها كان مطلوباً أمنياً أيضاً.

حاولت أم عمر القيام بمعاملة حصر لإرث زوجها في العام 2019، واستخدمت وكالات لأولادها الأحياء المقيمين في مناطق المعارضة. لكن موظفين في الدوائر الرسمية تخوفوا من قبول تلك الوكالات. وحتى لو تمكنت أم عمر من القيام بعملية حصر إرث لزوجها المتوفى، تبقى معضلة تسجيل واقعة زواج ابنها، ووفاته أمراً صعباً للغاية. ولذا، يبدو أن ابن ابنها المتوفى وأرملته، لن يتمكنا من الحصول على حقوقهما في الورثة في أمد منظور.

في كل ما ذكر سابقاً، يجب التنبيه إلى عقبة رئيسية في القانون رقم 13، وهي أن المادة 44 منه تمنع إحداث أية تعديل أو تصحيح على قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم قضائي مكتسب للدرجة القطعية. أي أنه في هذه الحالة، يتوجب لتعديل أو تصحيح القيود المدنية، دخول مسار قضائي، بما يعني ذلك استبعاد الفئات الأكثر فقرا وتهميشاً منه، بسبب تكاليفه والحاجة إلى محامي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-10-17 18:45:442023-10-17 18:45:44تأثير عدم الاعتراف بالأوراق الثبوتية على حقوق السكن والأرض والملكية

مفتاح: الوكالة وأثرها على حقوق السكن والأرض والملكية

20-06-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

نظّم القانون المدني رقم 84 لعام 1949، أحكام الوكالة، وهي تُعرّف باسم الوكالة العدلية التي ينظمها شخص يسمى الموكل أمام دائرة الكاتب بالعدل لشخص آخر يسمى الوكيل.

ويستطيع الوكيل بموجب هذه الوكالة مراجعة كافة الدوائر، كالسجل العقاري والدائرة المالية في المحافظة، للقيام بأعمال وتصرفات لها آثار قانونية على حقوق والتزامات الموكل، كشراء عقار أو بيعه أو تأجيره، قبض راتب، وغيرها. والوكالة العدلية تختلف عن الوكالة القضائية التي ينظمها شخص ما لمحامٍ حصراً، أمام مندوب نقابة المحامين، بغرض مباشرة دعوى قضائية عن الموكل أمام المحاكم.

للوكالة العدلية نوعان:

الأول؛ الوكالة العامة، والأصل أنها لا تخول الوكيل إجراء أعمال التصرف بأموال الموكل، كالبيع أو التنازل عن الحقوق أو الإقرار. المادة 667 من القانون المدني، قالت بأن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع العمل القانوني، لا تخول الوكيل القيام إلا بأعمال الإدارة المعتادة فقط. ومن تلك الأعمال؛ الإيجار لأقل من ثلاث سنوات، وتحصيل الحقوق وسداد الديون، وإمكانية القيام بأعمال التصرف التي تحتاجها أعمال الإدارة، مثل بيع المحصول أو البضاعة المعرّضة للتلف. وبذلك، فإن المفهوم القانوني للوكالة العامة الواردة في ألفاظ عامة ينحصر في نطاق أعمال الإدارة فقط، لا أعمال التصرف.

ولكن، شاع استعمال نموذج مطبوع تحت عنوان “وكالة عامة” صادر عن وزارة العدل، يتضمن كل أنواع أعمال التصرف والإدارة. ومن ذلك؛ صلاحية البيع والفراغ وقبول الشراء لجميع الحقوق بمختلف أنواعها والأموال المنقولة وغير المنقولة. ويجري توثيق هذه الوكالة أمام الكاتب بالعدل، على أنها وكالة عامة، تخول الوكيل حق التصرف بجميع أموال الموكل. وهذا ما جعل الأمر محل التباس. لكن، الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض استقر على أن العبرة ليست لشكل الوكالة، وإنما لما تتضمنه من حيث نوع التصرف كالبيع، أو من حيث محله كتحديد رقم العقار. فإن، لم تتضمن الوكالة نوع التصرف، كانت وكالة عامة لأعمال الإدارة فقط.

أما، إذا تضمنت تحديد نوع التصرف دون تحديد محله، كانت الوكالة خاصة في نوع التصرف وعامة في محله. وفي ذلك تقول محكمة النقض في قرارها رقم 2049 لعام 1998، أنه طالما الوكالة لها صفة العموم والخصوص، فلا يوصم الوكيل بالتجاوز على حدود الوكالة وسعتها.

الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية، أعلى مرجع قضائي سوري، أكدت في قرارها رقم 71 لعام 2002، على قاعدة إمكانية تحديد نوع التصرف في الوكالة دون تحديد محله. وبالتالي، فإن الوكالة تعتبر خاصة في نوع التصرف وعامة في محله، بغض النظر عن شكل الوكالة. ولذلك فإن الوكالة العامة التي تضمنت نصاً بالبيع دون تحديد نوع العقار هي وكالة صحيحة من الناحية القانونية وتخوّل الوكيل التصرف بأموال الموكل.

الثاني؛ الوكالة الخاصة، وهي الوكالة التي يتحدد بها العمل أو الأعمال القانونية المطلوب القيام بها، والتي يمكن أن تشمل أعمال إدارة ومراجعة الدوائر العامة وقبض المعاشات وغيرها. بمعنى أنها تكون أكثر تخصيصاً لنوع العمل المراد إجراءه على وجه التحديد. والأصل أن أعمال التصرف كالبيع والتبرع والرهن تحتاج إلى وكالة خاصة. إذ يكفي تحديد التصرفات القانونية دون تحديد محلها. بمعنى تعتبر الوكالة الخاصة صحيحة إذا تضمنت البيع دون تحديد محل البيع وفقاً للمادة 668 من القانون المدني.

ومن حيث المبدأ، جميع الوكالات، مهما كانت مسمياتها تكون قابلة للعزل. أي يمكن للموكل أن يعزل الوكيل وينهي الوكالة أو يقيدها في أي وقت. إلا إذا تضمنت الوكالة الخاصة في متنها نصاً يفيد أنها صادرة لصالح الوكيل، أو لصالح الغير، فتكون في هذه الحالة فقط وكالة خاصة غير قابلة للعزل. وهنا لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يعزل الوكيل دون رضا من صدرت لمصلحته. وذلك، وفقاً لما نصت عليه المادة 681/2 من القانون المدني. ولذلك، نجد أن جميع وكالات كاتب العدل الخاصة ببيع العقارات تستند إلى نص المادة 681/2، لأنها تجعل من الوكالة غير قابلة للعزل، وبمثابة بيع قطعي موثق بسند رسمي.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-06-20 16:10:272023-06-20 16:11:01مفتاح: الوكالة وأثرها على حقوق السكن والأرض والملكية

اقرأ أيضًا

  • مشاريع التطوير العقاري الكبرى في سوريا؛ نحو إطار يربط الاستثمار بحماية الملكيات والشاغلين وضمان الاعتراض والتعويض
  • مشاريع التطوير العقاري الكبرى في سوريا؛ نحو إطار يربط الاستثمار بحماية الملكيات والشاغلين وضمان الاعتراض والتعويض
  • ماروتا وباسيليا؛ جبر الضرر وحدود الإنصاف
  • ملكية معلّقة في السويداء؛ من تعطيل حصر الإرث إلى تجميد المعاملات العقارية
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish