Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / محكمة_ارهاب2

Posts

مفتاح: التصرفات القانونية في أموال المحكوم عليهم

30-01-2024/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

لا يمثّلُ قانون التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المُصادرة بموجب حكم قضائي مبرم رقم 26 لعام 2023، استثناءاً ضمن التشريعات السورية. بل يمكن اعتباره امتداداً لقوانين سابقة مثل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950، وقانون العقوبات رقم 148 لعام 1949، وقانون محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012. 

القانون 26\2023 يختص بإدارة واستثمار ونقل، ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليهم، التي تمت مصادرتها بحكم قضائي مبرم صادر عن أي محكمة كانت، مختصة بالجنايات أو الإرهاب، بموجب مختلف القوانين السابقة عليه.

قانون المحاكمات الجزائية

المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950، نصّت على وضع أموال المحكوم عليه غيابياً، تحت تصرف الحكومة، بغرض الضغط عليه وإجباره على تسليم نفسه لمحاكمته وجاهياً عن التهم المنسوبة له. ويحاكم المتهمون أمام محكمة الجنايات عن الجرائم جنائية الوصف، التي تستحق عقوبة تزيد عن 3 سنوات، ومن ذلك القتل القصد والسرقة الموصوفة والتزوير في الأوراق الرسمية والايذاء المقصود المفضي على عجز دائم.

وتتقيد محكمة الجنايات بالأصول الإجرائية المنصوص عنها في القانون 112\1950، عند إصدارها حكماً غيابياً بوضع اليد على ممتلكات المتهم، وتلتزم بإعادة محاكمته بمجرد القبض عليه أو تسليم نفسه. 

وقبل بدء المحاكمة غيابياًَ، تُبلّغُ محكمة الجنايات المتهم الهارب بـ”قرار المهل” الذي يمنحه عشرة أيام لتسليم نفسه. ويُعلّقُ سند تبليغ قرار المهل على مكان سكن المتهم الأخير، وفي ساحة بلدته، وعلى باب قاعة محكمة الجنايات. وإذا انقضت المهلة دون حضوره، يُصدر رئيس المحكمة قراراً بوضع أموال المتهم غيابياً تحت إدارة الحكومة. ويرسل النائب العام كتاباً إلى مديرية المصالح العقارية وإدارة أملاك الدولة، للحجز على كافة عقارات المتهم. بعدها فقط، تبدأ إجراءات المحاكمة للمتهم غيابياً. وبعد صدور الحكم الغيابي، تقوم محكمة الجنايات، بوضع أملاك المتهم تحت إدارة الدولة وفقاً لأصول إدارة أملاك الغائب، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953. 

ولا تدخل تلك الأموال خزينة الدولة، وإنما يتم تعيين وصي من قبل المحكمة الشرعية لإدارتها. إذ لا تجيز المادة 328 من القانون 112\1950، مصادرة أموال المحكوم عليه غيابياً، وإنما إدارتها فقط من خلال وصي على أن يستردها المحكوم عليه غيابياً أو مستحقيها (الورثة) بعد سقوط الحكم الغيابي. ويمكن للمحكوم غيابياً أن يسترد ممتلكاته عند سقوط الحكم الغيابي بالتقادم، أو إلغاء الحكم بعد القبض على المتهم، أو تسليم نفسه. وحينها، تلغى إجراءات المحاكمة الغيابية والحكم الغيابي الصادر، وتعاد المحاكمة أمام محكمة الجنايات.

وفي هذه الحالة، يمكن للقانون 26\2023 إدارة واستثمار أملاك المحكوم عليه غيابياً من قبل محكمة الجنايات، رغم عدم نقل ملكيتها إلى الخزانة العامة. ومن ذلك تأجير العقار حيث تعود المبالغ الناجمة عن الإيجار إلى الخزانة العامة لكن العقار يبقى في ملكية المحكوم عليه غيابياً.

قانون العقوبات

قانون العقوبات السوري رقم 148 لعام 1949، نصّ في مادته رقم 69، على منح المحكمة الجزائية الناظرة في الجريمة، سلطة الحكم بالمصادرة لجميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة، أو الأشياء التي استعملت أو كانت معدة لاقتراف الجريمة. أي يشمل قانون العقوبات 148\1949، أعمال محكمة الجنايات، وكذلك محكمة بداية الجزاء الناظرة في الجرائم الجنحية. 

الأموال المصادرة لا تشمل جميع أموال المحكوم عليه، وإنما تقتصر على الأشياء التي استعملت في اقتراف الجريمة أو كانت معدة لاقترافها. واكتفى قانون العقوبات بالنص على أن تلك الأشياء المصادرة لا يمكن استردادها. ولم يورد القانون أي نص حول إدارة تلك الأموال المصادرة أو استثمارها أو نقل ملكيتها للدولة أو التصرف بها بأي وجه. 

وبالتالي، ليس للقانون 26\2023، من دور واضح في القضايا المنظورة تحت أحكام قانون العقوبات 148\1949.

قانون محكمة الإرهاب

بينما ينص قانون محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012، على مصادرة ممتلكات المتهم المحكوم عليه غيابياً، ونقل ملكيتها للخزينة العامة. ويعفي القانون 22\2012 محكمة الإرهاب من الأصول القانونية المتبعة، ولا يلزمها بإعادة المحاكمة للمحكوم عليه إلا إذا سلم نفسه طواعية. وبالتالي، تُعتبرُ المحاكمة الغيابية أساساً قانونياً في إدانة المتهم، ما يتنافى مع الضمانات المقررة للمحاكمة العادلة. إذ أن الحكم الغيابي لا يراعي حق المتهم في الدفاع عن نفسه، ولا الاطلاع على التهم الموجهة له، ولا مراقبة سلامة الإجراءات.

تملك محكمة الإرهاب صلاحيات واسعة في مواجهة أموال المتهم. وفقاً لقانون المحكمة، يُصدر النائب العام قراراً بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم سواءً كان يحاكم وجاهياً أو غيابياً، ثم بعد صدور الحكم تصادر أمواله لصالح الخزينة العامة وفقاً للإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية. 

وهنا، يجيز القانون 26\2023 عملية نقل ملكية الأموال المصادرة بحكم صادر عن محكمة الإرهاب. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-01-30 15:06:402024-01-30 15:06:40مفتاح: التصرفات القانونية في أموال المحكوم عليهم

مفتاح: الأسباب الموجبة لقانون التصرف بالأموال المصادرة بحكم قضائي مبرم

16-01-2024/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

بعد أن أقرّه مجلس الشعب في 30 تشرين الأول 2023، صدّق الرئيس السوري قانون التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة المُصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وصدر بالرقم 26، في 7 كانون الأول 2023، ونشر في الجريدة الرسمية.

وجاء القانون 26\2023 موجزاً ومقتضباً، ومتضمناً 7 مواد فقط. وأعطت المادة الخامسة منه رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار نظام خاص بقواعد إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص الأموال المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وذلك بناءً على اقتراح وزيري المالية والزراعة والإصلاح الزراعي.

منح القانون 26\2023 وزارة المالية مهام إدارة واستثمار العقارات الواقعة داخل المخطط التنظيمي، وكذلك إدارة الأموال المنقولة وأسهم الشركات إذا تمت مصادرتها بحكم قضائي مبرم صادر عن محكمة الإرهاب أو محكمة الجنايات. بينما تتولى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي صلاحية إدارة الأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي التي تمت مصادرتها بموجب الأحكام القضائية المذكورة.

المادة الثالثة من القانون 26\2023 نصت على نقل ملكية الأموال والممتلكات المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، إلى الجهات العامة. ويُحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص، تلك الجهات بقرار. كما أخضع القانون لأحكامه الأموال التي جرت مصادرتها قبل صدوره، حيث يتم وضع اليد عليها من أجل إدارتها واستثمارها ونقل ملكيتها للجهات العامة في الدولة.

القانون 26 أثار جدلاً واسعاً نظراً لما تضمنه من انتهاكات محتملة لحقوق السكن، الأرض والملكية. ولذا، نشرت وزارة المالية كتاباً تضمن الأسباب الموجبة لإصدار القانون. وأوضحت الوزارة أن تقنين أحكام المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، قد تمت استناداً لأحكام قانون العقوبات، وأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، والقوانين النافذة الأخرى.

وصدر كتاب الأسباب الموجبة، من دون رقم أو تاريخ. وعلّل الكتاب الحاجة إلى القانون 26\2023، بعدم وجود نصوص تشريعية ناظمة لعملية إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، وأيضاً عدم وجود نصوص تشريعية ناظمة لنقل ملكية تلك الأموال إلى الجهات العامة. إذ كان تنظيم تلك الإجراءات يجري بموجب قرارات وزارية. واعتبر كتاب الأسباب الموجبة القانون 26\2023 ينظّم نقل ملكية الأموال المصادرة إلى الدولة، ويحدد الجهة التي تتولى إدارتها، بما يحافظ عليها ويضمن الاستثمار الأمثل لها.

كتاب الأسباب الموجبة اقتصر على تبرير الحاجة لقانون يشرِّع إدارة الأموال المصادرة ونقل ملكيتها إلى الدولة، ولكنه لم يبرر انتهاكات حقوق الملكية في القانون ذاته. إذ أن الأحكام القضائية المبرمة بالمصادرة، وخاصة في الجرائم المصنفة “إرهابية”، تصدر بناءً على محاكمات صورية تفتقد للمبادئ القانونية والقواعد المتبعة في الإجراءات الجنائية. إذ لا تتوفر في المحاكم الاستثنائية التي تصدر تلك الأحكام، صفة الحياد والاستقلال، ولا يحظى المحاكَمون أمامها بإمكانية الدفاع عن أنفسهم. وغالباً، ما تكون نتيجة المحاكمات معروفة مسبقاً، ومسيسة، تستهدف إيقاع أشد العقوبات على معارضي النظام ومصادرة ممتلكاتهم.

مثلاً، يشارك في عضوية محاكم الإرهاب ضباط أمن، ما يخالف شروط تعيين القضاة المنصوص عنها في قانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961، ويشكل خللاً في تشكيل تلك المحاكم. كما أن المحاكمات الجارية أمامها، لا تلتزم بالإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولا تتوفر للمتهم أمامها، ضمانات المحاكمة العادلة من حيث علنية المحاكمة وحضوريتها، وضمانات حق الدفاع. المادة السابعة من قانون إحداث محكمة الإرهاب رقم 22 لعام 2012، أعفت المحكمة من التقيد بالأصول القانونية في جميع أدوار الملاحقة والمحاكمة. وبموجب ذلك القانون، يمكن للمحكمة إصدار حكم الإدانة ومصادرة الممتلكات غيابياً. كما تنتهك محكمة الإرهاب حق المتهم في الطعن، إذ لا تخضع الأحكام الغيابية الصادرة عنها لإعادة المحاكمة في حال القبض عل المتهم. ويشكل ذلك خروجاً عن القواعد العامة التي تنص على إبطال الحكم الجزائي الغيابي عند القبض على المتهم وإعادة المحاكمة من جديد. 

تلك الانتهاكات السابقة كفيلة بإبطال الأحكام الصادرة عن محكمة الإرهاب، بما تتضمنه من مصادرات لأملاك المحكوم عليهم. ويمتد أثر البطلان ليشمل كافة إجراءات نقل ملكية الأموال المصادرة إلى الدولة، بموجب القانون 26\2023.

وهنا، لا بد من التمييز بين القانون 26\2023، وبين القانون رقم 43 لعام 2023 الخاص بإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة. القانون 43\2023، تضمن تنظيم هيئة عامة لإدارة وحماية أملاك الدولة، وتشكيلها وتحديد مهامها. وتتركز مهامها في إدارة وصيانة واستثمار أملاك الدولة والتي يمكن أن تكون أموالاً سبق أن تمت مصادرتها بحكم قضائي مبرم صادر عن محكمة الإرهاب، ثم جرى نقل ملكيتها للدولة استناداً للقانون 26\2023.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-01-16 13:14:322024-01-16 13:14:32مفتاح: الأسباب الموجبة لقانون التصرف بالأموال المصادرة بحكم قضائي مبرم

مفتاح: مشروع قانون لإدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي مبرم

05-12-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

في سابقة خطيرة، أقرّ مجلس الشعب في 30 نوفمبر 2023، مشروع قانون منح بموجبه رئاسة مجلس الوزراء، سلطة إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة. وبعد مرحلة إقرار مشروع القانون في مجلس الشعب سيحال إلى رئيس الجمهورية، لإقراره وإصداره، ونشره لاحقاً في الجريدة الرسمية.

ويشترط مشروع القانون أن يكون حكم مصادرة الأموال والعقارات مبرماً. بمعنى إذا كان الحكم قابلاً للطعن، فلا يمكن تنفيذ عملية نقل الملكية من اسم المحكوم عليه إلى اسم الدولة.

القانون لم ينشر بعد، وهناك فقط بعض المقاطع منه نشرتها وسائل الإعلام الرسمية. وبحسب ما توافر من معلومات، فمن الأرجح أن يستهدف القانون معارضي النظام السياسيين المتهمين بـ”الإرهاب” أمام المحاكم الاستثنائية. ويتم حجز أموال أولئك المتهمين احتياطياً، ثم تنفيذياً أي مصادرتها بموجب أحكام صادرة عن محكمة الإرهاب، المؤسسة بموجب القانون رقم 22 لعام 2012. ولهذه المحكمة صلاحية إصدار أحكام، حضورياً او غيابياً، تقوم بموجبها بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليه. ولا تتقيد محكمة الإرهاب بأصول التقاضي، والأحكام الصادرة عنها تفتقد إلى الضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة. 

كما قد يمتد تطبيق هذا القانون الجديد، ليشمل الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات التي تقضي بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحق المحكوم عليه بصرف النظر عن نوعية القضية. ويبدو هذا منسجماً مع التصريحات الرسمية التي أشارت إلى أن المدانين بقضايا الفساد قد يشملهم هذا القانون.

يميز القانون الجديد في إدارة واستثمار الأموال العقارية، بين العقارات داخل المخطط التنظيمي، حيث أوكل مهمة إدارتها واستثمارها، إلى وزارة المالية، التي لها أيضاً صلاحية إدارة الأموال المنقولة أو الأسهم أو الحصص في شركة. أما الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، فتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. 

القانون ينص على إعطاء رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار،  بناء على طلب الوزير المختص، بنقل ملكية الأموال والعقارات المصادرة، إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري، دون دفع أي رسم أو ضريبة أو أي مقابل آخر. والجهات العامة ذات الطابع الإداري هي المؤسسات العامة التي تدير مرفقاً عاماً يقوم على خدمة عامة. كما منح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية العقارات والأموال المصادرة، إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، لقاء مقابل مادي يدفع لصالح الخزينة العامة. والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي هي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً أو زراعياً أو صناعياً أو مالياً.

ويمكن لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال والعقارات المصادرة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص.

وقد ترك القانون الجديد لمجلس الوزراء صلاحية إصدار نظام خاص أو التعليمات التنفيذية له، بناءً على اقتراح وزيري المالية والزراعة والإصلاح الزراعي، الذي سيتضمن تحديد آلية إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص هذه الأموال.

يطبق هذا القانون الجديد بأثر رجعي، أي حتى لو كانت عملية المصادرة قد حصلت بموجب أحكام سابقة على صدور هذا القانون. ونصت المادة الأخيرة من القانون على أنه “مع مراعاة الحقوق المترتبة للغير بموجب القوانين النافذة ودون المساس بها، تطبق أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده”. ويخالف ذلك مبدأ شهيراً في القانون الجنائي، يقضي بحظر تطبيق نصوص التجريم والعقاب بأثر رجعي، ووجوب تطبيقها بأثر فوري على الوقائع اللاحقة فقط.

المادة 10 فقرة 1 من قانون العقوبات السوري، تقول إن “كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلاً يغير ماهيتها، لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه”. أي لا يجوز تطبيق الأثر الرجعي للقانون الجديد في مسألة إجرائية، إلا أذا كان لصالح المحكوم عليه. بينما القانون الجديد نص على سريانه بأثر رجعي رغم أنه ضد مصلحة المحكوم عليه.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-12-05 18:24:052023-12-05 18:24:05مفتاح: مشروع قانون لإدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي مبرم

اقرأ أيضًا

  • مجلة فصلية متخصصة بحقوق السكن والأراضي والملكية في سوريا- العدد الأول
  • إعادة الإعمار والحق في السكن في سوريا: نحو سياسة انتقالية تحمي الملكية وتحدّ من مخاطر الاستثمار العقاري
  • وزارة الأوقاف تفتح ملف الملكية الوقفية: الاستعانة بالوقف العثماني، وإعادة تخمين بدلات الإيجار
  • قرى الايزيديين في الحسكة: التهجير المستدام والاستيلاء على الملكيات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish