مفتاح: ضريبة العقارات المؤجرة
أخضع قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، العقارات المؤجرة، لضريبة تحتسب على أساس القيمة الرائجة للعقار التي تحددها لجان مالية مختصة.
وتختلف نسب الضريبة المفروضة على العقارات المؤجرة، إن كانت سكنية أو تجارية أو صناعية. ويتماشى مع المبدأ الذي استقرت عليه قوانين الإيجار السورية المتعاقبة، والتي تفرض على العقارات المؤجرة للسكن زيادة بدل الإيجار بنسبة أقل من العقارات المؤجرة لغير السكن. القانون 15 استثنى من ضريبة العقارات المؤجرة، الأراضي الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
وفرضت المادة 16 من القانون 15، على العقارات غير السكنية، المؤجرة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي، ضريبة بنسبة 10% من بدل إيجارها السنوي المذكور في عقد الإيجار، على ألا تقل نسبة الضريبة عن ستة بالعشرة آلاف (0,0006) من القيمة الرائجة للعقار المؤجر. أما العقارات المؤجرة للسكن، فتخضع لمعدل ضريبة 5% من بدل الإيجار السنوي المحدد في عقد الإيجار، على ألا تقل عن ثلاثة بالعشرة آلاف (0,0003) من القيمة الرائجة للعقار. العقارات الخاضعة لهذه الضرائب هي المؤجرة وفقاً لأحكام قانون الإيجار رقم 10 لعام 2006، أو قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015.
القانون 15 ألزم طرفي العلاقة الإيجارية بالكشف عن عقود الإيجار خلال ثلاثين يوماً من بدء التأجير. إذ يجب أن يقدم المُكلّف بالضريبة عقد الإيجار لأغراض سكنية إلى الوحدة الإدارية التي يقع العقار فيها، حيث يتم تسجيل العقد. من بعدها، ترسل الوحدة صورة مصدقة عن العقد إلى الدائرة المالية، حيث يجب على المُكلّف تسديد الضريبة. ويتم فرض غرامة قدرها 10% من قيمة الضريبة، بحق المتخلفين عن تقديم العقود وفقاً لما سبق.
وفي حال اكتشف موظفو التحقق الضريبي عقود إيجار غير مسجلة، أو أن بدل الإيجار المصرّح به أمام الوحدة الإدارية أو الدائرة المالية أقل من الإيجار الحقيقي، تطبق حينها أحكام قانون مكافحة التهرّب الضريبي رقم 25 لعام 2003. ويفرض القانون 25، عقوبات تصل إلى الحبس حتى الشهر، وغرامة قدرها 200 بالمئة من الضريبة، عن كل سنة ضريبية تمّ التهرب من دفعها. القانون 15 صنّف هذه الحالات على أنها من فئة الجرائم المخلة بالثقة العامة بمقتضى أحكام قانون العقوبات.
بعد صدور القانون 15، أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية، التعميم رقم 320 لعام 2021، المتضمن دليل الإجراءات لاستيفاء الضريبة عن عقود الإيجار للوحدات السكنية. وأوجب التعميم على المكلف بالضريبة أن يقدم إلى مديرية المالية طلباً يتضمن معلومات العقار، ثم تمنحه الإدارة الضريبية في المديرية قيداً (سجلاً) مالياً، بعد الكشف على العقار المؤجر لتحديد قيمته الرائجة.
ومن ثم تُدوّن على القيد المالي للعقار، القيمة الرائجة للعقار، والضريبة على عقد الإيجار، ورسم الإدارة المحلية، ورسم المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار. يُرسل القيد المالي إلى الوحدة الإدارية التي يقع العقار في دائرتها، لاستكمال إجراءات التسجيل. وتضاف نسبة 25% إلى القيمة الرائجة للعقار إذا كان العقار المؤجر للسكن مفروشاً. ثم تقوم الوحدة الإدارية بتسجيل عقود الإيجار وتحصيل الضريبة والتكاليف المالية الأخرى.
هذه الأعباء المالية المرهقة للمؤجر أو المستأجر على حدٍ سواء، تدفع الكثيرين للامتناع عن توثيق عقود الإيجار، وما قد يترتب على ذلك من تحملهم لمشاكل ومسؤولية قانونية.
القانون 15 قال بأنه في حال عدم التصريح عن عقد الإيجار، يتم فرض غرامة عدم التصريح، بنسبة 10% من الضريبة في حال التأخير أكثر من شهر. إلا أن التعميم 320، أضاف نسباً أخرى لم ينص عليها القانون 15؛ إذ ترتفع نسبة الغرامة إلى 20% في حال التأخر أكثر من سنة، وتزداد لتصل إلى 30% في حال التأخر لسنة أخرى. ويشكل ذلك مخالفة لأحكام القانون 15 عبر زيادة الغرامة دون وجود نص قانوني بذلك. فضلاً عن ذلك فإن المادة 16 من القانون 15، أوجبت تطبيق قانون التهرب الضريبي في حال اكتشاف عقود غير مسجلة. ما يعني أن عدم التصريح أو التأخر في تسجيل العقد لفترة طويلة، يخضع لأحكام قانون التهرب الضريبي. بينما التعميم رقم 320 أخضع المتهربين لغرامات اضافية، ما يؤدي إلى الوقوع في ازدواجية فرض الغرامات.