مفتاح: القانون 2 لعام 2023 لتعديل قانون الاستثمار
أصدر الرئيس السوري قبل أسبوعين القانون رقم 2 لعام 2023 الذي تضمن تعديلاً لبعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وألغى العمل بقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته. وفعلياً، وسّع القانون 2 من نطاق تطبيق قانون الاستثمار رقم 18/2021 بحيث ضمّنه مشاريع التطوير والاستثمار العقاري التي كان ينظمها القانون 15/2008.
القانون الجديد لم يأت في معرض الاستجابة لكارثة زلزال 6 شباط، بل خضع للنقاش قبل أشهر في مجلس الشعب، كما سبق وكتبت عنه سيريا ريبورت. ويهدف القانون نظرياً، إلى تبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري، وتحفيز الاستثمار ببعض الإعفاءات من الضرائب والتسهيلات الإدارية، لكنه تضمن مجموعة قضايا تمس حقوق السكن، الأرض والملكية.
المادة الثانية من القانون 2، أضافت إلى أهداف الاستثمار الاقتصادية، المساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية. في حين أوضحت المادة الثالثة، بأن أحكام القانون رقم 2 تسري على مجموعة من المشاريع منها؛ مشاريع التطوير والاستثمار العمراني.
المادة الرابعة من القانون 2، أحدثت هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى هيئة الاستثمار السورية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، وترتبط بوزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، ومقرها دمشق. وتحلُّ هذه الهيئة الجديدة محلّ الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري المحدثة بموجب القانون 15/2008، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وهنا يجب الانتباه إلى أن هيئة الاستثمار السورية، كانت موجودة بالفعل بموجب القانون 18/2021، ولكن القانون 2 أضاف لها مهام وصلاحيات الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري. ومن مهام الهيئة المحلولة؛ تنظيم أعمال التطوير العقاري، وتفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات للمشاركة في التطوير العقاري، والمساهمة في إمداد قطاع الإسكان والتعمير بالأراضي المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها، وإقامة مدن وضواحِ سكنية مجتمعات عمرانية جديدة، ومعالجة مناطق السكن العشوائي، وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.
وبحسب القانون 2، ارتفع عدد أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية الجديدة، من 12 إلى 14 عضواً، بعد إضافة ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وممثل عن هيئة التخطيط الإقليمي.
وأضاف القانون 2، لمهام مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية؛ اقتراح تأمين عقارات من أملاك الدولة الخاصة لإحداث مناطق التطوير والاستثمار العقاري، واقتراح المزايا والتسهيلات لمشاريع التطوير والاستثمار العقاري، ومنح التراخيص لشركات التطوير العقاري.
القانون 2، أبدل مصطلح منطقة التطوير العقاري، بمصطلح منطقة التطوير والاستثمار العقاري، وعرّفها بأنها العقارات أو أجزاء العقارات المشمولة بقرار إحداث منطقة التطوير والاستثمار العقاري، سواء أكانت مبنية أم غير مبنية، والخاضعة لأحكام القانون 2. بينما كان القانون 15\2008، قد عرّف منطقة التطوير العقاري، بأنها تشمل عقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه، ويتم تأمينها إما من أملاك الدولة، أو من أملاك الوحدة الإدارية، أو من الأملاك الخاصة لشركات التطوير، أو أملاك الأفراد الخاصة. وبحسب التعليمات التنفيذية للقانون 15/2008، يمكن معالجة مناطق السكن العشوائي بإحداثها كمناطق تطوير عقاري بغض النظر عن مساحتها. القانون رقم 2، لم يذكر صراحة السكن العشوائي.
القانون 2، أبقى لمجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، صلاحية اقتراح إحداث المنطقة الاقتصادية الخاصة، التي عرّفها على أنها منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في الجمهورية العربية السورية يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد. وتعتبر هذه المناطق الاقتصادية الخاصة، من الأفكار الضبابية التي أوردها بالأصل القانون 18/2021، والتي قسّمها إلى ثلاثة أنواع. وما يعنينا منها في قضايا السكن الأرض والملكية، هي المنطقة التنموية؛ وهي منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض التطوير العقاري أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب.
القانون 2، زاد من الإعفاءات الضريبية والحوافز الجمركية التشجيعية، لتشمل المستوردات من مواد البناء والتجهيزات والآليات والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار. في الوقت ذاته، أغفل القانون 2، المشاريع السكنية صراحةً من جملة المشاريع التي تستفيد من الإعفاءات والحوافز. ويبدو ذلك غريباً، وغير مفهوم، إذ يفترض أن يكون لمشاريع الإسكان الأولوية في الإعفاءات من الرسوم خاصة بعد زلزال 6 شباط وآثاره الكارثية على العمران وعلى حقوق السكن والأرض والملكية.