مفتاح: مرسوم بمنح إعفاءات لمتضرري زلزال 6 شباط
بعد أكثر من شهر على زلزال 6 شباط 2023، أصدر الرئيس السوري في 12 آذار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023، الذي يمنح المتضررين من الزلزال إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً. وتضمن المرسوم إعفاء العقارات المتضررة من بعض الضرائب والرسوم المستحقة، ومنح أصحابها اعفاءً مؤقتاً من بعض الضرائب المستقبلية، وتسهيلات في الحصول على القروض لإعادة ترميم وبناء عقاراتهم.
لكن المرسوم لم يتضمن أية تعويضات مالية لإصلاح عقارات المتضررين، أو بدلات إيجار لمن فقدوا مساكنهم، ولا أي تعهد بإمكانية منحهم سكناً بديلاً حتى ولو كان غير مجاني. وبالتالي، لم يتضمن المرسوم جديداً يخص حقوق السكن، الأرض والملكية للمتضررين، بل قارب أضرار الزلزال من زاوية تقنية مالية. وبهذا، المرسوم 3/2023 جاء مماثلاً في المحتوى، لقانون سابق صدر بالمرسوم رقم 13 لعام 2022، القاضي بمنح تسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة داخل المدن القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور، بما في ذلك الأسواق القديمة والتراثية.
المرسوم 3 خص فقط متضرري زلزال 6 شباط، وأكد أنه لا يطبق على أي كوارث طبيعية أخرى. ونطاق تطبيق المرسوم محصورة بالمحافظات المنكوبة بالزلزال، وهي؛ حلب واللاذقية وحماة وإدلب. ويستفيد من المرسوم، المتضررون من الزلزال، وهم؛ مالكو العقارات أو شاغلوها، الذين تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم للهدم الكلي أو الجزئي، أو التصدع المحتاج إلى تدعيم. وفي كل محافظة منكوبة، يُشكّل وزير الإدارة المحلية والبيئة لجنة تضم “الجهات ذات العلاقة”، مهمتها تحديد المتضررين من زلزال 6 شباط. وبناء على قرار كل لجنة، يُصدرُ المحافظ المعنيّ قراراً بتحديد المتضررين في محافظته.
وبعد تحديد المتضررين، يتم اعفاؤهم من كل الضرائب والرسوم المالية، والرسوم والتكاليف المحلية، وبدلات الخدمات، ورسوم الترخيص وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم. أي أن المرسوم أعفى المتضررين من بعض الضرائب والرسوم، وأبرزها رسوم ترخيص إعادة بناء أو إعادة تأهيل عقاراتهم، حتى نهاية العام 2024. وبالتالي، فمن أراد إعادة بناء أو تأهيل عقاره، يمنح اعفاءً من رسوم الترخيص حتى نهاية العام 2024.
إعادة تأهيل المبنى تعني إمكانية تجديده دون الحاجة إلى هدمه وإزالته. بينما تعني إعادة البناء أن المبنى قد تضرر بشكل لا يسمح معه بإعادة تأهيله، وبالتالي يجب إعادة بناءه أو ترميمه كلياً أو جزئياً.
والضرائب هي التي تفرضها الدولة على جميع المواطنين بشكل مُلزم بغرض تأمين إيرادات للخزينة، وذلك من دون خدمات مباشرة مقابلها. بينما الرسوم المالية هي المبالغ التي تُجبى لصالح الخزينة العامة مقابل خدمات معينة كالرسوم العقارية. الرسوم والتكاليف المحلية، هي التي تفرضها المجالس المحلية على المواطنين مقابل تقديم خدمات معينة كرسوم النظافة. ويدفع الرسوم المالية والمحلية، فقط من يستفيد من الخدمات المقدمة مقابلها.
بينما بدلات الخدمة، هي رسوم تفرضها جهة أو مؤسسة عامة لقاء خدمة خاصة تقدمها مثل إزالة الأنقاض أو توصيل شبكتي المياه والصرف الصحي. والمقصود بالإضافات والمتممات على بدلات الخدمة المفروضة على أعمال إعادة البناء وإعادة التأهيل، فهي تكاليف أعمال الإشراف التي يقوم بها المهندسون، ونقابة المهندسين، وموظفو دائرة المساحة التابعة لمديرية المصالح العقارية.
المادة الرابعة من المرسوم، أعفت المتضررين من دفع ضريبة ريع العقارات والعرصات، وهي ضريبة سنوية مفروضة على جميع العقارات والإنشاءات على اختلاف أنواعها، سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل، لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية. وكذلك أعفت المادة الرابعة المتضررين من الرسوم والتكاليف المحلية الواردة في القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021.
المادة السادسة من المرسوم، طوت كل التحققات من الضرائب والرسوم المترتبة على المتضررين، قبل 12 آذار 2023، تاريخ صدور المرسوم. كما طوت المادة السابعة كل تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات للعقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمناطق المنكوبة، حتى نهاية العام 2022. وطي التحقق من الضرائب والرسوم يعني ذلك وقف المطالبات القديمة بدفع بعض الضرائب والرسوم المستحقة على العقارات المنهارة، وغير المدفوعة بعد. وبالتالي، أوقف المرسوم تحصيل بعض الضرائب والرسوم القديمة المستحقة على العقارات المتضررة قبل تاريخ نفاذه.
وبحسب المادة الحادية عشر، فإن الإعفاءات الواردة بالمرسوم، تخص فقط المتضررين الذين تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم فقط. أي أن العقار السليم، غير مشمول بالإعفاءات، حتى لو كان ضمن المناطق المنكوبة. ويُستثنى من ذلك فقط الإعفاء من ضريبة ريع العقارات والعرصات، التي تشمل جميع العقارات في المناطق المنكوبة، بحسب المادة السابعة من المرسوم.
الفقرة ب من المادة الحادية عشر من المرسوم، أوضحت بأن الإعفاءات أو إيقاف التحصيل، لا تشمل ضريبة البيوع العقارية الخاضعة للقانون رقم 15لعام 2021. وبالتالي، فإن بيع عقار ضمن المنطقة المنكوبة، يبقى خاضعاً لضريبة البيوع العقارية. وليس مفهوماً سبب عدم الاعفاء من ضريبة البيوع العقارية للعقارات المتضررة.
المرسوم قال بمنح المتضررين تسهيلات في دفع أقساط القروض المستحقة، والحصول على قروض جديدة، من المصارف العامة. وسمحت المادة 14، للمصارف العامة بأن تمنح قروضاً بلا فائدة، سقفها 200 مليون ليرة سورية، للمتضررين الراغبين بإعادة البناء الكلي أو الجزئي، أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لعقاراتهم.
المرسوم أوضح بأن مدة استرداد القرض عشر سنوات، على أن يبدأ تسديد أول قسط بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض. وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.