Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / فروغ2

Posts

تأجير عقارات الأوقاف في مناطق الإدارة الذاتية

27-02-2024/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

حدد قانون الأوقاف رقم 13 لعام 2023، الذي أصدره المجلس العام للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أسس إدارة أموال وعقارات الأوقاف والتصرف بها وطرق استثمارها، كذلك ضوابط تأجير العقارات الوقفية أو أجزائها، إلى جانب حقوق المنتفعين بها، ووضع قواعد للقضاء أثناء نظره في المنازعات حول قضايا التأجير والتصرف والترميم لعقارات الأوقاف.

عقود إيجار واستثمار العقارات الوقفية، باتت مع القانون 13\2023، سندات تنفيذية يُطبّقُ عليها قانون الإجراءات المدنية الصادر عن المجلس العام في سبتمبر 2022. ويعني ذلك، أن عقد الإيجار الموثق لدى مديرية الأوقاف، يعتبر سنداً قابلاً للتنفيذ المباشر لدى دوائر التنفيذ، من دون الحاجة لإقامة دعوى أمام المحكمة والحصول على حكم قابل للتنفيذ. ويحق لدائرة الأوقاف استرداد العقار مع انتهاء مدة الإيجار أو الاستثمار وفقاً للقانون 13\2023.

وبشكل عام، ينسجم القانون 13\2023 النافذ في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، مع قوانين الأوقاف النافذة في مناطق سيطرة النظام، وآخرها القانون رقم 31 لعام 2018، التي يجيز تأجير عقارات الأوقاف لمدد طويلة، على أن يؤدي ذلك إلى تحقيق منفعة أكبر للمال الوقفي والمجتمع. ويتجلى ذلك بمنح حق الاستثمار والمنفعة للغير، مقابل إيجار يُدفع للأوقاف، مع بقاء أصل الملكية وقفياً. ويجوز لوزارة الأوقاف، عبر مديرياتها، تأجير العقارات الوقفية، سواء أكانت أراضٍ زراعية أو دوراً سكنية أو محال تجارية، عن طريق المزادات العلنية. ويدفع المستأجر في هذه الحالة “هبة” لصالح مديرية الأوقاف، مع إيجار سنوي رمزي. ويكون عقد الإيجار لمدة محددة، لكنه قابل للتجديد الضمني. وينطبق على هذه العقارات أحكام عقود الإيجار في القانون المدني الصادر في العام 1949، مع اشتراط توثيقه من قبل وزارة الأوقاف ومديرياتها.

بالعودة إلى مناطق الإدارة الذاتية، فإن المادة 23 من القانون 13\2023، نصت على أنه عند تنازل المستأجر لمستأجر جديد، يجب أخذ رأي مديرية الأوقاف، واطلاعها على بدل الإشغال الحقيقي المتفق عليه بين المستأجر الأصلي والمستأجر الجديد. ويحق لمديرية الأوقاف إما أخذ هبة بنسبة 10% من قيمة بدل الإيجار الحقيقي المتفق عليه، أو شراء حق الإيجار من المستأجر القديم. وذلك لأن مديرية الأوقاف هي بالأصل مالكة لحق الرقبة في العقار، بينما المُستأجر هو صاحب حق انتفاع خلال مدة الإيجار. ولذلك، فإن لمديرية الأوقاف حق الأولوية في شراء حق الإيجار عندما يريد المستأجر التنازل إلى الغير. وكل تنازل من دون موافقة مديرية الأوقاف المختصة يعتبر باطلاً.

في حالة العقارات الوقفية المستخدمة تجارياً، وفق القانون 13\2023، يتوجب على البائع قبل نقل فروغ المحل التجاري الوقفي للمشتري، أخذ موافقة لجنة الأوقاف العقارية التابعة لمديرية الأوقاف، وهي أحق بالشراء. وإذا لم تشترِ اللجنة فروغ المحل، يجب على البائع دفع 10% من قيمة العقار الجارية هبةّ للأوقاف، ويتم بعد ذلك تنظيم عقد ايجار واستئجار جديد بين لجنة الأوقاف العقارية والمشتري الجديد. عقود التأجير الدائمة “الفروغ” هي عقود غير محددة المدة لمحال تجارية، موقعة ما قبل صدور قانون الإيجار الساري، رقم 10 لعام 2006، وتخضع لنظام التمديد الحكمي بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجّر. وفق نظام الفروغ، يدفع مُستأجر المحل قيمة الإيجار إلى مديرية الأوقاف، وغالباً ما تكون مبلغاً بسيطاً غير قابل للزيادة. في حين يحق للمستأجر التنازل عن المحل، بكافة عناصره المادية و المعنوية، إلى مستأجر آخر، مقابل مبلغ يسمى بدل الفروغ، والذي يُعادُلُ فعلياً السعر الحقيقي للمحل. ويقوم المستأجر الجديد بدفع ذات قيمة الإيجار المنخفضة لمديرية الأوقاف.

بأثر رجعي، أوجب القانون 13\2023 زيادة بدل إشغال العقارات الوقفية المؤجرة قبل صدوره في نوفمبر 2023، بنسبة 60% من قيمة إيجارها الأخيرة، وذلك عن كل 3 سنوات سابقة لم تشهد زيادة في بدل إشغالها. وأعطى القانون للمستأجر والمؤجر (مديرية الأوقاف)، الحق في رفع دعوى تخمين في المحكمة لتحديد قيمة إيجار العقار محل الخلاف. وتستند المحكمة إلى تقدير الخبراء قيمة المأجور، بهدف إيجاد توازن بين المنفعة المترتبة على المأجور والأجر المستحق. في حين كان القانون 31\2018 قد أوجب زيادة بدلات إيجار العقارات الوقفية المؤجرة قبل صدوره، بنسبة 30% من قيمة إيجارها الأخيرة، وذلك عن كل 3 سنوات سابقة لم تشهد زيادة في بدل إشغالها.

ويتسبب هذا الازدواج القانوني بكثير من الإرباك في شمال شرقي سوريا، والضياع بين القوانين التي تصدرها الإدارة، والقوانين النافذة الصادرة عن حكومة النظام. وبات المنتفع من العقار الوقفي، ملزماً بزيادة بدل الإشغال للعقار الوقفي، والدفع مرتين؛ مرة بنسبة 60% من قيمة الإيجار الرائجة لمديرية الأوقاف التابعة للإدارة الذاتية، ومرة بنسبة 30% من قيمة الإيجار الرائجة لمديرية الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة دمشق.

كما يجب تسجيل جميع العقود، الجديدة والقديمة، لدى مديرية الأوقاف بموجب أحكام القانون 13\2023، ومن لا يلتزم من المستأجرين بالتسجيل يعتبر عقده لاغياً بعد 3 أشهر من تبليغه أصولاً. يجري تبليغ المستأجرين، وفق قواعد التبليغ، بالصحف الرسمية الصادرة في  شمال شرق سوريا، في حال تعثّر التبليغ الشخصي للمكلف أو لأقاربه من الدرجة الأولى. ويمثل ذلك خطراً محتملاً على الحقوق خاصة للمغتربين والنازحين الذين قد لا يتم تبليغهم أصولاً، وبالتالي قد تصبح عقودهم باطلة بعد 3 أشهر من عدم تسجيلها لدى مديرية الأوقاف.

بينما يعاقب القانون 13\2023 كل من يتعدى على عقارات الأوقاف بعقوبة المتعدي على الأملاك العامة. وتنص المادة 17 من القانون 13 على أن المتجاوز والمتعدي على عقارات الأوقاف هو كل من يشغل أو يستغل عقارات وقفية أو أجزاء منها بأي صفة كانت، من دون عقد صحيح موثق لدى مديرية الأوقاف. ولا يُعدُّ تقاضي دوائر الاوقاف بدلات أشغال بمنزلة عقد بالنسبة للمتجاوز على عقارات الأوقاف.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-02-27 18:53:522024-02-27 19:15:55تأجير عقارات الأوقاف في مناطق الإدارة الذاتية

مجلس مدينة حلب يعتبر بعض عقاراته ذات خدمة نفع عام

01-11-2022/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

أصدر مجلس مدينة حلب، مطلع أيلول الماضي، مجموعة قرارات اعتبر فيها بعض العقارات التي يملكها، خاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 106 الصادر عام 1958 وتؤدي خدمة ذات نفع عام. 

القرارات ذوات الأرقام 9177 إلى 9181، و9183 و9185 و9187 الصادرة بتاريخ 1 أيلول 2022، والقرار 9275 الصادر في 6 أيلول 2022، نُشرت جميعها في الجزء الأول من العدد 38 من الجريدة الرسمية في 12 تشرين الأول 2022. وهذه العقارات والحوانيت تتوزع على أحياء الحمدانية القديمة، والحمدانية الثاني والثالث، والحي السياحي، ومشروع ضاحية الأسد، ومشروع فيلات ضاحية الأسد، والحي التجاري في مدينة هنانو. 

قانون الإيجار 111

تلك العقارات كانت مؤجرة سابقاً وفق قانون الإيجار القديم رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته. وبحسب القانون 111، لا يمكن إخلاء مستأجري تلك العقارات طالما هم ملتزمون بدفع الايجار. إذ أن تلك العقارات تخضع للتمديد الحكمي، أي تمديد عقد الإيجار حكماً بغض النظر عن رغبة وإرادة المؤجر، وهو هنا الوحدة الإدارية. 

كما يمكن، بحسب القانون 111، لمستأجري تلك العقارات لأغراض تجارية أو صناعية، التنازل عن استثمارها للغير، وهو ما يسمى بـ”الفروغ”. وفق نظام الفروغ، يحق للمستأجر التنازل عن العقار بكافة عناصره المادية و المعنوية، إلى مستأجر آخر، مقابل مبلغ يسمى بدل الفروغ، والذي يُعادُلُ فعلياً السعر الحقيقي للعقار في السوق. ويواظب المستأجر الجديد دفع الإيجار للمؤجر الأصلي وهو الوحدة الإدارية في حالتنا. وهنا، يحق للوحدة الإدارية، بموجب القانون 111، إعادة تخمين قيمة الإيجارات التي تتقاضاها كل ثلاث سنوات، من خلال لجنة تعينها المحكمة. 

قانون الاستثمار 106

ويمنح قانون الاستثمار رقم 106 لعام 1958، الوحدات الإدارية حق تخصيص عقاراتها للاستثمار، لتأدية خدمة ذات نفع عام، أي تعود بالفائدة على الجهة العامة. 

ويتيح القانون 106، للوحدات الإدارية، إمكانية إخلاء المستثمرين خلال شهرين من تاريخ تبليغ قرار الإخلاء. ولا يخضع قرار الإخلاء هذا، إلى أي طريق من طرق الطعن. وإخضاع تلك العقارات للقانون 106 يهدف أيضاً لرفع قيمة الإيجار، وبالتالي زيادة العائدات المالية للمجالس المحلية.

النفع العام

بموجب رأي مجلس الدولة رقم 364 لعام 1971 فقد كان وزير الزراعة هو المخوّل بتحديد أي من العقارات تؤدي خدمة ذات نفع عام، وذلك بعد استطلاع رأي الجهة العامة التي يقع العقار في منطقتها. ثم أُعطي هذا الحق للمكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات بموجب قرار وزير الإدارة المحلية رقم 48 لعام 1972.

من الإيجار إلى الاستثمار

منح قرار وزير الإدارة المحلية رقم 200 لعام 1983، لمجالس المحافظات صلاحية تغيير التوصيف القانوني لعقود الإيجار إلى عقود استثمار، وبالتالي إخضاعها لأحكام قانون الاستثمار 106 بعدما كانت خاضعة لقانون الايجار 111. ويخالف تغيير التوصيف القانوني لتلك العقود، ما جرى الاتفاق عليه بين المتعاقدين، من حيث تحديد تسمية العقد وما تضمنه من أحكام. 

لماذا قانون الاستثمار 106 لعام 1958؟

من الملفت إخضاع العقارات المذكورة للقانون 106 لعام 1958 رغم وجود قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021. المادة 3 فقرة ب من القانون 18، نصت على أن ما تطرحه الجهات العامة من أملاكها الخاصة للاستثمار تخضع لأحكامه. قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، يسمح للمستثمرين بنقل ملكية المشروع إلى الغير، بنفس الحقوق والالتزامات. 

ويبدو أن إعادة إحياء قانون استثمار قديم هو أمر مقصود لتقييد حقوق المنتفعين وعدم منحهم أي ميزات تشجيعية نص عليها القانون الجديد. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2022-11-01 19:30:172023-04-18 13:30:26مجلس مدينة حلب يعتبر بعض عقاراته ذات خدمة نفع عام

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish