Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / سجل_عقاري2

Posts

مفتاح: التماثلات والاختلافات بين أتمتة السجلات العقارية وبين إعادة تكوين المتضرر منها

11-09-2024/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تعمل مديرية المصالح العقارية على التوسع في أتمتة “رقمنة” السجلات العقارية، وأيضاً على إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً. وهاتان العمليتان رغم الفروقات الكبيرة بينهما، تسيران جنب إلى جنب، وفي بعض الأحيان تكونان متكاملتين.

أتمتة السجل العقاري، هي نقل السجلات العقارية من حالتها الورقية إلى الرقمية، وتحقيق الربط الإلكتروني للخدمات العقارية بين جميع المحافظات، بغرض حماية المعلومات وتسهيل التعامل معها، وتسريع إنجاز المعاملات العقارية وتسهيل حصول المواطنين على خدمات المصالح العقارية. وتستند أتمتة السجلات العقارية إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2016 القاضي بإعداد نسخة رقمية عن الصحيفة العقارية لدى الجهة العامة المنوط بها قانوناً مسك سجلات عقارية ذات صفة ثبوتية.

أما عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية فتخضع إلى أحكام القانون 33 لعام 2017 المتضمن إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئياً أو كلياً. وعرّف القانون 33\2017 إعادة التكوين بأنها مجموعة الإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدي إلى إصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها. لإعادة التكوين نوعان؛ إعادة تكوين إدارية عند توافر الوثائق الكافية لإعادة تكوين الوثيقة لدى مديرية المصالح العقارية المعنية، وإعادة تكوين قضائية يتم اللجوء إليها في حال التلف الكلي للوثائق.

ورغم الاختلاف في الأهداف، إلا أن العمليتين تستهدفان مضمون الوثيقة العقارية؛ فالأتمتة تُعنى بتحويل البيانات من ورقية إلى إلكترونية، بينما إعادة التكوين تسعى لاستعادة البيانات بالاعتماد على ما يتوفر من وثائق لدى مديرية المصالح العقارية وما يقدمه أصحاب الحقوق من وثائق موجودة لديهم. والرابط بينهما، أن أتمتة السجل العقاري تهدف للوصول إلى الأرشفة الإلكترونية للسجلات العقارية، ما سيقود في الوقت نفسه إلى إنهاء مشاكل تلف وتضرر السجلات الورقية.

المرسوم 12/2016 يفرض أن تجري عملية أتمتة السجلات العقارية في مناطق تختارها مديرية المصالح العقارية بعد موافقة وزير الإدارة المحلية. ويشترط أن تكون الوثائق والسجلات العقارية الورقية موجودة للمناطق التي تجري فيها تلك العملية. أما في حال كانت الوثائق تالفة كلياً أو جزيئاً فلا يمكن اجراء العملية إلا بعد تنفيذ عملية إعادة تكوين الوثائق العقارية وفقا للمرسوم 33/2017. أي لا يمكن اجراء الأتمتة للمناطق العقارية التي تحتوي سجلات تالفة، إلا بعد خضوعها لإعادة تكوين.

وقد أعطى المرسوم 12\2016 للنسخة الرقمية صفة ثبوتية، جعل منها أساساً لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية. ولكن، يجب أن تكون النسخة الرقمية منقولة من السجلات العقارية الورقية. وبعد ذلك، في حال تلف النسخة الورقية التي تم النقل عنها، تعتبر النسخة الرقمية مرجعية لإنشاء نسخة ورقية جديدة. كما تعتبر النسخة الرقمية الأساس المعتمد في كل ما يطرأ من وقائع على الصحيفة العقارية.

لم يتضمن المرسوم 12\2016 معالجة لحالة تعرّض البيانات الالكترونية للتلف، مكتفياً بالنص على ضرورة إنشاء ثلاث نسخ من واسطة التخزين الالكتروني وإيداعها في ثلاث أماكن؛ الأولى لدى المصرف المركزي، والنسختان المتبقيتان في مكانين مختلفين بعلم الجهة العامة وتحت إشرافها.

إجرائياً، عند انتهاء مديرية المصالح العقارية من أتمتة منطقة عقارية ما، ينبغي أن تنشر نسخة ورقية طبق الأصل عن النسخة الرقمية، عن السجلات والوثائق العقارية التي خضعت لعملية الأتمتة. بموجب المرسوم 12/2016، يجب الإعلان في بهو مديرية المصالح العقارية والمحافظة والوحدة الإدارية، عن أرقام المحاضر والمناطق العقارية وأسماء المُلّاك والإشارات المدونة. وتحدد المديرية بعد ذلك مهلة 4 أشهر للاعتراض أمام محكمة البداية المدنية التي تصدر قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في المحافظة. قرار الاستئناف في هذه الحالة يكون مبرماً. ويحق لكل من لم تتح له الفرصة تقديم الاعتراض على الأتمتة العقارية، أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة المدنية وتدعيمها بالأدلة الثبوتية، خلال خمس سنوات منذ انتهاء مهلة الاعتراضات. وبحسب المرسوم 12\2016 فمن الحالات التي يمكن الاعتراض فيها على عملية الأتمتة؛ إغفال تسجيل حق عقاري في دفتر اليومية، وهو من مكونات السجل العقاري ومتمم لدفتر الملكية. وتقيّد في دفتر اليومية، الوقوعات بحسب تاريخ ورودها ونوعها، وتندرج تحت رقم متسلسل في صفحاته التي يبلغ عددها 200 صفحة، ويؤشر على كل صفحة منه أحد قضاة محاكم البداية، ويعتمد التصحيح فيه بالقلم الأحمر حصراً، ويتم التوقيع على التصحيح أصولاً. كما يمكن الاعتراض على واقعة مدونة في دفتر اليومية لم يتم نقلها إلى صحيفة العقار، أو نسختها الرقمية.

في إعادة تكوين الوثيقة العقارية، يُصدر القاضي العقاري قراراً يبين فيه الوثيقة العقارية المتضررة ورقم العقار والمنطقة العقارية والأجزاء المطلوب إعادة تكوينها من الوثيقة العقارية، مع منح مهلة ستة أشهر لأصحاب المصلحة لتقديم ما لديهم من وثائق تدعم وجود حقوق لهم في العقار موضوع الوثيقة المتضررة وينشر كل ذلك في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين. إذا لم يكن هناك من اعتراض خلال المهلة، يقرر القاضي العقاري تثبيت الوثائق العقارية التي تقدم بها أصحاب الحقوق، وتكوين صحائف عقارية جديدة بدلاً عن التالفة. واستنادا إلى ذلك، يقرر القاضي العقاري تثبيت الملكية، بقرار قطعي لا يقبل الطعن. في حال وجود اعتراض، يمكن لصاحب الحق أو وكيله القانوني، تقديم الاعتراض مدعوماً بوثائق لإثبات الحق. وتنظر المحكمة العقارية في الاعتراضات خلال مهلة شهرين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-09-11 09:56:502024-09-11 09:56:50مفتاح: التماثلات والاختلافات بين أتمتة السجلات العقارية وبين إعادة تكوين المتضرر منها

مفتاح: القيمة القانونية لوثيقة حصر الإرث وأثرها على حقوق السكن الأرض والملكية

24-10-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

وثيقة حصر الإرث هي الأساس المعتمد لتحديد أسماء ورثة المتوفى، وتبيان درجة قرابتهم منه، وتعيين حصصهم المستحقة من الميراث. ولا يجوز تنظيم هذه الوثيقة إلا بعد وفاة المورّث، وتسجيل وفاته في السجل المدني، واستخراج بيان وفاة وبيان قيد عائلي للورثة. بعدها، يمكن مراجعة المحكمة المختصة للحصول على وثيقة حصر الإرث. وتقوم المحكمة بعدها بتعيين خبير لتحديد الورثة، وأسهمهم في التركة. 

والقاعدة العامة في توزيع الأسهم بين الورثة، هي اعتبار مجمل التركة وحدة واحدة قيمتها السهمية 2400 سهماً، توزع على الورثة كل بحسب حصته. هذه القاعدة تطبق مهما كان عدد الورثة ومهما بلغ حجم التركة.

بموجب وثيقة حصر الإرث، يمكن لكل وارث، التصرف بحصته الإرثية، كأن يبيعها كلها أو جزء منها. وإذا تصرف أحد الورثة في بعض عقارات التركة، قبل تنظيم وثيقة حصر الإرث، وباع حصة أكبر من حصته، فذلك يعتبر بيعاً لملك الغير، ولا ينفذ إلا بموافقة بقية الورثة.

أهمية وثيقة حصر الإرث تنبع من أنها تُبيّنُ صفة أصحاب التركة في النزاعات القضائية. المادة 85 من قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926، تقول بأن إثبات حقوق الورثة الشرعيين، يتم بإبراز حجة الوراثة (وثيقة حصر الإرث) إذا كانت التركة مُلكاً. وبالتالي لا يجوز للوارث، تقديم دعوى في مواجهة الغير من الورثة، إلا إذا قدّم وثيقة حصر إرث أمام المحكمة.

أما إذا أقام شخص من غير الورثة دعوى على التركة (لتحصيل دين) فيجب أن تكون الدعوى في مواجهة الورثة الذين تحددهم وثيقة حصر الإرث. ويمكن للخصم أن يستخرج صورة طبق الأصل عن وثيقة حصر الإرث، وتقديمها إلى المحكمة الناظرة في الدعوى، إذ كان الورثة قد سبق ونظموا الوثيقة. أما إذا لم ينظموا الوثيقة، فيمكن للخصم، أن يطلب من المحكمة، في نفس الدعوى المقامة، تنظيم وثيقة حصر إرث خاصة بالدعوى.

إذا كانت التركة أرضاً أميرية فيجب أن يبت بالقضية قاضي الصُلح، بحسب المادة 85 من قانون السجل العقاري.

ولا بد من توضيح الفرق بين حصر الإرث الذي ينظمه الورثة، وحصر الإرث الخاص بدعوى قضائية. إذ أن حصر الإرث الذي ينظمه الورثة يعتبر عاماً يمكن استخراج صورة طبق الأصل عنه، واستعماله في قضايا مختلفة، سواءً من قبل الورثة أو من قبل الغير أصحاب الحقوق (الدائنون مثالاً). بينما يقتصر حصر الإرث الخاص بالدعوى بعينها، ولا يمكن استعماله في دعوى أخرى.

ولاستخراج صور مصدقة عن وثيقة حصر الإرث، يجب على الورثة الحفاظ على رقم قرار وثيقة حصر الإرث الأساسية، وتاريخها.

من جانب آخر، تعد وثيقة حصر الإرث حلاً قانونياً لانقطاع الخصومة القضائية عند وفاة أحد طرفي دعوى ما. إذ لا يمكن متابعة الدعوى إلا بعد تقديم وثيقة حصر إرث للمتوفى، لتمثيله من قبل الورثة في النزاع القضائي القائم. وبعد تبليغ الورثة تتابع المحكمة السير بالدعوى وفقاً للمادة 166 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.

ويجب تنظيم وثيقة حصر الإرث بما يتلاءم مع طبيعة التركة. فالمنقولات عموماً، والعقارات الملك الواقعة ضمن المخطط التنظيمي، تحتاج قسمتها إلى وثيقة حصر إرث شرعي. أما إذا كان من بين عقارات التركة عقارات أميرية أي خارج المخطط التنظيمي فينبغي لقسمتها تنظيم وثيقة حصر إرث قانوني.

والفرق بين النوعين في أن وثيقة حصر الإرث الشرعي تُنظّمُ أمام المحكمة الشرعية وفقاً لأحكام الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية، والمنصوص عنها في قانون الأحوال الشخصية. أما وثيقة حصر الإرث القانوني فتنظم أمام محكمة الصلح المدني التي يقيم الورثة في دائرتها، ويخضع الإرث فيها لأحكام قانون انتقال الأموال غير المنقولة لعام 1928 والذي ينظم أحكام انتقال العقارات الأميرية إلى الورثة.

ولا بد من التأكيد على أن تنظيم وثيقة حصر الإرث يعتمد في المقام الأول على البيانات المقدمة من الورثة ولذلك فإن أية معلومات غير صحيحة تعتبر تحريفاً للحقيقة وترتب المسؤولية الجزائية لكونها جرم تزوير، وفقاً للاجتهاد القضائي رقم أساس 115 قرار 247 لعام 2002، كما لو تعمد الورثة إغفال اسم أحد المستحقين للإرث لحرمانه من الميراث.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-10-24 17:45:362023-10-24 17:45:36مفتاح: القيمة القانونية لوثيقة حصر الإرث وأثرها على حقوق السكن الأرض والملكية

مفتاح: المديرية العامة للمصالح العقارية

17-01-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

منذ القرن السادس عشر وحتى نهاية فترة الحكم العثماني في سوريا، تولت المحاكم الشرعية تنظيم حجج شرعية تثبت الملكية العقارية لصاحبها، وتدوّنها في سجلاتها. وما زالت سجلات المحاكم الشرعية في دمشق وحلب، وبعض سجلات حمص وحماة، محفوظة حتى اليوم. وما زال يُعتد بهذه الحجج الشرعية أمام المحاكم السورية حتى اليوم.

في حين أن النظام الحديث لتسجيل وإدارة الأراضي في سوريا قد بدأ بصدور نظام الطابو العثماني في العام 1859، وظل نافذاً حتى العام 1918. أما النظام العقاري بمؤسساته وقوانينه فقد بدأ فقط مع الانتداب الفرنسي لسوريا ولبنان. إذ أصدر المفوض السامي الفرنسي أربعة قرارات مستقاة من القوانين الفرنسية والألمانية والسويسرية، ضمن سياق إصلاح النظام العقاري في سوريا ولبنان، وهي:

القرار رقم 186 لعام 1926، المتضمن نظام التحديد والتحرير العقاري، والقرار رقم 187 لعام 1926 الذي حدد آليات تحديد وتحرير الأملاك العقارية، والقرار رقم 188 لعام 1926 المتضمن قانون السجل العقاري، والقرار رقم 189 لعام 1926 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري.

هكذا وُلِدَ السجل العقاري في الدولة السورية الحديثة. القانون 188 لعام 1926، عَرّف السجل العقاري بأنه مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف كل عقار وتُعين حالته الشرعية، والحقوق المترتبة عليه، كما تبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به. ويتألف السجل بحسب القانون من: دفتر سجل الملكية والوثائق المتممة له وهي؛ دفتر اليومية، محاضر التحديد والتحرير، خرائط المساحة، الرسوم المصورة بواسطة الطيارات، ورسوم المسح، والأوراق المثبتة.

مصطلح السجل العقاري، بالنسبة للسوريين، يعني مكان تسجيل العمليات العقارية بكل ما فيه. أما الاسم الرسمي للمؤسسة فهو المديرية العامة للمصالح العقارية ومركزها دمشق، ولها مديريات فرعية في كل المحافظات السورية.

ولقد تطورت البنية القانونية والإدارية للمديرية العامة للمصالح العقارية مع الوقت لمواكبة حاجات التوثيق والتسجيل العقاري. ومع ذلك، فقد استمر العمل بالقوانين الأربعة الصادرة في فترة الانتداب الفرنسي، وتعديلاتها، حتى اليوم.

في العام 1947 صدر القانون رقم 81، المتضمن الملاك الخاص بالمديرية العامة للمصالح العقارية، والذي نصّ على افتتاح دوائر مركزية وأخرى فرعية للمصالح العقارية في المحافظات. المديرية ظلت مرتبطة بوزارة العدل حتى العام 1959، حيث اتبعت بوزارة الإصلاح الزراعي. وبموجب قانون الإدارة المحلية رقم 7 لعام 2010، رُبِطَت المديرية بوزارة الإدارة المحلية.

والدوائر المركزية، بحسب القانون 81 هي خمسة؛ الديوان الإداري، هيئة التفتيش، مديرية التسجيل العقاري، ومديرية المساحة والتحسين العقاري، ودائرة المحاسبة. 

مع الوقت زاد عدد الدوائر المركزية، وتغيرت أسماؤها وبعض وظائفها، وترافق ذلك مع التطور الحاصل في مجال حفظ وأرشفة الوثائق العقارية، من ورقية إلى إلكترونية، مروراً بالفوتوغرافية. واليوم هناك تسعة دوائر مركزية؛ التشريع والتسجيل العقاري، المساحة، الشؤون الإدارية، المحاسبة، السجل العقاري المركزي، المعلوماتية، التأهيل والتخطيط، الهندسة والنقل، الرقابة الداخلية. 

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-01-17 19:31:472023-01-17 19:32:02مفتاح: المديرية العامة للمصالح العقارية

اقرأ أيضًا

  • مجلة فصلية متخصصة بحقوق السكن والأراضي والملكية في سوريا- العدد الأول
  • إعادة الإعمار والحق في السكن في سوريا: نحو سياسة انتقالية تحمي الملكية وتحدّ من مخاطر الاستثمار العقاري
  • وزارة الأوقاف تفتح ملف الملكية الوقفية: الاستعانة بالوقف العثماني، وإعادة تخمين بدلات الإيجار
  • قرى الايزيديين في الحسكة: التهجير المستدام والاستيلاء على الملكيات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish