مفتاح: أحكام المتجر وسجل التاجر في قانون التجارة
نظّم قانون التجارة رقم 33 الصادر عام 2007، القواعد الخاصة بالأعمال التجارية، المتاجر والمؤسسات التجارية، وسجلاتها. عرّف القانون المتجر بأنه مجموعة العناصر المادية وغير المادية الهادفة إلى ممارسة مهنة تجارية، أي أنه الأداة التي يعتمد عليها التاجر بشكل أساسي لممارسة نشاطه التجاري.
وقد صدرت عن وزارة التجارة وحماية المستهلك، بموجب القرار 2210 لعام 2022، المنشور في العدد 32 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 31 آب 2022، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمتجر وسجل المتاجر في قانون التجارة رقم 33.
وهنا، يجب التمييز بين نوعين من السجلات تمنحها أمانة السجل التجاري التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؛ سجل المتجر، والسجل التجاري. والسجل التجاري الذي هو أداة لإشهار الشركة تُمكّن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن المؤسسة التجارية. بينما للمتجر سجل خاص معد لاطلاع الغير، وتعتمد البيانات المسجلة فيه لإثبات ملكية المتجر، وهو سجل إلزامي. وبذلك، يتضح أن القانون 33، قد عامل المتجر، كما لو أنه عقار، من حيث تخصيص سجل خاص له، ووجوب تسجيل الحقوق والحجوزات فيه.
يجب أن يتضمن سجل المتجر بيانات أساسية أهمها، اسم مالك المتجر ومقدار حصته في حال تعدد المالكين، واسم مستثمر المتجر وتاريخ تسجيله الاستثمار، وعنوان المتجر، ورقم العقار والمنطقة العقارية القائم عليها المتجر، ووصف المتجر وعناصره، والحقوق والحجوزات المسجلة.
بحسب قانون التجارة وتعليماته التنفيذية، فإن العناصر المادية للمتجر تشمل التجهيزات والعدد الصناعية التي يستخدمها التاجر في عمله، والأثاث التجاري كالمكاتب والمفروشات، والبضائع المعدة للبيع. بينما تشمل العناصر غير المادية “المعنوية” للمتجر، حق التعامل مع الزبائن، والاسم أو العنوان التجاري الذي يستخدمه التاجر في مزاولة نشاطه التجاري، والشعار الذي يضعه على واجهة المحل، والتراخيص التي تصدرها السلطات للتاجر، وبراءات الاختراع، وحق الإيجار إن كان التاجر مستأجراً للمحل التجاري. وبالتالي، يستمد المتجر صفته القانونية من تلك العناصر مجتمعةً، لا صفتها الإفرادية. إذ يعتبر المتجر منقولاً معنوياً، بحسب قانون التجارة 33، بمعنى أنه ليس له وجود مادي محسوس، رغم أنه يحتاج إلى عقار لممارسة النشاط التجاري.
العقود والتصرفات على المتجر يجب أن تكون مكتوبة في سجله، وقد أوردت التعليمات التنفيذية بعضاً من تلك العقود والتصرفات، كالبيع والتنازل والهبة والاستثمار والإيجار والإعارة والرهن والتأمين واشارة الدعوى والحجز، ومنع التصرف وغيرها.
ويجب التمييز بين إيجار المتجر واستثماره. فإذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه أن الغرض الأساسي منه ينصب على استغلال الاسم التجاري للمحل والزبائن وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية، فهو عقد استثمار، أما إذا كان الغرض الأساسي من العقد مجرد الانتفاع من المأجور فهو عقد إيجار، وذلك وفقاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 154 لعام 1994. ويترتب على ذلك الفرق، أنه إذا انصب العقد على استثمار المتجر بعناصره فلا يجوز تخليته، أما إذا كان عقد إيجار فيخضع لأحكام الإيجار ويجوز إخلائه بحسب اجتهاد محكمة النقض رقم 107/211 عام 1978.
ولا تعتبر الحقوق المترتبة على المتجر نافذة تجاه الغير، ما لم تُسجل في سجل المتجر وفقا للمادة 57 من قانون التجارة. والمقصود بالغير هنا على سبيل المثال؛ الدائن لمالك المتجر. إذ يجب على الدائن أن يضع إشارة حجز على سجل المتجر، ما يمنحه إمكانية استيفاء حقه. ويجب أن تُسجل تلك الحقوق في سجل المتجر، لدى أمانة السجل التجاري برقم وتاريخ، مع تحديد وقت عملية التسجيل. ويتطلب ذلك حضور مالك المتجر، والطرف الآخر صاحب الحق، للتوقيع على العقد أمام أمين السجل التجاري، بعد تسديد الضرائب المترتبة على المتجر. ويجري شطب العقد المسجل في سجل المتجر، أيضاً بإرادة الطرفين أو بناءً على طلب المالك، بعد انتهاء مدة العقد وإجراء الكشف للتحقق من الشاغل.
كما يتطلب تنفيذ الحجز الاحتياطي على المتجر، انتقال المحكمة والدائن إلى موقع المتجر لإيقاع الحجز الفعلي على البضائع والأثاث والمنقولات الموجودة ضمن المتجر.
أما في حال توقف مالك المتجر عن مزاولة التجارة، فينبغي عليه شطب سجل المتجر. ويجري وضع إشارة إغلاق المتجر في سجل المتجر، بعد إجراء الكشف الحسي وإبراز الوثائق والتي تفيد بالتوقف عن ممارسة التجارة. وفي حال إعادة فتح المتجر، يجب إلغاء إشارة الإغلاق الموضوعة في سجله.