Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حق_ملكية2

Posts

توزيع أراضي أملاك الدولة على الفلاحين في سهل الغاب

04-06-2024/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

رغم أن شروط توزيع أراضي أملاك الدولة المستثمرة زراعياً على الفلاحين قد حُدّدت بموجب المرسوم 166 لعام 1968، إلا أن توزيع أراضي أملاك الدولة على الفلاحين في سهل الغاب وطار والعلا والعشارنة وسهل الروج جرت بموجب مرسوم تشريعي خاص بها رقمه 66 لعام 1969.

وفي العموم تعتبر تلك المناطق امتداداً لسهل الغاب، وهي تتبع إدارياً لمحافظة حماة باستثناء سهل الروج الذي يتبع لمحافظة إدلب، وكانت عبارة عن مستنقعات جرى تجفيفها في الخمسينات من القرن الماضي، وباتت سهولاً زراعية خصبة تشتهر بزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والشوندر السكري ودوار الشمس والقمح والتبغ.

المرسوم 66\1969 اعتبر عملية التوزيع على الفلاحين مجانية، على ألا تتجاوز أربعة هكتارات في الأراضي المروية، وألاّ تقل عن هكتارين ونصف في الأراضي البعلية. وهذه المساحات أقل من نظيرتها الموزعة على الفلاحين بموجب المرسوم 166\1968 والمحددة استناداً إلى أحكام المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958. وقد اشترطت المادة 13، ألاّ تزيد المساحة عن 8 هكتارات في الأراضي المروية أو المشجرة، وما بين 30-45 هكتاراً في الأراضي البعلية بحسب معدل الأمطار السنوي.

المرسوم 66/1969 وضع شروطاً للتوزيع في سهل الغاب وطار والعلا والعشارنة وسهل الروج، وهي أن يكون عربياً سورياً، بالغاً سن الرشد، عمله الأساسي في الزراعة، وليس لديه من أرض زراعية أخرى يملكها أو يستثمرها تعطيه دخلاً كافياً لمعيشة أسرته. وهذه تقريباً هي ذات الشروط التي حددها المرسوم 166/1968.

بالإضافة للشروط السابقة، رتّب المرسوم 66/1969 أولوية التوزيع بحسب فئات؛ الأفضلية فيها للمرخص له الانتفاع بالأراضي الزراعية في تلك المنطقة والمستأجرين الحاليين لأراضي أملاك الدولة في المناطق المحددة بالمرسوم، ممن ليس لديهم مصدر دخل.

بعد ذلك أعطى المرسوم أفضلية للبساتنة، من دون تعريف واضح لهم، وغالباً هم من يعتنون بالأشجار، ثم يأتي بعدهم في المرتبة الذين حلوا محل المرخصين الغائبين أو عملوا في الأراضي الشاغرة، بشرط أن يكونوا مستثمرين لمدة لا تقل عن موسم زراعي. ويحل في نهاية سلم الأفضلية العمال الزراعيون.

وتقوم لجان مختصة يشكلها وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، لعملية التوزيع في المناطق المذكورة. وتضم اللجان في عضويتها فلاحين. ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد تصديقها من لجنة عليا برئاسة وزير الزراعة، وعضوية ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين، وعن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومدير التوزيع والمساحة التابعة لمديرية المصالح العقارية.

ويجب على المستفيدين من التوزيع، زراعة الأرض بأنفسهم والالتزام بالخطط الاستثمارية والانتاجية المقررة من وزارة الزراعة، والإقامة في المناطق التي تحددها لهم وزارة الزراعة. الفشل في تحقيق تلك الشروط، يقود إلى إلغاء الانتفاع بالأرض، واستردادها وإعادة تسجيلها باسم الدولة، وإلغاء حق المطالبة بالتعويض عما بذله المنتفع من جهد ونفقة.

يلتزم المنتفع بعدم التصرف بالأرض الموزعة عليه ولا إنشاء أي حق عيني عليها،  كإنشاء حق انتفاع أو حق ارتفاق للغير، تحت طائلة إلغاء التوزيع. إلا أنه يمكن للمنتفع رهن الأرض لقاء قرض من المصرف الزراعي.

إذا توفي المنتفع من الأرض، يجوز لورثته أن يحلوا بعملية الانتفاع بدلاً عنه، إذا توافرت بهم الشروط السابقة. إما إذا لم تنطبق عليهم الشروط، ينتقل الانتفاع بالأرض إلى الجمعية التعاونية التي ينتسب إليها الفلاح في المنطقة، على أن يسترد الورثة كل ما أنفقه المورث على الأرض من منشآت وتحسينات.

وتعتبر صكوك التوزيع، بمثابة مستند قانوني يُمكّنُ الفلاح المنتفع من تسجيل الأرض الموزعة على اسمه في السجل العقاري متى قررت وزارة الزراعة ذلك. وهذا يعني أن الانتفاع يتحول إلى ملكية لكن يتوقف ذلك على إصدار قرار من وزارة الزراعة بذلك، من دون تحديد مدة لذلك. ولذلك، هناك قسم من الفلاحين يملكون سندات ملكية بأراضيهم في المنطقة، ومنهم ما زالوا بحكم المنتفعين بها.

بينما نجد أنه بموجب القانون 61/2004 المعدل لقوانين الإصلاح الزراعي فيتحول المنتفع إلى صاحب ملكية تامة سواءً كان منتفعا من أراضي أملاك الدولة الخاصة أو أراضي الاصلاح الزراعي، وتعتبر الملكية سارية بأثر رجعي إلى تاريخ توزيع الأرض وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناءً على طلب مديرية الزراعة في المحافظة.

المرسوم 66/1969 فرض على ملاك الأراضي الواقعة في منطقة نفاذ المرسوم، ممن هم بالأصل غير منتفعين من عملية التوزيع، الالتزام بالخطط الاستثمارية الزراعية التي تضعها وزارة الزراعة. ما يعتبر تقييداً لحق المالك في التصرف بملكيته الزراعية، خاصة أنه غير مستفيد من عملية التوزيع.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-06-04 19:17:482024-06-04 19:18:12توزيع أراضي أملاك الدولة على الفلاحين في سهل الغاب

مفتاح: حق التصرف بالأراضي الأميرية

26-03-2024/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

يخوّل حق الملكية صاحبه استعمال الشيء، الانتفاع منه والتصرف به، وفقاً لما نصت عليه المادة 768 من القانون المدني. أي أن الملكية التامة تمنح المالك سلطة على رقبة الشيء، ومنفعته والتصرف به. وبذلك، حق التصرف هو حق عيني على الشيء، متفرع عن حق الملكية، يخوّل صاحبه حق التصرف به.

وحق التصرف في العقارات لا يقع إلا على الأراضي الأميرية، وهي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق التصرف. وتمنح الدولة، بوصفها مالكة للأراضي الأميرية، حق التصرف للأفراد من أجل الانتفاع بها، ما يسمح لهم باستعمالها واستغلالها وتأجيرها. ومِنَ التصرف ما هو مادّي مثل حفرها أو غرسها بالأشجار، أو قانوني مثل التنازل عن حق التصرف إلى الغير مع بقاء حق رقبة الأرض أو أساس الملكية لصالح الدولة.

ولم يتضمن القانون المدني السوري تعريفاً لحق التصرف، واقتصر على التعرض له أثناء تعريفه لحق الملكية. وتسري على حق التصرف في الأراضي الأميرية، بحسب المادة 772 من القانون المدني رقم 84 لعام 1949، الأحكام المتعلقة بحق الملكية في القانون المدني، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويشمل ذلك نطاق الملكية ووسائل حمايتها والقيود الواردة عليها وأسباب اكتسابها وتسجيلها ونقلهاـ

وحق التصرف بذلك هو حق ملكية ناقص، يقتصر على منح المتصرف سلطة استعمال العقار واستغلاله، لا ملكيته. ويتشابه حق التصرف وحق الانتفاع، بإن كليهما من الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية، ويختلفان بأن حق التصرف لا يكون إلا على العقارات الأميرية، بينما يكون حق الانتفاع على العقار المُلك. كما أن حق التصرف حق دائم ينتقل للورثة بعد وفاة مورثهم المتصرف، بينما حق الانتفاع حق مؤقت ينتهي بانتهاء الأجل المحدد له أو بموت المنتفع في جميع الأحوال.

كما يختلف حق التصرف عن حق الملكية، في وجوه متعددة؛

أولا؛ أن حق الملكية يقع على العقارات المُلك في المناطق المنظمة والمحددة إدارياً، أما حق التصرف فلا يكون إلا في الأراضي الأميرية حيث تبقى رقبتها للدولة وتمنح فيها حق المنفعة للآخرين. كما أن حق الملكية الموثق في السجلات العقارية هو حق دائم لا يسقط بالتقادم مهما طال عليه الزمن، بينما حق التصرف يسقط بعدم استعمال الأرض خمس سنوات، سنداً للمادة 775 من القانون المدني السوري. ويمكن تسجيل حق التصرف في الأرض الأميرية بالسجل العقاري وذلك بمرور عشر سنوات على تاريخ الحيازة إذا كان الحائز يقوم بزراعة الأرض، وفقاً للاجتهاد القضائي لمحكمة النقض رقم 293 لعام 1955.

ويمكن لإدارة قضايا الدولة، وهي الجهة التي تقوم بتمثيل مؤسسات الدولة أمام القضاء فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، المطالبة باسترداد الأراضي الأميرية وتحويلها إلى أملاك الدولة الخاصة. عملياً، لم يحصل هذا الشيء، ولكنه احتمال نظري قائم خاصة في ظل الاستثمار القسري الذي تنفذه الدولة على أملاك الغائبين من المهجرين قسرياً والنازحين إلى مناطق المعارضة.

ثانياً؛ في حال الوفاة، يخضع حق الملكية لأحكام الإرث وفقاً لقانون الأحوال الشخصية لعام 1953 المستند إلى الشريعة الإسلامية، بينما يخضع حق التصرف بالأرض الأميرية لأحكام قانون انتقال الأموال غير المنقولة لعام 1928. ويمنح قانون العام 1928 الأخوة الذكور والإناث حصصاً متساوية عند تقسيم الإرث بينهم. وإذا دخلت الأرض الأميرية بعد ذلك ضمن الحدود التنظيمية، وأصبحت من نوع الملك، فإن ذلك لا يؤثر على حقوق الورثة ولا يجوز انتقاص حصص الإناث بحجة أن النوع القانوني للعقار أصبح ملكاً ويخضع لقواعد الميراث الشرعي. إذ أن عملية اكتساب الورثة لحقوقهم جاءت قبل تغيير النوع القانوني للعقار ويستند ذلك إلى نص المادة 825 من القانون المدني والتي تعتبر أن من اكتسب عقاراً بالإرث يكون مالكاً له قبل تسجيله. أما إذا تحول العقار الأميري إلى ملك قبل وفاة المتصرف فإن العقار يورّث وفق أحكام الإرث الشرعي في قانون الأحوال الشخصية.

ثالثاً؛ يمكن لمالك العقار وقفه، أي تحويله وقفاً لصالح وزارة الأوقاف ومديرياتها، بينما لا يجوز للمتصرف في الأراضي الأميرية إنشاء حق وقفي عليها. وكل وقف ينشأ على عقار أميري يعد باطلاً وفقاً للمادة 774 من القانون المدني.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-03-26 21:08:222024-03-26 21:08:22مفتاح: حق التصرف بالأراضي الأميرية

اقرأ أيضًا

  • مجلة فصلية متخصصة بحقوق السكن والأراضي والملكية في سوريا- العدد الأول
  • إعادة الإعمار والحق في السكن في سوريا: نحو سياسة انتقالية تحمي الملكية وتحدّ من مخاطر الاستثمار العقاري
  • وزارة الأوقاف تفتح ملف الملكية الوقفية: الاستعانة بالوقف العثماني، وإعادة تخمين بدلات الإيجار
  • قرى الايزيديين في الحسكة: التهجير المستدام والاستيلاء على الملكيات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish