Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حجز_تنفيذي2

Posts

مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: “سنحجز على كل شيء لتحصيل ديوننا”

06-08-2024/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

تواصل السلطات السورية نهجها في تحويل الحجز الاحتياطي إلى إجراء عادي وروتيني، يحق لأي مؤسسة أو جهة عامة فرضه على المدينين لها، بدل السعي إلى حصره بالقضاء. الحجز الاحتياطي هذه المرة استهدف المتخلفين عن سداد ضرائب مستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغراماتها، رغم وجود قانون صريح يمنحهم مهلة بسدادها حتى نهاية العام الجاري.

بعد مهلة لعشرة أيام، انتهت منتصف تموز الماضي، بدأ فرع ريف دمشق من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بفرض إجراءات منع السفر والحجز الإداري على أموال وأملاك 6383 تاجراً وصناعياً من القطاع الخاص، بسبب تأخرهم في دفع الأقساط الشهرية عن العمال المسجلين رسمياً في منشآتهم. الحجز الإداري، هو حجز احتياطي، يحق لبعض الوزارات ومؤسساتها إلقاءه خارج نطاق القضاء.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولها مجلس إدارة ومدير عام، ومقرها الرئيسي في دمشق، ولها فروع في المحافظات. المؤسسة تشترط على القطاعين العام والخاص، التأمين الإلزامي على عمالهم وموظفيهم، بهدف حماية حقوقهم في حالات العجز والشيخوخة والمخاطر. وقد بلغ عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام 2020، في القطاع العام؛ 1,033 مليون عامل، و850 ألف عامل في القطاع الخاص.

وطالبت الإدارة العامة للمؤسسة، كل فروعها، منذ العام 2021، بضرورة اتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لتحصيل ديونها. وبحسب مقال منشور في 16 حزيران 2024، قالت صحيفة قاسيون الناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية، إن عدد قرارات الحجز الإداري لصالح المؤسسة قد بلغ 15,138 قراراً، كما تم توجيه 7160 إنذاراً (ما بين العام 2021 وحزيران 2024). بحسب الصحيفة، أيضاً، قد بلغت قيمة ديون المؤسسة حتى نهاية العام 2020، على الجهات العامة 216.7 مليار ليرة، وعلى القطاع الخاص 26 مليار ليرة.

المدير العام للمؤسسة جعفر السكاف، قال لصحيفة تشرين الرسمية، في 2 تموز 2024، إن الإجراءات المتبعة بحق المتخلفين عن دفع ديونهم للمؤسسة، تبدأ بمنع السفر بحقهم، وإلقاء الحجز الإداري على ممتلكاتهم، ثم تعميم قرارات الحجز الإداري عبر المنظومة الوطنية لقرارات الحجز الاحتياطي. ويجب تسديد تلك الديون، مع غراماتها البالغة 6%، والفوائد المترتبة على التأخير في الدفع، لرفع إشارة الحجز الإداري. المدير، وفي خروج عن كل الأعراف المؤسساتية والقانونية، استخدم سكاف التعبير التالي: “سنحجز على كل شيء لتحصيل ديوننا”. وهدد سكاف، في حال عدم تسديد تلك الديون، بقلب الحجز الاحتياطي تنفيذياً، وبيع الأملاك في المزادات العلنية.

المهلة، الإنذارات، ثم البدء بإجراءات الحجز الإداري ومنع السفر، التي وجهتها المؤسسة للمتخلفين عن سداد الأقساط مع غراماتها، تتناقض كلياً مع القانون رقم 13 لعام 2024 الذي أصدره رئيس الجمهورية في نيسان الماضي، والذي يمنح مشتركي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اعفاءً من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية، إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي. إذ لم تنته بعد المهلة التي أعطاها القانون 13\2024، للمتأخرين عن سداد أقساطهم، بالمبادرة إلى تسديدها من دون غرامات، حتى 31 ديسمبر 2024.

قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته، الناظم لعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعطى للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة على المشتركين المتخلفين عن الاشتراك.

وبحسب القانون 92\1959، التأمين إلزامي بالنسبة لصاحب العمل والعامل ولا يجوز الاتفاق على خلافه، وتتكون موارد صناديق التأمينات الاجتماعية بشكل رئيسي من الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والعامل معاً أو صاحب العمل لوحده. الاشتراكات المترتبة على صاحب العمل والعامل الواجب تأديتها للمؤسسة، تتوزع على الشكل التالي؛ على العامل، اشتراك بنسبة 7% من أجره الشهري كتأمين عن الشيخوخة والعجز والوفاة. بينما على صاحب العمل، اشتراك بنسبة 14% من أجور العاملين لديه كتأمين عن الشيخوخة والعجز والوفاة، واشتراك بنسبة 3% من أجور العاملين لديه كتأمين إصابات العمل.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-08-06 16:09:362024-08-06 16:09:36مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: “سنحجز على كل شيء لتحصيل ديوننا”

مفتاح: مشروع قانون لإدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي مبرم

05-12-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

في سابقة خطيرة، أقرّ مجلس الشعب في 30 نوفمبر 2023، مشروع قانون منح بموجبه رئاسة مجلس الوزراء، سلطة إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية مبرمة. وبعد مرحلة إقرار مشروع القانون في مجلس الشعب سيحال إلى رئيس الجمهورية، لإقراره وإصداره، ونشره لاحقاً في الجريدة الرسمية.

ويشترط مشروع القانون أن يكون حكم مصادرة الأموال والعقارات مبرماً. بمعنى إذا كان الحكم قابلاً للطعن، فلا يمكن تنفيذ عملية نقل الملكية من اسم المحكوم عليه إلى اسم الدولة.

القانون لم ينشر بعد، وهناك فقط بعض المقاطع منه نشرتها وسائل الإعلام الرسمية. وبحسب ما توافر من معلومات، فمن الأرجح أن يستهدف القانون معارضي النظام السياسيين المتهمين بـ”الإرهاب” أمام المحاكم الاستثنائية. ويتم حجز أموال أولئك المتهمين احتياطياً، ثم تنفيذياً أي مصادرتها بموجب أحكام صادرة عن محكمة الإرهاب، المؤسسة بموجب القانون رقم 22 لعام 2012. ولهذه المحكمة صلاحية إصدار أحكام، حضورياً او غيابياً، تقوم بموجبها بمصادرة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليه. ولا تتقيد محكمة الإرهاب بأصول التقاضي، والأحكام الصادرة عنها تفتقد إلى الضمانات اللازمة للمحاكمات العادلة. 

كما قد يمتد تطبيق هذا القانون الجديد، ليشمل الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات التي تقضي بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، بحق المحكوم عليه بصرف النظر عن نوعية القضية. ويبدو هذا منسجماً مع التصريحات الرسمية التي أشارت إلى أن المدانين بقضايا الفساد قد يشملهم هذا القانون.

يميز القانون الجديد في إدارة واستثمار الأموال العقارية، بين العقارات داخل المخطط التنظيمي، حيث أوكل مهمة إدارتها واستثمارها، إلى وزارة المالية، التي لها أيضاً صلاحية إدارة الأموال المنقولة أو الأسهم أو الحصص في شركة. أما الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، فتكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. 

القانون ينص على إعطاء رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرار،  بناء على طلب الوزير المختص، بنقل ملكية الأموال والعقارات المصادرة، إلى الجهات العامة ذات الطابع الإداري، دون دفع أي رسم أو ضريبة أو أي مقابل آخر. والجهات العامة ذات الطابع الإداري هي المؤسسات العامة التي تدير مرفقاً عاماً يقوم على خدمة عامة. كما منح القانون الجديد رئيس مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية العقارات والأموال المصادرة، إلى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، لقاء مقابل مادي يدفع لصالح الخزينة العامة. والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي هي المؤسسات العامة التي تمارس نشاطاً تجارياً أو زراعياً أو صناعياً أو مالياً.

ويمكن لرئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من الأموال والعقارات المصادرة لأي من الجهات العامة بناء على طلب من الوزير المختص.

وقد ترك القانون الجديد لمجلس الوزراء صلاحية إصدار نظام خاص أو التعليمات التنفيذية له، بناءً على اقتراح وزيري المالية والزراعة والإصلاح الزراعي، الذي سيتضمن تحديد آلية إدارة واستثمار ونقل ملكية وتخصيص هذه الأموال.

يطبق هذا القانون الجديد بأثر رجعي، أي حتى لو كانت عملية المصادرة قد حصلت بموجب أحكام سابقة على صدور هذا القانون. ونصت المادة الأخيرة من القانون على أنه “مع مراعاة الحقوق المترتبة للغير بموجب القوانين النافذة ودون المساس بها، تطبق أحكام هذا القانون على الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، سواء صدر الحكم قبل نفاذ هذا القانون أم بعده”. ويخالف ذلك مبدأ شهيراً في القانون الجنائي، يقضي بحظر تطبيق نصوص التجريم والعقاب بأثر رجعي، ووجوب تطبيقها بأثر فوري على الوقائع اللاحقة فقط.

المادة 10 فقرة 1 من قانون العقوبات السوري، تقول إن “كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلاً يغير ماهيتها، لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه”. أي لا يجوز تطبيق الأثر الرجعي للقانون الجديد في مسألة إجرائية، إلا أذا كان لصالح المحكوم عليه. بينما القانون الجديد نص على سريانه بأثر رجعي رغم أنه ضد مصلحة المحكوم عليه.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-12-05 18:24:052023-12-05 18:24:05مفتاح: مشروع قانون لإدارة واستثمار الأموال المصادرة بحكم قضائي مبرم

مفتاح: كفالة الموفدين دراسياً وتأثيرها على حقوق السكن والأرض والملكية

16-05-2023/in حقوق السكن والأراضي والممتلكات, في العمق /by Rand Shamaa

فرض قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 على الموفد للدراسة خارج البلاد أن يكون له كفيل يتعهد بأداء جميع النفقات والأجور التي تترتب على الموفد إذا أخل بالتزاماته تجاه الجهة الموفدة له، أو امتنع عن العودة إلى سوريا. وقد يتعرض هذا الكفيل للحجز التنفيذي على ممتلكاته.

الالتزام بين الموفد والكفيل في الأداء، بحسب القانون رقم 6/2013، هو التزام بالتكافل والتضامن. أي أنه يمكن للجهة الدائنة، أن تحجز على أموال من تشاء منهما لاستيفاء الدين. وفي حال جرى التنفيذ على أموال الكفيل، فيمكن له أن يرفع على الموفد دعوى مستقلة لاستيفاء ما دفعه عنه.

القانون 6/2013 عرّف الموفد بأنه كل من يُوفدُ ببعثة علمية للدراسة أو للتدريب أو للاطلاع، إلى إحدى الجامعات والمعاهد في الجمهورية العربية السورية أو خارجها، على نفقة الدولة، أو على منحة، أو بإجازة دراسية. القانون أكد على أن تقديم الكفالة هو أمر وجوبي على الموفد، تحت طائلة سقوط حقه في الإيفاد.

المواد 738-747 من القانون المدني السوري كانت قد عرّفت الكفالة بأنها عقد يتكفّل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام مفروض على شخص آخر، كأن يتعهد الكفيل للدائن الوفاء بالدين إذا لم يفي المدين به. بمعنى أن يلتزم الكفيل بتسديد دين لا مصلحة له فيه. وعقد الكفالة يكون بين الكفيل ودائن المدين فقط، ولا يكون المدين طرفاً فيه. ويشترط القانون المدني في الكفيل أن يكون موسراً، أي لديه القدرة على تأدية الكفالة و مقيماً في سوريا.

وبحسب قرار وزير التعليم العالي رقم 10 الصادر في 27 يناير 2020، تنقسم كفالة الموفدين دراسياً إلى عدة أنواع؛ عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية. والكفالة العقارية، هي أن يقدم الكفيل عقاراً لا تقل قيمته عن مبلغ معين، ويجب ألا يكون مرهوناً لأية جهة عامة أو خاصة، وخالٍ من أية إشارة موضوعة على صحيفته. ومن متممات الكفالة العقارية أيضاً، وضع إشارة تأمين جبري على صحيفة عقار الكفيل لصالح وزارة التعليم العالي. وخلال فترة التأمين الجبري يبقى العقار في يد مالكه، ولا يمنعه ذلك من التصرف بالعقار المرهون وبيعه، طالما إن الدائن قادر على تحصيل دينه من العقار المرهون وبيعه في أي يد انتقل إليها.

ويجوز لكفيل واحد أن يقدّم كفالة أكثر من عقار لموفد واحد، إذا كانت قيمة عقار واحد غير كافية. ويترتب على الكفالة العقارية عند إخلال الموفد بالتزاماته، قيام الجهة الدائنة أي وزارة التعليم العالي، باتباع إجراءات الحجز التنفيذي لبيع العقار واستيفاء الدين من ثمنه. وما يزيد عن مبلغ الدين وتكاليف الدعوى القضائية، يكون من حق صاحب العقار. 

أما بخصوص الكفالة التجارية أو الصناعية أو الزراعية، فيشترط أن يكون الكفيل مسجلاً في غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة، وأن يكون تصنيفه ضمن تلك الغرف من الدرجة الممتازة أو الأولى، أو كفيلين من الدرجة الثانية. ويجب أن تصادق غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة على ملاءة (قدرة) الكفيل أياً كانت درجته.

أما عن إجراءات الكفالة، فيجب أن يحصل الكفيل على وثيقة الكفالة من مديرية البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي، وتوقيعها أمام الكاتب بالعدل الذي يصدّقها. والكفالة هي وثيقة خطية يتعهد بموجبها الكفيل بكفالة الموفد، عبر أداء جميع المبالغ التي يرتبها قانون البعثات العلمية رقم 6 لعام 2013، إذا ما خالف الموفد ما تعهد به من هذه الكفالة وبالتضامن معه. ويبقى الكفيل ملتزماً حتى انتهاء التزام الموفد بموجب أحكام قانون البعثات. ويتم تصوير الكفالة بعد تصديقها من الكاتب بالعدل على نسختين، كما يتم تسلم مديرية البعثات ثلاث نسخ، النسخة الأصلية وصورتين مصدقتين.

https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2023-05-16 17:12:232023-05-16 17:12:23مفتاح: كفالة الموفدين دراسياً وتأثيرها على حقوق السكن والأرض والملكية

اقرأ أيضًا

  • بعد إلغاء جداول التخمين في حماة: خبرات قضائية ترفع بدلات إيجار محال الفروغ
  • شمال السكة في الرقة: التنظيم العمراني وتهديد حقوق السكان
  • حق العودة المعلّق لمهجّري حمص: السكن المدمّر وكلفة الترميم يحوّلان العودة إلى امتياز
  • مجلة فصلية متخصصة بحقوق السكن والأراضي والملكية في سوريا- العدد الأول
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish