مفتاح: إشغال أملاك الدولة الخاصة
أجازت قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959، للأفراد إشغال واستئجار واستثمار أملاك الدولة الخاصة، ومنها العقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية غير المنقولة التي تملكها الدولة بصفتها الاعتبارية، ولكنها غير مخصصة للنفع العام.
وتشمل أملاك الدولة الخاصة أصنافاً متعددة منها؛ الأراضي الأميرية والعقارات المسجلة باسم الدولة في السجل العقاري أو المسجلة في سجلات أملاك الدولة أو العقارات التي تشتريها الدولة أو التي زالت عنها صفة النفع العام. أي أن أملاك الدولة العامة تكون مرصودة للنفع العام كالطرقات والساحات والحدائق والشواطئ، بينما أملاك الدولة الخاصة تكون مخصصة لاستعمال الجهة العامة كالأبنية والعقارات الخاصة بالمجالس المحلية.
القانون 252/1959 أناط مهام وصلاحيات إدارة أملاك الدولة الخاصة والإشراف عليها، بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. وتُصدِرُ الوزارة الأنظمة والقرارات اللازمة لإصلاح واستثمار وتأجير وتوزيع وبيع عقارات أملاك الدولة الخاصة، وفق مبالغ سنوية مقطوعة.
في حالات كثيرة يمكن أن يشغل شخص ما ملكاً للدولة، بوضع اليد، من دون سند قانوني. ومن ذلك أن يشغل شخص ما عقاراً للدولة، من دون عقد إيجار، أو أن يبقى المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار، أو أن يقيم أحدهم بناءً على أرض تملكها الدولة من دون ترخيص. وفي هذه الحالة، تقوم وزارة المالية، بتحصيل الأجور السنوية المستحقة عن العقار بعد تسوية المخالفة، وفق الأصول المتبعة في جباية الأموال العامة. ويضاف إلى ذلك الغرامات وفوائد التأخير.
القانون 252 أجاز لوزير الزراعة إسقاط حقوق الحائز لأملاك الدولة سواء عن طريق الشراء أو الإيجار أو التوزيع، إذا ما خالف شروط العقد. وتجري عملية إسقاط حق الحائز المخالف لشروط العقد، عن طريق السلطة الإدارية وفق عملية تسمى “نزع اليد”. ويمكن الطعن بقرار نزع اليد، أمام لجنة قضائية يشكلها وزير الزراعة، وفق قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 خلال شهر من صدور ذلك القرار، ويصدر قرار اللجنة القضائية مبرماً.
وتتكون اللجنة من ثلاثة أفراد برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية موظف من المديرية العامة للمصالح العقارية وموظف من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذه اللجنة غير حيادية ولا مستقلة قضائياً، لأن من يشكلها هو وزير الزراعة، وهو طرف في الخصومة.
كما يملك وزير الزراعة بموجب القانون 252 صلاحية إلغاء حقوق الارتفاق والاستعمال والانتفاع المقررة للأفراد على عقارات الدولة، إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك مع إمكانية الطعن بالقرار المذكور أمام اللجنة القضائية المشار إليها آنفاً.
وكمثال على اسقاط حق الارتفاق كما لو أن شخصاً يملك أرضاً مجاورة لعقار أملاك دولة وهو بحاجة ماسة للمرور منه. أما حقوق الاستعمال والانتفاع فتكون في حالة الأراضي الأميرية التي توزعها الدولة على الأفراد.
ومما لا شك فيه إن هذه الصلاحية الممنوحة لوزير الزراعة تعرض أصحاب تلك الحقوق لخطر الحرمان منها باعتبار أن معيار المصلحة العامة الذي يستند إليه وزير الزراعة في إلغاء تلك الحقوق قد يكون صعب التحديد.