مفتاح: النظام الداخلي للجمعيات الفلاحية التعاونية الإنتاجية والاستحواذ على أراضي الأعضاء
أصدرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، النظام الداخلي للجمعيات الفلاحية التعاونية الإنتاجية، بالقرار رقم 20 بتاريخ 16 أيار 2023. وهذا النظام الداخلي، يركز على التعاون الجماعي لأعضاء الجمعية لتحسين الإنتاج، لكنه يؤثر على الحقوق الفردية للأعضاء في الانتفاع وحيازة أراضيهم. ويعتبر النظام الداخلي الجديد، امتداداً لقانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1947 وتعديلاته، الذي ينظم جميع مجالات النشاط الفلاحي النقابي والإنتاجي.
ويشترط في الجمعية أن تكون مؤلفة من ثلاثين عضواً على الأقل، وأهدافها تطبيق العمل الجماعي في مجالات الاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاج. يتألف الهيكل التنظيمي للجمعية، من الهيئة العامة التي تعتبر أعلى سلطة فيها، وتتشكل من جميع الأعضاء المنتسبين والمؤسسين، وتتمثل صلاحياتها في مناقشة الخطط والحسابات والمشاريع وإقرارها. ثم يأتي بعدها مجلس الجمعية، وهو يمثل السلطة التنفيذية، وينتخب من الهيئة العامة ويكون مسؤولاً أمامها عن أعماله، ويتألف من خمس إلى تسع أعضاء. كما يكون للجمعية مديراً يُعين من قبل المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة، ويتعاون مع المجلس في تأدية أعمال الجمعية.
وبحسب النظام الداخلي الجديد، تتمتع الجمعية الفلاحية بالشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيلها لدى الاتحاد العام للفلاحين، ما يُمكّنُها من تملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة. ولأن للجمعية شخصية اعتبارية، فهي معفاة من جميع الرسوم المتعلقة بعمليات التسجيل العقاري، الناجمة عن البيوع العقارية، وضريبة ريع العقارات والعرصات.
النظام الداخلي ألزم كل عضو منتسب للجمعية أن يكتتب بعدد من الأسهم يتناسب مع مساحة ما يحوزه من أراضي في منطقة عمل الجمعية. ويحدد عدد الأسهم في الأراضي المروية والمشجّرة، سهم واحد عن كل هكتار يملكه العضو إذا كانت ملكيته أقل من 8 هكتارات، أما ما زاد عن ذلك فيستحق سهمين عن كل هكتار إضافي. في الأراضي الزراعية البعلية، إذا كانت الملكية لا تزيد عن ثلاثين هكتاراً، فيكون للعضو سهم واحد عن كل 3 هكتارات. وتحدد قيمة السهم الواحد بألف ليرة سورية فقط. وتسجل تلك الأسهم تسجل باسم العضو صاحبها، لكن يمكن للدائن الحجز عليها لضمان سداد ديون الجمعية.
بعض مواد النظام الداخلي تذكر بسمات النظام الاشتراكي، كأن يلتزم العضو المنتسب بتقديم آلاته الزراعية ووضعها تحت تصرف الجمعية، للانتفاع بها بشكل جماعي بين الأعضاء. أو أن يلتزم العضو المنتسب بتقديم ما يملكه من أراضي في منطقة عمل الجمعية، ووضعها تحت تصرف الجمعية، لإدارتها واستثمارها جماعياً، على أن تبقى ملكيتها للعضو.
وبذلك، فإن أراضي الجمعية تتألف من الأراضي التي يقدمها الأعضاء للاستثمار الجماعي، ويضاف إليها الأراضي التي يمكن أن تخصصها الدولة لصالح الجمعية، والأراضي التي آلت ملكيتها للجمعية. وتعتبر أراضي الجمعية وحدة إنتاجية متكاملة، ويجوز تقسيمها إلى حقول كبيرة بما يساعد على زيادة الإنتاجية واستخدام الطرق الزراعية الحديثة. وتكون المسؤولية جماعية مشتركة في استثمار تلك الأراضي.
ويجب على الجمعية أن تفتح سجلاً للأراضي يبيّن فيه اسم العضو مالك الأرض، ونوع الأرض ومساحتها وقيمتها المقدّرة عند الاكتتاب. للجمعية الحق في تنفيذ شبكات الري والطرق واستصلاح الأراضي وإشادة الأبنية في المواقع التي تقتضيها مصلحة الإنتاج، في أراضي الجمعية، شريطة أن يتم ذلك بقرار من الهيئة العامة للجمعية.
ويتم اقتطاع تكاليف الإنتاج من صافي الدخل للجمعية. وكذلك، يجري اقتطاع نسبة 17% من الدخل الصافي على الشكل التالي: 10% لصالح الاحتياطي القانوني ووسائل الإنتاج، و5% لصالح صندوق الضمان الاجتماعي والصحة، و1% لصالح الشؤون الاجتماعية والثقافية، و1% للمكافآت. ويوزع الباقي من صافي الدخل على الشكل التالي؛ 70% على الأعضاء كل حسب مجموع أيام العمل التي قدمها، و30% على الأعضاء كل حسب نسبة الأرض التي وضعها في حيازة الجمعية للانتفاع.
تمنح الجمعية مزايا لأعضائها؛ من تأمين قروض قصيرة الأجل، إصدار سندات ادخار للاستفادة منها في حالات الطوارئ، التأمين ضد العجز للأعضاء، التأمين ضد الهلاك والسرقة والحريق للمخازن والمنشآت، الضمان الاجتماعي، المساعدات الاجتماعية، تسويق الإنتاج الفائض للجمعية عن حاجة الاستهلاك الشخصي للأعضاء.
الانتساب للجمعية يحرم الفلاح من حق الانتفاع بأرضه مهما بلغت مساحتها، بسبب تقديم ما لديه من أراضي في منطقة الجمعية للانتفاع الجماعي بها. النظام الداخلي أغفل طريقة وإجراءات إعادة تسليم الأرض للمالك، عند زوال العضوية بالجمعية. وتزول العضوية بالانسحاب أو الوفاة، أو عند حل الجمعية عند نقص عدد الأعضاء عن الثلاثين، أو عند دمجها مع جمعية أخرى، أو إذا أصبح عملها داعياً للخسارة. كما لم يتطرق النظام الداخلي لبيان حالة الأرض عند ردها للمالك، وفيما إذا لحق بها ضرر يستوجب تعويض المالك عن فترة حيازة الجمعية للأرض.
يحق للعضو المنسحب بعد موافقة الهيئة العامة، الحصول على أرضه التي قدمها للجمعية، أو أرضاً تعادلها في القيمة إلى جانب أراضي الجمعية إذا كان تسليم الأرض ذاتها قد يعيق عمليات الاستثمار الجماعي. ويعني ذلك أن مالك الأرض قد لا يحصل على أرضه ذاتها التي وضعها تحت تصرف الجمعية للانتفاع الجماعي بها.
ويجوز للعضو المنسحب بيع أرضه لأحد أعضاء الجمعية في هذه الحالة، أو بيعها للغير شريطة أن ينتسب للجمعية. ومنع النظام الداخلي العضو المنسحب من بيع أرضه إذا كانت بالأصل من أراضي الإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة. وفي حال وفاة العضو يجري تصفية حقوقه مع ورثته، بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين النافذة، ويعامل في هذه الحالة معاملة العضو المنسحب.