وزير الإسكان لم يعد قادراً على خفض الحد الأدنى من مساحة مناطق التطوير العقاري
ألغت رئاسة مجلس الوزراء صلاحية ممنوحة لوزير الإسكان والأشغال العامة، كانت تخوله خفض الحد الأدنى من المساحة المطلوبة لإنشاء منطقة تطوير عقاري ما. ويبدو أن ذلك جاء بسبب استثناء حصلت عليه شركة خاصة لإقامة منطقة تطوير عقاري في دمشق نهاية العام 2021.
وفي التفاصيل، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 398 في شباط 2022، الذي ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 6023 لعام 2012، المُعدل بدوره للتعليمات التنفيذية لقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008. وكان قرار مجلس الوزراء رقم 6023\2012 قد أتاح لوزير الإسكان تغيير الحدود الدنيا من المساحة المطلوبة لإنشاء منطقة تطوير عقاري ما. في حين كانت التعليمات التنفيذية للقانون 15\2008 قد أتاحت فقط لرئيس الوزراء خفض الحد الأدنى من المساحة، بناء على اقتراح من وزير الإسكان.
الحدود الدنيا لمساحة مناطق التطوير العقاري:
وكانت التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار 15\2008، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 5410 للعام 2009، قد وضعت الحدود الدنيا من المساحة المطلوبة لإنشاء مناطق التطوير العقارية في المحافظات المختلفة على الشكل التالي:
المنطقة الأولى: وتضم محافظات دمشق وريفها وحلب، ويجب ألا تقل مناطق التطوير العقاري فيها عن 25 هكتاراً.
المنطقة الثانية، وتقسم إلى فئتين؛ الأولى تضم حمص وحماة ويجب ألا تقل منطقة التطوير العقاري فيهما عن 20 هكتاراً، والثانية تضم اللاذقية وطرطوس ويجب أن لا تقل منطقة التطوير العقاري فيهما عن 15 هكتاراً.
المنطقة الثالثة، وتقسم إلى فئتين؛ الأولى تضم درعا وإدلب والقنيطرة والسويداء، ويجب أن لا تقل مساحة المنطقة فيهم عن 15 هكتاراً، والثانية تضم ديرالزور والحسكة والرقة، وتحدث المنطقة فيهم بغض النظر عن المساحة.
أما فيما يتعلق بمعالجة مناطق السكن العشوائي، فيمكن إحداثها كمناطق تطوير عقاري بغض النظر عن مساحتها، بموافقة رئاسة مجلس الوزراء.
مناطق وشركات التطوير العقاري:
وفق القانون 15\2008، تشمل منطقة التطوير العقاري عقارات داخل المخطط التنظيمي أو خارجه، ويتم تأمينها إما من أملاك الدولة، أو من أملاك الوحدة الإدارية، أو من الأملاك الخاصة لشركات التطوير، أو أملاك الأفراد الخاصة. كما أتاح القانون استملاك العقارات الواقعة ضمن مناطق التطوير العقاري العائدة للأفراد لصالح الوحدة الإدارية المعنية.
بموجب القانون 15\2008، تمّ الترخيص لعشرات شركات التطوير العقاري، ومنها 6 شركات تتبع للقطاع العام. ومع ذلك لم يتم إنجاز أي مشروع تطوير عقاري حتى اللحظة.
وبحسب القانون 15\2008، يتم تنفيذ مناطق التطوير العقاري من قبل شركة تطوير عقاري مرخصة تتولى العلاقة المباشرة مع أصحاب الحقوق من السكان. وبإمكان تلك الشركات إنجاز البنى التحتية والمشاريع الخدمية في مشاريعها، وتأمين السكن البديل للمتضررين. وتحاول الحكومة إعطاء الأولوية لشركات التطوير العقاري في معالجة السكن العشوائي، ومنحهم المزيد من التسهيلات والمزايا.
سحب الصلاحية من وزير الإسكان:
ليس واضحاً بدقة سبب صدور قرار مجلس الوزراء 398\2022، ولكنه يبدو مرتبطاً باستخدام وزير الإسكان نهاية العام 2021، لأول مرة، صلاحية خفض الحد الأدنى من المساحة المطلوبة لإنشاء منطقة تطوير عقاري في دمشق على مساحة 5 هكتارات فقط بدلاً من 25 هكتاراً.
وكانت الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، المرتبطة بوزير الإسكان والأشغال العامة، قد وافقت نهاية العام 2021، على منح ترخيص لشركة أميسا للاستثمار والتطوير العقاري، لإنشاء أول منطقة تطوير عقاري في دمشق. وتقع المنطقة في المزة، على مساحة 5 هكتارات، قرب المتحلق الجنوبي غير بعيد عن مشروع باسيليا سيتي.
وعدا عن خفض الحد الأدنى لمساحة المنطقة العقارية، يبدو أن مشاكل إضافية قد رافقت عملية الترخيص لشركة أميسا، ومنها إعلان المخطط التنظيمي التفصيلي للمشروع، وضمّ أملاك عامة مجاورة له، وتعديل التوصيف القانوني لبعض عقاراته لكي تخضع لأحكام القانون 15\2008. واعترض حينها بعض أعضاء مجلس محافظة دمشق، معتبرين أن منح الترخيص للشركة جاء بطريقة “خاصة وغير متاحة للجميع” خاصة فيما يتعلق بالأملاك العامة الداخلة ضمن منطقة التطوير العقاري.
صورة عن قرار مجلس الوزراء 398\2022. المصدر: الجريدة الرسمية.