وزارة الإسكان تواصل حملتها ضد التعاونيات السكنية
تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان التدخل في شؤون الجمعيات التعاونية السكنية؛ بين حلها، وإعادة تشكيل مجالس إدارتها، وملاحقة المخالفين فيها، ودمجها. وليس ذلك إلا امتداداً لنتائج حلّ الاتحاد العام للتعاون السكني الذي كان يمثّل الجمعيات التعاونية السكنية ويدافع عنها.
ورغم وجود كثير من المشاكل التي تواجه القطاع التعاوني السكني، إلا أنها تمكنت حوالي 2500 جمعية تعاونية سكنية من بناء حوالي 220 ألف وحدة سكنية خلال العقود الماضية، مقابل 77 ألف مسكن فقط نفذتها مشاريع السكن الاجتماعي الحكومية التي تشرف عليها وزارة الإسكان.
حل الجمعيات
منذ صدور القانون 37 لعام 2019 القاضي بحلّ الاتحاد العام للتعاون السكني، بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان حملة لحلّ مئات التعاونيات السكنية في مختلف المحافظات.
وبحسب المرسوم 99 لعام 2011 الناظم لعمل قطاع السكن التعاوني، و(أيضاً القانون 37)، يحق لوزارة الاسكان حل التعاونيات لأربعة أسباب؛ انتهاء أعمالها، أو حصول عقبات تحول دون مواصلة عملها أو الوفاء بالتزاماتها، أو نقصان عدد أعضائها عن العدد التأسيسي والمحدد بمئة شخص، أو انقضاء ثلاث سنوات على ترخيصها من دون المباشرة في تنفيذ أي مشروع.
ويتضمن قرار الوزارة بحل جمعية ما تشكيل “لجنة تصفية” برئاسة مدقق حسابات. ويحدد قرار التصفية مهام لجنة التصفية ومدة عملها. المرسوم 99 والقانون 37، أوضحا بأن إجراءات التصفية تبدأ من تاريخ نشر قرار حل الجمعية في الجريدة الرسمية. ويجوز للوزارة أن تتحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها عن طريق النيابة العامة. في حين يحق للجنة البناء القيام بمهام مجلس الإدارة في كل ما يتعلق باستكمال جميع الأعمال المتبقية بما في ذلك إفراز العقارات وتسجيلها. ولجنة البناء تكون مُنتخبة من شاغلي بناء ما أشادته الجمعية.
ويعود رصيد التصفية إلى الوزارة، ولا يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما دفعوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم. وتتولى الوزارة الصرف على أعمال التصفية في حالة عدم كفاية أموال الجمعية المحلولة، ولا تلتزم الوزارة تجاه دائني الجمعية إلا بحدود نتائج التصفية.
وبعد نشر وقائع حسابات التصفية يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذه الحسابات خلال شهرين أمام محكمة الاستئناف المدنية التي تصدر أحكاماً مبرمة. ويسقط الحق في إقامة دعوى المسؤولية الشخصية ضد أي من أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على التصفية، بسبب أعمال التصفية، بعد انقضاء سنة من إعلان نتائج التصفية النهائية.
المخالفات والعقوبات
في مطلع تشرين الأول الماضي، أشار وزير الإسكان والأشغال العامة، في تصريحات رسمية، إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تنظر حالياً في آلاف المخالفات التي ارتكبتها تعاونيات سكنية، مركزاً على قضايا الفساد والمحسوبيات فيها.
المرسوم 99، نص على المعاقبة بالحبس من شهر حتى ستة أشهر، وبغرامة حتى ثلاثين ألف ليرة، لكل من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة واللجان، ومدققي الحسابات، والمسؤولين عن التصفية، والعاملين في الجمعية، في حال ارتكاب مجموعة من الأفعال، منها ما يتعلق بتزوير جداول الأفضلية للمكتتبين على السكن، وتعديل مخططات البناء بشكل غير قانوني، وبيع مواد البناء العائدة للجمعية، والتصرف بمواد البناء في غير مشاريع الجمعية، وتزوير دفاتر الجمعية أو سجلاتها، أو إصدار وثائق تخالف الواقع، وغيرها.
إعادة تشكيل مجالس الإدارة
وبحسب تصريحات الوزير، فقد عملت الوزارة منذ العام 2020 على إعادة انتخاب مجالس إدارة التعاونيات وتعيين مجالس إدارة مؤقتة. ويتألف مجلس إدارة الجمعية على الأقل من خمسة اعضاءً تنتخبهم الهيئة العامة المكونة من جميع أعضاء الجمعية خلال مؤتمر انعقادها التأسيسي. وتكون ولاية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويحضر مندوب عن الوزارة سير الاجتماعات والانتخابات.
ويجوز للوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية من أعضائها، وعضوية مندوب عن الوزارة، في حالة انتهاء مدة ولاية المجلس، أو شغور عضوية أكثرية أعضاء مجلس الإدارة، أو تهديد مصالحها أو تعريض أموالها للضياع، أو عدم تنفيذ قرارات الوزارة. وعلى أعضاء مجلس الإدارة المنحل والعاملين في الجمعية، أن يسلّموا المجلس المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأختامها.
وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال ثلاثة أشهر، لبحث جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد. وإذا لم يكتمل النصاب خلال دعوتين متتاليتين، أو في حال عدم انتخاب مجلس إدارة جديد، تحل الجمعية أو تُدمجُ بجمعية أخرى، بقرار من الوزير.
ويجوز تمديد ولاية المجلس المؤقت بقرار من الوزير، لمدة عام واحد، يمارس فيها الصلاحيات المحددة بقرار تعيينه باستثناء قبول أعضاء جدد أو فصل أعضاء. ويتناقض هذا مع تصريحات الوزير الرسمية التي قال فيها بأن الوزارة تعمل على إدخال الكوادر المؤهلة والمتخصصة في مجالس إدارة الجمعيات.
الدمج
كما أخضعت الوزارة الكثير من التعاونيات للدمج مع تعاونيات أخرى. وترجع قرارات الدمج إلى الهيئة العامة للتعاونية إن ارتأت ذلك، أو إلى الوزير بموجب صلاحياته إذا اقتضت المصلحة العامة في إحدى الحالات التالية: نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى لعدد المؤسسين، ومرور سنة على نشر قرار ترخيص الجمعية دون أن تتمكن من حيازة مقر خاص بها، وعدم وجود مرشحين لعضوية مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.
وتكتسب الجمعية الجديدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتحل محل الجمعيات السابقة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، من دون المساس بالحقوق المكتسبة للمكتتبين والمخصصين والمستفيدين.