مفتاح: وزارة العدل ترفض اعتماد أسعار العقارات الرائجة أساساً لاحتساب الرسوم القضائية
أصدر وزير العدل التعميم رقم 38 في 13 كانون الأول 2021، ليحسم الجدل الدائر في المحاكم حول كيفية احتساب الرسوم القضائية في الدعاوى العقارية. وأكد التعميم 38، أن ذلك يكون استناداً إلى القيمة التخمينية للعقار وفقاً لما ورد في قانون الرسوم القضائية رقم 1 لعام 2012، لا على أساس القيمة الرائجة بحسب قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021.
والرسوم القضائية يتم استيفاؤها من قبل صندوق المحكمة عن الأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية. وفي حالة الدعاوى العقارية يستوفى الرسم القضائي بنسبة مئوية معينة من قيمة الدعاوى.
وكانت بعض المحاكم قد بدأت في احتساب الرسوم القضائية استناداً إلى القانون 15\2021 بدلاً من قانون الرسوم القضائية 1\2012، ما يحمّل المتقاضين تكاليف باهظة. وقد استدعى ذلك تدخّل الوزير وإصدار التعميم 38، باعتباره مسؤولاً عن إصدار التعاميم إلى المحاكم، لتوضيح أو تفسير أي خلاف حول تطبيق قانون أو قرار ما.
وأوضح التعميم 38 أن الغاية من القيمة الرائجة للعقار الواردة في القانون 15\2021 هي لتحديد نسبة الضريبة على العمليات العقارية (البيع أو الهبة أو الإعارة أو الإيجار)، وبالتالي فقد اعتمدت تلك القيمة الرائجة على سبيل الحصر فلا يمكن القياس عليها. أما اتخاذ القيمة التخمينية في احتساب رسوم الدعاوى العقارية فيعود، بحسب التعميم، إلى تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المتقاضين أمام مختلف أنواع المحاكم، ولتوحيد الأساس المعتمد للرسوم بين المحاكم.
والقيم التخمينية لأسعار العقارات هي قيم ثابتة قديمة ضمن سجلات دائرة الواردات في مديريات المالية التابعة لوزارة المالية، ويعود معظمها إلى العام 1986 مع بدء التكليف المالي، وغالباً ما تكون وفق شرائح محددة لا يمكن تجاوزها. وكان القانون 1\2012، قد نص في المادة 41، على تحديد حساب الرسوم في الدعاوى العقارية، استناداً إلى القيمة المالية المحددة للعقار المنازع به، في سجلات مديريات المالية. وقد أكد الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض على ذلك، إذ اعتبر أن المُدّعي يعيِّن قيمة الدعوى وفقاً لقيمة العقار، وعند الاعتراض من الخصم، يصار إلى تحديد قيمة العقار بالاستناد إلى قيمة العقار في سجلات مديرية المالية.
وتُعتمدُ سجلات المالية فيما يسمى “الاختصاص القيمي للمحكمة”، أي تحديد نوع المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى العقارية؛ فإما أن تكون من اختصاص محكمة الصلح في الدعوى التي تقل قيمتها على 200 ألف ليرة، وإن زادت تكون من اختصاص محاكم البداية المدنية.
لذلك كان من الأفضل اعتماد التقديرات التخمينية المحددة مسبقاً لدى الدوائر المالية لحساب الرسوم القضائية في الدعاوى العقارية، مع إمكانية إعادة التخمين للقيمة المالية للعقارات من قبل الدوائر المالية.
وكانت ضريبة البيوع العقارية، قبل اقرار القانون 15\2021، تُحددُ أيضاً كنسبة من القيمة المالية القطعية للعقارات المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية. وكانت المصالح العقارية تعتمد تلك القيمة أيضاً في احتساب رسوم خدمات تسجيل الوقوعات العقارية، أو على القيم الواردة في عقود بيع العقارات، أيهما أكبر.
أما القيمة الرائجة للعقار فقد أوردها القانون 15\2021، لحساب قيمة الرسوم المستوجبة على العقار عند بيعه أو هبته أو إعارته. والقيمة الرائجة هي القيمة الماليّة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية في احتساب ضريبة البيوع العقارية. وهو ما جرى تأكيده في التعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون 15\2021، الصادرة بموجب قرار وزارة المالية رقم 850 في 28 نيسان 2021. كما أن القانون 17 لعام 2021 الخاص بتحديد قيم رسوم الخدمات المقدمة في المصالح العقارية اعتمد أيضاً أسعار العقارات الرائجة أساساً لتحديد قيم تلك الرسوم.