مفتاح: من يحق له ماذا بحسب المرسوم 66؟
حدد المرسوم 66 لعام 2012 الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مدينة دمشق، من يستفيد من السكن البديل، ومن يحصل على بدل الإيجار. ويمكن بحسب المرسوم 66، تقسيم أصحاب الحقوق المستحقين للسكن البديل أو لبدل الإيجار، إلى أربعة فئات.
مصدر الصورة: marotacity.sy
والسكن البديل هو منزل قد يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلاً في منطقة تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، وتم إخلاؤه منه. ويتوجب على المستفيد أن يدفع ثمن سكنه البديل، وفق الكلفة التقديرية للبناء، يتم تسديدها بأقساط عليها فائدة.
الفئة الأولى؛ وتضمّ المخالفين الذين بنوا منازلهم على أملاك الدولة. ويحصل هؤلاء على تعويض بدل إيجار لمدة عامين فقط. ويمكن أن يحصل هؤلاء على سكن بديل، فقط إن توفر فائض لدى محافظة دمشق بعد توزيع السكن البديل على المستحقين.
الفئة الثانية؛ وتضم من كانوا يستأجرون عقاراً سكنياً أو تجارياً في المنطقة المشمولة بالمرسوم 66/2012 (ماروتا وباسيليا)، ممن ينطبق عليهم مبدأ التمديد الحكمي لعقد الإيجار بحسب قانون الإيجار رقم 111 لعام 1952. ومنح المرسوم 66 هذه الفئة حق الحصول على نسبة 30% من أسهم العقار المُستأجر إن كان سكنياً، و40% إن كان تجارياً. والعقار دائماً هو 2400 سهم مهما كانت مساحته. وأعطى المرسوم 66 هذه الفئة حق الأفضلية في شراء أو استئجار المحال التجارية التي تبنيها محافظة دمشق بعد انجاز المشروع، عن طريق المزاد العلني وحصر ذلك فيما بينهم.
أما المستأجرون من غير المشمولين بمبدأ التمديد الحكمي، فلم يذكرهم المرسوم 66، وبالتالي لا يحصلون على النسب السابقة. ويشمل ذلك العقارات المؤجرة بعد صدور قانون الإيجار رقم 10 لعام 2006، الذي جعل تأجير العقارات خاضع لإرادة المتعاقدين سواء كانت سكنية أم غير سكنية.
الفئة الثالثة، وتضم من كانوا يملكون أرضاً زراعية ضمن منطقة المرسوم 66، وبنوا عليها عقاراً سكنياً أو تجارياً. ومنح المرسوم 66 هذه الفئة حق الحصول على بدل إيجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل. وحدّد المرسوم 66 قيمة بدل الإيجار لهذه الفئة، بنسبة 5% من القيمة التخمينية للعقار الأصلي.
الفئة الرابعة، وتضم من كانوا يملكون أرضاً زراعية ضمن منطقة المرسوم، ولم يقيموا عليها أي بناء. ويحصل هؤلاء فقط على تعويض مالي عن أراضيهم، يحدد من قبل المحافظة.
وكانت لجنة خاصة شكّلتها محافظة دمشق بموجب المرسوم 66، قد تولت أعمال الحصر والتوصيف لعقارات المنطقة التي شملها المرسوم. وقامت اللجنة بالكشف على العقارات قبل الإخلاء، ومعاينتها بكل ما تحتويه، وتسجيل الشاغلين. أصحاب الحقوق الذين لم تلحظهم لجنة الحصر والتوصيف، من المسافرين أو المهجّرين والنازحين أو المطلوبين لمحاكم الإرهاب، تم حرمانهم سلفاً من بدل الإيجار والسكن البديل.