مفتاح: قوانين الإصلاح الزراعي
صدر قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر 1958-1961، بهدف وضع حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية.
والحد الأقصى للملكية الزراعية الخاصة المسموح بها هو 80 هكتاراً من الأرض المروية والمشجّرة، و300 هكتاراً من الأراضي البعلية.
ووفقاً للقانون، تستولي الدولة على كل ما يزيد عن الحد الأقصى المحدد من الملكية الخاصة للأرضي الزراعية، مقابل تعويض. الدولة تصبح مالكةً لتلك الزيادات المستولى عليها، وتقوم بتوزيع حق الانتفاع بها على صغار الفلاحين. وحصة الفلاح الواحد من الأرض الموزعة، لا يجب أن تزيد عن 8 هكتارات من الأراضي المروية والمشجرة، و30-45 هكتاراً من الأراضي البعلية بحسب معدل الأمطار فيها.
وينبغي أن يدفع الفلاح المنتفع من الأرض الموزعة عليه، ثمنها، على مدار أربعين عاماً. ويتم تقدّير ثمن الأرض بما يعادل التعويض الذي دفعته الدولة لصاحب الأرض المستولى عليها، إضافةً إلى فائدة مقدارها 1.5%، كما يضاف إليها أيضاً 10% من نفقات الاستيلاء التي يحددها القانون.
ولا يجوز للفلاح الذي وُزّعت الأرض عليه، أن يتصرّف بها، قبل دفع ثمنها كاملاً. كما لا يجوز الحجز على الأرض لسداد دين، إلا إذا كان ديناً للدولة أو المصرف الزراعي. وبالتالي أصبحت الدولة مالكةً لحق رقبة الأرض، في أراضي الإصلاح الزراعي، بينما يكون للفلاح حق الانتفاع فقط.
وتقوم بتنفيذ أحكام القانون 161/1958 مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري تسمى مؤسسة الإصلاح الزراعي، وتلحق هذه المؤسسة برئاسة الجمهورية. وتتولى هذه المؤسسة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها.
ومنح القانون 161 لمؤسسة الإصلاح الزراعي بعض الصلاحيات التي تشكل خروجاً عن هدف القانون، ومن ذلك حق المؤسسة في الاحتفاظ بجزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشاريع ذات نفع عام، وكذلك تأجيل عمليات التوزيع، ومنها أيضاً بيع أجزاء من الأراضي المستولى عليها بالسعر والشروط التي يراها مناسبةً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ولتنفيذ تلك الإجراءات تتولى مؤسسة الإصلاح الزراعي تشكيل لجان للقيام بعمليات الاستيلاء وحصر الأراضي المستولى عليها وتجميعها وتوزيعها، كما تشكل لجنة قضائية بقرار من وزير الإصلاح الزراعي للنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وخاصة لجهة تحديد الملكية وعمليات الاستيلاء والتوزيع.
وفرض القانون 161 عقوبات عل كل من يعترض أو يخالف أحكامه، وتتراوح بين الحبس من عشرة أيام وحتى ثلاث سنوات.
وقد صدرت عدة تعديلات ملحقة بالقانون خلال الستينات من القرن الماضي، وهي القانون رقم 3 لعام 1962، والمرسوم رقم 166 لعام 1968 والمرسوم رقم 66 لعام 1969، وتتعلق بمجملها بتحديد شروط توزيع أراضي أملاك الدولة المستثمرة زراعياً على الفلاحين.
أراضي الانتفاع بموجب الإصلاح الزراعي، تخضع لأحكام قانون انتقال الأموال غير المنقولة لكونها أراضي أميرية، ويتم توزيعها بين الورثة بالتساوي ذكوراً وإناثاً بعد تنظيم وثيقة حصر إرث قانوني أمام محكمة الصلح المدني.
إلا أن التعديل الصادر بموجب القانون رقم 61 للعام 2004، اعتبر المُنتفع من أراضي الإصلاح الزراعي مالكاً للأرض الموزعة عليه “ملكية تامّة” من تاريخ اعتماد التوزيع. وتسجل الأرض باسمه في المصالح العقارية، وبعد وفاته تنتقل ملكيته في الأرض إلى ورثته وفقاً لأحكام الإرث الشرعي في قانون الأحوال الشخصية.
وبموجب التعديل الأخير فلا يجوز للمنتفع ولا ورثته التصرف بالأرض الموزعة عليهم، كالبيع؛ إلا بعد انقضاء خمس سنوات على تسجيلها باسم المنتفع الأساسي في السجل العقاري وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على ذلك.