مفتاح: قصر التصرف في العقارات
قصر التصرف هو إجراء تحفظي يتضمن وضع الحجز الاحتياطي على عقارات شخص ما لضمان حقوق مالية مترتبة للدولة. ويحصل قصر التصرف بناءً على طلب جهة عامة غالباً ما تكون مديرية المالية في المحافظة أو مجلس المدينة.
ويجري تسجيل اسم المحجوز على أملاكه في سجل خاص يسمى سجل قصر التصرف، أحد سجلات شعبة قصر التصرف التابعة لدائرة السجل العقاري في مديرية المصالح العقارية. ويتضمن سجل قصر التصرف أسماء الممنوعين من التصرف في أملاكهم أو نقلها. ويجري تنظيم عمل شعبة قصر التصرف بموجب قرارات إدارية صادرة عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة، والمديرية العامة للمصالح العقارية.
القرار رقم 189 لعام 1926 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون السجل العقاري، كان قد نص على أن قيد قصر حق التصرف يدوّن في القسم الثاني من الصحيفة العقارية. لكن ذلك لا ينفذ في الواقع، بل يتم إدراج اسم الشخص المطلوب ضمن سجل قصر التصرف.
السبب الأصلي لقصر التصرف هو مالي، كوجود ضرائب أو رسوم للدولة غير مستوفاة، أو الامتناع عن تسديد قرض لأحد المصارف. وأضيفت أسباب أمنية لقصر التصرف بعد العام 2011. وبات اسم الشخص المطلوب أمنياً يُدرجُ في سجل قصر التصرف. كما يفرض قصر التصرف تنفيذاً لقرار القاضي الشرعي بالحجر على شخص ما بسبب الجنون. وفي هذه الحالة تعيين المحكمة قيّماً على الشخص لإدارة أمواله.
وفي التنفيذ، تُرسلُ الجهة العامة المعنية كتاباً إلى مديرية المصالح العقارية، يتضمن طلباً بإدراج اسم شخص ما ضمن سجل قصر التصرف، ووضع إشارة الحجز الاحتياطي على عقاراته. بدورها، ترسل مديرية المصالح العقارية الكتاب إلى شعبة قصر التصرف لتسجيل اسم الشخص ضمن سجلها.
بعد إدراج اسم شخص ما في سجل قيد التصرف، تتعذّر عليه كل العمليات العقارية في السجل العقاري. إذ أنه عند إجراء أي عملية نقل ملكية عقارية، يرسل رئيس مكتب التوثيق العقاري إلى شعبة قصر التصرف للتأكد إن كان اسم صاحب العقار مدرجاً ضمن سجل قصر التصرف. وفي حال كان ذلك، يتم إيقاف العملية إلى حين إزالة سبب قصر التصرف.
وعند إزالة سبب قصر التصرف، ترسل الجهة العامة كتاباً إلى السجل العقاري يفيد بأنه لا مانع من ترقين “شطب” اسم الشخص من سجل قصر التصرف.
ولا يمنع قصر التصرف من إجراء البيع بموجب حكم محكمة، ولكنه يحول دون إمكانية تسجيل الحكم في السجل العقاري. أي أنه يمكن للمحكمة أن تصدر حكماً بنقل وتسجيل الملكية، في حال وجود اسم صاحب العقار في سجل قصر التصرف. بينما لتسجيل تلك الوقوعات في السجل العقاري، يجب ترقين “شطب” اسم صاحب العقار من سجل قصر التصرف. وذلك لأن إصدار المحكمة لحكم تثبيت البيع لا يحتاج تبرئة ذمة للعقار في الدائرة المالية للمحافظة. لكن، أثناء تنفيذ الحكم، يتوجب استخراج براءة ذمة للعقار، وبالتالي يتم شطب قصر التصرف من السجل.
فعلياً، لا يوجد ما يمنع المحكمة من إصدار حكم بنقل الملكية، وكذلك من تنفيذ الحجز على عقارات شخص اسمه مدرج ضمن سجل قصر التصرف. إذ يُرفع قصر التصرف بمجرد تبرئة ذمة العقار، وفقاً للاجتهاد القضائي رقم 10 أساس 81 في أيار 1993. وذلك على عكس إشارة منع التصرف التي تمنع أي تصرف قانوني على العقار.