مفتاح: عقارات الأوقاف
نص القانون رقم 31 لعام 2018، الناظم لعمل وزارة الأوقاف، على تنظيم عمل وزارة الأوقاف ودورها في إدارة عقارات الأوقاف واستثمارها.
وتُعرّف أملاك الوقف وفقاً للقانون 31، بأنها “الأموال المنقولة وغير المنقولة المُعدَّة على حكم ملكِ الله تعالى والمخصَّصة للنفع العام وفق أحكام الشريعة الإسلاميَّة”. وعُرِفَ نظام الوقف منذ مدة طويلة، ويتعلق جانبه العقاري بتخصيص عقار ليستفيد منها اليتامى والفقراء وطلبة العلم وعابري السبيل وغيرهم. والوقف يعني خروج ملكية العين من يد مالكها، بإرادته، بحيث تؤول منافعها للناس، ولا يجوز انتقال ملكيتها لأحد لأنها أصبحت في “حكم ملك الله”. وشهد الوقف انتشارا كبيراً في العهدين المملوكي والعثماني وأقيمت له إدارات خاصة لتنظيمه، ومازال العمل به في العصر الراهن يشمل معظم البلدان الإسلامية.
وبحسب القانون 31، تُعتبر عقارات الأوقاف ذات طبيعة خاصة، أي أنها ليست أملاك دولة ولا أملاك أفراد، وإن كان معظمها في الأصل من أملاك الأفراد، إلا أنهم تبرعوا بها. ومن عقارات الوقف، على سبيل المثال، الجوامع والتكايا ودور التوحيد والمدارس والمكتبات والمقابر والمقامات والمزارات.
وقبل صدور القانون 31، كانت عقارات الأوقاف تؤجر لمدد طويلة وتخضع للتمديد الحكمي. إلا أن القانون 31، ألزم مُستأجر عقار الأوقاف بأن يقوم بإصلاح وترميم العقار إذا تعرض للدمار بسبب الأعمال الحربية، وذلك خلال سنتين من تاريخ التصريح الممنوح له من مديرية الأوقاف. ويتوجب على المُستأجر دفع نفقات الترميم والإصلاح، على حسابه، مع حقه باسترداد ما دفعه من تعويضات إعادة الإعمار لاحقاً، بحسب القانون 31. ويتوجب على المُستأجر أن يستمر بدفع الإيجار للأوقاف، خلال فترة الإصلاح، وإلا اعتبر عقد الإيجار بحكم المفسوخ.
والإشكالية التي تثار في هذه الحالة، أن كثيراً من مستأجري عقارات الأوقاف في عموم الأراضي السورية، نزحوا أو هُجّروا قسراً، ومنهم من تتعذر عودته بسبب الملاحقة الأمنية. وبالتالي، يصعب على كثير منهم إصلاح وترميم العقار المأجور خلال المدة المحددة، حتى وإن كانوا مستمرين بدفع إيجاره عبر وكلاء أو وسطاء.
القانون 31، منح مجلس الأوقاف المركزي، الذي يرأسه وزير الأوقاف ويتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الأوقاف، الحق بعدم السماح للمستأجر بترميم العقار المهدّم، واسترداده منه، إذا رأى المجلس أنه يمكن اشادة بناء أكثر فائدة على ذلك العقار عبر طرحه للاستثمار. ونص القانون، على أنه سيكون للمستأجر بعد ذلك، الأفضلية في استئجار عقار آخر من الأوقاف في الموقع ذاته بمساحة وعقد وقيمة إيجار جديدة. وبالتالي، فالقانون لم يراعِ أن المستأجر هو صاحب حق انتفاعيخوّله البقاء في العقار ولا يجوز اخلاؤه منه، لأن العقد يخضع للتمديد الحكمي، بل يمكن للمُستأجر التنازل عن حق استثمار العقار للغير.
إلى جانب ذلك، المادة 52 من القانون 31 سمحت للوزارة ومجلس الأوقاف المركزي ببيع العقارات أو رهنها أو استبدال عقار وقفي بعقار آخر، بما يخالف المبدأ الأساسي للأوقاف، القاضي بحظر البيع والتصرف بالأموال الوقفية خارج نطاق الغاية التي وُجدت لأجلها.
مؤخراً بدأت وزارة الأوقاف وأجهزتها بتنفيذ ما ورد في القانون 31 لجهة استرداد العقارات وطرحها للاستثمار، كما حصل في منطقتي مساكن هنانو وحلب القديمة في مدينة حلب، واللتين تعرضتا لدمار واسع النطاق، وتعرض جزء معظم سكانهما للتهجير القسري على يد قوات النظام نهاية العام 2016.
إعلان مزاد على أملاك وقفية.
المصدر: وزارة الأوقاف.