مفتاح: ضرائب ريع العقارات والعرصات
فرض قانون ضريبة ريع العقارات والعرصات، الصادر بالمرسوم رقم 53 لعام 2006، ضريبة سنوية على جميع العقارات والإنشاءات على اختلاف أنواعها، سواء كانت تامة البناء أو على الهيكل، لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية.
وريع العقار هو بدل إيجاره المقدر وفقاً لأحكام القانون ذاته. بينما العَرْصات هي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها، غير مملوكة للجهات العامة أو الجمعيات الخيرية، وتقع ضمن المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية. أي أن ضريبة ريع العقارات والعرصات، هي الضريبة التي تفرض على ما يحققه العقار، أو الأرض المرخّصة المعدة للبناء، من ربح أو أجر. وبحسب القانون، تُفرض ضريبة سنوية على ريع العقارات والعرصات، وتجبى دفعة واحدة في بداية السنة.
وحدد القانون وتعليماته التنفيذية، نسباً مختلفة لضريبة ريع العقارات تُحسب نظرياً على أساس بدل إيجار العقار المفترض، أو مجموع بدلات إيجار العقارات التي تعود لمكلف ضريبي واحد. وتتراوح الضريبة بين 3.5 وحتى 60% من بدل الايجار، بحسب مواد القانون.
كما أعفى القانون بشكل دائم أنواعاً محددة من الأملاك والعقارات، من الضريبة كالأملاك العامة.
وفي العام 2013 أقرّ مجلس الشعب القانون 15 الخاص بضريبة ريع العقارات والعرصات. وبموجب القانون الجديد، أضيفت على ضريبة ريع العقارات والعرصات نسبة 10% من قيمتها، على أن يتم التكليف بها بدءاً من العام 2014.
ويتولى تقدير قيمة العقارات وتحديد ريعها لجان ابتدائية، تُشكّل في مراكز المحافظات والمناطق، ويرأسها أحد موظفي الدوائر المالية التابعة لوزارة المالية، وعضوية مهندس أو مساعد مهندس أو فني مساحة من المصالح العقارية أو المجالس المحلية، وخبير من جدول الخبراء بصفة عضو. وتُنشر أعمال التقدير في الجريدة الرسمية. وتستند اللجنة في عملية التقدير إلى موقع العقار ومساحته وأنواع مواد البناء المستخدمة.
ويحق للمكلف، وأيضاً للدوائر المالية، طلب إعادة النظر في التقدير البدائي، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ قرار التقدير أو نشره. ويكون الاعتراض أمام لجنة استئنافية غير قضائية، تشكل في مراكز المحافظات. وتُصدر اللجنة قراراتها بصفة قطعية. وتجري تسمية أعضاء اللجنة الابتدائية والاستئنافية بقرار من وزير المالية، بناء على اقتراح مدير المالية في المحافظة.
ويُفرض التكليف بضريبة ريع العقارات على المنتفع بالعقار في المناطق المسجلة بالسجل العقاري، كما تفرض على المالك الفعلي، وعلى واضع اليد على الإنشاءات المقامة على الأملاك العامة. أما في المناطق التي ليس لها صحيفة عقارية، فتفرض تلك الضريبة على من يثبت ملكيته للإنشاءات بموجب وثائق تقبل بها الدوائر المالية. إذ أن وثيقة التكليف الضريبي الخاصة بريع العقارات لا تعتبر وثيقة إثبات الملكية.
ويعاد تقدير قيمة ريع العقارات في حالات متعددة منها: إفراز العقار، ودمج العقار مع عقارات أخرى، وفي حال تبدّل الأوصاف الأساسية للعقار، ودخول العقار ضمن المخطط التنظيمي المصدق، وتبدل صفة استعمال العقار بناءً على طلب المؤجر أو المستأجر. وكذلك، إذا طرأ تعديل على قيمة العقارات في المنطقة بشكل عام زيادة أو نقصاناً بنسبة تتجاوز 25%.
وتشمل الضريبة الإنشاءات على الهيكل المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية. والانشاء على الهيكل هو كل بناء غير مكتمل له سقف وجدران وأعمدة ودعامات. القانون فرض الضريبة أيضاً على الأجزاء المشتركة من الأبنية، كالأقبية وبيت الدرج والأسطح، بشرط أن يكون قد تم اشغالها سكنياً أو تجارياً.