مفتاح: رخصة الهدم في محافظة دمشق
تمنح دائرة الترخيص والبناء التابعة لمديرية التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، رخصة هدم عقار، للعقارات المرخصة في المناطق المنظمة. وغالباً ما تمنح الرخصة بغرض إعادة تشييد المبنى في حال كان قديماً أو آيلاً للسقوط، أو لهدم بناء قديم “بناء عربي” لإشادة بناء حديث طابقي مكانه. في بعض الحالات تستخدم رخصة الهدم للضغط على المستأجرين بعقود إيجار دائمة قديمة، للتنازل عن حقوقهم أو إخلائهم.
بعد زلزال 6 شباط، ازداد الطلب على هذا النوع من رخصة الهدم، خاصة للأبنية التي انهارت جزئياً ويجب هدمها لإعادة بنائها. علماً أنه يجوز للمحافظة أن تقوم بالهدم، من دون موافقة مسبقة من المالكين، في حال وجود خطر انهيار المبنى على السكان أو على الجوار.
ويجب على الراغب بهدم عقاره أو جزء منه، كملحق أو طابق إضافي أو حتى جدار محيط بالمبنى، الحصول على “دفتر طلب ترخيص” من المحافظة، وإرفاقه بملف يتضمن وثائق متعددة حول مقدمي الطلب، ووضع العقار، وتقديمه لمديرية التخطيط والتنظيم العمراني وتسجيله لديها. وبعد إتمام الإجراءات والحصول على رخصة الهدم، تقوم ورشات خاصة يستعين بها المقاول أو المالك بعملية الهدم، وترحيل الأنقاض إلى مكبات الأنقاض المحددة على أطراف المدينة. تجري عملية الهدم والترحيل على نفقة المالكين.
وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة دمشق، يتوجب تقديم الوثائق والمستندات التالية للحصول على رخصة الهدم؛
- مصور وجائب، وهو مخطط يوضح مساحة الأرض وحدود البناء والفراغات حوله.
- إخراج قيد عقاري صادر عن المصالح العقارية، يبين رقم المحضر “المقسم”، وموقعه على الخريطة التنظيمية للمدينة، ومواصفات البناء، ومالكه أو حصص الملكية المشتركة.
- موافقة 75% من المالكين، وهي الحد الأدنى المطلوب لاستلام “دفتر طلب ترخيص” وتسجيله.
- مصور إفرازي للعقار المطلوب هدمه صادر عن المصالح العقارية. وهو مخطط فني يبيّن شكل العقار وحدوده، مع مراعاة نظام ضابطة البناء ضمن المخطط التنظيمي.
- براءة ذمة من مؤسسة مياه عين الفيجة، تُقرُ بعدم وجود ذمم مالية أو فواتير مياه غير مدفوعة على العقار.
- مصورات تدعيم للبناء تبين كيفية منعه من الانهيار ذاتياً صادرة عن مهندس استشاري.
- حاشية دائرة الخدمات المختصة في البلدية التي يتبع لها البناء تؤكد مشاهدة الطلب وإعلام الشاغلين.
- صور فوتوغرافية للمبنى من كل الجهات.
في حين اشترط نظام ضابطة البناء الخاص بدمشق والصادر في العام 1997 باسم “نظام البناء الخاص بمدينة دمشق” والمنشور بدوره في الموقع الإلكتروني لمحافظة دمشق، التقدم بوثائق ومستندات أخرى للحصول على رخصة هدم الأبنية القائمة وغير المصنفة أثرية:
- طلب إلى المديرية لهدم البناء القائم على المقسم من قبل مالكي ثلاثة أرباع العقار على الأقل.
- تقرير فني من مهندس يبين أن الهدم سيتم على مسؤوليته وتحت إشرافه مع تقديم مصورات تدعيمية.
- إبلاغ شاغلي المقسم بأن رخصة الهدم لا تعتبر مبرراً لإخلائهم.
- بيان ملكية خالٍ من الإشارات المانعة من التصرف بالحصة التي يملكها مقدم الطلب، وتسمى ببراءة ذمة عقارية، وتبين أن صحيفة العقار في السجل العقاري خالية من إشارات الرهن مقابل دين أو قرض، أو منع تصرف بسبب وجود ورثة مثلاً بانتظار حصر الإرث وتقاسم الحصص الإرثية.
- موافقة لجنة معمارية إنشائية، تضم أعضاءً من محافظة دمشق بوصفها مانحة الترخيص، ومديرية آثار دمشق للتأكيد بأن البناء غير أثري وممكن الهدم، ونقابة المهندسين كجهة فنية. وتشكل هذه اللجنة بقرار من المحافظ، بناء على اقتراح مديرية التنظيم والتخطيط العمراني.
- تعهد خطي من قبل طالبي الترخيص بالهدم، لدى الكاتب بالعدل، بعدم البدء بالهدم قبل إخلاء المبنى بالكامل.
- إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة، ومعالجة الحقوق العينية العقارية وفق الأنظمة والقوانين.
وليس مفهوماً سبب الاختلاف في نوعية الوثائق المطلوبة في الحالتين، رغم أن رخصة الهدم هي نفسها، وصادرة عن الجهة نفسها. الملفت أيضاً، في الحالتين، أنه يتوجب الحصول على موافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار على الأقل للحصول على رخصة هدم للعقار، بينما في أمور أقل أهمية، تطلب المحافظة موافقة كل المالكين، كما هو حال رخصة مصعد أو تجميل واجهة مبنى. وليس واضحاً ما هي آليات الاعتراض على الهدم، لبقية المالكين. كذلك لا تشرح ضابطة البناء لماذا لا تعتبر رخصة الهدم مبرراً لإخلاء الشاغلين، علماً أنه في حالات أخرى أقل خطراً يمكن اللجوء لقوى الأمن لإخلاء العقار من شاغليه.