مفتاح: حق المرأة في وراثة العقارات الأميرية
يُنظمُ قانون انتقال الأموال غير المنقولة “الأميرية”، الصادر في عام 1928، أحكام انتقال العقارات الأميرية إلى الورثة. ويساوي هذا القانون بين الورثة، ذكوراً وإناثاً، إذا كانوا على درجة القرابة ذاتها من المتوفى. وذلك، على عكس أحكام الإرث في قانون الأحوال الشخصية الذي تستند أحكامه إلى الشريعة الإسلامية.
والعقارات الأميرية هي التي تكون ملكيتها للدولة وتمنح الأفراد حق التصرف بها. وغالباً ما تكون تلك العقارات أراضٍ زراعية واقعة خارج الحدود الإدارية للمدينة.
ولا يخالف توزيع العقارات الأميرية بالتساوي بين الذكور والإناث، التشريع الإسلامي ولا قانون الأحوال الشخصية. إذ أن العقارات الأميرية تخضع لقواعد الانتقال، أي انتقال التصرّف في أرض مملوكة للدولة ولم تدخل في ملكية الأفراد التامة. وهنا، ارتأت الدولة توزيعها بهذه الطريقة بين ورثة المتوفى “المنتفع” في العقار الأميري.
في المقابل، يتم توزيع العقارات غير الأميرية، أي “المُلْك”، على الورثة، وفقاً لأحكام الإرث الواردة في قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، وهي مستندة بدورها لأحكام الشريعة الإسلامية. والإرث الشرعي في قانون الأحوال الشخصية يتم تنظيمه ضمن القاعدة العامة “للذكر مثل حظ الأنثيين”، مع مراعاة شروط وأحكام توزيع الإرث الواردة في القانون ذاته.
وبحسب قانون انتقال الأموال غير المنقولة “الأميرية”، تحصل الزوجة على ربع تركة الزوج في حال وجود أولاد له، ونصف التركة إذا لم يكن له أولاد، والحال نفسه ينطبق على الرجل عند وفاة الزوجة، فيحصل منها على نفس المقدار. كما يستحق الأب والأم سدس التركة بالتساوي فيما بينهما، عند وفاة ابنهم صاحب العقار.
في العام 2004 صدر القانون رقم 61 الخاص بتعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي. واعطى القانون للمُنتفع من أراضي الدولة، حق تملكها، إن كانت آيلة له وفق قرارات الإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة الخاصة. فيما لا تزال الأراضي التي ينطبق عليها وصف الأراضي الأميرية، تخضع للقانون الصادر عام 1928.
وبذلك، باتت ملكية المنتفع من الأراضي التي وزعتها الدولة، سواء أكانت أراضي إصلاح زراعي أو أملاك دولة خاصة، تؤول إلى ورثته بعد وفاته، وفقاً لقواعد الإرث الشرعي. أي أن العقارات المحددة في القانون 61 لعام 2004، أصبحت تعامل كعقارات مُلكٍ وتخضع بالتالي لأحكام الإرث الشرعي. وتسبب ذلك بحرمان المرأة من مساواتها مع الرجل، في الحصول على العقارات الأميرية وفقاً لقانون العام 1928.
وفي حالة خاصة أخرى، عندما تدخل الأرض الأميرية ضمن الحدود الإدارية للمدينة، يتبدل تلقائياً الوصف الشرعي للعقار من أميري إلى مُلك، وتسري عليه أحكام الإرث الشرعي المطبق في قانون الأحوال الشخصية.