مفتاح: تعديل دليل مخططات تصنيف الأراضي
أصدر رئيس الوزراء في 2 حزيران البلاغ رقم 17/15/ب لـ”تعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدراتها الإنتاجية، للحصول على الموافقة اللازمة، لإقامة الاستثمارات، على الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية”. وعدا عن اسمه الغريب، فقد جاء البلاغ مكتوباً بلغة حافلة بالمصطلحات ذات الوقع العلمي، لكنها في معظم الأحيان معقدة ومكررة وغير مفهومة. الأمر الأكثر خطورة من وجهة نظر حقوق السكن والأرض والملكية، أن البلاغ أحال المخالفين لتعليماته، إلى أحكام القانون 40 لعام 2012 الخاص بإزالة المخالفات.
وكانت وزارة الزراعة قد أعدت دليل مخططات تصنيف الأراضي في العام 2008، وقد تم اعتماده في 3 كانون الأول 2008، بقرار رئيس الوزراء رقم 1/10409. وخضع الدليل لتعديل سابق في العام 2014. ويمكن تلخيص فكرة الدليل بأنه بمثابة فهرس لأنواع الأتربة في مختلف المناطق بحسب خصوبتها وقابليتها للزراعة. وبالتالي، يمكن استخدام الدليل لتحديد مناطق الاستثمار الزراعية، وأيضاً العمراني والصناعي والسياحي.
وهذا الدليل، بحسب المادة الأولى من البلاغ الجديد رقم 17/15 ب، هو المرجع الرئيسي في تحديد المواقع المقترحة لأغراض: المخططات التنظيمية، المناطق الصناعية، والمنشآت الخدمية والسياحية أو مشاريع الطاقة المتجددة. وتسمى تلك المواقع المقترحة بالأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية، أي التي لم يتم تنظيمها بعد.
ويركز التعديل الجديد للدليل، بحسب البلاغ 17/15/ب، على حماية الأراضي الزراعية ومنعها من التآكل وتحديد المواقع الاستثمارية خارج المناطق الزراعية. واعتبر أن تعليمات الدليل المُعدّلة تُحافظ على الأراضي الزراعية وتضمن عدم استخدامها إلا للغايات المخصصة لها.
المادة الثانية من البلاغ، ربطت الموافقة على المواقع المقترحة للمشاريع السابقة بتحقيق مبادئ التخطيط الإقليمي في “قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم على نحو متكامل ومتوازن”. والتخطيط الإقليمي، بحسب قانون التخطيط الإقليمي رقم 26 لعام 2010، هو تخطيط تكاملي يوجه وينظم السياسات السكانية والبيئية، ويعتبر حلقة وسطى بين التخطيط الوطني للسياسة العامة للدولة، وبين التخطيط العمراني للتجمعات الحضرية. وقد أكدت المادة الثانية من البلاغ على التقيّد بنتائج التخطيط الإقليمي ضمن المناطق التي تمت دراستها “بما يضمن تحقيق المنظور التنموي والبيئي والتخطيط الشامل”. ولكن، بما أن أعمال التخطيط الإقليمي قد أنجزت فقط في إقليم الساحل السوري، فإن ذلك يحدُّ من تطبيق البلاغ ويحصره حالياً بإقليم الساحل، بانتظار انجاز دراسة بقية الأقاليم.
المادة الثالثة طلبت من هيئة التخطيط الإقليمي، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، إصدار “مناطق تقييد التنمية”، وهي الأراضي المخصصة فقط للاستثمار الزراعي وحماية الموارد الطبيعية. وهنا، أضافت المادة الثالثة، شرطاً جديداً هو “التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي”، وذلك فقط عند استكماله. أي أن مناطق تقييد التنمية، مرتبطة فعلياً بعمليتين غير منجزتين بعد: التخطيط الإقليمي والتخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي.
المادة الرابعة، طلبت من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي العمل على استكمال رقمنة مخططات تصنيف الأراضي المُعتمدة، ومطابقتها مع الخرائط الطبوغرافية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
المادة الخامسة، حثت المُحافظين على تسوية أوضاع المنشآت الصناعية أو الحرفية خارج المدن والمناطق الصناعية. وبحسب تصريحات سابقة لوزير الإدارة المحلية والبيئة، فإن عدد المنشآت الصناعية والحرفية خارج المخططات التنظيمية، في جميع المحافظات، هو 7519 منشأة منها 5535 منشأة مرخصة و1984 منشأة غير مرخصة. وهناك توجه حكومي بأن يتضمن كل مخطط تنظيمي جديد لأي وحدة إدارية، منطقة حرفية أو صناعية تتلاءم مع احتياجات الوحدة الإدارية. وفي حال عدم وجود منطقة صناعية، تعتبر الأراضي التي تتجمع فيها المنشآت الصناعية خارج المخططات التنظيمية، بمثابة منطقة صناعية محدثة، ويعد لها مخطط تنظيمي عام وتفصيلي ونظام ضابطة بناء.
وتضمّنت المواد السادسة والسابعة والثامنة مجموعة الشروط الواجب تحقيقها للحصول على الموافقة على إقامة المشاريع والمنشآت خارج المخططات التنظيمية. أي الضوابط الناظمة لترخيص المنشآت الزراعية، والمنشآت الصناعية التي تعتمد على المنتجات الزراعية، والمنشآت الخدمية والسياحية. وكذلك، شروط تسوية أوضاع غير المرخص من تلك المنشآت. وأيضاً الشروط المتعلقة بضابطة البناء لتلك المنشأت، والنظام العمراني للمشاريع السياحية. المادة السابعة، منعت إقامة المنشآت على بعض أنواع الأراضي القابلة للزراعة، مستثنية منها المواقع الصخرية والمتملحة غير القابلة للاستصلاح.
المادة التاسعة، وهي تتضمن أحكاماً عامة، أكدت على أن تعليمات البلاغ تُطبّق على كافة الأراضي خارج المخططات التنظيمية: أملاك الدولة، الأملاك الخاصة، الأملاك التابعة للقطاعين العام والمشترك وغيرها. وأضافت بوجوب إلغاء كافة رخص الاستثمار القديمة غير المنفذة حتى وقت صدور هذا البلاغ، وإلغاء كافة الموافقات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في حال ثبوت استخدام المنشأة لغير الغاية المُرخّصة من أجلها.
وأشارت المادة التاسعة إلى أن الوحدات الإدارية، وبالتنسيق مع دوائر الزراعة في المحافظة، تقوم بمتابعة التراخيص الممنوحة، وإعداد تقارير رُبعيّة ورفعها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المُخالفين. وأكدت على التقيد بوجه خاص بأحكام قانون إزالة المخالفات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته. أي أن المادة التاسعة نصّت على هدم الأبنية والمنشآت التي تشاد خلافاً لأحكام هذا البلاغ، بعد تاريخ صدوره، وتطبق على المخالفين أحكام القانون 40.