مفتاح: املاك المفقودين إن عادوا
مع صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، عاد إلى الواجهة سؤال افتراضي، عن مصير حقوق السكن والأرض والملكية، للمفقودين، إن عادوا.
وهناك آلاف المفقودين المغيّبين قسراً في المعتقلات السورية ممن ترفض الأجهزة الأمنية الاعتراف بوجودهم، أو ترفض الإعلان عن وضعهم إن كانوا أحياءً أو موتى. في حالات كثيرة حصل بعض ذوي المفقودين على معلومات شفوية تفيد بوفاتهم، وفي أحيان قليلة تمكنوا من استخراج شهادات وفاة رسمية لهم من السجلات المدنية. ولكن، ومع ذلك، ما زال الأمل قائماً بظهور أولئك المفقودين أحياءً.
وعالج قانون الأحوال الشخصية أحكام المفقود، وهو الشخص الذي لا يُعرف إن كان حياً أو ميتاً، أو الشخص الحي الذي لا يُعرف له مكان. وينتهي الفقدان بعودة المفقود، أو بموته، أو بالحكم باعتباره ميتاً. المادة 31 من القانون المدني، تنص على أن الموت قد يكون طبيعياً، أو حكمياً بصدور حكم يعتبر المفقود ميتاً. في حين أن المادة 34 من القانون المدني تقول بأن أحكام الشريعة الإسلامية تسري على المفقود، إذا لم توجد قوانين خاصة به.
وفرّق قانون الأحوال الشخصية بين حالات رئيسية في هذا الصدد:
أولاً، في حالة الشك حول حياة المفقود أو مماته. ويكون للمفقود في هذه الحالة جميع التبعات القانونية للشخص الحي.
ثانياً، حالة الحكم بوفاة المفقود. في المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية، يحكم القاضي بوفاة المفقود بناءً على طلب أصحاب المصلحة، عند بلوغ المفقود سن الثمانين في الأحوال العادية، أو بعد مضي 4 سنوات من فقدانه في الحالات التي يغلب فيها الهلاك، كالحرب. هنا، تنتهي حياة المفقود ويعتبر كالميت، وتوزع تركته على ورثته.
ثالثاً، في حالة ظهور المفقود حياً بعد الحكم بوفاته. وفي هذه الحالة، إذا كانت أملاك المفقود قد وزّعت بين الورثة، فإنه يستردها، وكذلك يسترد ما استحق له من إرث من أقاربه المتوفين. وهناك شرط وحيد لذلك: أن تكون تلك الأموال والممتلكات ما تزال موجودة. أي لا يسترد المفقود إلا ما بقي من هذه الأموال، أما ما تصرف به الورثة أو استهلكوه فلا يسترد منه شيئاً. ويعود ذلك لأن الورثة لم يستولوا على أموال وممتلكات المفقود غصباً من تلقاء ذاتهم، بل بناءً على حكم قضائي.
وفي التطبيق، إذا ما حكم القضاء بموت مفقود ما، وتوازع ورثته تركته العقارية، ونقلوا ملكيتها أصولاً إلى أسمائهم في السجل العقاري، ثم ظهر المفقود حياً. هنا يمكن للمفقود العائد أن يقيم دعوى فسخ التسجيل، لأنها مغايرة للأصول، وفقاً لما نصت عليه المادة 14 من قانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926. وتقام الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة وفقاً لقيمة العقار. ودعوى فسخ التسجيل من الدعاوى الشخصية العقارية التي يقيمها المدعي كما لو أنه صاحب دين أو حق شخصي في مواجهة المُدين، ولا تحتاج إلى وضع إشارة دعوى على الصحيفة العقارية.