مفتاح: المخطط الاستملاكي
المخطط الاستملاكي هو وثيقة تُصدرها الجهة الرسمية صاحبة قرار الاستملاك، وتبين فيها العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها، وذلك بحسب ما نصّت عليه المادة رقم 7 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983.
وهذه الوثيقة هي عبارة عن خريطة للعقار المراد استملاكه، والعقارات المحيطة به، وذلك بالاستناد إلى حدود العقار المسجلة في المصالح العقارية، إذا ما كان العقار محدداً ومحرراً وواقعاً ضمن المخططات التنظيمية.
ويتيح قانون الاستملاك، لمديرات المصالح العقارية، تحديد وتحرير العقار المُستملك إذا كان واقعاً خارج المخطط التنظيمي. وتقع عملية التحديد والتحرير هذه على العقار ذاته، دون غيره. ويجب على الجهة المستملكة، إبلاغ المصالح العقارية، بقرار تحديد وتحرير العقار، وارسال نسخة من قرار ومخطط الاستملاك إليها. ويمنع القانون على المصالح العقارية، بعد تبليغها بقرار الاستملاك، الموافقة على إفراز أو دمج العقار، أو منح ترخيص للبناء عليه.
ويفرض القانون على الجهة المستملكة نشر قرار الاستملاك في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف المحلية، موضحةً فيه أرقام العقارات، والمكان الذي يمكن لأصحاب العقارات إيجاد نسخة عن المخطط الاستملاكي لعقاراتهم.
ويجب أن يُظهر المخطط الاستملاكي كامل المنشآت والأشجار والحقوق المادية ضمن خريطة العقارات المراد استملاكها. وبناءً على قرار القضاء الإداري رقم 84/2 لعام 1997 فإنّ أي تناقض بين المخطط الاستملاكي والواقع يعتبر عيباً جسيماً تكون نتيجته إلغاء قرار الاستملاك. وقد أقرّ القضاء الإداري بعدم اختصاصه في قرارات الاستملاك، باستثناء الحالات التي تقع فيها هذه القرارات بعيب جسيم.
ويجب أن يلحق بمخطط الاستملاك جدول استملاكي، يوضح أرقام العقارات، والمنشآت المقامة عليها، ومساحتها الكاملة، والمساحة المراد استملاكها منها، والقيمة التقديرية لها. وتعتبر هذه الوثائق بمجموعها من شروط صدور قرار الاستملاك النهائي.
وكان قانون الاستملاك رقم 20 الصادر عام 1983، قد أتاح للجهات العامة مثل الوزارات والإدارات وجهات القطاع العام الأخرى استملاك العقارات لصالح النفع العام، مثل فتح الطرقات وتوسيعها أو تقويمها وإنشاء الساحات والملاعب والحدائق ومجاري المياه والثكنات العسكرية ومشاريع النفط والغاز والإنشاءات السياحية وغيرها من المنشآت.