مفتاح: اللجان في القانون 10 والمرسوم 66
لا يختلف كثيراً القانون رقم 10 لعام 2018 المتضمن إحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية، عن سابقه المرسوم 66 لعام 2012 المتعلق بإحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مدينة دمشق، لجهة تشكيل سبعة لجان مختصة والأعمال المنوطة بها. وتنطبق أحكام القانون 10 على كل ما لم يتم إنجازه في المنطقتين التنظيميتين بدمشق المشمولتين بأحكام المرسوم 66.
إجراءات إحداث منطقة تنظيمية تبدأ ما عبر “لجنة الحصر والتوصيف” لعقارات المنطقة بما تحتويه من أشجار ومزروعات، وتقوم أيضاً بإجراء المسح الاجتماعي لسكان المنطقة. وتُشكّلُ المحافظة لجنة الحصر والتوصيف، وتتألف من مصوّر ومسّاح ومهندسين اثنين.
واستناداً إلى ضبوط لجنة الحصر والتوصيف، يبدأ عمل “لجنة تقدير قيمة العقارات” بما تحتويه من مبان وانشاءات وأشجار، والتي تتشكّل أيضاً بقرار من المحافظة، وتتألف من خمسة أعضاء يرأسها قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، إضافة إلى خبيري تقييم عقار ييسميهما وزير الأشغال العامة والإسكان، وخبيرين اثنين كممثلين عن أصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية يتم انتخابهما من قبل أصحاب العقارات. قرارات هذه اللجنة كانت مبرمة بموجب أحكام المرسوم 66، قبل أن يجري تعديلها بموجب القانون 10 لتصبح قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة على أن يكون قرار الاستئناف مبرماً.
“لجنة حل الخلافات” هي لجنة ذات اختصاص قضائي تُشكّلها المحافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثل عن مديرية المصالح العقارية في المحافظة، وممثل عن المحافظة. ويُحدد قرار تشكيل اللجنة مدة عملها، وتختص بالنظر في الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو الحقوق العينية العقارية الواقعة على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية، وتحال لها أيضاً جميع الدعاوى المماثلة المقامة أمام المحاكم بذات الخصوص والتي لم يصدر بها حكم مبرم. وقد منح القانون هذه اللجنة جميع الاختصاصات الممنوحة للمحكمة عند النظر في النزاع. وتُصدر اللجنة قرارها متضمناً جداول بأسماء أصحاب الحقوق، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يكون في هذا الصدد مبرماً.
ومن ثم يجري تنفيذ قرارات لجنة حل الخلافات، من قبل “لجنة التوزيع”، ويتمحور دورها بتقدير قيمة المقاسم التنظيمية وتوزيعها بموجب حصص سهمية مملوكة على الشيوع بين أصحاب الحقوق في كامل المنطقة التنظيمية. تُشكّلُ المحافظة لجنة التوزيع، برئاسة قاض مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية خبيرين في التقييم العقاري يسميهما وزير الأشغال العامة والإسكان، وخبيرين يمثلان المالكين كعضوين يجري انتخابهما من قبل الملاك أو يعينهما القاضي البدائي الأول في المنطقة في حال تعذر انتخابهما. وتُصدر لجنة التوزيع جداول بأسماء أصحاب الحقوق في المنطقة التنظيمية، كمالكين على الشيوع لأسهم المقاسم التنظيمية، ثم تسلّم الجداول إلى الوحدة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ انتهاء عملها، وتقبل قرارات اللجنة الطعن أمام محكمة الاستئناف في المنطقة.
اللجنة الخامسة هي “لجنة بيع المقاسم التنظيمية”، ومهمتها بيع المقاسم التنظيمية العائدة للراغبين بالبيع من مالكي أسهم المقاسم التنظيمية على الشيوع، وتجري عملية البيع بالمزاد العلني. وتتشكل هذه اللجنة أيضاً بقرار من المحافظة وتتألف من ثلاثة موظفين يعملون وفقاً لأحكام قانون العقود الخاص بالجهات العامة رقم 51 لعام 2004.
اللجنة السادسة هي “لجنة المتابعة والإشراف”، وتكون برئاسة المحافظ. وقد ترك القانون رقم 10 تحديد عدد أعضاء هذه اللجنة ومهامها، بقرار تشكيلها. وفي العموم، تمارس هذه اللجنة دوراً رقابياً.
اللجنة السابعة هي “لجنة معالجة القضايا الفرعية”، وتكون برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة، وعضوية وكل من زير الأشغال العامة والإسكان، والمحافظ، ورئيس الوحدة الإدارية وخبير قانوني. وتكون مهمة هذه اللجنة معالجة جميع القضايا الفرعية التي لم ينص عليها المرسوم 66 أو القانون 10.
وباستثناء لجنة الإشراف والمتابعة، فإن جميع اللجان السابقة متفرغة لإنجاز مهامها ضمن المدة المحددة لها. وقد ترك المرسوم 66 والقانون 10، للمحافظ، في حال الضرورة وبناءً على اقتراح الوحدة الإدارية، تشكيل لجان لإنجاز مهام يتطلبها حسن سير العمل.