مفتاح: الضرائب العقارية في القانون المالي للوحدات الإدارية
صدر القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 في 27 كانون الأول 2021، بغرض تنظيم الرسوم والضرائب التي تستوفيها الوحدات الإدارية وطرق تحصيلها. وعدل القانون بعض الرسوم العقارية وربطها بالقيم الرائجة للعقارات.
والوحدة الإدارية وفق قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011، هي المحافظة أو المدينة أو البلدة أو البلدية ولها شخصية اعتبارية. والوحدات الإدارية ذاتية التمويل، وتعتمد على مصدرين: أولاً، الرسوم المباشرة: وتتولى الوحدة الإدارية جبايتها مباشرة لقاء خدمات تقدمها ورخص تمنحها. وذلك يتضمن شق الطرقات وتزفيتها وإنارتها، وتكاليف التنظيم العمراني ورخص البناء، وغيرها.
وثانياً، الرسوم المضافة “غير مباشرة”، وهي حصص يتم تحويلها لصالح الوحدة الإدارية مما تجبيه الجهات العامة من رسوم وضرائب؛ كضرائب الدخل وضرائب ريع العقارات وضرائب العرصات ورسوم وسائط النقل، وغيرها. على سبيل المثال، أعطى القانون 37 للوحدات الإدارية نسبة 10% من الضرائب على ريع العقارات والعرصات التي تجبيها دوائر المالية في وزارة المالية. ويتم توزيع الرسوم المضافة المُحصّلة في عموم سوريا، على الوحدات الإدارية، وفق نسب مختلفة حددها القانون.
القانون الجديد ربط تحصيل بعض الرسوم بالقيم الرائجة للعقارات. إذ حدد القانون رسوم رخصة البناء الجديد بـ1% من قيمة كامل مساحة الأرض المخطط للبناء عليها، مأخوذة بالسعر الرائج. وتنطبق نسبة الـ1% على ما وصفه القانون 37 برخص إعادة البناء أو إحداث إضافات جديدة. وليس واضحاً إن كان المقصود بإعادة البناء هو إعادة التأهيل أو إصلاح العقار. وفي تلك الحالة، ستتأثر أيضاًرسوم الترخيص لإعادة تأهيل العقارات المتضررة بفعل الأعمال الحربية.
وأيضاً، استعمل القانون 37 القيمة الرائجة للعقارات في تحديد رسوم تحسين العقار. ويُفرض رسم التحسين على مالكي العقارات المبنية وغير المبنية والسطوح والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، وتتولى كل وحدة إدارية تحصيل هذا الرسم ضمن حدودها الإدارية. الملفت أن القانون حدد أعمال المنفعة العامة، بكل ما تنفذه الجهات العامة، والخاصة أيضاً، من؛ فتح الطرق أو توسيعها وإنشاء الجدران الاستنادية، وإنشاء الأسواق والمولات والساحات والحدائق العامة أو توسيعها أو تعديلها، وإنشاء الجسور ومجاري المياه والسيول وتغطية الأنهار، وتطبيق القوانين الخاصة بتنظيم وعمران المدن، وتعديل نظام ضابطة البناء، وغيرها.
القانون 37 قال بأن لجنة يشكلها المحافظ تكون مسؤولة عن تحديد قيمة التحسين، خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ تحديد المنطقة العقارية التي طرأ عليها ذلك التحسين المفترض. وأوضح القانون أن اللجنة ستقوم بتقدير قيمة العقار بالأسعار الرائجة، ما قبل التحسين وما بعده. وبذلك، تكون ضريبة التحسين مساوية لنصف قيمة الزيادة في سعر العقار.
وأعطى القانون للمالكين الحق في الاعتراض على تقديرات اللجنة، في حال وجود خطأ مادي أو حسابي، ليصار إلى تصحيحها من قبل اللجنة ذاتها. كما حدد القانون أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، يختصّ دون غيره بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات اللجنة.