مفتاح: الحجز والاستملاك في قانون جباية الأموال العامة
يتيح قانون جباية الأموال العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 341 لعام 1956 وتعديلاته، للهيئة العامة للضرائب والرسوم التابعة لوزارة المالية، الحق في نقل ملكية عقارات خاصة إلى أملاك الدولة، إذا ما امتنع أصحابها عن دفع ضرائب ورسوم محددة.
ويحدد المرسوم 341، بصيغة عامة، أنواع الضرائب التي يستوجب عدم دفعها الحجز على أملاك المُكلّفين. ويشمل ذلك التخلف عن دفع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، وإضافاتها والغرامات المتفرعة عنها. أي جميع الضرائب والرسوم والغرامات مستحقة الدفع للإدارات والمؤسسات العامة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة. وفي العموم، تسري أحكام قانون جباية الأموال العامة على ضرائب الدخل، وكذلك البيوع العقارية، وغيرها.
ويوضح المرسوم 341 طريقة تسديد تلك الضرائب والرسوم، والتدابير الإجرائية المتبعة بحق المكلفين المتخلفين عن الدفع. وتبدأ تلك التدابير بالإنذار، ثم الحجز، ومتابعة إجراءات بيع العقار المحجوز. ويتحمل المُكلّفُ جميع النفقات والمصاريف التي تتطلبها إجراءات البيع.
وحرم المرسوم 341 وتعديلاته السلطات القضائية من الحق بإيقاف تنفيذ التدابير الإجرائية. لكن المرسوم، منح ذلك الحق فقط للسلطات المالية. ويشكل ذلك اعتداءً على مبدأ استقلالية السلطة القضائية.
وتبدأ تلك الإجراءات من خلال توجيه إنذار من قبل الدائرة المالية للمكلفين المتخلفين عن الدفع، ثم يجري تبليغ الإنذار، وبعد انقضاء عشرة أيام يتخذ مدير الدائرة المالية قراراً بالحجز على أموال المكلف الممتنع عن السداد.
المرسوم 341 منح السلطات المالية الحق باتخاذ إجراءات الحجز من دون توجيه الإنذار في حالتين، وهما: إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في سوريا، أو إذا قامت أسباب جدية يتوقع معها قيام المكلف بتهريب أمواله أو إخفاؤها. وهو ما يمنح الدوائر المالية صلاحيات واسعة للقيام بحجز أموال المتواجدين خارج البلاد، بحجة عدم وجود موطن دائم لهم في البلاد.
ومن ثم يجري إلقاء الحجز على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة، وعلى عائداتها، سواءً كانت تلك الأموال في يد المُكلّف أو في يد الغير. وقد يكون ذلك الغير، هو مستأجر للعقار الذي يملكه المُكلف المتخلف عن الدفع. وهنا، فالحجز يؤدي إلى حرمان صاحب حق من منافع عقار، بلا سبب.
بعد ذلك يصدر قرار تنظيمي من وزير المالية يتضمن بيع العقار المحجوز. ولكن، عند تعذر عملية البيع، يمكن لهيئة الضرائب والرسوم أن تنقل وتسجل العقار على اسم الدولة في الصحيفة العقارية.
وخلال الفترة الممتدة بين صدور قرار تسجيل العقار على اسم الدولة إلى ما قبل تنفيذ التسجيل باسم الدولة، يمكن لصاحب العقار أن يدفع المستحقات المالية المتوجبة عليه والغرامات، وعندئذٍ يُلغى قرار تسجيل العقار على اسم الدولة، ويبقى على ملكية صاحبه.
وبعد تسجيل العقار على اسم الدولة، لا يجوز للدولة بيع ذلك العقار، إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التسجيل في مديرية المصالح العقارية. ويمكن خلال تلك الفترة لصاحب العقار أو ورثته أن يطالبوا باسترداده، على أن يدفعوا المستحقات المالية المترتبة عليهم، يضاف إليها النفقات والرسوم والغرامات عن الفترة التي كان فيها العقار على اسم الدولة.