مفتاح التعليمات التنفيذية للقانون 3 الخاص بمتضرري الزلزال
أصدرت وزارة المالية، مطلع نيسان الحاليّ، التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الذي يمنح المتضررين من زلزال 6 شباط إعفاءات ضريبية، بعضها يتعلق بعقاراتهم المهدمة كلياً أو جزئياً.
الملاحظة الأبرز في التعليمات التنفيذية، أنها تنتهك من الناحية الإجرائية حقوق الملكية والسكن، لأنها لم تضع أية آلية تمنح الغائبين من أصحاب الحقوق في المناطق المتضررة، من إمكانية الاستفادة من الإعفاءات المقررة في المرسوم 3. إذ كان ممكناً أن تنص على السماح لأقارب المالك الغائب أو وكيله القانوني، بتقديم الوثائق أو طلبات الترخيص. ويحرم ذلك أصحاب الحقوق الغائبين، من المهجرين قسرياً أو الملاحقين أمنياً أو المعتقلين والمغيبين من الاستفادة من المرسوم.
وكان المرسوم 3 قد تضمّن إعفاءً للعقارات المتضررة من بعض الضرائب والرسوم المستحقة، ومنح أصحابها اعفاءً مؤقتاً من بعض الضرائب المستقبلية وتسهيلات في الحصول على القروض لإعادة ترميم وبناء عقاراتهم. وقد اقتصرت التعليمات التنفيذية على شرح واسع ومفصل للإعفاءات الضريبية التي شملها القانون، كما أوضحت التفاصيل الإجرائية لكيفية تشكيل وعمل اللجان المختصة بتحديد المتضررين والعقارات المتضررة.
المادة الثانية من القانون 3 كانت قد نصت على تشكيل لجنة تحدد المتضررين من الزلزال في كل محافظة منكوبة. التعليمات التنفيذية أوضحت مهام اللجنة؛ تحديد أرقام العقارات في المناطق المتضررة سواء كانت محلات تجارية أو منازل أو أبنية تعرضت للهدم الكلي أو الجزئي، ووصف الضرر أو الهدم، وإمكانية اشغال البناء، وتحديد وجهة استعماله (سكني أو تجاري)، وكذلك تحديد أسماء المالكين ومستندات الملكية، وأسماء الشاغلين وصفاتهم ومستنداتهم القانونية. أي أن مهام هذه اللجان هي التحديد والحصر والتوصيف.
ويجب على المتضرر تقديم وثائقه الرسمية إلى اللجنة، بالإضافة إلى ضبط شرطة يثبت وقوع الضرر على عقاره، ومحضر لجنة السلامة العامة المعتمد أصولاً من المحافظة. ثم تقوم اللجنة بإعداد محاضر أعمالها بالمناطق المنجزة تباعاً. بعد ذلك، تصدر لوائح بأسماء المتضررين بقرار من المحافظ.
التعليمات التنفيذية للقانون 3 أتاحت المجال لمن لم ترد أسماءهم في جداول المتضررين، بأن يتقدموا بطلبات إلى المحافظة المختصة خلال تسعين يوماً. ويعاد حينها عرض الأسماء على اللجنة ذاتها من جديد، ويكون لها الحق برفض الأسماء بقرار معلل. ولم تنص التعليمات على إمكانية الطعن بقرار الرفض أمام لجنة خاصة مستقلة، خلافاً لما جرت عليه الأصول القانونية المتبعة في طرق الطعن.
ويُمنح المستفيدون، الواردة أسماؤهم في جداول المتضررين، مهلة حتى نهاية العام 2024، حتى يتقدموا بطلبات للحصول على ترخيص بناء وترميم إلى الوحدة الإدارية المعنية. ويتضمن الترخيص معلومات عن المالك المتضرر، رقم العقار، المنطقة العقارية، وتحديد دقيق للأعمال المطلوب القيام بها والمدة اللازمة لإنجازها. وعند ذلك، يستفيد المتضرر من الإعفاءات المقررة بموجب المرسوم 3.
وكان المرسوم 3 قد استثنى ضريبة البيوع العقارية الخاضعة لأحكام قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021، من نطاق الإعفاءات المقررة للمتضررين. التعليمات التنفيذية نصت على استثناء الإعفاء من ضريبة البيوع العقارية، إذا كانت عملية البيع قد جرت قبل نفاذ قانون البيوع العقارية رقم 15. وهذا يعني أن يكون سند البيع موثق من قبل موظف رسمي مختص، قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 15. وذلك يعني أنه يجب على المكلف المتضرر من زلزال 6 شباط، تقديم الوثائق المعتمدة من موظف رسمي، كبراءة ذمة مالية للعقار صادرة عن الدائرة المالية بتاريخ قبل نفاذ القانون رقم 15. أما إذا كانت الوثائق مفقودة بسبب الزلزال، يُمكن للمتضرر إثبات ذلك، عبر صور مصدقة عن السجلات المالية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية.
وبحسب التعليمات التنفيذية، تعفى عمليات تأجير العقارات في المناطق المتضررة من الرسوم التي تتقاضاها الوحدات الإدارية بموجب القانون المالي للوحدات الإدارية رقم 37 لعام 2021.