مفتاح: التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1596 لعام 2021، أقر المجلس الأعلى للإستثمار، في أيلول 2021، التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 الصادر في أيار 2021. وأبرز ما تضمنه القانون، وتعليماته التنفيذية، بخصوص قضايا حقوق السكن والأرض والملكية، هو توظيف الاستثمارات الخاصة لإقامة مشاريع اقتصادية في بعض المناطق المتضررة بفعل الحرب.
قانون الاستثمار:
يشمل نطاق تطبيق القانون 18\2021 نوعين من المشاريع؛ أحدهما يقيمه المستثمر بمفرده أو عن طريق شركات مشتركة مع جهات القطاع العام من غير المصارف، وثانيهما المشروع الذي تطرح فيه الجهات العامة أملاكها الخاصة للاستثمار مع القطاع الخاص.
القانون 18\2021، أعاد تشكيل هيئة الاستثمار السورية، وأعطاها صلاحية اقتراح إقامة مناطق اقتصادية خاصة؛ وهي المناطق المفتوحة للاستثمار أمام القطاع الخاص لوحده، أو بالتشارك مع الدولة “القطاع التشاركي”. كما أعاد القانون 18\2021 تشكيل المجلس الأعلى للإستثمار، وأعطاه مهمة إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة، وإقرار بدلات إيجار أملاك الدولة الخاصة، وتخصيص أراضٍ للمستثمرين لتنفيذ مشاريع عليها.
التعليمات التنفيذية:
أدخلت التعليمات التنفيذية بعض التعريفات الجديدة إلى قانون الاستثمار، وتوضيحات بخصوص آليات وطرق تطبيقه. وتضمنت التعليمات التنفيذية 68 مادة موزعة على تسعة عشر فصلاً. ومن أكثر الأمور الملفتة فيها:
أملاك الدولة الخاصة: عرّفت التعليمات التنفيذية أملاك الدولة الخاصة بأنها العقارات العائدة للوحدات الإدارية، أو أي من الجهات العامة، سواء أكانت ملكاً لها أم بالإشراف عليها. ويوسع التعريف الجديد نطاق أملاك الدولة الخاصة. إذ كانت القوانين السورية السابقة تحصر أملاك الدولة الخاصة بالعقارات غير المخصصة للمنفعة العامة، والتي تخص الدولة بصفتها الشخصية الاعتبارية، سواء أكانت تلك الأملاك تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين.
ضمانات الاستثمار: حصرت التعليمات التنفيذية صلاحية إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع وأصوله، بالقضاء. وأجازت نزع ملكية المشروع بالاستملاك ضمن مبدأ النفع العام، لقاء “تعويض عادل” وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك.
إحداث المنطقة الاقتصادية: بحسب القانون 18 وتعليماته التنفيذية، هناك ثلاثة أنواع للمناطق الاقتصادية: تنموية، تخصصية، منطقة بملكية خاصة. وأخطر تلك المناطق بالنسبة لحقوق السكن والأرض والملكية، هي المنطقة الاقتصادية التنموية؛ وهي منطقة إدارية يتم اعتبارها منطقة استثمارية لأغراض تنموية، أو لأغراض التطوير العقاري، أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت المنطقة متضررة من الحرب. وتحدث المنطقة الاقتصادية التنموية بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يُحدّدُ حدودها الإدارية، والأنشطة المسموحة فيها، ومدة انجازها. وتشرف على المنطقة التنموية لجنة من عشرة أعضاء، من بينهم مدير لها، ويرأسها وزير الإدارة المحلية. وتتولى اللجنة إعداد مخطط عام يوضّح مناطق المشاريع المزمع إنجازها في المنطقة، والبرنامج المالي والزمني لتنفيذها، ودراسة طلبات تخصيص المستثمرين بالمقاسم ضمن أراضي أملاك الدولة، وتكليف من يلزم بوضع المخططات التنظيمية والتفصيلية للمنطقة التنموية.
آلية تخصيص الأراضي: بعد إحداث المنطقة الاقتصادية، يَطلبُ المستثمر من هيئة الاستثمار تخصيصه بأرض معينة، ويبت مجلس الاستثمار بالطلب، بعد التنسيق مع الوحدات الإدارية. ويقوم مجلس الاستثمار بوضع أسس استخدام أملاك الدولة الخاصة المخصصة للاستثمار. والتخصيص هو منح المستثمر حق الانتفاع بأرض للدولة، بعوض أو تأجير.
تعديل الصفة التنظيمية لأراضي المشروع: عند إحداث منطقة اقتصادية، يجوز بحسب القانون وتعليماته التنفيذية تعديل الصفة التنظيمية لأرض المشروع، من زراعية إلى سكنية أو تجارية، على سبيل المثال. وذلك بشرط موافقة الوحدات الإدارية، وأن يكون الاستثمار يتوافق مع الصفة الجديدة للمشروع، وأن تكون الجهة المستثمرة مالكة لأرض المشروع أو حائزة على وكالة قانونية بذلك.
غياب المشاركة النسوية: لم تلحظ التعليمات التنفيذية، ولا مواد القانون، أي دعم خاص للنساء يضمن تمكينهن اقتصادياً، ولا ما يكفل ويضمن مشاركتهن. كما أن القانون وتعليماته التنفيذية، لم يخصصا للنساء أي مقعد في المجلس الأعلى للاستثمار، ولا في هيئة الاستثمار.