مفتاح: التصرفات الصورية للمرأة المتزوجة
تعتبر التصرفات الصوريّة “الشكلية” الزوجية من المشاكل التي قد تؤثر على حقوق المرأة المتزوجة في السكن، الأرض والملكية. والصورية تعني إظهار تصرف ما بصورة مغايرة للواقع. أي أن التصرف الصوري هو التصرف الظاهر، بينما يكون التصرف الحقيقي مستتراً.
على سبيل المثال، في حالات كثير يكون الاتفاق في عقد الزواج العرفي على مهر ما، وإذا أراد الطرفان تثبيت الزواج في المحكمة، يصرّحان بمهر أقل من المتفق عليه بهدف التهرّب من دفع الرسوم. وبالتالي، يكون المهر في العقد العرفي هو المهر الحقيقي، بينما المهر المُصرّح به أمام المحكمة هو المهر الصوري.
وفي حال حدوث الطلاق، يلحق ذلك ضرراً بحقوق الزوجة. ولذلك، أتاح لها القانون إمكانية الادعاء بصورية المهر الظاهري، وإثبات مقدار المهر الحقيقي، وفقاً للمادة 54/5 من قانون الأحوال الشخصية رقم 4 لعام 2019. ويمكن للمرأة إثبات صورية المهر، بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك طلب الشهود الذين حضروا انعقاد الزواج العرفي.
كما يمكن أن تكون أي من التصرفات القانونية الأخرى بين الزوجين صورية. كأن تتنازل الزوجة عن عقار للزوج، بموجب عقد بيع صوري، من دون أن تقبض ثمنه. ويمكن للزوجة في هذه الحالة إثبات صورية عقد البيع، وفق ما أكدته محكمة النقض في بعض اجتهاداتها، ومنها القرار رقم 173/1975 الذي قال إن العلاقة الزوجية تمنع الحصول على دليل كتابي يُثبت الصورية. وبحسب القرار، يمكن للزوجة، خلافاً للقواعد العامة، أن تثبت صورية عقد البيع، بالاعتماد على شهادة الشهود والقرائن.
أي أن العلاقة الزوجية في نظر القانون تشكل مانعاً يحول دون كتابة عقد بيع ما بين الزوجين لإثبات الحق، خاصة بالنسبة للزوجة. وهو ما نصت عليه المادة 57 من قانون البيّنات لعام 1947، عندما اعتبرت أن العلاقة الزوجية قد تحول دون الحصول على دليل كتابي ما، وهو ما يسمح بالخروج عن القواعد العامة التي تتطلب إثبات الحق بسند خطي، ويتيح إمكانية إثبات الحق بشهادة شهود. وهو ما أكدته أيضاً محكمة النقض في القرار 1112/1997.
كما يمكن للزوجة أن تثبت صورية البيع الصادر عنها إلى الزوج، حتى لو قام الزوج بتسجيل العقار باسمه في السجل العقاري. وهنا، يمكن للزوجة إقامة دعوى فسخ التسجيل، استناداً إلى صورية عملية نقل الملكية، وهو ما أكده الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار 3439/2001، الذي قال بجواز الإثبات بالبينة الشخصية (أي شهادة الشهود) ضد السجل العقاري في حال وجود مانع.
ولا يسري التقادم على التصرفات الصورية التي تقوم بها الزوجة لصالح الزوج، طالما وُجد المانع، وفقاً لما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، بالقرار 832/1980، الذي قال إن المانع يوقف سريان التقادم. ويُقصد بالتقادم هنا المدّة الزمنية التي حددتها القوانين، والتي تسقط بانقضائها المطالبة بحقّ أو بتنفيذ حُكم.
وهنا، منح القانون والاجتهاد القضائي المرأة بعض الضمانات الخاصة التي تمكّنها من حفظ حقوقها المالية والعقارية خلال زواجها.