مفتاح: الإجراءات الناظمة لعملية إعادة تكوين الصحيفة العقارية
غالباً ما يتضمن أي قانون جديد مواداً تنهي العمل بالقوانين السابقة المخالفة له، إلا أن القانون رقم 33 لعام 2017 الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة لم يلغ العمل بقانون السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 الناظم للإجراءات الخاصة بإصدار بديل عن الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة كلياً أو جزئياً.
القانون 188 ألزم صاحب الوثيقة المفقودة أو التالفة بتقديم طلب إلى مديرية المصالح العقارية، لتنظيم محضر يستند إلى أقوال شهود، ونشره في الجريدة الرسمية وثلاث جرائد محلية أخرى. وبعد مرور 15 يوماً، وفي حال عدم ظهور معترض على الإعلان، يُمكن لأمين السجل العقاري إعطاء مُقدّم الطلب، نسخة طبق الأصل عن الصحيفة العقارية. إذا حصل اعتراض، يمكن لصاحب الطلب الاستئناف أمام المحكمة البدائية وفقاً للأصول القانونية.
في حين أن القانون 33/2017، بذريعة الضرر الذي لحق بدوائر السجل العقاري، فقد وضع إجراءات للقيام بعملية إعادة تكوين الوثيقة العقارية عبر طريقتين؛ إعادة التكوين الإداري، وإعادة التكوين القضائي.
و يتم اللجوء إلى إعادة التكوين الإداري عند توافر الوثائق الكافية لإعادة تكوين الوثيقة لدى مديرية المصالح العقارية المعنية. ويصدر المدير العام للمصالح العقارية قراراً بتشكيل لجنة لتحديد الوثائق العقارية المطلوب إعادة تكوينها، والبحث عن الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها وتصنيفها.
وتصدر قرارات إعادة تكوين الصحائف العقارية بالطريقة الإدارية بقرار من مدير المصالح العقارية، ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل إعلام رسمية أخرى مرئية ومسموعة، ويرسل نسخة عنه للمحافظة من أجل تبليغه للجهات الإدارية. ويعتبر هذا النشر بمثابة تبليغ شخصي، كما يكون قرار إعادة التكوين قابلاً للاستئناف خلال 15 يوماً أمام محكمة البداية المدنية التي يقع موطن العقار في دائرتها.
وفي حال عدم توفر تلك الوثائق، يتم اللجوء إلى إعادة التكوين القضائي. وفيها يجب الإعلان مسبقاً عن المنطقة التي تحتاج إلى إعادة التكوين، ويذكر في الإعلان أرقام محاضر تلك العقارات. ومن أجل إنجاز هذه المهمة يعين وزير العدل قاضٍ عقاري لهذه المهمة في كل محافظة، ويقوم مدير المصالح العقارية بإرسال الوثائق المتوفرة التي تساعد على تكوين الصحف العقارية قضائياً، ثم يصدر القاضي قراراً يبيّن من خلاله طبيعة الصحيفة العقارية المتضررة ورقم المحضر والمنطقة العقارية التابع لها والعناصر المطلوب إعادة تكوينها، ويعطي مهلة ستة أشهر لأصحاب العلاقة من أجل تقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة على الصحيفة.
بعد انتهاء تلك المدة يصدر القاضي العقاري قراراً قطعياً خلال شهرين في غرفة المذاكرة، بتثبيت الوثائق العقارية في حال عدم تقديم اعتراض عليها. ويجب إعلان القرارات الصادرة بتثبيت الوثائق العقارية في مقر القاضي العقاري، لمدة 15 يوماً، إضافة إلى وجوب نشرها في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف الرسمية، وذلك بمثابة تبليغ رسمي. وتكون القرارات قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية، خلال 15 يوماً. وبعد انقضاء المدة من دون تقديم استئناف، يتم ارسال قرار تثبيت الوثيقة العقارية إلى مديرية المصالح العقارية المختصة، لفتح الصحائف العقارية.
ويجب أن تدوّن في صحيفة العقار المعاد تكوينه قضائياً إشارة تفيد بأن العقار ما زال خاضعاً للمطالبة بأصل الحق لمدة خمس سنوات، أي أنه يمكن خلال تلك المدة لكل من يدعي حق في ذلك العقار أن يطالب به أمام القضاء، ويتم ترقين الاشارة تلقائياً بعد مرور المدة المذكورة.