مفتاح: الأبنية الآيلة للسقوط في قانون إزالة الأنقاض
القانون رقم 3 لعام 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة نتيجة أسباب طبيعية أو غير طبيعية أو لخضوعها للقوانين التي تقضي بهدمها، صدر فعلياً كاستجابة لتضرر الأبنية نتيجة الأعمال القتالية، وأيضاً لإزالة الأبنية المخالفة المشمولة بأحكام قوانين مخالفات البناء وأبرزها المرسوم 40 لعام 2012.
القانون 3/2018 منح المحافظ سلطة تحديد المنطقة العقارية والمباني المتضررة الواجب إزالتها، بينما ترك لمالك العقار مهلة شهر واحد لإثبات حقوقه من دون منحه حق الطعن بقرار المحافظ. القانون أعطى المحافظ أيضاً صلاحية إصدار قرار إزالة الأبنية الآيلة للسقوط.
وفي التفاصيل، أعطى القانون المحافظ صلاحية تشكيل “لجنة توصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها وملكية الأنقاض” المؤلفة من خمسة أعضاء برئاسة قاض عقاري ورئيس دائرة المساحة في السجل العقاري وخبير عقاري وممثل عن المصالح العقارية وممثل عن الأهالي. وتقوم اللجنة بجرد وتوصيف المباني المتضررة والتثبت من ملكيتها، وتُعدّ جدولاً يتضمن اسم المنطقة العقارية، أرقام المحاضر، أسماء المالكين، حالة الأبنية، مقدار الضرر، مدى سلامة الأبنية من الناحية الانشائية، والتوصيات بشأن هدمها كلياً أو جزئياً أو عدم هدمها.
القانون أجاز لمالكي العقارات الاعتراض، أمام محكمة الاستئناف المدنية، فقط على الخطأ في جدول أسماء أصحاب الحقوق الذي تعدّه اللجنة. بينما لم يُجز القانون لمالكي العقارات الاعتراض على قرار اللجنة حول حالة العقارات والتوصية بهدمها. إذ من الممكن أن تخطئ اللجنة في توصيف حالة بناء ما وتوصي بهدمه بينما هو صالح للسكن أو للترميم. ولذا كان يجب إعطاء المالك حق الطعن بتوصيف حال عقاره أمام محكمة الاستئناف. حينها، يمكن للمحكمة تشكيل لجنة فنية أخرى تعيد النظر في تقييم حال البناء.
القانون 3\2018 أجاز للوحدة الإدارية هدم الأبنية، حتى قبل البت بذلك الاعتراض في المحكمة. وبالتالي فإن حق الإعتراض شكلي فقط، لأن الاستئناف لا يوقف أعمال الهدم وإزالة الانقاض، بل يتعلق فقط بالتثبّت من ملكية العقارات.
القانون لم يُشر بتاتاً إلى مصير الأرض التي تمت عملية إزالة الأنقاض أو البناء الآيل للسقوط عنها. ولم يوضح القانون فيما إذا كان يحق لمالك الأرض إشادة بناء جديد عليها، أو إذا ما توجب تعويض مالكها، أو حتى استملاك الأرض ودفع بدل استملاك لصاحبها أو تعويضه بسكن بديل. بينما أشار القانون بوضوح إلى حق مالك العقار في ملكية أنقاض بنائه.
القانون 3\2018 لم يراعِ وضع النازحين السوريين، إذ أن المُهل الممنوحة للمالكين في معرض تطبيق القانون تُعد قصيرة وغير كافية، مقارنة بالإجراءات والتعقيدات المحيطة بعمليات إثبات الملكية. كل ذلك عدا عن عدم قدرة الكثيرين من المالكين على إثبات ملكيتهم بسبب صعوبة تمثيلهم قانونياً بسبب الخوف من الملاحقة الأمنية ومخاطرها.