مفتاح: إعادة تكوين الصحائف العقارية
صدر القانون 33 للعام 2017 الناظم لعملية إعادة تكوين الصحائف العقارية التالفة جزئياً أو كلياً في المحافظات. وحدد القانون دواعي إعادة التكوين، وآلياته وإجراءاته المتبعة، وكذلك آلية الإعلان عن نتائج إعادة التكوين، وطرق الاعتراض عليها، والعقوبات الجزائية للمتسببين بإتلاف الصحائف العقارية.
وعرّف القانون 33\2017 إعادة التكوين بأنها مجموعة الإجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدي إلى إصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها. وحدد القانون طرق إعادة التكوين بنوعين؛ إداري، وقضائي يتم اللجوء إليه في حال التلف الكلي للوثائق.
وحتى اللحظة، صدرت قرارات بإعادة تكوين صحائف عقارية في المنطقتين العقاريتين الثانية والثالثة في مدينة حلب، وفي منطقتي عربين ودوما بمحافظة ريف دمشق، وفي مناطق زيتي وكفرلاها وتلدو بمحافظة حمص. وتمت المباشرة بتدقيق الوثائق المتوافرة وتم تشكيل اللجان القضائية لتوثيقها بعد الأخذ بعين الاعتبار اعتراضات مالكي العقارات.
أبرز مشاكل عملية ترميم الصحائف العقارية الصادرة بالقانون 33\2017، تتمثل بإعطاء الوثائق المعاد تكوينها نفس القوة الثبوتية الممنوحة للسجل العقاري الأصلي. وكذلك، إعطاء صلاحيات واسعة للجنة إعادة التكوين، من دون ضوابط قانونية، ما قد يفتح المجال أمام الخطأ والتزوير. التعليمات التنفيذية للقانون 33\2017، الصادرة بالقرار 1 لعام 2018، عززت تلك الصلاحيات.
كما يُحدد القانون آلية التبليغ عن الوثائق المعاد تكوينها، بالجرائد الرسمية، واعتبارها بمثابة تبليغ شخصي. وفي كل الأحوال، لا توقف عملية الاعتراض على تكوين الوثائق، من تداول الحق العيني في العقار المعاد تكوين سجلاته. ويبقى للمعترض حق اللجوء إلى القضاء وطلب التعويض، خلال 15 عاماً، ما يعني الإمكانية النظرية لعدم استرجاع المُعترض لعقاره.