مفتاح: أحكام الإرث
يُقصد بالإرث الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتركها الإنسان بعد وفاته، والتي تُصبحُ حقوقاً تؤول إلى الورثة وفقاً لقواعد محددة، بعد الوفاء بالديون المترتبة بذمة المتوفى والوصايا.
ويعود أصل الميراث إلى قواعد في الشريعة الإسلامية، وقد تبناها قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر في العام 1953، وكانت تطبق على المسلمين وغير المسلمين. إلا أن تعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم 76 لعام 2010، أخضع مسائل الإرث والوصية لأحكام شرائع بعض الطوائف. وهناك قوانين متعددة للأحوال الشخصية للطوائف، والتي عالجت مسائل الإرث الخاصة بكل طائفة.
وفي العموم، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية 76، وضمناً الشريعة الإسلامية، فإن الإرث يقوم على قواعد أساسية ومن أهمها: قاعدة توزيع الإرث للأقرب درجة، مثلاً؛ لا ميراث لابن الابن مع وجود الابن. وقاعدة تقديم القرابة لجهة العصبة على الأرحام، مثلاً: من مات وله حفيدين: بنت ابن وابن بنت، فيذهب ميراثه للأولى لأنها قريبة لجهة العصبة.
قاعدة للذكر مثل حظّ الانثيين، فقط إن تساويا في درجة القرابة، كما في حالة الأخ والأخت. وفي غير هذه الحالة لا تطبق هذه القاعدة. بل قد ترث الأنثى أكثر من الذكر في حالات متعددة، كما لو ماتت امرأة وتركت زوجاً وأبوين وبنتين، حينها ترث ابنتاها الثُلثين، وزوجها الربع، وكل من أبويها السُدس. وفي ذات المثال، لو كان لها بنتاً واحدة فإنها ترث النصف. في بعض الحالات، ترث الأنثى ولا يرث الذكر. مثلاً، في حال وجود جدة لأب وجد لأم، حينها ترث الجدة ولا يرث الجد.
ووفقاً للقانون هناك نوعين لحصر الإرث إن كان يضم عقاراً، وهي:
أولاً، حصر الإرث الشرعي، والذي يخضع لأحكام قواعد توزيع الإرث في قانون الأحوال الشخصية، وذلك عندما تكون جميع العقارات مملوكة وواقعة داخل المخطط التنظيمي. وبالتالي، يجري تنظيم وثيقة حصر إرث شرعي أمام المحكمة الشرعية، بعد حساب حصّة كل وارث من قبل خبير تُعيّنهُ المحكمة. ثم يصدر القاضي الشرعي وثيقة حصر الإرث، متضمنة أسماء الورثة.
ثانياً، حصر الإرث القانوني، وهو خاص بالعقارات الأميرية أو الواقعة خارج المخطط التنظيمي، ويخضع لأحكام قانون انتقال الأموال غير المنقولة لعام 1928، ويصدر عن محكمة الصلح المدني. وتحدد المحكمة في قرارها أصحاب الحقوق في العقارات الأميرية. وهنا تكون حصة الذكر معادلة لحصة الأنثى بغض النظر عن درجة القرابة.