مفتاح: أحكام الإرث لدى الطوائف والمذاهب في سوريا
رغم وجود قوانين أحوال شخصية خاصة ببعض الطوائف والمذاهب في سوريا، فإن قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية، ظل حتى وقت قريب هو الناظم الوحيد لأحكام الإرث والوصية لغالبية الطوائف والمذاهب.
الاستثناء الوحيد كان للموحدين الدروز، الذين منحتهم المادة 307 من القانون 59 حق تنظيم بعض مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بهم، وأقرت تنفذ الوصية للوارث ولغيره. ما يعني منح المُورّثُ الحقّ في توزيع التركة بالكيفية التي يراها مناسبة تحت بند الوصية. بينما، قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس رقم 23 لعام 2004، وقانون الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس رقم 10 لعام 2004، لم يتضمنا أحكام الإرث والوصية.
الأمر بدأ بالتغيّر فقط في العام 2006 عندما صدر القانون رقم 31 الذي نظّم أحكام الأحوال الشخصية لدى الطوائف الكاثوليكية، بما فيها الإرث والوصية. والطوائف المشمولة بأحكام القانون 31 هي الروم الملكيين الكاثوليك، المارونية الأرمنية الكاثوليكية، السريانية الكاثوليكية، اللاتينية والكلدانية.
بينما ظلّت بقية الطوائف في سوريا، تخضع لأحكام القانون 59، حتى صدر المرسوم التشريعي رقم 76 للعام 2010، الذي عدّل المادة 308 من القانون 59، وأضاف الإرث الوصية إلى الأحوال الشخصية الخاضعة لأحكام شريعة كل طائفة على حدة.
والمادة 308 من القانون 59 كانت تنص على أنه “يطبق بالنسبة إلى طوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية، تتعلق بالخطبة وشروط الزواج وعقده، والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير، وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه، والحضانة”.
وتوالت بعد ذلك القوانين الخاصة بكل طائفة. في العام 2011 صدر القانون رقم 7 الخاص بتنظيم أحكام الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس. في العام 2012 صدر القانون 4 الخاص بتنظيم الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس، على أن تسري أحكامهما اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي 76/2010. وفي العام 2017 تم تصديق القانون رقم 2 الخاص بتنظيم الإرث والوصية لأبناء الطائفة الإنجيلية “البروتستانتية”.
وفعلياً، لم تصدر أي قوانين أحوال شخصية، أو حتى أحكام خاصة بالإرث والوصية، لبقية المذاهب الإسلامية، كالإسماعيلية والعلوية واليزيدية. إذ تخضع أحكام الميراث لديها، إلى قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953، وتعديلاته. التعميم رقم 7 الصادر عن وزارة العدل عام 2021، نص صراحة على اعتبار أن المواطنين السوريين من الطائفة اليزيدية يخضعون في مسائل الأحوال الشخصية بما فيها الإرث، للقانون 59 وتعديلاته.