مفتاح: آلية إصدار المخططات التنظيمية والتفصيلية
ينقل المخطط التنظيمي الأراضي من الحالة العشوائية إلى حالة التنظيم، فيحولها من مناطق مخالفات لا يسمح القانون بالبناء فيها، إلى مناطق منظمة يمكن الحصول فيها على رخصة بناء وبالتالي تصبح أرضاً معدة للبناء ومخدّمة. ويشكل المخطط التنظيمي الآلية التي يتم من خلالها تطبيق وتنفيذ القوانين والمراسيم الخاصة بعملية التنظيم والتطوير العقاري، وإزالة مناطق السكن العشوائي.
وقد وضّح المرسوم التشريعي 5 لعام 1982 “قانون التخطيط العمراني” المفاهيم الأساسية المرافقة لعملية إصدار المخططات التنظيمية، وأهمها؛ أسس التخطيط العمراني، وهي المبادئ الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية، وتتضمن الخطوات والمراحل الواجب اتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الذي يحدد بدوره الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتجمع سكاني ما استناداً إلى عدد السكان والكثافة السكانية ونوع وتعداد الخدمات والمشيدات العامة اللازمة له.
وبالاستناد إلى أسس التخطيط العمراني، يتم وضع المخطط التنظيمي العام الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمنه. بينما المخطط التنظيمي التفصيلي يستند إلى البرنامج التخطيطي، ويحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال المرسوم لها.
وتمر عملية وضع وتصديق المخططين التنظيمي العام والتفصيلي بالمراحل التالية التي حددها المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982:
تضع وزارة الأشغال العامة والإسكان أسس التخطيط العمراني بهدف تلبية الاحتياجات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة في إطار التخطيط الإقليمي الشامل للبلاد الذي يأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي لعملية التنمية في كافة المحافظات. وتنفيذاً لذلك تضع الوحدة الإدارية (مجلس المحافظة أو مجلس المدينة) برنامجاً تخطيطياً ضمن حدود أسس التخطيط العمراني.
ويعني ذلك أن وزارة الأشغال العامة والإسكان، عبر عملية التخطيط الإقليمي، تحدد أن محافظة ما تحتاج إلى توسعة بمساحة معينة بناءً على الزيادة في عدد سكانها. ومن ثم تبدأ الوحدة الإدارية بوضع تصورات أولية للمخطط التنظيمي العام، على أساس المساحة المقترحة. ولم يحدد المرسوم 5\1982 جدولاً زمنياً ملزماً للوحدات الإدارية، وقد تستغرق تلك العملية سنوات.
وبعد إنجاز التصور الأولي للمخطط التنظيمي العام، يتم عرضه على وزارة الأشغال العامة والإسكان، للموافقة عليه أو طلب تعديله.
وبعدها تُعد الوحدة الإدارية مشاريع المخططات العامة والتفصيلية على التوالي ومن ثم تُعلنهما معاً في بهو مجلسها دون أن تكون مقيدة بجدول زمني، إذ لم يحدد المرسوم 5\1982 جدولاً زمنياً ملزماً لذلك. وتتم دعوة أصحاب الحقوق بعد تبليغهم شخصياً أو عبر الصحف، ويمكن الاعتراض على المخططات المعلنة خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان أو التبليغ.
ويُقدّم أصحاب الحقوق الاعتراضات على المخطط، إلى لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ برئاسته وثمانية أعضاء ممثلين عن جهات مختصة متعددة كمدير الخدمات الفنية في المحافظة ومدير الآثار ومسؤول الطرق في مديرية الخدمات الفنية.
وفي حين تكون الوحدة الإدارية مسؤولة عن وضع المخطط التنظيمي العام بحسب المرسوم 5\1982، فإن الشركة العامة للدراسات الهندسية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان تكون مسؤولة عن وضع المخططات التفصيلية بحسب القانون 12\2019. ولكن باعتبار أن حجم العمل أكبر من إمكانيات الشركة فقد درجت العادة على تسليم المهمة إلى مكاتب هندسية خاصة مرخصة، بسعر موحد، ويشترط في تلك المكاتب أن تحوي مهندسين من كافة التخصصات الهندسية.
ويجب بعدها تبليغ وزير الأشغال العامة والإسكان، عن صورة عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي، خلال مدة 15 يوماً من تاريخ قرار صدوره من قبل الوحدة الإدارية. ويمكن للوزير خلال مهلة 45 يوماً من تاريخ تسجيل القرار في ديوان الوزارة، إيقاف تنفيذه في حال مخالفته لأسس التخطيط العمراني. وفي حال انقضت المدة دون اعتراض الوزير يصبح القرار مبرماً. وأما عند حصول اعتراض فيتم الفصل فيه عن طريق مجلس الوزراء.
وبالتالي تصدر المخططات التنظيمية العامة لمدن مراكز المحافظات بقرار من وزير الأشغال العامة والإسكان بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي للمحافظة، ولا يوجد مدة زمنية ملزمة لتنفيذ المخطط.
يعاد إعلان المخططين التنظيميين،العام والتفصيلي، بعد مرور عام على الإصدار الأول لهما، ويمكن تقديم الاعتراضات عليهما. وفي حال عدم تنفيذ المخططات يصار إلى إعلانها بعد ذلك مرة كل ثلاث سنوات، ويمكن تقديم الاعتراضات عليها. ويمكن للوحدة الإدارية إدخال التعديلات على المخطط، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.