رسوم المصالح العقارية: القيمة الرائجة مجدداً
بعد أن أقره مجلس الشعب، أصدر الرئيس السوري، قبل أيام، القانون رقم 17 الخاص بتحديد قيم رسوم الخدمات المقدمة في المصالح العقارية. ويعتمد القانون الجديد الأسعار الرائجة للعقارات في تحديد وتحصيل رسوم الخدمات العقارية.
ويهدف القانون 17\2021، بحسب الإعلام الرسمي، إلى “تحقيق العدالة” في تحصيل الرسوم العقارية، وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً. وصدر القانون بعد نحو شهر على صدور قانون البيوع رقم 15 المحدد لقيم ضرائب البيوع العقارية وآلية حسابها، بما يمثّل استكمالاً له. ويبدأ تطبيق القانونين سوية في 3 أيار 2021.
وحل القانون الجديد محل القانون القديم رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته. كما عدّل القانون 17\2021 المرسوم التشريعي 44 لعام 2005 المتعلق برسم الطابع المالي في المعاملات الجارية على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة، وكذلك القانون رقم 35 لعام 2007 المتعلق بموازنة المحافظات.
المصالح العقارية كانت تعتمد سابقاً في احتساب رسوم خدمات تسجيل الوقوعات العقارية، على شرائح مالية تحددها وزارة المالية، أو على القيم الواردة في عقود بيع العقارات، أيهما أكبر. في حين أن القانون 17\2021 اعتمد أسعار العقارات الرائجة أساساً لتحديد قيم الرسوم المطلوب استيفاؤها من قبل المصالح العقارية. وبحسب قانون البيوع 15\2021، يقع حالياً على عاتق وزارة المالية تحديد القيم الرائجة للوحدات العقارية في كل منطقة، عبر لجان تشكلها لهذه الغاية.
وحدد القانون 17\2021، في مادته الثانية، مقدار الرسوم المفروضة على التسجيل العقاري، كما يلي:
- واحد بالألف (0.001) من قيمة العقار الرائجة، لقاء تسجيل معاملات البيع والاستبدال والمبادلة والاختصاص والوصية، والهبة لغير الأصول والفروع والأزواج.
- 15% من الواحد بالألف (0.00015) من قيمة العقار الرائجة، لقاء تسجيل معاملات الانتقال بسبب الإرث والهبة إلى الأصول والفروع والأزواج.
- واحد بالألف (0.001) من قيمة الدين لقاء عمليات الرهن والترقين.
- نصف بالألف (0.0005) من الزيادة الطارئة على القيمة الرائجة للعقار، في حساب رسوم تسجيل معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف.
وتستوفي المصالح العقارية، بحسب القانون 17\2021، رسم طابع مالي ورسم إدارة محلية، بنسبة 5% للأول و10% للثاني، من الرسوم المنصوص عليها في القانون. كما تضمن القانون العديد من الرسوم المتفرقة، لقاء الحصول على معلومات او بيانات توضيحية.
أكثر مواد القانون غرابة هي المادة 11، التي اشترطت تسديد رسوم الخدمات العقارية مسبقاً، قبل الحصول على الخدمة. ويجوز استرداد 80% من الرسوم المدفوعة سلفاً في حال لم تقترن المعاملة بالتسجيل في الصحيفة العقارية. ويستثنى من الاسترداد ما تعلق بمعاملات الانتقال وتصحيح الأوصاف والتصرف بلا سند، والبيانات ورسوم الأعمال الفنية، ورسمي الطابع والإدارة المحلية.
القانون أعفى الوزارات والجهات العامة والوحدات الإدارية، والأوقاف، والجمعيات التعاونية السكنية، من الرسوم.
ويتسق صدور القانون 17\2021 مع التوجهات الحكومية لزيادة الإيرادات من الضرائب لرفد الخزينة العامة. وبلغت قيمة الرسوم العقارية التي حصّلتها المديرية العامة للمصالح العقارية في العام 2019 حوالي 5 مليارات ليرة، بحسب مدير المديرية لؤي خريطة. ويتوقع ارتفاع تلك القيمة بنسبة كبيرة بعد القانون الجديد. لكن القانون قد يتسبب بمزيد من الارتفاع في سعر العقارات لتعويض خسائر البائعين الناجمة على الضرائب المستجدة، ما قد يتسبب بدوره بالمزيد من الجمود في سوق العقارات.