Visit The Syria Report Subscribe to our mailing list
EN ع
  • Twitter
Syria Report
  • Green Tabu
    • Issues
    • Updates
    • Analysis
    • Policy Briefs
    • Interviews
  • Archive
    • All articles
    • News
    • Analysis & Features
    • Reports & Papers
    • Regulations
    • Directory
  • Search
  • Menu Menu
Home1 / حقوق السكن والأراضي والممتلكات2 / اخبار3 / حرمان المتعهد المخالف لأحكام العقود من التعامل مع الجهات العامة4
Print Friendly, PDF & Email

حرمان المتعهد المخالف لأحكام العقود من التعامل مع الجهات العامة

03-07-2024/in اخبار, حقوق السكن والأراضي والممتلكات /by Rand Shamaa

في 14 آذار 2024، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 11، الخاص بآلية إصدار قرارات الحرمان من التعامل مع الجهات العامة، لكل مستثمر أو متعهد أو متعاقد، تَثبُتُ مخالفته لأحكام العقود المبرمة مع الجهات العامة. والحرمان يعني منع المستثمر أو المتعهد أو المتعاقد، من الحصول على عقود لتنفيذ مشاريع مع الجهات العامة، طيلة فترة الحرمان.

القرار 11\2024، لم يذكر صراحة مقاولي الإنشاءات، لكنهم مشمولين ضمنياً بفئة المتعهدين. إذ أن المتعهد هو من يرتبط مع جهة عامة بعقد لتأمين احتياجاتها في شتى المجالات، بينما المقاول فهو متعهد مختص بأعمال الإنشاءات ومُسجّلٌ في نقابة مقاولي الإنشاءات.

وبحسب القرار، يُطبّقُ إجراء الحرمان، في حال صدور حكم قضائي قطعي أو تقرير رقابي أو حكم تحكيمي نهائي، يقضي بثبوت المخالفة لأحكام العقود. بعدها، تتقدم الوزارة المعنية بطلب لحرمان المتعهد إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسته، واتخاذ القرار بموجبه. بعدها، يصدر قرار الحرمان فقط عن رئاسة مجلس الوزراء، معللاً بأسباب الحرمان، وموضحاً لمدته. قبل القرار 11\2024، كان للوزراء صلاحية إصدار قرارات حرمان المتعهدين والمقاولين المرتبطين المخالفين لأحكام العقود المبرمة مع وزاراتهم، بموجب القانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة وتعليماته التنفيذية.

ويرتبط المتعهدون والمقاولون والمستثمرون مع الجهات العامة بعلاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة، وتعديلاته وتعليماته التنفيذية. وهناك ست طرق للتعاقد بين الطرفين؛ الشراء المباشر، المناقصة، طلب العروض، المسابقة، العقد بالتراضي، وتنفيذ الأشغال بالأمانة.

القانون 51\2004 لم يتوسع في العقوبات الناجمة عن الإخلال بالعقود، بل اعتبر أن القضاء الإداري هو المرجع المختص للبت في النزاعات المرتبطة بالعقود مع الجهات العامة. وأجاز القانون 51\2004 اللجوء إلى التحكيم في النزاعات، وفق الأصول المتبعة في القضاء الإداري. وأجاز اختيار جهة تحكيمية محددة في العقود الخارجية.

القانون 51 لعام 2004 لم ينظم العلاقة التعاقدية بين المتعهدين وبين القطاع الخاص. ولذا، من الملف أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11\2024 نص أيضاً على حرمان المتعهدين المخالفين لأحكام العقود المبرمة مع المنشآت أو المؤسسات أو الشركات من القطاع الخاص. وليس واضحاً من نص القرار 11\2024 ما هي آلية حرمان المتعهد في هذه الحالة، وعلى أي أساس قانوني تستند.

أيضاً، بموجب القرار 11\2024، فأن قرارات الحرمان يجب أن تنشر في الجريدة الرسمية، وعبر المنظومة الوطنية لقرارات الحجز الاحتياطي، وهي منظومة إلكترونية يشمل نطاق عملها جميع الإشارات الاحترازية؛ حجز احتياطي، تأمين جبري، وغيرها من الإشارات التي تحد من التصرف بالملكيّة، والتي تصدرها الجهات صاحبة الصلاحيّة كتدابير احترازية حفاظاً على المال العام. وبعد صدور الأحكام القضائية الصادرة المبرمة غير القابلة للطعن، والمتضمنة مصادرة أموال المحكوم عليهم، تقوم وزارة العدل بتعميم تلك الأحكام عبر منظومة الحجز الاحتياطي، ما يتيح تحويلها من حجز احتياطي إلى حجز تنفيذي. ومن أهداف استخدام المنظومة الوطنية، هو استبدال التعاميم الورقية بتعاميم إلكترونية لتسهيل وصولها الى الجهات المعنية.

وبحسب القرار 11\2024، فإن إلقاء الحجز على أملاك المتعهد أو المستثمر أو المتعاقد، عبر المنظومة الوطنية لقرارات الحجز الاحتياطي، سيكون تلقائياً بمجرد صدور قرار الحرمان عن رئيس مجلس الوزراء. إلا أنه ليس واضحاً ما العلاقة بين الحجز الاحتياطي وقرار الحرمان حتى لو كان صادراً بموجب حكم قضائي قطعي أو تقرير رقابي أو حكم تحكيمي نهائي يقضي بثبوت المخالفة لأحكام العقود. إذ أن مخالفة أحكام العقود لا تعني إلقاء الحجز الاحتياطي تلقائياً. وبالتالي لا علاقة مباشرة بين قرار الحرمان والحجز الاحتياطي.

وهناك نوعان للحجز الاحتياطي؛ الحجز الاحتياطي القضائي الصادر عن القضاء العادي بموجب دعوى شخصية أو من جهة رسمية، ذات أساس مالي، أو يترتب عليها نتائج مالية كقضايا الدين والتهرب الضريبي. وكذلك هناك الحجز الاحتياطي الإداري، الذي يمكن لبعض الوزارات إلقاءه بموجب المرسوم رقم 12 لعام 1953. ومن ذلك الحجز الاحتياطي على أملاك موظفي البلديات والمصالح والمشرفين على شؤونها، وكذلك أملاك الموظفين في جميع إدارات الدولة والمؤسسات العامة، تأميناَ للخسائر والأضرار التي يلحقونها بالأموال العامة. ويمكن الحجز أيضاً على أملاك زوجات الموظفين. بموجب المرسوم التشريعي رقم 177 لعام 1969، بات إلقاء الحجز الاحتياطي الإداري ممكناً على أملاك غير الموظفين وزوجاتهم.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان، بمقترح من نقابة مقاولي الإنشاءات، قد طلب من وزارة المالية في العام 2022، بكتابه رقم 2968، المعطوف على كتاب نقابة مقاولي الإنشاءات رقم 264، استثناء الكشوف المالية الشهرية المستحقة للمقاولين حتى لو كان المقاول خاضعاً للحجز الاحتياطي. والكشوف الشهرية هي الدفعات المستحقة للمتعهد من الجهات العامة، لقاء إنجازه مراحل العمل. والاستثناء هذا جاء حرصاً على استمرار تنفيذ المقاول لعقده مع الجهة العامة، حتى لو كان محجوزاً على أملاكه احتياطياً، سواء لسبب يخص ذات العقد، أو لعقود سابقة. إذ أن عدم دفع الكشوف، سيتسبب بتوقف عمل المقاول، ولا يمكن حينها للجهات العامة مقاضاته لأنها السبب في عدم التنفيذ.

ومن الملفت أيضاً أن نظام نقابة مقاولي الإنشاءات رقم 9 لعام 2014، كان قد حدد دواعي حرمان المقاول من النقابة بخمس حالات، أربعة منها ذات طابع مسلكي؛ الإخلال بآداب المهنة، المساس بكرامة أحد أعضاء النقابة، عدم تأدية الواجبات النقابية، وعدم إعلام المقاول لنقابته عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها. الحالة الخامسة هي هدر المال العام التي لم يوضح ماهيتها القانون 9\2014. ويتسبب الحرمان من النقابة بحرمان المقاول من العمل في القطاعين العام والخاص، لعدم وجود صفة رسمية لديه لمزاولة المهنة.

ويمكن لنقابة مقاولي الإنشاءات إصدار قرار الحرمان عبر مجلس التأديب فيها، والمُشكّل من رئيس الفرع  وقاض يعينه وزير العدل وأحد أعضاء النقابة. ويمكن للمجلس شطب عضوية المقاول من النقابة. وفي الحالتين، الحرمان والشطب، يتعذر على المقاول من بعدها، التعاقد مع الجهات العامة، قبل انتهاء فترة الحرمان، أو استعادة عضوية النقابة.

Post Views: 345
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png 0 0 Rand Shamaa https://hlp.syria-report.com/wp-content/uploads/2022/07/Logo-300x81.png Rand Shamaa2024-07-03 09:05:112024-07-03 09:05:11حرمان المتعهد المخالف لأحكام العقود من التعامل مع الجهات العامة

اقرأ أيضًا

  • إعادة إعمار جوبر والقابون تطرح نموذج اقتطاع الملكيات وتمويل الشركات
  • توسيع المخطط التنظيمي في عين ترما
  • معارك قانونية لاستعادة الأملاك المغتصبة جنوبي دمشق
  • تشكيل لجنة وطنية لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لإعادة النازحين وإغلاق المخيمات
LinkedIn Logo Twitter Logo
HelpAbout usContact usAdvertise with The Syria ReportTerms & conditions
Copyright © 2026 The Syria Report – all rights reserved. Your use of this website is subject to our legal terms & conditions
High Demand for Rentals in Opposition-Controlled Northwest Syria Many Idlib Residents Unable to Preserve their Property Rights in Damascus
Scroll to top

This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.

Ok

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, refuseing them will have impact how our site functions. You always can block or delete cookies by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website. But this will always prompt you to accept/refuse cookies when revisiting our site.

We fully respect if you want to refuse cookies but to avoid asking you again and again kindly allow us to store a cookie for that. You are free to opt out any time or opt in for other cookies to get a better experience. If you refuse cookies we will remove all set cookies in our domain.

We provide you with a list of stored cookies on your computer in our domain so you can check what we stored. Due to security reasons we are not able to show or modify cookies from other domains. You can check these in your browser security settings.

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps, and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Google reCaptcha Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

en_USEnglish
en_USEnglish