جامعة حماة: تنفيذ مرسوم الاستملاك يهدد بهدم 400 عقار
قرر مجلس مدينة حماة هدم نحو 400 عقار مبني على أرض مستملكة بغرض بناء سور لجامعة حماة. وأبلغ المجلس، في كانون الأول 2021، أصحاب المنازل بضرورة إخلائها، من دون توفير أي بديل لهم.
وصدر مرسوم الاستملاك في العام 2010 لمنطقة مساحتها 11 هكتاراً في حي مشاع الطيار التابع لمشاع النقارنة جنوب شرقي مدينة حماة. وجاء الاستملاك لصالح جامعة حماة، وبغرض توسيع الجامعة وبناء سور وسكن جامعي. وحدد القرار حينها بدل استملاك المتر المربع الواحد بـ35 ليرة سورية. المنطقة المستملكة كانت تضم في العام 2010 أقل من 30 منزلاً لأصحاب الأراضي. وجميع تلك المنازل غير مرخصة لأنها مبنية على أرض مصنفة زراعية لا يجوز البناء عليها.
ويفرضُ قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 على الجهة المُستملكة أن تدفع بدلات الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك. وفي حال تأخر الدفع، يجب على الجهة المُستملكة دفع فائدة تأخير سنوية قيمتها 6% من قيمة العقار. وأكد الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، بالقرار رقم 1307 لعام 2002، على ذلك عندما أعطى لمالك العقار حق المطالبة بالفائدة عن التأخير في دفع بدل الاستملاك بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ قرار الاستملاك. كما أعطى الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في القرار رقم 227 لعام 1982، أصحاب العقارات المستملكة الحق في طلب إعادة التخمين بعد مرور خمس سنوات من دون دفع بدل الاستملاك. وإعادة التخمين تعني مراعاة التغيّر بأسعار العقارات.
في كل الأحوال، ورغم مضيّ أكثر من 11 عاماً على مرسوم الاستملاك، لم يتم تعويض مالكي الأراضي المستملكة، وبينهم أصحاب العقارات غير المرخصة، بدفع بدل الاستملاك. وخلال سنوات الحرب الماضية، أقيم المزيد من العقارات في المنطقة المستملكة بشكل مخالف أيضاً من دون ترخيص بسبب رخص الأسعار وضغط الحاجات السكنية. ولا يحصل أولئك على أي تعويض وفق مرسوم الاستملاك. وأوضحت صحيفة الوطن شبه الرسمية نقلاً عن رئيس مجلس مدينة حماة، أنه عند استملاك الأرض في العام 2010 كان عدد المنازل المخالفة المشيدة فيها ما بين 15 إلى 25 منزلاً، ولكن بسبب الأزمة التي شهدتها البلاد ازدادت العشوائيات والمخالفات ليصبح عدد المنازل التي شيدها المخالفون في حرم أرض الجامعة أكثر من 400 منزل.
وكان رئيس الوزراء، خلال زيارته الأخيرة لحماة في كانون الأول 2021، قد وجّه بإيجاد حلول مناسبة للسكان وعدم إخلائهم لمنازلهم قبل تأمين سكن بديل لهم. ولكن الحل لا يبدو ممكناً بهذه البساطة. فعلياً، لم يعطَ سكان أي منطقة مستملكة حق الاكتتاب في السكن البديل غير المجاني، إلا إذ ارتبط تنفيذ الاستملاك بتطبيق أحد قوانين التطوير أو التنظيم العمراني على المنطقة المستملكة بعد اعتبارها منطقة عشوائية يجب تنظيمها. وهذه ليست حالة المنطقة المستملكة لصالح جامعة حماة.
وهنا، من المفيد الإشارة إلى وجود بلاغ عن وزارة الأشغال العامة والإسكان يحمل الرقم 36/28/2 تاريخ 5 تشرين الأول 1987 (كان اسمها وزارة الاسكان والمرافق)، يوجب على الجهات العامة المنفذة لمشاريع الاستملاك تأمين سكن بديل إذا كان الاستملاك واقعاً على أبنية سكنية. ولكن، من غير الواضح وجود أي تطُبيق عملي لذلك البلاغ.