بلاغ من مجلس الوزراء لمنع تعديل المخططات التنظيمية
أصدر رئيس مجلس الوزراء في 17 تموز 2023 البلاغ رقم 17/15 ب، الذي منع إجراء تعديلات على المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية، لغرض ما وصفه حماية المخططات والحفاظ على النسيج العمراني. ولكن منع إجراء التعديلات، يعني وقف آلية التعديل الروتينية للمخططات التنظيمية وأنظمة ضابطة البناء، لتتناسب مع التغييرات العمرانية الجارية على الأرض. وقد يهدد ذلك بتوسيع نطاق ما يمكن للوحدات الإدارية اعتباره مخالفات بناء للمخططات التنظيمية ولأنظمة ضابطة البناء.
تضمن البلاغ تعليمات متعددة بخصوص المخططات التنظيمية أبرزها؛ منع إجراء تعديلات على نظام ضابطة البناء خاصة لجهة زيادة عدد الطوابق. نظام ضابطة البناء هو النظام العمراني المعتمد في كل محافظة والذي يحدد شروط ومواصفات البناء في المناطق العمرانية المختلفة في المدينة. كما منع البلاغ إجراء أي تعديل في الوجائب العمرانية، وهي الالتزامات التي يفرضها نظام ضابطة البناء على المقسم المعد للبناء، من حيث المساحة والأبعاد والتخصيص والارتفاع وغير ذلك.
والهدف من منع التعديلات على ضابطة البناء ومنهاج الوجائب العمرانية هو الحفاظ على المخطط التنظيمي العام، الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه. المخطط التنظيمي العام يضع الحدود العمرانية وشبكة الطرق واستعمالات الأراضي للوحدة الإدارية، ويميز بين الملكية الخاصة والعامة. كما منع البلاغ إجراء أي تعديل على الصفات التنظيمية لعقارات المنطقة المعنية ضمن المخطط التنظيمي خاصة المشيدات العامة والحدائق، كي لا يتأثر البرنامج التخطيطي والرؤية المستقبلية للمنطقة، والإبقاء على أسس التخطيط العمراني.
ومنع البلاغ تعديل الصفات التنظيمية التي تؤثر على البرنامج التخطيطي، للحفاظ على الوجائب والمساحات الخضراء والطرق والمصلحة المشتركة في الوحدة الإدارية. والبرنامج التخطيطي هو الأساس الذي تستند إليه عملية المخططات التنظيمية والتفصيلية، وأنظمة البناء الخاصة بكل جهة إدارية. ويحدد البرنامج الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتجمع السكاني ضمن الوحدة الإدارية، بما يتناسب مع الواقع، وعدد السكان وكثافتهم، والخدمات والمشيدات العامة.
ومما تضمنه البلاغ أيضاً، تحديد الإجراءات لاعتماد مشاريع حيوية ذات النفع العام كالمشافي والمدارس والمشاريع السياحية. والإجراءات تبدأ باقتراح من الوحدة الإدارية، ثم موافقة المحافظ، ثم موافقة الوزير المعني بالمشروع، ثم موافقة لجنة خاصة تسمى لجنة الخدمات والبنى التحتية.
وقد أحدثت هذه اللجنة بقرار رئيس الوزراء رقم 38 في تموز 2016، بغرض دراسة وتدقيق مشاريع التشريعات المحالة إليها في مجال اختصاصها، وإعداد الدراسات، ومناقشة القضايا الطارئة في مجال اختصاصها، وتقديم المقترحات والحلول، ودراسة ما يحال لها من مجلس الوزراء. واللجنة مكونة من 11 عضواً برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء؛ الأشغال العامة والإسكان، السياحة، التنمية الإدارية، الصحة، الاتصالات والتقانة، النقل، الموارد المائية، ووزير الدولة لشؤون متابعة مشاريع المنطقة الجنوبية، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، وممثل عن الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
والملفت أن البلاغ يتعارض مع قانون التخطيط العمراني رقم 5 لعام 1982، الذي ينظّم آليات إصدار المخططات التنظيمية. فالقانون 5 أجاز لوزارة الأشغال العامة والإسكان تعديل البرنامج التخطيطي الخاص بكل تجمع سكاني، وأجاز للوحدة الإدارية إدخال التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط التنظيمي، أو نظام ضابطة البناء، بشرط ألا يتعارض ذلك مع التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي. القانون 5 لم يمنع تعديل الصفات التنظيمية التي تؤدي إلى تطوير المخططات، كإشادة مباني ومرافق ومنشآت تلبي الاحتياجات الواقعية للتجمع السكاني بعد دراسة الاحتياجات والمخططات.
في المقابل، لم يحدد بلاغ مجلس الوزراء ما هي الطرق التي يمكن من خلالها تعديل المخططات. وبحسب القانون 5، فإن تعديل المخطط التنظيمي العام والتفصيلي، ونظام ضابطة البناء، هو إجراء روتيني، يتم وفق الخطوات التالية: إعلان الوحدة الإدارية للتعديل المقترح بقرار من وزير الإسكان، وذلك بعد مرور عام واحد على أول إصدار للمخطط أو الضابطة. وبعد ذلك يجري استقبال الاعتراضات على التعديل، خلال مهلة محددة. بعد ذلك يجب إعادة إعلان المخطط أو الضابطة، المعدلين، مرة كل ثلاث سنوات، مع إتاحة إمكانية الاعتراض عليها.