باسيليا سيتي: لا سندات تنظيمية للورثة
تترافق العملية الحالية لتوزيع سندات ملكية الأسهم التنظيمية، في منطقة القدم العقارية الواقعة ضمن باسيليا سيتي التنظيمية شرقي دمشق، مع تعديلات مهمة تتعلق بتغيير الوصف الشرعي للأرض بعد التنظيم، وكذلك طريقة التعاطي مع الإشارات الموضوعة على الصحف العقارية للعقارت في منطقة التنظيم.
وقد دعت مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 التابعة لمحافظة دمشق، في 31 أيار، أصحاب الحقوق في منطقة القدم العقارية، لاستلام سندات ملكية بأسهمهم التنظيمية والتي تسمى اختصاراً “السندات التنظيمية”.
وكان المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 قد نصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق؛ الأولى جنوب شرقي المزة معروفة باسم ماروتا سيتي، والثانية تضم كلاً أو بعضاً من المناطق العقارية: المزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم، ومعروفة باسم باسيليا سيتي، وتبلغ مساحتها نحو 900 هكتار. وكانت مديرية تنفيذ المرسوم 66، قد أعلنت نهاية العام 2021، البدء بتسليم السندات التنظيمية لبعض المناطق الأخرى التابعة لباسيليا ستي.
ويجري احتساب الأسهم التنظيمية لكل صاحب حق، وفق عمليات معقدة تقوم بها أكثر من لجنة، بحسب المرسوم 66\2012 الخاص. وللحصول على السندات التنظيمية، يجب على أصحاب الحقوق تقديم طلب رسمي لدى المديرية 66، وتقديم نُسخ عن سندات الملكية الأصلية لعقاراتهم وبطاقاتهم الشخصية، ودفع رسم قيمته 4000 ليرة سورية عن كل سند تنظيمي. وبعد أسبوعين على التقدم بالطلبات، يتم إصدار السندات التنظيمية، مصدّقة من محافظة دمشق.
الملفت أن مديرية تنفيذ المرسوم 66 تشترط حالياً على مالكي العقارات أو وكلائهم القانونيين، الحضور لاستلام السندات التنظيمية شخصياً. إذ لم تسمح المديرية، حتى الآن، لورثة مالكي العقارات استلام السندات. وبحسب ما قاله أحد موظفي المديرية لمراسل سيريا ريبورت في المنطقة، فمن المُفترض أن تسمح المديرية، خلال الأسابيع المقبلة، بتسليم السندات للورثة، ولكن فقط بعد تقديمهم وثيقة حصر إرث شرعي.
مراسل سيريا ريبورت أشار إلى أن ذلك التشديد يعود ذلك إلى قضية مستجدة، تتعلق بتغيّر نوع الوصف الشرعي للأرض، بعد حدوث التنظيم. في السابق، قبل تنظيم المنطقة، كانت الأراضي في القدم أميرية واقعة خارج المخطط التنظيمي. وبالتالي، كانت تلك العقارات تخضع في حالة وفاة صاحبها، لعملية حصر إرث قانوني تصدر عن محكمة الصلح المدني، وفق أحكام قانون انتقال الأموال غير المنقولة لعام 1928. وفي هذه الحالة يتم توزيع الإرث بالتساوي بين الورثة، ذكوراً وإناثاً، إذا كانوا على درجة القرابة ذاتها من المتوفى.
ولكن، عند دخول الأراضي الأميرية ضمن الحدود الإدارية للمدينة، كما يحدث عبر التنظيم حالياً، يتبدل تلقائياً وصف العقار من أميري إلى مُلك وتسري عليه أحكام الإرث الشرعي المطبق في قانون الأحوال الشخصية رقم 76 لعام 2010. أي عند التنظيم، يُطلب من الورثة تقديم وثيقة حصر إرث شرعي يجري تنظيمها أمام المحكمة الشرعية. ويتم تنظيم الإرث الشرعي وفق قواعد أساسية من أهمها: قاعدة توزيع الإرث للأقرب درجة، وقاعدة تقديم القرابة لجهة العصبة على الأرحام، وقاعدة للذكر مثل حظّ الانثيين، فقط إن تساويا في درجة القرابة.
وليس واضحاً بعد إن كان هذا الإجراء مطبقاً أيضاً على بقية المناطق العقارية التابعة لباسيليا سيتي.
من جانب آخر، لا يمكن لأصحاب الحقوق من اللاجئين خارج سوريا المطلوبين للأجهزة الأمنية، استلام سنداتهم التنظمية. ولا يمكن لهؤلاء توكيل من ينوب عنهم لاستلام السندات التنظيمية، لأن الوكالة القانونية الخارجية تتطلب أيضاً الحصول على موافقة أمنية. وتشترط الأجهزة الأمنية في هذه الحالة على هؤلاء اللاجئين، القيام بـ”تسوية أمنية” في سفارات البلدان التي يتواجدون بها، بالإضافة إلى دفع البدل المالي للخدمة العسكرية للمتخلفين عنها. وبعد ذلك، يمكن لهم التقدم للحصول على الموافقة الأمنية الخاصة بالوكالة القانونية الخارجية.
مراسل سيريا ريبورت أشار أيضاً إلى حدوث بعض التسهيلات لإصدار السندات التنظيمية، ومنها إعطاء صلاحية إضافية لمديرية المرسوم 66 تتعلق بإزالة “ترقين” بعض الإشارات الموضوعة على الصحف العقارية للعقارات الداخلة في منطقة التنظيم.
وليس واضحاً بعد ما هي حدود تلك الصلاحية، ولا نوع الإشارات التي يحق للمديرية إزالتها. ولكن، صار يحق لصاحب العقار تقديم طلب ترقين لإشارات محددة موضوعة على الصحيفة العقارية لعقاره، في مديرية المصالح العقارية، ومن بعدها يمكنه متابعة الموضوع في مقر مديرية المرسوم 66 لا في المحكمة كما كان عليه الوضع سابقاً. في حالة الإشارات التي ليس لمديرية المرسوم 66 صلاحية ترقينها، تُحيل المديرية صاحب العقار للجهة المختصة التي ينبغي مراجعتها.