الجمعية العمومية في مجلس الدولة تشرح آلية تنفيذ الأحكام القضائية
أصدرت الجمعية العمومية في مجلس الدولة الرأي رقم 8 لعام 2022، الخاص بآلية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة، والذي أكد فيه على وجوب احترام الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية.
وأعاد الرأي رقم 8، شرح آلية تنفيذ حكم صادر لصالح الجهات العامة ضد الأفراد. إذ يتوجب على الجهة العامة التي صَدَرَ لها الحكم، إرسال صورة عن أصل الحكم للتنفيذ إلى الجهات العامة التي لها صلاحية تسجيل العقارات والأموال، مثل مديرية المصالح العقارية، مديرية النقل أو المصارف العامة. وبالتالي، إذا كان المحكوم عليه يملك أصولاً مسجلة لدى تلك الجهات، فيتوجب على تلك الجهات حجزها.
ويشمل ذلك قرارات وزير المالية المتضمنة إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المحكوم عليه تنفيذاً لحكم قضائي صادر عن مجلس الدولة لصالح جهة عامة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وحمايته.
وفي حال وجود حكم قضائي لصالح جهة عامة ضد فرد ما، يتضمن إجراءات تنفيذية، فقد أوضح رأي الجمعية العمومية، أنه يمكن للجهة العامة تنفيذ الحكم مباشرةً مستعينة بأفراد القوة العامة كالشرطة أو أية جهة منحها القانون سلطة تنفيذ أحكام القانون بالقوة.
وفيما يخص الأحكام الصادرة لصالح الأفراد ضد جهة عامة، تكون إجراءات تنفيذها بحسب الرأي 8، عبر إرسال صورة عن أصل الحكم للتنفيذ إلى ديوان الجهة العامة المحكوم عليها، والتي يجب عليها أن تبادر إلى تنفيذه مباشرة ودون مماطلة ودون تكليف الشخص المحكوم له عناء القيام بأية إجراءات إضافية.
مجلس الدولة:
بموجب دستور العام 2012 فإن مجلس الدولة هو هيئة قضائية واستشارية مستقلة لها قانون خاص. وصدر ذلك القانون، باسم قانون مجلس الدولة رقم 32 لعام 2019، ليحلّ بدلاً عن القانون رقم 55 لعام 1959. وألحق القانون 32 مجلس الدولة برئاسة مجلس الوزراء، بعدما كان ملحقاً برئاسة الجمهورية. وفي كلا الحالتين فإن إلحاق المجلس، وهو جهة قضائية، بالسلطة التنفيذية يتنافى مع الاستقلالية التي منحه إياها الدستور صراحة، وأيضاً يتنافى بالعموم مع مبدأ استقلالية القضاء.
وبحسب القانون 32/2019، فإن مجلس الدولة هو هيئة قضائية واستشارية مستقلة مقرها مدينة دمشق، تتولى القضاء الإداري. وينقسم المجلس إلى قسمين؛ القسم الأول قضائي يضم كلاً من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم المسلكية وهيئة مفوضي الدولة وإدارة التفتيش، والقسم الثاني استشاري للفتوى والتشريع ويضم جمعية عمومية وإدارات مختصة ومكتب صياغة التشريع.
الجمعية العمومية:
وبقسميه، يقوم المجلس بدورين متمايزين: دور قضائي ينظر في المنازعات الإدارية بين مؤسسات الدولة المختلفة أو التي تكون إحدى الجهات العامة طرفاً فيها. ودور استشاري قانوني تُمثّلهُ بشكل رئيسي الجمعية العمومية لمجلس الدولة، وهي مختصة بالنظر في المسائل القانونية المحالة إليها من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء، أو من أحد الوزراء أو من رئيس مجلس الدولة.
وأيضاً، تملك الجمعية العمومية سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين مختلف الجهات العامة في الدولة، وتكون الآراء الصادرة عنها ذات طابع ملزم. وتتألف الجمعية العامة من سبعة أعضاء؛ رئيس مجلس الدولة رئيساً لها، وعضوية أقدم ستة مستشارين في المجلس.