الأسس القانونية لعمل وتملك المنظمات الأجنبية في مناطق سيطرة المعارضة
يسود بعض الارتباك في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، بخصوص الأسس والقوانين المعتمدة في تنظيم العلاقة بين هيئات الحكم المحلية وبين الجهات المانحة الأجنبية في مجالات الإسكان، وأيضاً بخصوص الأسس القانونية لتملك الأجانب للعقارات. وازداد الحديث عن الموضوع، في ظل زحمة مشاريع الإسكان في المنطقة، وتعدد الجهات المانحة والمنفذة الأجنبية لها.
مثلاً، وفقاً لمشروع العودة الطوعية، الذي تُروّج له السلطات التركية، ستتولى إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وهي منظمة حكومية تركية تتبع لوزارة الداخلية التركية، التنسيق مع منظمات غير حكومية لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري، وذلك لإسكان أكثر من مليون لاجئ سوري ممن يقطنون حالياً في تركيا. وكذلك، قامت العديد من المنظمات الإغاثية التركية والسورية، المدعومة من الحكومة التركية، بتنفّيذ تجمعات سكنية بديلة لقاطني المخيمات في الشمال السوري، خلال السنوات القليلة الماضية. وتم ذلك وفق مذكرات تفاهم وقعتها تلك المنظمات مع المجالس المحلية في الشمال السوري.
في الحالتين، لا تزال بعض التفاصيل غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بقانونية عمل تلك المنظمات الأجنبية على أراض سورية. وكذلك، إن كان يحق لتلك المنظمات استئجار أو شراء الأراضي التي أقامت أو ستقيم عليها المناطق السكنية الجديدة أو البديلة، وكيفية نقل الملكية بعد ذلك إلى مُستحقيها الجدد.
وتسيطر المعارضة، بدعم تركي، على كامل ريف حلب الشمالي، ومناطق في ريفي الحسكة والرقة. وفي تلك المناطق حكومة مؤقتة، ومجالس محلية، وتشكيلات أمنية وقضائية، وقوات مسلحة.
مصادر سيريا ريبورت أشارت إلى أن مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، ما زالت تستخدم قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 لتنظيم العلاقة بين المجالس المحلية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. وكذلك ما زالت تستخدم قانون تملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سوريا رقم 11 لعام 2011. وأشارت مصادر سيريا ريبورت إلى عدم تُسجل عمليات بيع للأجانب في تلك المناطق حتى اللحظة، في حين سُجّلت بضع حالات لاستئجار أجانب لأراضٍ بغرض الاستثمار.
ويسمح القانون 11 لعام 2011 لوزير الداخلية بمنح استثناءات لتملك الأجانب، سواء لشخصيات عادية أو اعتبارية. وبالتالي، يحق لوزير الداخلية في الحكومة المؤقتة تولي الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، ومنح استثناءً لمنظمات أجنبية بتملك أراضٍ سورية. وبهذا، تُنقل الملكية في السجل العقاري إلى المنظمة، ويُعتبر التصرف قانونياً.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 11 لعام 2011، يحرم أبناء المرأة السورية المتزوجة من أجنبي من الإرث العقاري باعتبار أنهم أجانب لا يحق لهم التملك.
من جانب آخر، تُعدُ مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة في أرياف حلب والرقة والحسكة، مناطق حدودية. وكان إتمام البيوع العقارية في تلك المناطق، للسوريين والأجانب على حد سواء، خاضع لأحكام القانون رقم 41 لعام 2004 حول تحديد المناطق الحدودية، والمُعدّل بالمرسوم التشريعي رقم 49 للعام 2008، والمُعدّل بدوره بالمرسوم التشريعي رقم 43 للعام 2011.
وتقول المادة الأولى في القانون 41 لعام 2004 بأنه لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على أرض في منطقة حدودية، أو إشغالها عن طريق الاستئجار أو الاستثمار، أو بأية طريقة كانت، لمدة تزيد على ثلاث سنوات، لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري، إلا بترخيص مسبق. وبحسب التعديل في العام 2011 للقانون 41، يستثنى من أحكام المادة الأولى الأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية فقط. ويصدر الترخيص المسبق، بحسب المادة الثانية من القانون 41، بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك، بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، وموافقة وزارة الدفاع.
ولعدم حصول أي تعديل من قبل الحكومة المؤقتة على القانون 41 لعام 2004 وتعديلاته، تشير مصادر سيريا ريبورت، إلى أن شرط الترخيص المسبق ما زال سارياً. ولكن، لحد اللحظة لم يُرفع أي طلب لوزارة الدفاع أو الداخلية في الحكومة المؤقتة، لترخيص تملك الأجانب في تلك المناطق.